مصادرة كتاب استناداً إلى السلطة المخولة للحاكم العسكري في قانون إعلان الأحكام العرفية والأمر العسكري بفرض الرقابة على المطبوعات. عدم جواز الطعن في أمر المصادرة المذكور.الحكم كاملاً
المعتقلون والمراقبون الموضوعة أموالهم تحت الحراسة. وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات بالنسبة لهم. عدم جريانها أو انفتاحها خلال فترة الحراسة.الحكم كاملاً
تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ومندوبيها ووزير المالية والاقتصاد والحراس العاملين ومندوبيهم. تحريم الطعن فيها وعدم سماع الدعوى بها. شرطه. اتخاذ هذه التصرفات عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى قانون الأحكام العرفية.الحكم كاملاً
عدم سماع أية دعوى أو دفع يكون الغرض منه الطعن فيما أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية سواء كان الطعن بطريق مباشر أو غير مباشر. إسباغ هذه الحماية على الأوامر والتدابير التي يتخذها القائمون على تنفيذ الأحكام العرفية .الحكم كاملاً
عدم سماع أية دعوى أو دفع يكون الغرض منه الطعن فيما أمرت به أو تولته السلطة العامة القائمة على اجراء الأحكام العرفيةالحكم كاملاً
م 1 من م ق 114 لسنة 1945. ترمي إلى حماية السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبيها من أن توجه إليهم المطاعن عن تصرفات اتخذت من ظروف استثنائية.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن فيما تتخذه السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبيها من تدابير أو إجراءات، ولا فيما يتخذه وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم أو مدير مكتب البلاد المحتلة من أعمال وتصرفات تتصل بإدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة.الحكم كاملاً
عدم قبول أية دعوى الغرض منها الطعن على إجراء اتخذ بمقتضى السلطة القائمة على الأحكام العرفية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945. القول بأنه يشترط لعدم قبول الدعوى أن يكون الإجراء قد صدر وفقاً لما تبيحه القوانين. غير صحيح.الحكم كاملاً
إن المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 الصادر بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1945 بشأن عدم قبول الطعن في التدابير التي أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية نص في مادته الأولى على ألا تسمع أمام المحاكم أية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي عمل أمرت به أو تولته تلك السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية سواء أكان هذا الطعن مباشرة أم من طريق المطالبة بتعويض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق