عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإساءة استعمال الحق، وتضمن المناقصة لشرط إذعان. سبب جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
استخلاص المحكمة ركن الخطأ الموجب للمسئولية لإساءة استعمال حق التقاضي من أوراق الدعوى ووقائعها استخلاصاً سائغاً. النعي عليه فيما قرره من حجية الحكمين السابقين الصادرين في موضوع النزاع بين الخصوم أنفسهم. غير منتج.
نفقات التقاضي التي تدخل ضمن عناصر التعويض - عن إساءة استعمال الحق - لا تكفي لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها.
إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 مدني. شرطه. ثبوت كيدية الدفاع والقصد إلى إطالة أمد التقاضي إضراراً بالمدين
عدم جواز الرجوع في هذه الحالة إلى الأحكام العامة في القانون المدني والتي تعتبر من القواعد المكملة التي لا يلجأ إليها إلا عند عدم الاتفاق على قواعد خاصة. انتفاء التعسف ولو لم يبد سبب مشروع يبرر رفض العطاء.
اتخاذ الحكم من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العيني بإزالة أعمال التعرض من المؤجر على نفقته أو على نفقة المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إساءة المستأجر استعماله الدفع بعدم التنفيذ بالامتناع عن الوفاء بالأجرة. استدلال فاسد.
تمسك المستأجر بالبقاء في العين المؤجرة تنفيذاً لعقد الإيجار ورفضه تحقيق رغبة المؤجر في إخلاء العين المؤجرة حق مشروع له. استدلال الحكم بذلك على إساءة المستأجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ بالامتناع عن الوفاء بالأجرة لقيام المؤجر بأعمال التعرض. استدلال فاسد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق