الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 فبراير 2023

الطعن 10895 لسنة 91 ق جلسة 27 / 2 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأحد ( هـ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـد راشد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتـــوت خالد فتح الله و أحمد حبكه نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد عبد الشكور .

وأمين السر السيد / محمد فوزى .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 26 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10895 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من
1- ...... .
2- ..... . الطاعنين
ضـــــد
النيابة العامة . مطعون ضدها

---------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ١١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الميناء ، والمقيدة بالجدول الكلى برقم ٩٢٧ لسنة ۲۰۲۰ بورسعيد .
بأنهما في غضون عام ٢٠١٤ بدائرة قسم الميناء - محافظة بورسعيد .
1- قلدا بواسطة الغير الخاتم الكودي الخاص بإحدى شركات المساهمة ( بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ) بأن اصطنعا خاتماً مقلداً على غرار الخاتم الصحيح واستعملاه بأن بصما به المحررات المزورة موضوع التهمة الثانية مع علمهما بتقليده .
2- وهما من ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا ومجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة نموذج رقم (4) تمويل واردات رقم 146135114 مؤرخ في 21/9/2014 المنسوب صدورها زوراً من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية لصالح المتهم الأول بأن اتفقوا مع المجهول على تزويره وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فيه فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة وزيله بتوقيعات عزاها زوراً لموظفي البنك سالف البيان ومهره بالخاتم المقلد لتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
3- استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الثانية مع علمهما بتزويره بأن قدمه المتهم الثاني لموظفي جمارك بورسعيد - حسني النية - وبمقتضاه اتخذت إجراءات الإفراج الجمركي للبيان الجمركية رقم (٦٣٨٧) لسنة ۲۰۱٤ جمارك بورسعيد .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 19 من يونيه سنة 2021 عملاً بالمواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206 مكرراً/1 ، ٢١٤ مكرراً/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعنت المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من يونيه سنة 2021 .
وطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من يونيه سنة 2021 .
وأودعت مذكرتين بأسباب طعن المحكوم عليه الأول في 3 من يوليو سنة 2021 الأولى موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، والثانية موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامي .
كما أودعت مذكرتين بأسباب طعن المحكوم عليها الثانية الأولى في 10 من يوليو سنة 2021 موقع عليها من الأستاذ / .... المحامي ، والثانية في 12 من يوليو سنة 2021 موقع عليها من الأستاذ / ضياء ..... المحامي .
كما أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول في 14 من أغسطس سنة 2021 موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

---------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنـان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك فـي تزويـر مـحـرر لإحـدى الشركات المساهمة وتقليـد خاتمها واستعمالهما مع العلم بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يدلل على توافر أركان تلك الجرائم وثبوتها في حقهما ، وجاء قاصراً في الرد على الدفع بانتفاء علمهما بالتزوير ، كما لم يستظهر عناصر الاشتراك والدليل على توافرها في حقهما ، واتخذ من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام رغم أنها لا تصلح بمفردها دليلاً على الإدانة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت الاتهام فـي حـق الطاعنين أخـذاً بأدلـة استمدها مـن أقـوال مدير الشئون القانونيـة ببنـك الشـركة المصرفية العربية الدولية والموظفة المختصة بالإدارة العامة لمنافذ بورسعيد ، وعززها بما أسفرت عنه تحريات الضابط شاهد الإثبات الثالث ، ومـا ثبـت مـن الاستعلام الوارد من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية . لمـا كـان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدتـه بصحة الواقعة التي أقام عليهـا قضـاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، دون أن تورد من الأدلة ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق - من ثم - من صدق ما نقله عنه ، وكان لا يغني في ذلك أن الحكم قد تساند أيضاً إلى أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني ، وما ثبت من إفادة البنك إذ إن كل ذلك ليس فيه ثمـة مـا يشير إلى مقارفة الطاعنين أيـاً مـن الوقائع أو الأفعال المثبتة لارتكابهما لجريمتي الاشتراك في التزوير والتقليد بطريقي الاتفاق والمساعدة أو علمهما بتزوير المحرر حال استعماله ، كما خلت مدونات الحكم والمفردات المضمومة كذلك من أي دليل يمكن التعويل عليه في هذا المقام ويوفر المسئولية قبل الطاعنين عما أسند إليهما من جرائم ، ومن ثم يتعين والأمر كذلك بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملاً بالفقرة الأولى في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المحرر المزور المضبوط عملاً بنص المادة 30 مـن قـانون العقوبات .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنين مما أسند إليهما ومصادرة المحرر المزور المضبوط .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق