الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم قبول الدعوى



الدعوى. ماهيتها. لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها. مؤدى ذلك. الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم .الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على حكم المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة. عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات. لا تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول .الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء المحكمة بقبوله تستنفد به ولايتها في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة الخامسة ق 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الاحكار. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة. عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 مرافعات.الحكم كاملاً




الدفع بعد القبول. العبرة في تكييفه بحقيقة جوهره ومرماه لا بما يخلعه عليه الخصوم. الدفع بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادة 115 مرافعات مبناه عدم توافر شروط سماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها، اختلافه في ذلك عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة 5 ق 43 لسنة 1982. في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. قضاء لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاؤه استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف لنظره يترتب عليه إهدار إحدى درجات التقاضي على الخصوم.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تستنفد به المحكمة ولايتها عند الحكم بقبوله. م 115 مرافعات. ماهيته. تعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى. الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها. لا يُعد كذلك. لا عبرة بتسميته دفعاً بعدم القبول.الحكم كاملاً




الدفع بعدم القبول. المقصود منه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى. الدفع بتخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة أو بالحق في رفعها. العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى رغم تمسك الطاعنة بتصحيحها شكل الدعوى وتعديل الطلبات بصحيفة مبتدأه أودعت قلم كتاب المحكمة وتم إعلان الخصوم بها. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان استناداً إلى أن الحكم الجنائي لم يصبح باتاً. قضاء في الموضوع تستنفذ به المحكمة ولايتها. استئناف هذا الحكم بطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المستأنف.الحكم كاملاً




الدفع بعدم القبول. المقصود منه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى الدفع بتخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها. العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة. المادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. لا تستنفذ به ولايتهما في الفصل في موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة العين المؤجرة توصلاً للفصل في الدفع بعدم سماع الدعوى. مؤدى ذلك. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى بحالتها لعدم اختصام شريك المطعون عليه في عقد البدل وسائر المستأجرين للأرض. مغاير للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة المؤسس على أن ذلك يتضمن صفقة واحدة لا تقبل التجزئة - وذلك في مضمونه ومبناه .الحكم كاملاً




الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة . غير متعلق بالنظام العام . ليس لغير من قرر لمصلحته . الاحتجاج به .الحكم كاملاً




الدفع المؤسس على أن الدائن لمن رفعت عنه الحراسة وآلت أمواله إلى الدولة لا يجوز له رفع الدعوى بدينه ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل اللجوء إلى هذا المدير ليصدر قراره بشأنه. ماهيته. دفع بعدم القبول. م 115 مرافعات.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء المحكمة بقبوله تستنفذ به ولايتها في موضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم محكمة أول درجة وقبول الدعوى أن تعيدها إليها لنظر موضوعها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم القبول المؤسس على حكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. من النظام العام. لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها. شرطه. أن يكون داخلاً في نطاق الطعن وأن عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




المنازعات في حساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. اللجوء إلى القضاء بشأنها. شرطه. عرض النزاع على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق الودية اعتباراً من 9/ 1/ 1977 تاريخ العمل بالقرار الوزاري الصادر بتشكيلها وصدور قرار من هذه اللجان في النزاع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




دعوى تثبيت ملكية جزء من أعيان الوقف. عدم جواز رفعها قبل قيام لجنة شئون الأوقاف بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها. علة ذلك. م 3 ق 271 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف.الحكم كاملاً




الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها عملاً بنص المادة 115 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على حكم المادة (157) من ق رقم 79 سنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة "115" من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. عدم تعلقه بالنظام العام. اقتصار الاستئناف على طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




إجراءات استصدار أمر الأداء تتعلق بشكل الخصومة دون موضوع الحق أو شروط وجوده الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي عن دين تتوافر فيه شروط أمر الأداء. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 155 مرافعات.الحكم كاملاً




المقصود بالدفع بعدم القبول. المادة 115 مرافعات. الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. عدم انطباق تلك المادة على الدفع الشكلي، كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمحكمة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي بدين يتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. إلغاء هذا الحكم استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.الحكم كاملاً




لدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية، م 42 ق لسنة 1977. دفع شكلي لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله. عله ذلك. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم، وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم قبول. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحكم استئنافياً بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها .الحكم كاملاً




الدفع المبدى من النائب عن وزير التأمينات أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لانتقاء تمثيله لهيئة التأمينات الاجتماعية. هو في حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى. جواز إبدائه لأول مرة في الاستئناف.الحكم كاملاً




اختلاف عقد الإيجار المرفق بعريضة أمر الأداء عما هو مبين بها. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير طريق أمر الأداء رغم تقديم المدعي للعقد الصحيح. خطأ.الحكم كاملاً




إلغاء محكمة الاستئناف الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير طريق أمر الأداء. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة من تلقاء نفسها للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة موضوعي قضاء محكمة أول درجة بقبوله أثره استنفاد ولايتها في النزاع لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغائه إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة بأسباب سائغة. الجدل الموضوعى فى ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة. جواز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف. القول بأن مدير المصلحة الحكومية ارتضى اختصامه كممثل لها أمام محكمة أول درجة. لا محل له.الحكم كاملاً




تنص المادة 115/ 1 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها، والمقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعي .الحكم كاملاً




اتفاق المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهما. وجوب التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه. الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة ليس دفعاً موضوعياً.الحكم كاملاً




حوالة الحق. أثرها. توافر الصفة للمحال له في رفع الدعوى قبل المحال عليه بطلب الحق المحال به. أساس ذلك. هذه الدعوى تؤكد ذلك الحق فتعتبر من توابعه وتنتقل معه.الحكم كاملاً




تحويل محافظ التأمينات العامة ومحفظة تأمينات الحياة من شركة إلى أخرى وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1959. أثره. القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من الشركة الدامجة للشركة الأولى بشأن وثيقة تأمين شملها التحويل لرفعها على غير ذي صفة. خطأ.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. لا يتعلق بالنظام العام. لا يحق لغير من هو مقرر لمصلحته الاحتجاج به .الحكم كاملاً




الدفع المؤسس على أن الدائن لمن رفعت عنه الحراسة لا يجوز له رفع الدعوى بدينه ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل اللجوء إلى هذا المدير لإصدار قرار بشأنه هو دفع بعدم القبول. م 142 مرافعات سابق .الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء المحكمة بقبوله تستنفد به ولايتها في موضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم محكمة أول درجة وقبول الدعوى، أن تعيدها إليها لنظر موضوعها .الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري. قضاء في الموضوع تستنفد به المحكمة ولايتها. استئناف هذا الحكم بطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف في حدود طلبات المستأنف .الحكم كاملاً




اكتساب المدعي الصفة في رفع الدعوى أثناء نظرها. أثره. زوال العيب وانتفاء مصلحة المدعى عليه في التمسك بالدفع بعدم القبول.الحكم كاملاً




متى كان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب التعويض الناشئ عن إخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على أساس أن هذا العقد الذي أبرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الاشتراط لمصلحة أعضاء الجمعية، إلا أن الطاعن اعتمد أمام محكمة الإحالة على أن الجمعية أحالت إليه حقوقها بما في ذلك الحق في التعويض بموجب عقد حوالة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم القبول جواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد الحكم بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لذات الخصم.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. قضاءً لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. إلغاء هذا الحكم استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع فيه تفويت لإحدى درجات التقاضي.الحكم كاملاً




المقصود بالدفع بعدم القبول. المادة 142 مرافعات سابق. الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. عدم انطباق تلك المادة على الدفع الشكلي، كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمحكمة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه في دعوى الحيازة. دفع موضوعي. القضاء به. استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً











الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي. دفع موضوعي. قضاء المحكمة بقبول الدفع تستنفذ به ولايتها في موضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم محكمة أول درجة وقبول الدعوى، أن تعيدها إليها لنظر موضوعها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى أمام محكمة الموضوع على أساس أن رافع الدعوى ليس لديه توكيل خاص بالتقاضي دون التعرض لأثر الحراسة المدعي - في سبب الطعن - بفرضها دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة الذى مبناه طلب إطراح المسئولية عن المتمسك بالدفع بصفته الشخصية هو دفع موضوعى. الحكم برفض الدعوى. لا خطأ.الحكم كاملاً




عدم إجابة المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين. عدم اختصام المشترى فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه إلى البائع. عدم تسجيل البائع للمشترى عقد شرائه. دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقده تكون غير مقبولة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة هو فى حقيقته دفع شكلى يتضمن الاعتراض على شكل إجراءات الخصومة وكيفية توجيههاالحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها.الحكم كاملاً




إذا كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون فإنه لا يصح النعي على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه متى كان لا يحوي دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً




إذا اقتصر المتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له أن يعيب على الحكم أن المحكمة فصلت في الدفع وفي موضوع معاً دون أن تفصل فيه استقلالاً أو أن تقرر بضمه للموضوع، ذلك لأن الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته في التشريع المصري عن غيره من الدفوع .الحكم كاملاً




دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. سير الإجراءات أمام محكمة أول درجة حتى استئناف الحكم دون الاعتراض على الصفة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى أهلية. زوال العيب. انعدام المصلحة فى الدفع.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق