الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 يونيو 2025

الطعن 351 لسنة 92 ق جلسة 9 / 5 / 2023 مكتب فني 74 رجال القضاء ق 6 ص 49

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة طعون رجال القضاء
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ صلاح محمد عبد العليم ، د/ أحمد مصطفى الوكيل ، أحمد أحمد الغايش و وليد محمد بركات "نواب رئيس المحكمة"
والسيد رئيس النيابة/ محمد علام.
أمين السر السيد/ طارق عادل محمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي.
في يوم الثلاثاء 19 من شوال سنة 1444هـ الموافق 9 من مايو سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 351 لسنة 92 القضائية "رجال القضاء".

------------------

1 - إذ كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه ".... لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ...."، وكان الطاعن بصفته لم يقدم دليلا على أنه تم إخطار المطعون ضدهم بربط معاش مورثهم بصفة نهائية فإنه لا يسري في حقهم الميعاد المقرر للسقوط الوارد بهذا النص، ويكون النعي على غير أساس متعينا رفضه.

2 - إذ كان الطاعن بصفته لم يبين بسبب النعي العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه بيانًا كافيًا نافيًا للجهالة عنه وأثر ذلك في قضاء الحكم واكتفى بأقوال مبهمة أنه يجب تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس الحد الأقصى لأجر الاشتراك ولم يبين على وجه التحديد الخطأ الذي ينسبه إلى الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي مجهلا وغير مقبول.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في البند السابع من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه " لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ..."، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقًا لها أو وفقًا للقواعد العامة أيهما أفضل، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير الخاضعين لأحكامها - وهم الوزير أو نائب الوزير ومن في حكمهم - إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبمراعاة الحد الأقصى المقرر بالمادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 سالف الإشارة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا تزيد على 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير؛ لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه.

4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض وكان مشتركا عن الأجر المتغير في2/ 9/ 1992 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ وفاته فإنه وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية في3/ 3/ 1990 يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير ويتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر وفقا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي على نحو ما سلف بيانه ولا تسري في حقه أحكام المادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 عملا بنص البند السابع من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في تسوية معاش مورثهم عن أجره المتغير على أساس آخر أجر كان يتقاضاه عند وفاته دون حد أقصى شاملا الحوافز والبدلات والأجور الإضافية والجهود غير العادية وإعانة غلاء المعيشة والمنح الاجتماعية والمكافآت وحافز الإنجاز طبقا لحكم المادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية المعدل سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الهيئة الطاعنة الدعوى رقم ....... لسنة 138ق القاهرة أمام- دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة- بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسي على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى طبقا للمادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ودون أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وعن معاش الأجر المتغير ليكون بواقع 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد عن 100% من أجر الاشتراك وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على هذا الأساس وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقالوا بيانا لذلك أن مورثهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض عند وفاته وسوت الهيئة الطاعنة مستحقاته التأمينية سالفة البيان على نحو يخالف أحكام القانون ورفضت تظلمهم ومن ثم أقاموا الدعوى، وبتاريخ 18/ 1/ 2022 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم في إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجرين الأساسي والمتغير طبقا للمادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على هذا الأساس، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 8/ 3/ 2022 طعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/ 1/ 2022 في الدعوى رقم ...... لسنة 138ق "رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها أولا: بقبول الطعن شكلا. وأصليا: الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أولا: بعدم قبول الدعوى لعدم انعقاد الخصومة لعدم إعلان الهيئة بالدعوى أو عدم حضورها بأي من الجلسات أو تقديم دفاعها.
ثانيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. واحتياطيا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولا: بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. ثانيا: وإذا ما قدم المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن بصفته قبل قفل باب المرافعة: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا.
وبجلسة 10/ 1/ 2023 عرض الطعن على المحكمة- في غرفة المشورة- فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 14/ 2/ 2023 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث صمم الحاضر عن الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته- والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد أحمد الغايش "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك إنه مضت مدة جاوزت سنتين من تاريخ صرف المطعون ضدهم المعاش المستحق لهم وحتى إقامتهم الدعوى فيسقط الحق فيها طبقا لنص المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "...... لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ....."، وكان الطاعن بصفته لم يقدم دليلا على أنه تم إخطار المطعون ضدهم بربط معاش مورثهم بصفة نهائية فإنه لا يسري في حقهم الميعاد المقرر للسقوط الوارد بهذا النص، ويكون النعي على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن معاش الأجر الأساسي يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعن بصفته لم يبين بسبب النعي العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه بيانا كافيا نافيا للجهالة عنه وأثر ذلك في قضاء الحكم واكتفى بأقوال مبهمة أنه يجب تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس الحد الأقصى لأجر الاشتراك ولم يبين على وجه التحديد الخطأ الذي ينسبه إلى الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي مجهلا وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالسبب الأخير من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن مؤدى نص البند السابع من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة في شأن معاش الأجر المتغير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن هذا الأجر على أساس آخر أجر متغير طبقا لنص المادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في البند السابع من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه"، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير الخاضعين لأحكامها. وهم الوزير أو نائب الوزير ومن في حكمهم. إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، وبمراعاة الحد الأقصى المقرر بالمادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984. سالف الإشارة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا تزيد على 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليها بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض وكان مشتركا عن الأجر المتغير في 2/ 9/ 1992 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ وفاته فإنه وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية في 3/ 3/ 1990 يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير ويتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر وفقا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي على نحو ما سلف بيانه ولا تسري في حقه أحكام المادة 3/70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 عملا بنص البند السابع من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في تسوية معاش مورثهم عن أجره المتغير على أساس آخر أجر كان يتقاضاه عند وفاته دون حد أقصى شاملا الحوافز والبدلات والأجور الإضافية والجهود غير العادية وإعانة غلاء المعيشة والمنح الاجتماعية والمكافآت وحافز الإنجاز طبقا لحكم المادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية المعدل سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ...... لسنة 138ق القاهرة "رجال القضاء" وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه بتسوية معاش الأجر المتغير على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وحكمت في موضوع الدعوى رقم ........ لسنة 138ق القاهرة "رجال القضاء" فيما تم نقضه بتعديله بإعادة تسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر المتغير بواقع 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد عن 100% من أجر الاشتراك وإعادة تدرج المعاش على ضوء الزيادات التي طرأت على الحد الأقصى لأجر الاشتراك بموجب قراري وزير التضامن رقمي 310 لسنة 2017 و143 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 892 لسنة 2015 ق جلسة 18 / 1 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 1 ص 13

جلسة الاثنين 18 يناير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
-----------------
(1)
الطعن رقم 892 لسنة 2015 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم" "تسبيب الحكم: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده الحكم. م 216 إجراءات.
(2) إثبات "الأدلة في المواد الجزائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
المحاكمات الجنائية العبرة فيها هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يستمد من أي دليل يطمئن إليه. طالما كان له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث. استناد محكمة الموضوع في حكمها لذات الأدلة في إدانة المتهمين في ذات الواقعة. لا عيب. متى اطمأنت إليها ووجدت فيها ما يقنعها بارتكاب الجريمة. سلامة الحكم. لا يؤثر فيه أن يكون قد نسب إلى متهم خلاف ما نسب إلى متهم آخر. ما دامت الأدلة تصلح في حد ذاتها كدليل للإدانة فيما ارتكبه المتهمون من جرائم. تقدير الدليل. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) اشتراك. تزوير. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في الجرائم: في جريمة التزوير". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
الاشتراك في التزوير. تمامه غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية استخلاص المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغا. تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان الجريمة. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه للقاضي أن يكون عقيدته في جريمة التزوير دون التقيد بدليل معين.
(4) رشوة. قصد جنائي. جريمة "أركانها".
موظف عام. ثبوت قيام الطاعن بعرض الرشوة على الموظف العام. يتحقق به معني حمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته. عرض الرشوة على الموظف العام بالقول الصريح أو المباشر. غير لازم. كفاية أن يكون من خلال وسيط. القصد الجنائي. مناط توافره. استظهار الحكم القصد الجنائي على استقلال. غير لازم. ما دامت وقائع الحكم تفيد بذاتها توافره.
(5) قانون "تفسيره".
القوانين الجنائية. وجوب التحرز في تفسيرها والتزام الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. وضوح عبارة القانون. وجوب اعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
(6) رشوة. موظف عام.
عبارة الطلب أو القبول. قاصرة على الجاني المرتشي سواء كان موظفا عاما أو غير موظف عام. المواد 234 – 235 – 236 - 236 مكرر- 237 مكرر عقوبات. تعلق المادة 237 من ذات القانون بالراشي العارض أو الواعد أو الوسيط بينهما وبين الموظف العام أو غير العام المرتشي. مؤداه. معاقبة الموظف العام وغير الموظف العام بعقوبة الغرامة النسبية الذي يقوم من جانبه الطلب أو القبول. أثر ذلك. خروج كل من عارض الرشوة على الموظف العام أو غيره أو الواعد بها أو من توسط بينه وبين العارض من سياق نص المادة 238 عقوبات.
-----------------------
1 - المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققا لحكم القانون بحسب ما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية.
2 - المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وأن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم، ولا ضير على محكمة الموضوع إذ هي استندت في حكمها لذات الأدلة في أدانت متهمين في ذات الواقعة متى اطمأنت إليها ووجدت فيها ما يقنعها بارتكابه الجريمة المسندة إليه ولا يؤثر من بعد في سلامة الحكم أن يكون قد نسب إلى متهم خلاف ما نسب إلى متهم آخر ما دامت الأدلة تصلح في حد ذاتها كدليل للإدانة فيما ارتكبه المتهمون من جرائم وللمحكمة تقدير الدليل المستمد من ذلك بجميع الظروف المحيطة به كما تفعل بالنسبة إلى سائر الأدلة.
3 - المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة وبالتالي فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد استخلصت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها متى كان استخلاصها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان الجريمة ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وللقاضي أن يكون عقيدته في جريمة التزوير دون التقيد بدليل معين.
4 - إذ كان ما أثبته الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في حق الطاعن من أنه قد قام بعرض الرشوة على الموظف العام مأمور جوازات لدى قطاع شؤون المنافذ بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فإن في ذلك ما يتحقق به معني حمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته ولا يشترط في هذا العرض أن يكون الطاعن قد عرض الرشوة على الموظف العام بالقول الصريح أو المباشرة بل يكفي أن يكون ذلك دون أن يتحدث إلى الموظف العام إلا من خلال وسيط ويتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بما هو معروف في القانون بالعلم والإرادة ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره.
5 - المقرر أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أيا كان الباعث على ذلك.
6 - إذ كان البين من نص المادة 238 من قانون العقوبات الاتحادي أنه بدأ بعبارة (وجوب الحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة بغرامة تساوي ما طلب أو قبل على ألا تقل عن ألف درهم) بما مفاده أن عبارة الطلب أو القبول جاءت قاصرة على الجاني المرتشي سواء كان موظفا عاما أو غير موظف عام وذلك بصريح عبارات نصوص المواد 234 – 235 – 236 - 236 مكرر - 237 مكرر عقوبات في حين أن المادة 237 من ذات القانون قد جاءت متعلقة بالراشي العارض أو الواعد أو الوسيط بينهما وبين الموظف العام أو غير الموظف العام المرتشي وهو ما يعني عزوف المشرع عن معاقبة هؤلاء بعقوبة الغرامة النسبية وقصرها على الموظف العام وغير الموظف العام الذي يقوم من جانبه الطلب أو القبول ولا يتصور قيامه من المذكورين وبذلك يكون المشرع قد أخرج كلا من عارض الرشوة على الموظف العام أو غيره أو الواعد بها أو من توسط بينه وبين العارض من سياق نص المادة 238 عقوبات.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:
1 ........... 2 ..........
لأنهما خلال الفترة من 10/11/2011 حتى 8/7/2012 بدائرة مركز شرطة المطار.
أولا - المتهم الثاني فقط:
1- عرض عطية على موظف عام (مأمور جوازات) لدى قطاع شؤون المنافذ بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهو المتهم الأول المذكور أعلاه لحمله على أداء عمل من أعمال الوظيفة وذلك بأن عرض عليه في عدة مرات مختلفة مبالغ مالية بلغت جملتها 600.227 درهما مقابل إدخال بيانات لحركات مغادرة لعدد 569 شخصا أجنبيا مخالفا من جنسيات مختلفة واردة أسماؤهم في الأوراق وتسديد قيودهم بمغادرتهم الدولة على خلاف الواقع عن طريق التزوير بمستندات إلكترونية في النظام المعلوماتي الإلكتروني المعمول به في تلك الإدارة وذلك بإدخال بيانات غير صحيحة بما يفيد مغادرتهم للدولة رغم وجودهم وبقائهم فيها دون المغادرة الفعلية وكذلك بإدخاله تواريخ مغادرة سابقة للمخالفين منهم لإسقاط الغرامات عنهم إخلالا بواجباته الوظيفية، على النحو المبين بالأوراق.
2- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول المذكور أعلاه في ارتكاب الجريمتين الواردتين أدناه في الوصفين (2، 3) من البند الثاني فوقعت هاتان الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق وتلك الأعمال المساعدة، على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا - المتهم الأول:
1- حال كونه موظفا عاما (مأمور جوازات لدى قطاع شؤون المنافذ بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب طلب وقبل لنفسه عطية من المتهم الثاني المذكور أعلاه لأداء عمل من أعمال الوظيفة وذلك بأن طلب وقبل لنفسه في عدة مرات مختلفة مبالغ مالية بلغت جملتها (227.600) درهم مقابل إدخال بيانات لحركات مغادرة لعدد (569) شخصا أجنبيا مخالفا من طرف المتهم الثاني من جنسيات مختلفة واردة أسماؤهم في الأوراق وتسديد قيودهم بمغادرتهم للدولة على خلاف الواقع عن طريق التزوير بمستندات إلكترونية في النظام المعلوماتي الإلكتروني المعمول به في تلك الإدارة وذلك بإدخال بيانات غير صحيحة بما يفيد مغادرتهم للدولة رغم وجودهم وبقائهم فيها دون المغادرة الفعلية وكذلك بإدخاله تواريخ مغادرة سابقة للمخالفين منهم لإسقاط الغرامات عنهم إخلالا بواجباته الوظيفية على النحو المبين بالأوراق.
2- زور في مستندات إلكترونية رسمية (مستندات إلكترونية تابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب) وذلك بأن استغل صلاحياته كموظف لدى قطاع المنافذ في تلك الإدارة في صالة القادمين والمغادرين بالمبنى رقم 3 لمطار دبي الدولي بالدخول إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني المعمول به لديهم باستخدام رقمه وأحقية مروره وأرقام وأحقية عدد أربعة من زملائه بالعمل ومن ثم الدخول إلى ملفات إلكترونية لعدد (569) شخصا أجنبيا مخالفا من طرف المتهم الثاني وهم من جنسيات مختلفة واردة أسماؤهم بالأوراق وتسديد القيود عنهم بإدخال بيانات بمغادرتهم للدولة على خلاف الواقع وكذلك بإدخال تواريخ مغادرة سابقة للمخالفين منهم لإسقاط الغرامات عنهم، على النحو المبين بالأوراق.
3- استعمل المستندات الإلكترونية المزورة الواردة في الوصف (2) وذلك بتخزينها في النظام المعلوماتي في الإدارة الواردة في الوصف أولا وإبلاغ المتهم الثاني بشأن عدد 569 معاملة والذي بدوره أبلغ أصحاب تلك المعاملات عنها، على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبتهما بالمواد (5/ 1، 6، 7، 82/ 1، 121/ 1، 216/ 7، 218/ 1، 234، 237/ 1، 238) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته لغاية 2006م والمواد (1، 14/ 3، 23، 25، 26) من القانون الاتحادي رقم 2 سنة 2006م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبتاريخ 29/7/2013م حكمت محكمة أول درجة حضوريا للأول وغيابيا للثاني بمعاقبة كل من ..... و..... بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهما وبتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرشوة والبالغ قدره مائتان وسبعة وعشرون ألف وستمائة درهم (227.600) درهم.
لم يرتض المحكوم عليه ...... هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 5862/ 2013م.
وبتاريخ 20/11/2013م حكمت محكمة الاستئناف بقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وبمحو التسجيلات المزورة وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليه ...... في هذا الحكم بالتمييز رقم 827/ 2013م.
وبتاريخ 17/2/2014م حكمت محكمة التمييز برفض الطعن.
وإذ قدم المحكوم عليه غيابيا ..... نفسه لتنفيذ أمام محكمة أول درجة دائرة الجنايات.
وبتاريخ 28/5/2015م حكمت محكمة أول درجة (دائرة الجنايات) حضوريا بمعاقبة ..... بالحبس لمدة ستة أشهر عما نسب إليه وبتغريمه مبلغ 227.600 درهم بالتضامن مع المتهم الأول الذي سبق الحكم عليه وبمحو البيانات الإلكترونية المزورة.
لم يرتض المحكوم عليه .... هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4364/ 2015م، وبتاريخ 11/11/2015م حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه ..... في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 10/12/2015م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون لاستناد الحكم في إدانة الطاعن لذات الأدلة التي استند إليها في إدانة المتهم الأول التي لا تصلح أن تكون دليلا ضد الطاعن لكونه قدم للمحاكمة على أساس كونه راشيا وليس طالب رشوة أو عطية وقبوله لها كما أن تلك الأدلة لا تحمل في طياتها أي صورة من صور عرض الرشوة والرسائل لا تخص أيا من المخالفين الصادر بشأنهم كتاب ..... وهو ما التفت عنه الحكم دون تحقيق دفاعه الجوهري في هذا الشأن وعرض الرشوة لا بد أن تكون بالقول الصريح وأن يأتي الشريك فعلا إيجابيا يتجاوب صداه مع الجاني مع توافر القصد الجنائي المنتفي لدى الطاعن وقضى بعقوبة الغرامة على الطاعن خلافا لنص المادة 238/ 1 عقوبات التي لم يتضمن النص على توقيع عقوبة الغرامة على من يعرض الرشوة على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به الوكيل .... بأمن المنافذ الجوية والبحرية والبرية بالإدارة العامة لإقامة وشؤون الأجانب ومما ثبت من مستخرجات جهاز الحاسب الآلي بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومما ثبت من مستخرجات شركة الاتصالات ومما ثبت من كشف الأسماء الأشخاص الذين تم تسديد حركات مغادرة لهم من الدولة وما ثبت من الكشف المتضمن بيان الشركات السياحية التي يتبعها الأشخاص الذي تم تسديد حالتهم ومما ثبت من كتاب الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية المؤرخ 21/6/2012م وما ثبت من كتاب شركة ..... المؤرخ 14/10/2012م وما ثبت من تقرير الأمن المؤرخ 8/1/2012م لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققا لحكم القانون بحسب ما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وأن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم ولا ضير على محكمة الموضوع إذ هي استندت في حكمها لذات الأدلة في إدانته متهمين في ذات الواقعة متى اطمأنت إليها ووجدت فيها ما يقنعها بارتكابه الجريمة المسندة إليه ولا يؤثر من بعد في سلامة الحكم أن يكون قد نسب إلى متهم خلاف ما نسب إلى متهم آخر ما دامت الأدلة تصلح في حد ذاتها كدليل للإدانة فيما ارتكبه المتهمون من جرائم والمحكمة تقدير الدليل المستمد من ذلك بجميع الظروف المحيطة به كما تفعل بالنسبة إلى سائر الأدلة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطمأن من جماع ما حصله من أدلة المطروحة عليه على بساط البحث إلى ارتكاب الطاعن للجرائم المسندة إليه فمن ثم فإن ما يثيره الطاعن من جدل حول تقدير ما أخذت به محكمة الموضوع من أدلة وهو من إطلاقاتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة وبالتالي فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد استخلصت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها متى كان استخلاصها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان الجريمة ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وللقاضي أن يكون عقيدته في جريمة التزوير دون التقيد بدليل معين. لما كان ذلك، وكانت المحكمة اطمأنت من ظروف الدعوى وملابساتها على ثبوت ارتكاب الطاعن والمتهم الآخر التزوير المنسوبة إليهما والتي أدينا بها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في حق الطاعن من أنه قد قام بعرض الرشوة على الموظف العام مأمور جوازات لدى قطاع شؤون المنافذ بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فإن في ذلك ما يتحقق به معنى حمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته ولا يشترط في هذا العرض أن يكون الطاعن قد عرض الرشوة على الموظف العام بالقول الصريح أو المباشرة بل يكفي أن يكون ذلك دون أن يتحدث إلى الموظف العام إلا من خلال وسيط ويتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بما هو معرف في القانون بالعلم والإرادة ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استغلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره كما في الدعوى المطروحة ومن ثم يكون صحيحا ما انتهى إليه الحكم بتوافر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أيا كان الباعث على ذلك. لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة 238 من قانون العقوبات الاتحادي أنه بدأ بعبارة وجوب الحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة بغرامة تساوي ما طلب أو قبل على ألا تقل عن ألف درهم بما مفاده أن عبارة الطلب أو القبول جاءت قاصرة على الجاني المرتشي سواء كان موظفا عاما أو غير موظف عام وذلك بصريح عبارات نصوص المواد 234 – 235 – 236 - 236 مكرر- 237 مكرر عقوبات في حين أن المادة 237 من ذات القانون قد جاءت متعلقة بالراشي العارض أو الواعد أو الوسيط بينهما وبين الموظف العام أو غير الموظف العام المرتشي وهو ما يعني عزوف المشرع عن معاقبة هؤلاء بعقوبة الغرامة النسبية وقصرها على الموظف العام وغير الموظف العام الذي يقوم من جانبه الطلب أو القبول ولا يتصور قيامه من المذكورين وبذلك يكون المشرع قد أخرج كلا من عارض الرشوة على الموظف العام أو غيره أو الواعد بها أو من توسط بينه وبين العارض من سياق نص المادة 238 عقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عارض الرشوة بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه وتغريمه بالتضامن مبلغا مساويا لمبلغ الرشوة والبالغ (227.600) درهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالنسبة للطاعن والحكم بإلغاء ما قضى به من غرامة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

الطعن 919 لسنة 2015 ق جلسة 18 / 1 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 4 ص 42

جلسة الاثنين 18 يناير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
-----------------
(4)
الطعن رقم 919 لسنة 2015 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم" "تسبيب الحكم : تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده الحكم. م 216 إجراءات جزائية.
(2) استئناف "تسبيب حكم الاستئناف".
إيراد الحكم الاستئنافي أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذي اعتنقه. مفاده. أخذ بما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها.
(3) استعمال القوة. جريمة "حجز الحرية بغير وجه قانوني". "تطبيق العقوبة" "وقف تنفيذها". دعوى جزائية "انقضاء الدعوى: بالتنازل".
العقوبة المقررة لجريمة حجز الحرية بغير وجه قانوني باستعمال القوة والتعذيب. وجوب الحكم بها ولو تنازل المجني عليه أو أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة. علة ذلك.
(4) تمييز" قبول الطعن: المصلحة". دعوى جزائية: انقضائها: التنازل". استعمال القوة. ارتباط. اعتداء على سلامة الجسم. جريمة "حجز حرية بغير وجه قانوني". عقوبة" العقوبة الأشد". حكم" تسبيبه: تسبيب غير معيب".
نعي الطاعنين بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن التنازل في جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير المنصوص عليها في المادة 339/ 1، 2 عقوبات. لا مصلحة لهم فيه. طالما أن الحكم أوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليها ودانه بها بالتطبيق للمادة على 88 عقوبات وهي عقوبة جريمة حجز حرية باستعمال القوة والمؤثمة بالمادة 344/ 2 عقوبات باعتبارها الجريمة الأشد.
(5) استئناف "سلطة محكمة الاستئناف". نيابة عامة عقوبة "تشديد العقوبة".
الاستئناف المرفوع من النيابة العامة. للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. مثال بشأن تشديد العقوبة بإلغاء وقف التنفيذ.
(6) عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق. من سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي جعلتها توقع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
---------------------
1 - المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون حسبما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية.
2 - المقرر أن إيراد الحكم الاستئنافي أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذي اعتنقه مفاده أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها وكان الحكم المطعون فيه بإيراده عدم الأخذ بالتنازل لا يتعارض مع ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بإدانة الطاعنين.
3 - المقرر أنه بالنسبة للعقوبة المقررة لجريمة حجز الحرية بغير وجه قانوني باستعمال القوة والتعذيب فإنه يتعين الحكم بها ولو تنازل المجني عليه أو أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة فإن هذا الإيقاف لا يتناول إلا عقوبة الحبس لأنها ليست من الجرائم التي تنقضي بالتنازل أو الصلح.
4 - لا مصلحة للطاعنين فيما ينعونه بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن التنازل في جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير المنصوص عليها في المادة 339/ 1- 2 عقوبات ذلك أن الحكم قد أوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليهما ودانهما بها بالتطبيق للمادة 88 عقوبات وهي عقوبة جريمة حجز حرية بالاستعمال القوة والتعذيب المؤثمة بالمادة 344/ 2 عقوبات التي ثبتت في حقهما وباعتبارها الجريمة الأشد ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير قويم.
5 - المقرر أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، لما كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة وحدها فإن تشديد الحكم على الطاعنين بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة ليس فيه ثمة مخالفة للقانون.
6 - لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق دون معقب عليها في ذلك ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي جعلتها توقع العقوبة بالقدر الذي ارتأته فمن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير مقبول.
----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:
1- -------------.
2- -------------.
لأنهما بتاريخ 20/2/2014م بدائرة مركز شرطة نايف.
المتهم الثاني:
أولا: حجز - مع آخرين هاربين بغير وجه قانوني المجني عليه/ ----- المصحوب بأعمال تعذيب بدنية بأن وضعوه في شقته وقاموا على الحراسة لمنع المجني عليه من الهرب وعندما سنحت فرصة الهرب له قبضوا عليه وقيدوه بكلتا يديه ورجليه بسلك كهربائي واعتدوا عليه بالضرب بواسطة سلك كهربائي وأحرقوه بأعقاب سجائر، على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: اعتدى مع آخرين هاربين على سلامة جسم المجني عليه المذكور أعلاه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي والتي أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية لمدة لا تزيد على العشرين يوما، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الأول:
اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخرين هاربين في حجز المجني عليه المذكور بالبند "أولا" والاعتداء عليه بأن أمرهم بسؤال المجني عليه عن واقعة اختلاسه للذهب والاعتداء عليه وحجزه في شقة المتهم الثاني لحين التصرف فيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبتهما بالمواد (45/ 2، 1، 47، 331، 339/ 1 – 2، 344/ 2) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م وتعديلاته لغاية لسنة 2006م. وبتاريخ 24/5/2015 حكمت أول درجة - جنايات - حضوريا بمعاقبة كل من ------- و ----- ---- بالحبس سنة عما أسند إليهما وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 4352/ 2015.
وبتاريخ 25/11/2015 حكمت المحكمة بإلغاء ما قضي به الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المتهمين بحبس كل منهما مدة ستة أشهر عما أسند إليه. طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في
21/12/2015 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهما الموكل طلبا فيها نقضه.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لكونه جاء بأسباب عامة معماة في إدانة الطاعنين بقوله بأن لا أثر لتنازل في الجريمة محل الدعوى على مسئولية مرتكبها رغم تأييده عما انتهى إليه الحكم الابتدائي الذي أخذ بالتنازل وبنى قضاءه بوقف تنفيذ العقوبة حال إن التنازل له أثر في جريمة الاعتداء المسندة للطاعنين باعتبارها من الجرائم التي تنقضي بالتنازل كما أنه ألغى وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على الطاعنين من محكمة أول درجة دون أن يبرر سبب إلغائه رغم خلو سجلهما الجنائي من أي جريمة أثناء إقامتهم الطويلة بالدولة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به المجني عليه ومن اعترافهما بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت باستمارة الفحص الطبي الخاصة بفحص المجني عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون حسبما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية ومن المقرر أن إيراد الحكم الاستئنافي أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذي اعتنقه مفاده أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها وكان الحكم المطعون فيه بإيراده عدم الأخذ بالتنازل لا يتعارض مع ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بإدانة الطاعنين لما هو من المقرر أنه بالنسبة للعقوبة المقررة لجريمة حجز الحرية بغير وجه قانوني باستعمال القوة والتعذيب فإنه يتعين الحكم بها ولو تنازل المجني عليه أو أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة فإن هذا الإيقاف لا يتناول إلا عقوبة الحبس لأنها ليست من الجرائم التي تنقضي بالتنازل أو الصلح ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعونه بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن التنازل في جريم الاعتداء على سلامة جسم الغير المنصوص عليها في المادة 339/ 1 – 2 عقوبات ذلك أن الحكم قد أوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليهما ودانه بها بالتطبيق للمادة 88 عقوبات وهي عقوبة جريمة حجز حرية بالاستعمال القوة والتعذيب المؤثمة بالمادة 344/ 2 عقوبات التي ثبتت في حقهما وباعتبارها الجريمة الأشد ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. لما كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة وحدها فإن تشديد الحكم على الطاعنين بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة ليس فيه ثمة مخالفة للقانون ولمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق دون معقب عليها في ذلك ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي جعلتها توقع العقوبة بالقدر الذي ارتأته فمن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 917 لسنة 2015 ق جلسة 18 / 1 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 3 ص 37

جلسة الاثنين 18 يناير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
-------------------
(3)
الطعن رقم 917 لسنة 2015 "جزاء"
تمييز "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه". حكم" الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها". عقوبة "العفو عن العقوبة". دعوى "دعوى جزائية" دعوى مدنية".
العفو الحاصل عن العقوبة. انصراف أثره إلى الدعوى الجزائية دون المساس بالدعوى المدنية. صدور هذا العفو من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قبل أن يصبح الحكم نهائيا وقبل أن تفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع إليها أو يفصل في الطعن المرفوع أمام محكمة التمييز في الحكم الصادر بالعقوبة. مؤداه. خروج الأمر من يد القضاء. أثره. عدم جواز الطعن.
-----------------------
المقرر أن صدور عفو خاص يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا ولا يترتب عليه سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثار الجنائية الأخرى ولا التدابير الجنائية ما لم ينص على خلاف ذلك، وتسري عليه أحكامه في حالة صدور عفو شامل عن جزء من العقوبات المحكوم بها وينصرف أثره إلى الدعوى الجزائية وحدها ويقف دون المساس بما قضى به في الدعوى المدنية التي تستند إلى الفعل ذاته لا إلى العقوبة المقضي بها عنه وللمحكوم عليه الالتجاء إلى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي طالبا إعفاءه من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا على أن يكون حكم القاضي بالعقوبة نهائيا أو باتا غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر فعلا عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يصبح الحكم نهائيا وباتا كما في الدعوى المطروحة وقبل أن تفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع إليها أو يفصل في الطعن المرفوع أمام محكمة التمييز في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه المحكمة - الاستئنافية أو التمييز - غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز الطعن.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1) ------ 2) --------
لأنهما بتاريخ 6/2/2015م وسابق عليه بدائرة مركز شرطة القصيص.
تعاطيا مؤثرا عقليا مركب حمض التيتراهيدروکنابينول (مستقلب التيتراهيدروکنابينول المادة الفعالة في الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبتهما بالمواد (1/ 2 – 6/ 1 – 34 – 39/ 1 – 63 – 65) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005م والجدول رقم 5 الملحق بذات القانون.
وبتاريخ 28/5/2015م حكمت محكمة أول درجة - جنايات - حضوريا - بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن مدة أربع سنوات وإبعادهما عن الدولة.
لم يرتض المحكوم عليهما هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئناف رقم 4324/ 2015م.
وبتاريخ 18/11/2015م حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لصدور عفو من الحاكم.
طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 20/12/2015م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهما الموكل طلبا نقضه.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ---- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع لعدم بيان الحكم مواد العقاب التي عاقب الطاعنان بموجبها ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن تكون المحكمة قد أشارت إلى نصوص المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها على الواقعة المسندة إلى الطاعنين وطلبت معاقبتهما بناء عليها ما دام أن المحكمة لم تذكر في حكمها أنها عاقبتهما بناء على تلك المواد العقابية على ضوء ما أوجبته المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية وأن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم جواز نظر استئناف الطاعنين ملتفتة عن دفوع وطلبات الطاعنين الجوهرية التي تمسكا بها ودون أن تبين في أسباب حكمها مضمون العفو أكان عفوا شاملا تنقضي به العقوبة أم خاصا تنقضي به الدعوى الجزائية بأكملها ومحو حكم الإدانة الصادر فيها كما أنه كان على المحكمة الاستئنافية نظر الاستئناف المقام من الطاعنين لعدم الإساءة إلى مركزهم القانوني ولم يعن بدفاع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات والرد عليه وقضى بإبعاد الطاعنين حال أن الطاعن الأول مقيم بالدولة منذ أكثر من ثمانية عشر عاما والطاعن الثاني مقيم وأسرته منذ أكثر من سبع وثلاثين سنة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن صدور عفو خاص يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا ولا يترتب
عليه سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثار الجنائية الأخرى ولا التدابير الجنائية ما لم ينص على خلاف ذلك، وتسري عليه أحكامه في حالة صدور عفو شامل عن جزء من العقوبات المحكوم بها وينصرف أثره إلى الدعوى الجزائية وحدها ويقف دون المساس بما قضى به في الدعوى المدنية التي تستند إلى الفعل ذاته لا إلى العقوبة المقضي بها عنه والمحكوم عليه الالتجاء إلى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي طالبا إعفاءه من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا على أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة نهائيا أو باتا غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية ولكن إذا كان الالتماس العفو قد حصل وصدر فعلا عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يصبح الحكم نهائيا وباتا كما في الدعوى المطروحة وقبل أن تفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع إليها أو يفصل في الطعن المرفوع أمام محكمة التمييز في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه المحكمة - الاستئنافية أو التمييز - غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز الطعن. لما كان ذلك، وكان الطاعنين بعد أن قضي عليهما حضوريا من المحكمة الابتدائية بمعاقبتهما بالسجن لمدة أربع سنوات وإبعادهما عن الدولة لتعاطيهما مؤثرا عقليا وهو مركب حمض التيتراهيدروکنابينول مستقلب التيتراهيدروکنابينول المادة الفعالة في الحشيش لجأ إلى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لإعفائهما من بقية العقوبة المقضي بها عليهما وإذ استأنفا هذا الحكم أمام المحكمة الاستئنافية وقبل نظر استئنافهما صدر عن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عفو عن العقوبة المتبقية عليهما. لما كان ذلك، وكان ما صدر عن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارة حاكم دبي يعد بمثابة عفو خاص عن بقية العقوبة المقضي بها على الطاعنين. لما كان ذلك، وكان العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعا. لما كان ذلك، وكان أثر العفو عن الطاعنين ينصرف إلى الدعوى الجزائية وحدها في العقوبة الأصلية دون العقوبات الفرعية ولا الآثار الجنائية الأخرى ولا التدابير الجنائية ما لم ينص على خلاف ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن العفو اقتصر على بقية العقوبة فقط. وكان صدور العفو عن بقية العقوبة المحكوم بها على الطاعنين يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه المحكمة غير مستطيعة المضي في نظر استئناف الطاعنين في الدعوى الجزائية وحدها المطروحة ويتعين عليها التقرير بعدم جواز الاستئناف على النحو ما سلف بيانه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر استئناف الطاعنين لصدور عفو خاص عن بقية العقوبة من صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يكون سليما فيما انتهى إليه ويتفق وصحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الطاعنين قد طلبا في أسباب طعنهما نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى الجزائية المطروحة دون أن تكون متصلة بدعوى أخرى مدنية مما لازمه أن تقضي هذه المحكمة على هدى ما قضت به المحكمة المطعون في حكمها بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين دون التعرض لأسباب الطعن.

تمييز دبي مكتب فني 27 جزائي 2016

 العودة لصفحة أحكام تمييز دبي الجزائية حسب سنوات المكتب الفني 👈 (هنا)












الطعن 602 لسنة 2016 ق جلسة 29 / 8 / 2016 مكتب فني 27 ق 70 ص 581



الطعنان 680 ، 686 لسنة 2017 ق جلسة 4 / 12 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 71 ص 553

جلسة الاثنين 4 ديسمبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، محمد علي الهادي الجمري ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
----------------
(71)
الطعن رقم 680 لسنة 2017 "جزاء"
(1 - 3) إثبات "مسائل عامة" "الأدلة في المواد الجنائية". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
(1) المحاكمات الجنائية. الأصل فيها هو باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. الاستثناء. تقييد القانون له بدليل معين.
(2) إثبات جرائم التزوير. لم يجعل لها القانون طريقا خاصا.
(3) الأدلة التي يعتمد عليها الحكم. لا يلزم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.
(4) قصد جنائي. تزوير "التزوير في المحرر الرسمي". تمييز "أسباب الطعن: وما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية. مناط تحققه. استخلاص القصد. من سلطة محكمة الموضوع. ما تثيره الطاعنة بشأن انتفاء أركان التزوير وعدم علمها بتزوير المحررات. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز. مثال.
(5) اشتراك "الاشتراك بالاتفاق". تزوير. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
الاشتراك بطريق الاتفاق. تحققه باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق للجريمة. سواء كان الاتفاق بين المساهمين في الجريمة مباشرا أو بالواسطة. علة ذلك. مثال بشأن جرائم التزوير.
(6) إثبات "اعتراف". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الاعتراف".
الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين. ولو كانت واردة في محضر الشرطة وإن عدل عنها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(7) إجراءات. بطلان "بطلان الإجراءات". دفوع "الدفع بالبطلان". تمييز "الصفة في الطعن".
لا صفة لغير من وقع الإجراء في حقه أن يدفع ببطلانه. ولو كان يستفيد منه. علة ذلك.
(8) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع أن تستند إلى بعض أقوال المتهم في تأييد الدليل. ولو كان منكرا للتهمة. شرط ذلك. ما تثيره الطاعنة من عدم صلاحية اعترافها بالاستدلالات دليلا على الإدانة. غير مقبول.
(9) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار". جريمة "بعض أنواع الجرائم: جريمة طلب وقبول عطايا". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الإقرار".
الإقرار بنوعيه في المسائل الجنائية. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. ما تثيره الطاعنة بشأن عدم وجود دليل على طلبها مبلغ كعمولة. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز. مثال.
(10) ارتباط. اشتراك. تزوير "تزوير المستندات الإلكترونية". جريمة "بعض أنواع الجرائم: جريمة طلب وقبول عطايا". عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". تمييز "قبول الطعن: المصلحة".
نعي الطاعنة بشأن جريمة طلب وقبول عطايا مقابل تدخلها لدى موظف عام. لا مصلحة لها فيه. طالما الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنة جريمة واحدة وعاقبها بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الاشتراك في تزوير مستندات إلكترونية رسمية وأوقعت عليها المحكمة عقوبتها عملا بنص المادة 88 عقوبات.
(11) عقوبة "تقدير العقوبة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم وموجبات الرأفة. من سلطة محكمة الموضوع. دون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته. ما تثيره الطاعنة عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليها بالمقارنة بوقف تنفيذ العقوبة التي أوقعها على المحكوم عليها. غير مقبول.
(12 - 15) ارتباط. اشتراك. تقنية المعلومات. تزوير "تزوير المستندات الإلكترونية". جريمة "بعض أنواع الجرائم: جريمة طلب وقبول عطايا" "جرائم تقنية المعلومات". عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد" "عقوبة تكميلية". غرامة.
(12) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن جرائم الاشتراك في تزوير مستندات إلكترونية رسمية واستعمالها والاشتراك في تزوير صور محررات رسمية وطلب وقبول عطايا للتدخل لدى موظف عام التي دينت بها الطاعنة. انتظمها مشروع إجرامي واحد لا يقبل التجزئة. أثره. وجوب توقيع العقوبة الأشد عملا بالمادة 88 عقوبات.
(13) العقوبة المقررة لجريمة التزوير في المستندات الحكومية الإلكترونية والعقوبة المقررة لجريمة طلب وقبول عطية لقاء التدخل أو استغلال النفوذ لدى موظف عام. ماهية كل منها. م 6 من المرسوم بقانون اتحادي 5 لسنة 2012 و237 مكررا، 238 عقوبات.
(14) الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة. تجب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. مؤدى ذلك. عدم امتداد ذلك إلى العقوبة التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة. وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة. أثره. وجوب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
(15) عقوبة الغرامة. م 238 عقوبات. من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء. تعد من العقوبات التكميلية التي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد. وإن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن ألف درهم. قضاء الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة الغرامة النسبية لجريمة طلب وقبول عطية وهي الجريمة الأخف بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير مستند إلكتروني حكومي وهي الأشد عملا بالمادة 88 عقوبات. صحيح. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(16) حكم "بيانات الحكم" "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده.
(17) جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
سلامة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير. لا يشترط أن يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان الجريمة. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(18) قصد جنائي. جريمة "أركانها". تزوير "تزوير المستندات الإلكترونية". عقوبة "العقوبة الأشد".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع. تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. إثبات الحكم المطعون فيه في التدليل على توافر جريمة التزوير في مستندات إلكترونية رسمية في حق الطاعنة وما استدل به على علمها بالتزوير. تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة بوصفها الأشد عقوبة.
(19) جريمة "أركانها". تزوير "تزوير المستندات الإلكترونية". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
نعي الطاعنة على الحكم بدعوى عدم استظهار أركان جريمة التزوير والالتفات عن دفاعها بانتفاء علمها بالتزوير. جدل في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(20) إثبات "الأدلة في المواد الجنائية". تزوير "تزوير المستندات الإلكترونية". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
عدم تقييد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين. إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة. له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. مادام أن له مأخذه بالأوراق. ما تثيره الطاعنة في شأن خلو الأوراق من أي دليل على ارتكابها التزوير في مستندات إلكترونية. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(21) قصد جنائي. اشتراك "اشتراك بالاتفاق".
الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة. للقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه. مادام سائغا. وله من ظروف الدعوى ما يبرره.
(22) اشتراك. تزوير "التزوير في المحررات الرسمية". تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب: ما لا يعد قصورا". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
الاشتراك في التزوير. تمامه غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. كفاية اعتقاد المحكمة سائغا حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. إيراد الحكم المطعون فيه من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعنة في ارتكاب جريمة التزوير في صور محررات رسمية. حسبه ليستقيم قضاؤه. ما تثيره في هذا الشأن. جدل موضوعي في تقدير الدليل. تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. النعي على المحكمة بالقصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حقها. غير مقبول.
(23) تمييز "قبول الطعن: المصلحة". اشتراك. تزوير. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد".
ما تثيره الطاعنة بشأن جريمة الاشتراك في تزوير صور محررات رسمية بوصفها الجريمة الأخف. لا مصلحة لها فيه. طالما الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إليها جريمة واحدة وعاقبها بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التزوير.
(24) إثبات "شهود". تزوير. قصد جنائي. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر في الأوراق. علة ذلك. ما تثيره الطاعنة في شأن أقوال شهود الإثبات وباقي المتهمين ودلالتها في نفي العلم بالتزوير. جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز. إغفالها التحدث عنه. مفاده. إطراحها.
(25) دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بإنكار التهمة أو نفيها". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام. موضوعي. لا يستأهل من المحكمة ردا خاصا. قضاؤها بإدانة الطاعنة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها. مفاده. إطراحها. ما تثيره من أن المحكمة لم تعن بإنكارها. غير مقبول.
----------------------
1 - المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
2 - القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا.
3 - لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
4 - إن القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعنة في تزوير المحررات موضوع الدعوى وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حقها، كما عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء علمها بالتزوير واطرحه بما يسوغ إطراحه فإن هذا حسبه، ويضحى ما تثيره الطاعنة بشأن انتفاء أركان التزوير وعدم علمها بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة التمييز.
5 - المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء، فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما أنه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ويستوي في هذا كله أن يكون الاتفاق بين المساهمين في الجريمة مباشرا أو بالواسطة، إذ المدار في ذلك علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنة والمحكوم عليهم الآخرين على ارتكاب جرائم التزوير التي دينوا بها، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة بل يكفيها للقول بقيامه أن تستخلص حصوله من وقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
6 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين ولو كانت واردة في محضر الشرطة وأن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من اعتراف المتهمين الثالث والرابع في محضر جمع الاستدلالات مقارفة الطاعنة للأفعال التي دانها بارتكابها فإن ما تثيره بشأن استدلال الحكم بأقوالهما على ارتكابها لجريمة التزوير، أو أن الحكم أعرض عن عدو لهما عن تلك الأقوال ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى مما لا شأن لمحكمة التمييز به.
7 - المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من بطلان اعتراف كل من المتهمين الثالث والرابع في محضر جمع الاستدلالات يكون غير سديد.
8 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى بعض أقوال المتهم في تأييد الدليل حتى ولو كان منكرا للتهمة ما دامت لهذه الأقوال أصل في الأوراق وكان ما تستخلصه منها سائغا في العقل. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات صحة ما نسبه الحكم للطاعنة من أقوال بمحضر جمع الاستدلالات بوصفها أقوالا لا اعترافا فإنه لا تثريب على الحكم إن هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، فإن ما تثيره الطاعنة من قالة أن اعترافها بالاستدلالات لا يصلح دليلا للإدانة يكون في غير محله.
9 - إذ كان الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه - القضائي وغير القضائي - بوصفه طريقا من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه على أقوال الوكيل أول ...... بتحقيقات النيابة العامة بما تضمنه من إقرار الطاعنة له باستلامها مبالغ مجموعها تسعمائة ألف درهم كعمولة خلال ثلاثة أشهر سابقة على واقعة ضبطها، وأنه تم ضبط مبلغ عشرين ألف درهم حال تسليمه من المتهم الثالث للطاعنة مقابل المحررات المزورة فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت عليه بالإضافة إلى سائر الأدلة والقرائن التي ساقتها في حكمها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يعدو ما تثيره في شأن عدم وجود دليل على طلبها ذلك المبلغ كعمولة أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقرارها للشاهد سالف الذكر بما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
10 - إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنة جريمة واحدة وعاقبها بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الاشتراك في تزوير مستندات إلكترونية رسمية وأوقعت عليها المحكمة عقوبتها عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، فإنه لا مصلحة لها فيما تثيره بشأن جريمة طلب وقبول عطايا مقابل تدخلها لدى موظف عام.
11 - المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم وموجبات الرأفة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما تثيره الطاعنة عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليها بالمقارنة بوقف تنفيذ العقوبة التي أوقعها على المحكوم عليها الثانية لا يكون مقبولا.
12 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة عن جرائم الاشتراك في تزوير مستندات إلكترونية رسمية واستعمالها والاشتراك في تزوير صور محررات رسمية وطلب وقبول عطايا للتدخل لدى موظف عام وانتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعنة قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يتعين معه توقيع العقوبة الأشد عملا بالمادة 88 من قانون العقوبات ثم أوقع على الطاعنة عقوبة الحبس مدة سنة واحدة مع تغريمها مبلغ خمسمائة ألف درهم ومبلغ تسعمائة وعشرين ألف درهم كغرامة نسبية عن جريمة طلب وقبول المبالغ المذكورة.
13 - إذ كانت العقوبة المقررة لجريمة التزوير في مستند إلكتروني حكومي المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي السجن المؤقت - والتي يجوز تبديلها عملا بالمادة 98/ ج من قانون العقوبات بعقوبة الحبس - والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف درهم، وكانت عقوبة طلب وقبول عطية لقاء التدخل أو استغلال النفوذ لدى موظف عام المنصوص عليها بالمادة 237 مكررا من قانون العقوبات الاتحادي وقبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 7/ 2016 لحدوث واقعة الدعوى في ظل القانون القديم - هي الحبس والغرامة، وأوجبت المادة 238 من القانون المشار إليه إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به الموظف العام أو من في حكمه على ألا تقل عن ألف درهم.
14 - الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
15 - إذ كانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 238 عقوبات هي من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتعد من العقوبات التكميلية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد وإن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن ألف درهم، وحيث إنه لما كان ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة النسبية المقررة لجريمة طلب وقبول عطية - وهي الجريمة الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير مستند إلكتروني حكومي وهي الأشد عملا بالمادة 88 عقوبات يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
16 - المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون وبه يبرأ الحكم مما رمته الطاعنة من القصور وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها.
17 - لا يشترط لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان الجريمة مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
18 - القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم في مقام التدليل على توافر جريمة التزوير في مستندات إلكترونية رسمية في حق الطاعنة وما استدل به على علمها بالتزوير، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانها بها بوصفها الجريمة الأشد عقوبة، فضلا عن أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء علمها بالتزوير وأطرحه بما يسوغ إطراحه.
19 - إذ كان ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى عدم استظهار أركان جريمة التزوير والالتفات عن دفاعها بانتفاء علمها بالتزوير لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
20 - إذ كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه، ما دام أن له مأخذه بالأوراق، وكان ما تثيره الطاعنة في شأن خلو الأوراق من أي دليل على ارتكابها التزوير في مستندات إلكترونية لا يعدو جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، مما لا شأن لمحكمة التمييز به ولا يثار أمامها.
21 - الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستئناف سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره.
22 - المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعنة في ارتكاب جريمة التزوير في صور محررات رسمية فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، ويضحي النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حقها غير قويم.
23 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنة جريمة واحدة وعاقبها بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التزوير في مستندات إلكترونية رسمية وأوقعت عليها المحكمة عقوبتها عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، فإنه لا مصلحة لها في كل ما تثيره بشأن جريمة الاشتراك في تزوير صور محررات رسمية بوصفها الجريمة الأخف عقوبة.
24 - المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر في الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه أو عدم التعويل عليه، فإن ما تثيره الطاعنة في شأن أقوال شهود الإثبات وباقي المتهمين ودلالتها في نفي العلم بالتزوير لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز وفي إغفالها التحدث عنه ما يفيد ضمنا أنها اطرحته ولم تر فيه ما يدعو إلى تغيير الرأي.
25 - إذ كان الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة من أن المحكمة لم تعن بإنكارها.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلا من:
1- ........
2- ........
3- ........
4- ........
لأنهم بتاريخ 18/ 5/ 2015م وبفترة سابقة عنها بثلاثة أشهر - بدائرة مركز شرطة القصيص.
أولا: المتهم الرابع فقط:
ارتكب تزويرا في صور لمحررات رسمية (صور لعدد 90 عقد إيجار منسوب صدورها إلى نظام إيجاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي ببيانات وهمية وبأسماء للمستأجرين وهم كلا من (..... لعدد 5 نسخ، ..... "عبارة عن نسختين"، ...... "عبارة عن نسختين"، ......، ......، ......، ...... "لعدد 3 نسخ"، ...... "لعدد 3 نسخ"، ...... "لعدد 3 نسخ"، ......، ...... "عبارة عن نسختين"، ...... "لعدد 3 نسخ"، ......، ......، ......، ......، ...... "لعدد 3 نسخ"، ......، ...... "عبارة عن نسختين"، ......، ......، ...... "عبارة عن نسختين"، ...... "لعدد 3 نسخ"، ...... "عبارة عن نسختين"، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ...... "عبارة عن نسختين"، .... ن .... "لعدد 3 نسخ"، ......، ......، ......، ......، ...... "عبارة عن نسختين"، ...... "عبارة عن نسختين"، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ...... "عبارة عن 3 نسخ"، ......، ......، ......، ......، "عبارة عن نسختين"، ......، ......، ......) وذلك بأن اصطنع تلك الصور لتلك العقود للإيجار من خلال برنامج فوتوشوب لديه في جهاز حاسب آلي وقام باستعمالها من خلال تسليمها إلى المتهم الثالث مع عدد 127 طلبا لإصدار تأشيرات والذي بدوره قام بتسليمها إلى المتهمة الأولى والتي قامت بتسليمها إلى المتهمة الثانية وهي الموظفة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بفرع المركز العربي لإدخال بياناتها في نظام تلك الإدارة الأخيرة لإصدار التأشيرات ومن ثم تم تثبيت الاقامات على عدد 4 جوازات خاصة بتلك الطلبات) على النحو المبين في الأوراق.
ثانيا: المتهمة الأولى فقط:
طلبت وقبلت لنفسها عطايا (مبالغ مالية إجمالية وقدرها 920000 درهم منها مبلغ 20000 درهم مضبوطة و900000 درهم كانت سابقة) من المتهم الثالث (الشريك في محلين للطباعة أحدهما ...... لخدمات الطباعة والآخر ...... للطباعة) لقاء استلام تلك الطلبات التي تحتوي على تلك الصور لعقود الإيجار المزورة والواردة بالوصف أولا وغيرها من المعاملات الأخرى المماثلة سابقا منه ومن ثم استغلال نفوذها لدى موظف عام وهي المتهمة الثانية/ ...... (التي تعمل بمهنة مأمور خدمة وبرتبة رقيب لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي بفرع المركز العربي وزميلة شقيقتها في نفس الفرع لتلك الإدارة) لأداء عمل في تمرير وتسليم تلك المعاملات إليها وللإخلال بواجبات وظيفتها في إدخال بياناتها في نظام تلك الإدارة بصحة مستنداتها المطلوبة واستصدار تأشيرات أقامات عائلية جديدة ومن ثم تثبيت الإقامة في الجوازات الخاصة بتلك الطلبات على النحو المبين بالأوراق.
ثالثا: المتهمة الثانية فقط:
1- حال كونها موظفا عاما (رقيب وبمهنة مأمور خدمة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بفرع المركز العربي ومختصة في إصدار التأشيرات وتثبيت الإقامات) زورت في مستندات إلكترونية رسمية تابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عبارة عن عدد 127 تأشيرة للإقامات منها عدد 113 معاملة تأشيرات إقامة عائلية تحمل الأرقام والبيانات التالية ومنها عدد 14 تأشيرة عائلية أخرى وهي ...... وقد تم تثبيت الإقامة فيها على عدد 4 جوازات منها وهي تلك العائدة للأشخاص الأربعة المذكورين أخيرا، وذلك بأن استغلت صلاحيتها في الدخول إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني المعمول به بتلك الإدارة بواسطة اسم المستخدم (2139 ML) ورمز المرور الخاصين بها وإدخال بيانات تلك المعاملات الواردة في الوصف أولا بتاريخ 18/ 5/ 2015م ومعاملات أخرى مماثلة سابقا وهي تحتوي على عقود إيجار مزورة من ضمنها تلك الواردة في ذلك الوصف الأخير على أنها قامت بالتدقيق على الأصول الخاصة بتلك المعاملات ومن ضمنها تلك العقود وأنها صحيحة وتنطبق عليها الشروط القانونية المطلوبة وذلك على خلاف الواقع وإصدار تلك التأشيرات لأصحاب تلك المعلومات ومن ثم إعادة إدخال تلك البيانات على أنها صحيحة وإصدار صحيفة الإقامة على تلك المعاملات الأربعة وتثبيتها لأصحاب تلك الجوازات على النحو المبين بالأوراق.
2- استعملت المستندات الإلكترونية المزورة الواردة أعلاه وذلك بتخزينها في النظام المعلوماتي في الإدارة الواردة في ذلك الوصف على النحو المبين بالأوراق.
3- بصفتها السابقة كموظف عام لدى تلك الجهة الواردة في الوصف 1 من البند ثالثا عهد إليها بالمحافظة على مصلحة تلك الإدارة (الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب) التي تعمل بها فأضرت عمدا بمصلحتها للحصول على ربح لصالح المتهمين الأولى والثالث والرابع بمبلغ وقدره (9000 درهم) وذلك بأن استغلت سلطاتها في قبول واستلام عدد 45 ملفا من تلك المعاملات الواردة في الوصف 1 من التهمة الأولى وهي تلك الطلبات بأسماء كل من (1- ......، 2- ......، 3- ......، 4- ......، 5- ......، 6- ......، 7- ......، 8- ......، 9- ......، 10- ......، 11- ......، 12- ......، 13- ......، 14- ......، 16- ......، 17- ......، 18- ...... و.......، 19- ...... و...... و......، 20- ...... و...... و......، 21- ......، 22- ......، 23- ......، 24- ......، 25- ......، 26- .......، 27- ......، 28- ......، 29- ......، 30- ......، 31- ......، 32- ......، 33- ......، 34- ......، 35- ......، 36- ......، 37- ......، 38- ......، 39- ......، 40- .....، 41- ......، 42- ......، 43- ......، 44- ......، 45- ......) والخاصة بإصدار تأشيرات دون تحصيل قيمة الرسوم الخاصة بفتح الملف لكل معاملة والبالغة (200 درهم) وتمكينهم بذلك من ألتربح بتلك المبالغ من قيمة تلك الرسوم على النحو المبين بالأوراق.
رابعا: المتهمون الأولى والثانية والثالثة فقط:
اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهم الرابع في ارتكاب الجريمة الواردة في الوصف أولا فوقعت بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالأوراق.
خامسا: المتهمان الثالث والرابع فقط:
اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة الواردة في الوصف ثانيا فوقعت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
سادسا: المتهمون الأولى والثالث والرابع:
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجرائم الواردة في الأوصاف 1، 2، 3 من البند ثالثا فوقعت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبتهم بالمواد (5/ 1، 6، 7، 45/ 2 - 3، 47، 82/ 1، 121/ 1، 216/ 4، 217 مكرر، 218، 227، 230، 237 مكرر، 238) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلاته والمواد (1/ 1 - 2- 3- 4- 6- 8- 10- 11، 6/ 1 - 3، 41/ 3، 48) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات مع تشديد العقوبة.
وبجلسة 31/ 1/ 2017م حكمت محكمة - الجنايات - حضوريا للأولى والثانية وغيابيا للثالث والرابع:
أولا: بمعاقبة كل من ......، ......، ...... و...... بالحبس مدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة ألف درهما وبمصادرة صور المحررات المصطنعة المضبوطة وبمحو البيانات المتعلقة بالجرائم من النظام المعلوماتي المذكور وأمرت بإبعاد الثالث والرابع عن الدولة عن جريمة تزوير المستندات الإلكترونية والجرائم المرتبطة بها.
ثانيا: بتغريم ...... مبلغ تسعمائة وعشرين ألف درهما وبمصادرة مبلغ عشرين ألف درهم المضبوط عن جريمة طلب وقبول المبالغ المذكورة.
ثالثا: ببراءة كل من ......، ......، ...... و...... من تهمة الإضرار العمدي.
طعن كل من المحكوم عليهما الأولى ...... و...... في هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1164، 1351 لسنة 2017.
كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 1475 لسنة 2017.
وبجلسة 26/ 7/ 2017م حكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها قبل المتهمة الثانية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم.
طعنت المحكوم عليهما الأولى ...... في هذا الحكم بالتمييز المقيد برقم 680/ 2017 بموجب تقرير مؤرخ 23/ 8/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقض الحكم.
كما طعنت المحكوم عليها الثانية ...... في هذا الحكم بالتمييز المقيد برقم 686/ 2017 بموجب تقرير مؤرخ 24/ 8/ 2017 مرفق بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقض الحكم، وسددت مبلغ التأمين المقرر.
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص الذي أعده السيد القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعنين قد استوفيا الشكل المقرر في القانون.

اولا: الطعن رقم 680 لسنة 2017 المقدم من المحكوم عليها الأولى ......
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانها بجرائم طلب وقبول مبالغ مالية مقابل تدخلها لدى موظف عام والاشتراك في تزوير صور محررات رسمية ومستندات إلكترونية رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه بعد أن انتهى في قضائه إلى إدانة الطاعنة والمتهمة الثانية قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للأخيرة فقط دون الطاعنة ورغم أن ظروف الواقعة وعمل المتهمة الثانية كشرطية يوجب تشديد العقوبة عليها وقضى الحكم بالإدانة رغم انتفاء أركان جريمة التزوير وانتفاء علم الطاعنة بتزوير المعاملات موضوع الدعوى، وعول الحكم على اعتراف كل من المتهمين الثالث والرابع كدليل على علم الطاعنة بالتزوير رغم أن اعترافهما وليد إكراه وعدولهما عنه بتحقيقات النيابة العامة، كما أن اعتراف الطاعنة بمحضر جمع الاستدلالات لا يصلح دليلا للإدانة لعدولها عنه وإنكارها ما أسند إليها أمام النيابة العامة، وأن ما أورده الحكم من توافر الاتفاق على ارتكاب التزوير لا يسانده دليل في الأوراق خاصة وأن الطاعنة لا تعرف كلا من المتهمين الثالث والرابع ولا يوجد أي دليل على اتفاقها معهما على ارتكاب التزوير، كما خلت الأوراق من أي دليل على تدخل الطاعنة واستغلال نفوذها لدى المتهمة الثانية أو تقاضي الأخيرة أموالا مقابل المعاملات المزورة، وقضى الحكم بتغريم الطاعنة مبلغ 920.000 درهم دون دليل على صحة هذا المبلغ، كما أعمل الارتباط بين الجرائم المسندة للطاعنة والمتهمة الثانية ثم عاد وقضى بإدانة الطاعنة وحدها بجريمة طلب وقبول عطايا وإن الطاعنة طلبت سماع أقوال كل من النقيب ...... وشهود الإثبات إلا أن المحكمة لم تجبها إلى طلبها ولم تعرض له إيرادا وردا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال الشهود وهم الوكيل أول ...... والرقيب أول ...... والرقيب أول ...... والنقيب ...... والملازم ...... ومن اعتراف كل من المتهمين الثالث والرابع بمحضري جمع الاستدلالات في حق نفسه وعلى باقي المتهمين من أقوال كل من المتهمتين الأولى - الطاعنة - والثانية ومما ثبت من الكشف الصادر من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشأن بيانات تأشيرات الإقامات الجديدة المضبوطة بحوزة المتهمة الأولى - الطاعنة - والكشف الخاص بالمعاملات المزورة وما ثبت من مخاطبات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي بشأن شهادات تسجيل عقود الإيجار المرفقة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعنة في تزوير المحررات موضوع الدعوى وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حقها، كما عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء علمها بالتزوير وأطرحه بما يسوغ إطراحه فإن هذا حسبه، ويضحي ما تثيره الطاعنة بشأن انتفاء أركان التزوير وعدم علمها بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء، فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما أنه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ويستوي في هذا كله أن يكون الاتفاق بين المساهمين في الجريمة مباشرا أو بالواسطة، إذ المدار في ذلك علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنة والمحكوم عليهم الأخرين على ارتكاب جرائم التزوير التي دينوا بها، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة بل يكفيها للقول بقيامه أن تستخلص حصوله من وقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين ولو كانت واردة في محضر الشرطة وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من اعتراف المتهمين الثالث والرابع في محضر جمع الاستدلالات مقارفة الطاعنة للأفعال التي دانها بارتكابها فإن ما تثيره بشأن استدلال الحكم بأقوالهما على ارتكابها لجريمة التزوير، أو أن الحكم أعرض عن عدولهما عن تلك الأقوال ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى مما لا شأن لمحكمة التمييز به.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من بطلان اعتراف كل من المتهمين الثالث والرابع في محضر جمع الاستدلالات يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى بعض أقوال المتهم في تأييد الدليل حتى ولو كان منكرا للتهمة ما دامت لهذه الأقوال أصل في الأوراق وكان ما تستخلصه منها سائغا في العقل. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات صحة ما نسبه الحكم للطاعنة من أقوال بمحضر جمع الاستدلالات بوصفها أقوالا لا اعترافا فإنه لا تثريب على الحكم إن هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، فإن ما تثيره الطاعنة من قالة أن اعترافها بالاستدلالات لا يصلح دليلا للإدانة يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه - القضائي وغير القضائي - بوصفه طريقا من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه على أقوال الوكيل أول ...... بتحقيقات النيابة العامة بما تضمنه من إقرار الطاعنة له باستلامها مبالغ مجموعها تسعمائة ألف درهم كعمولة خلال ثلاثة أشهر سابقة على واقعة ضبطها، وأنه تم ضبط مبلغ عشرين ألف درهم حال تسليمه من المتهم الثالث للطاعنة مقابل المحررات المزورة فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت عليه بالإضافة إلى سائر الأدلة والقرائن التي ساقتها في حكمها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يعدو ما تثيره في شأن عدم وجود دليل على طلبها ذلك المبلغ كعمولة أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقرارها للشاهد سالف الذكر بما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، هذا فضلا عن أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنة جريمة واحدة وعاقبها بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الاشتراك في تزوير مستندات إلكترونية رسمية وأوقعت عليها المحكمة عقوبتها عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، فإنه لا مصلحة لها فيما تثيره بشأن جريمة طلب وقبول عطايا مقابل تدخلها لدى موظف عام.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم وموجبات الرأفة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما تثيره الطاعنة عن مقدار العقوبة التي اوقعها الحكم عليها بالمقارنة بوقف تنفيذ العقوبة التي أوقعها على المحكوم عليها الثانية لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة عن جرائم الاشتراك في تزوير مستندات إلكترونية رسمية واستعمالها والاشتراك في تزوير صور محررات رسمية وطلب وقبول عطايا للتدخل لدى موظف عام وانتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعنة قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يتعين معه توقيع العقوبة الأشد عملا بالمادة 88 من قانون العقوبات ثم أوقع على الطاعنة عقوبة الحبس مدة سنة واحدة مع تغريمها مبلغ خمسمائة ألف درهم ومبلغ تسعمائة وعشرين ألف درهم كغرامة نسبية عن جريمة طلب وقبول المبالغ المذكورة. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التزوير في مستند إلكتروني حكومي المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي السجن المؤقت - والتي يجوز تبديلها عملا بالمادة 98/ ج من قانون العقوبات بعقوبة الحبس - والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف درهم، وكانت عقوبة طلب وقبول عطية لقاء التدخل أو استغلال النفوذ لدى موظف عام المنصوص عليها بالمادة 237 مكررا من قانون العقوبات الاتحادي وقبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 7/ 2016 لحدوث واقعة الدعوى في ظل القانون القديم - هي الحبس والغرامة، وأوجبت المادة 238 من القانون المشار إليه إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به الموظف العام أو من في حكمه على ألا تقل عن ألف درهم. لما كان ذلك، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 238 عقوبات هي من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتعد من العقوبات التكميلية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد وإن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن ألف درهم، وحيث إنه لما كان ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة النسبية المقررة لجريمة طلب وقبول عطية - وهي الجريمة الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير مستند إلكتروني حكومي وهي الأشد عملا بالمادة 88 عقوبات يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون منعي الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعنة لم تطلب سماع شهود، فليس لها من بعد أن تنعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح عليها أو الرد عليه ولا يحق لها أن تثير هذا الأمر أمام محكمة التمييز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ثانيا: الطعن رقم 686 لسنة 2017 المقدم من المحكوم عليها الثانية .......
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم التزوير في مستندات إلكترونية رسمية واستعمالها والاشتراك في تزوير صور محررات رسمية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى وظروفها ولم يورد الأدلة التي استند إليها في الإدانة ولم يستظهر أركان جريمة التزوير ولم يورد الدليل على علم الطاعنة بوقوعه وقضى الحكم بالإدانة رغم خلو الأوراق مما يقطع بتزوير الطاعنة المستندات الإلكترونية ودون أن يستظهر عناصر اشتراكها في تزوير صور المحررات الرسمية وطريقته والأدلة عليه ولم يعرض لدفاعها القائم على انتفاء القصد الجنائي لديها بالنسبة لتلك الجريمة وعدم اشتراكها في الاتفاق الحاصل بين باقي المتهمين وعدم تقاضيها عمولات منهم فضلا عن عدم صلتها بهم، وعول الحكم على اعتراف المتهم الثالث في التدليل على توافر العلم رغم أنه لا يصلح بمجرده دليلا للإدانة، والتفت عن أقوال شهود الإثبات وباقي المتهمين رغم دلالتها في نفي علم الطاعنة بالتزوير وأخيرا فإن الحكم لم يعن بإنكار الطاعنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون وبه يبرأ الحكم مما رمته الطاعنة من القصور وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما مفاده أن المتهمين في الدعوى الماثلة ومن بينهم الطاعنة اتفقوا على استصدار تأشيرات إقامات عائلية جديدة وتثبيتها على جوازات سفر أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط القانونية فقام المتهم الرابع باصطناع صور تسعين شهادة تسجيل عقود إيجار منسوب صدورها إلى نظام إيجاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي متضمنة بيانات وهمية بأسماء مستأجرين وذلك باستخدام برنامج فوتوشوب على جهاز حاسب آلي وسلمها للمتهم الثالث ضمن أوراق مائة وسبعة وعشرين طلب إصدار تأشيرات وقام الأخير بدوره بتسليمها للمتهمة الأولى التي تدخلت واستغلت نفوذها لدى الطاعنة - المتهمة الثانية - والتي تعمل بوظيفة مأمور خدمة برتبة رقيب بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بفرعها في مركز العربي سنتر الكائن بدائرة مركز القصيص وسلمتها لها، فقامت الطاعنة بدورها بتزوير المستندات الإلكترونية الخاصة بمائة وسبع وعشرين تأشيرة إقامة منها مائة وثلاث عشرة تأشيرة إقامة عائلية وقامت بتثبيت الإقامة فيها على عدد أربعة جوازات سفر مستغلة صلاحيتها في الدخول إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني المعمول به في تلك الإدارة بواسطة اسم المستخدم ((2139 ML)) ورمز المرور الخاصين بها وإدخال بيانات تلك المعاملات التي تحتوي على عقود إيجار مزورة على اعتبار أنها قامت بالتدقيق على الأصول الخاصة بتلك المعاملات ومن ضمنها تلك العقود وأنها صحيحة وتنطبق عليها الشروط القانونية المطلوبة وذلك على خلاف الواقع وإصدار تأشيرات لأصحابها ثم إعادة إدخال تلك البيانات على أنها صحيحة وإصدار صحيفة الإقامة على تلك المعاملات الأربع وتثبيتها، ومن ثم يكون الحكم قد دلل بما لا قصور فيه على توافر أركان جريمتي تزوير مستندات إلكترونية رسمية والاشتراك في تزوير صور محررات رسمية في حق الطاعنة، وإذ لا يشترط لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان الجريمة ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وأن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم في مقام التدليل على توافر جريمة التزوير في مستندات إلكترونية رسمية في حق الطاعنة وما استدل به على علمها بالتزوير، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانها بها بوصفها الجريمة الأشد عقوبة، فضلا عن أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء علمها بالتزوير وأطرحه بما يسوغ إطراحه، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى عدم استظهار أركان جريمة التزوير والالتفات عن دفاعها بانتفاء علمها بالتزوير لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه، ما دام أن له مأخذه بالأوراق، وكان ما تثيره الطاعنة في شأن خلو الأوراق من أي دليل على ارتكابها التزوير في مستندات إلكترونية لا يعدو جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، مما لا شأن لمحكمة التمييز به ولا يثار أمامها.
لما كان ذلك، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستئناف سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره، ومن المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعنة في ارتكاب جريمة التزوير في صور محررات رسمية فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، ويضحي النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حقها غير قويم، هذا فضلا عن أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنة جريمة واحدة وعاقبتها بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التزوير في مستندات إلكترونية رسمية وأوقعت عليها المحكمة عقوبتها عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، فإنه لا مصلحة لها في كل ما تثيره بشأن جريمة الاشتراك في تزوير صور محررات رسمية بوصفها الجريمة الأخف عقوبة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر في الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه أو عدم التعويل عليه، فإن ما تثيره الطاعنة في شأن أقوال شهود الإثبات وباقي المتهمين ودلالتها في نفي العلم بالتزوير لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز وفي إغفالها التحدث عنه ما يفيد ضمنا أنها أطرحته ولم تر فيه ما يدعو إلى تغيير الرأي.
لما كان ذلك، وكان الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة من أن المحكمة لم تعن بإنكارها.
لما كان ذلك، وكان باقي ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة الأولى ...... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعينا رفضه مع مصادرة مبلغ التأمين.