جلسة الاثنين 26 ديسمبر 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
----------------
(97)
الطعن رقم 906 لسنة 2016 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم" "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها. م 216 ق الإجراءات الجزائية.
(2) تحسين المعصية. محكمة الموضوع "سلطتها في جريمة تحسين المعصية".
جريمة تحسين المعصية. ماهيتها. بحث مدى توافرها. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الأدلة".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود ووسائل العناصر المطروحة. من سلطة محكمة الموضوع. لها وزن أقوال الشاهد وتقدير شهادته والأخذ بأقوال المجني عليه. ولو لم تعزز بدليل آخر. علة ذلك. لها الأخذ بقرائن الأحوال. قيام أدلة معينة. غير لازم لثبوت الجريمة. ما دامت المحكمة كونت عقيدتها بما تطمئن إليه.
(4) دفوع" الدفوع الموضوعية: الدفع بإنكار التهمة وكيدتها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". محكمة الموضوع" سلطتها في الدفاع والرد عليها".
الدفع بإنكار التهمة وكيدتيها وتلفيق الاتهام. من الدفوع الموضوعية. عدم استلزامه ردا خاصا. استنادها إلى أدلة الثبوت الواردة في حكها. مفاده. إطراحه.
--------------------
1 - المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون حسبما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية.
2 - جريمة تحسين المعصية هي إتيان ما حرمته الشريعة الإسلامية من المحرمات ومخالفته ما أوجبه من الواجبات وهي بهذا المعنى وصف عام يطلق على كل من يعتبر جريمة تمس الدين والأخلاق وتؤذي أفراد المجتمع وليس له في القانون نص خاص وتخضع مسألة بحث مدى توافر تحسين المعصية لسلطة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها كتواجد امرأة مع شخص أجنبي عنها بمفردها بعد تركها منزلها دون رابط شرعي بينهما هو ما يتحقق به أركان الجريمة.
3 - المقرر أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ووزن أقوال الشاهد وتقدير شهادته وتعويل القضاء عليها مرجعه محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بأقوال المجني عليه وإن لم تعزز بدليل آخر ذلك أن تقدير الدليل موكولا إليها متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلها أن تأخذ به كما أن من سلطتها أن تأخذ في تكوين عقيدتها بقرائن الأحوال وكان لا يشترط لثبوت الجريمة قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها.
4 - المقرر أن الدفع بإنكار التهمة وكيديتها وتلفيق الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعنة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة من أن المحكمة لم تعن بإنكارها الاتهام وكيدية التهمة وتلفيقها.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1) ..... 2) .....لأنهما بتاريخ 4/5/2016م بدائرة مركز شرطة الراشدية.
أتيا أمرا من شأنه الحض والإغراء على تحسين المعصية بأن اختليا مع بعضهما في مركبة المتهم الأول خلوة غير شرعية محرمة.
وطلبت معاقبتهما بالمادة 312/ 3 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته.
وبتاريخ 18/8/2016م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة شهر واحد.
لم يرتض المحكوم عليه ....... هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 5588/ 2016م.
كما لم ترتض المحكوم عليها ..... هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 5592/ 2016م.
وبتاريخ 7/11/2016م حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بمعاقبة كل من المتهمين بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف درهم ورد مبلغ رسوم التأمين.
طعنت المحكوم عليها .......... في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 6/12/2016م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقضه وسددت مبلغ التأمين.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم عول على أقوال شاهد الإثبات زوج الطاعنة دون أن تعزز بدليل آخر وأن أقوال شهود الإثبات الآخرين ليس فيها ما يفيد مشاهدتهم للطاعنة مع المتهم الآخر في السيارة لوحدهما والطاعنة دفعت بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة التي دان الحكم بها وأن الواقعة يشوبها الكيدية والتلفيق الغرض من توجيه الاتهام هو تملص زوجها شاهد الإثبات من الالتزام بدفع مبالغ مالية مترصدة في ذمته لصالح الطاعنة والتي بلغت 123.339 درهما وهي عبارة من نفقه صدر بشأنها حكم من محكمة دبي الابتدائية في الدعوى رقم 451/ 2014م تمخض عنها التنفيذ الشرعي رقم 312/ 2016م كما يوجد دعوى طلاق للضرر رقم 1029/ 2016م أحوال نفس مسلمين المقيدة من المجني عليه شاهد الإثبات مطالبا بإسقاط كافة حقوق الطاعنة المترتبة على عقد الزواج كما لم يعن الحكم بإنكار الطاعنة بعدم ركوبها سيارة المتهم الأول وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة كل من المبلغ ....... والعريف ....... والملازم ...... بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون حسبما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية وكانت جريمة تحسين المعصية هي إتيان ما حرمته الشريعة الإسلامية من المحرمات ومخالفته ما أوجبه من الواجبات وهي بهذا المعنى وصف عام يطلق على كل من يعتبر جريمة تمس الدين والأخلاق وتؤذي أفراد المجتمع وليس له في القانون نص خاص وتخضع مسألة بحث مدى توافر تحسين المعصية لسلطة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها كتواجد امرأة مع شخص أجنبي عنها بمفردها بعد تركها منزلها دون رابط شرعي بينهما هو ما يتحقق به أركان الجريمة. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ووزن أقوال الشاهد وتقدير شهادته وتعويل القضاء عليها مرجعه محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بأقوال المجني عليه وإن لم تعزز بدليل آخر ذلك أن تقدير الدليل موكولا إليها متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلها أن تأخذ به كما أن من سلطتها أن تأخذ في تكوين عقيدتها بقرائن الأحوال وكان لا يشترط لثبوت الجريمة قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها. ولما كانت المحكمة قد رأت من أدلة الدعوى وظروفها وقرائن ساغت لديها في اكتمال عقيدتها في ذلك ما يشكل توافر أركان وعناصر هذه الجريمة فإن مجادلة الطاعنة في أدلة ثبوت هذه الجريمة يكون جدلا موضوعيا هو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الدفع بإنكار التهمة وكيديتها وتلفيق الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعنة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة من أن المحكمة لم تعن بإنكارها الاتهام وكيدية التهمة وتلفيقها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق