الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 23 يونيو 2025

الطعن 56 لسنة 2016 ق جلسة 8 / 2 / 2016 جزاء دبي مكتب فني 27 ق 9 ص 82

جلسة الاثنين 8 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
----------------
(9)
الطعن رقم 56 لسنة 2016 "جزاء"
(1) حكم "حجية الحكم". شيك بدون رصيد. قوة الشيء المقضي. مركز فض المنازعات الإيجارية.
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. ليس لها قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. علة ذلك. اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م 270 إجراءات جزائية. عدم تقيدها في محاكمة المتهم عن الجرائم التي تعرض عليها بأي حكم صادر من أية جهة أخرى. علة ذلك. مثال بشأن الحكم الصادر من مركز فض المنازعات الإيجارية في شيك.
(2) شيك بدون رصيد. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". جريمة "أركانها".
الادعاء بسداد قيمة الشيك. لا ينفي توافر أركان الجريمة. ما دام أن الساحب لم يسترد الشيك من المجني عليه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(3) إثبات "شهود". شيك بدون رصيد. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بشهادته. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(4) عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير قيام موجبات الرأفة. من سلطة محكمة الموضوع. بلا معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
----------------------
1 - المقرر وفقا للمادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهي في محاكمة المتهم عن الجرائم التي تعرض عليها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كان ذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجزائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجزائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت مجرم ذلك يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعن القائم على صدور حكم من مركز فض المنازعات الإيجارية بإلزام الطاعن بمبلغ الشيكين سندي الاتهام فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
2 - المقرر أن الادعاء بسداد قيمة الشيك لا ينفي توافر أركان الجريمة ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادته فإن مفاده أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - تقدير العقوبة في الحدود المقرر قانونا وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: -------
لأنه في الفترة من 6/11/2014 حتى 2/12/2014 بدائرة اختصاص مركز شرطة بر دبي.
أعطى بسوء نية لصالح/ ----- الشيكين رقمي (625409، 635877)،
والمسحوبين على بنك ----- بقيمة إجمالية قدرها (1,800,000 درهم)، واللذين لم يقابلهما رصيد كاف قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادة (401/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.
وبجلسة 23/2/2015 حكمت محكمة أول درجة غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنتين عما أسند إليه، عارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى بجلسة 11/11/2015 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 11/11/2015 برقم 7894/ 2015.
وبجلسة 22/12/2015 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة/ ----- بحبسه مدة سنة واحدة وبرد التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 20/1/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر/ ------ وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دان الطاعن رغم صدور حكم من مركز فض المنازعات الإيجارية بإلزام الطاعن بمبلغ الشيكين سندي الاتهام وملتفتا عما تضمنته صورة الحكم الابتدائي الصادر عن هذا المركز والمقدمة من الطاعن من رفض المجني عليه حلف اليمين الحاسمة التي وجهت له أثناء نظر النزاع أمام المركز بعدم استلامه لمبلغ الشيكين سندي الاتهام، هذا إلى أن الطاعن أثار دفاعا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه قام بسداد قيمة الشيكين محل الاتهام إلى المجني عليه كبدل إيجار على دفعات إلا أن أصول الشيكات المسددة قيمتها استمرت في حوزة المجني عليه ولم يستردها منه حيث قام الأخير باستغلالها من أجل إخلاء الطاعن للعين المؤجرة أو زيادة بدل الإيجار بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع و لم يرد عليه، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه تساند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجني عليه رغم أن الثابت من شهادته أمام محكمة أول درجة أنه غير متأكد من سداد الطاعن لقيمة الشيكين وأنه يمكن الرجوع في ذلك إلى سكرتيره، وأخيرا فإن الطاعن يلتمس من المحكمة أخذه بالرأفة والشفقة لأن في حبسه تعطيلا لمصالحة وتشريدا لأسرته، وذلك بما يعيب الحكم و يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المدعو/ ------ بمحضر استدلالات الشرطة، و مما شهد به المجني عليه/ ------ أمام محكمة أول درجة، ومن صورتي الشيكين وإشعاري رجوعهما من البنك بما يفيد عدم كفاية الرصيد، ومما أثبته الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية بمركز فض المنازعات من أن المتهم لم يسدد قيمة الشيكين، ومن اعتراف المتهم بمحضر استدلالات الشرطة وبجلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقا للمادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهي في محاكمة المتهم عن الجرائم التي تعرض عليها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كان ذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجزائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجزائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت مجرم ذلك يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعن القائم على صدور حكم من مركز فض المنازعات الإيجارية بإلزام الطاعن بمبلغ الشيكين سندي الاتهام فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بسداده لقيمة الشيكين موضوع الدعوى للمجني عليه وأطرحه في قوله: (وحيث إنه عن الدفع بأن المتهم سدد قيمة الشيكين موضوع الدعوى للمجني عليه فإن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل يثبت السداد وقد أثبت الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية بمركز فض المنازعات أن المتهم لم يسدد قيمة الشيكين رقمي (625409، 635877) موضوع الدعوى الماثلة وشيك آخر بقيمة مليون درهم للمجني عليه وقضت بإلزام المتهم بأن يسدد للمجني عليه مبلغ 2,800,000 درهم ولا ينال من ذلك ما شهد به المجني عليه أمام محكمة أول درجة بأنه لا يعلم عما إذا كان المتهم قد سدد قيمة الشيكين ويرجع في ذلك لسكرتيره المدعو/ -------- والذي شهد أمام نفس المحكمة أن المتهم لم يسدد قيمة الشيكين فضلا عن ذلك فقد اعترف المتهم بمحضر استدلالات الشرطة بأنه لم يسدد قيمة الشيكين الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله وتقضي المحكمة برفضه) وهو رد كاف وسائغ في إطراح دفاع الطاعن بسداده قيمة الشيكين محل الاتهام فضلا عن أنه من المقرر أن الادعاء بسداد قيمة الشيك لا ينفي توافر أركان الجريمة ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادته فإن مفاده أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن لأقوال المجني عليه والتي تضمنت شهادته أنه يمكن الرجوع إلى سكرتيره للتأكد من سداد الطاعن لقيمة الشيكين حيث قرر سكرتيره المدعو/ ----- أمام محكمة أول درجة أن المتهم لم يسدد قيمة الشيكين ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستنباط معتقدها كما ارتسمت صورتها في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقرر قانونا وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق