جلسة الاثنين 15 أغسطس 2016
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: محمود مسعود متولي شرف، محمد عبد الحليم علي إبراهيم، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
------------------
(65)
الطعن رقم 557 لسنة 2016 "جزاء"
(1) إجراءات. استدلالات "محضر الاستدلالات". تقادم. دعوى جزائية "انقضاؤها: بالتقادم".
إجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة التي تقطع التقادم. ماهيتها. اعتبارها قاطعة للتقادم. لا يلزم اتخاذها في مواجهة المتهم. إجراءات الاستدلال وحدها هي التي استلزم المشرع اتخاذها في مواجهة المتهم. صدور أوامر من النيابة العامة بالقبض على المتهم يقطع التقادم. المادتان 20، 21 إجراءات جزائية.
(2) تقادم. دعوى جزائية "انقضاؤها: بالتقادم". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم.
(3) اختصاص "اللجنة القضائية بتصفية المشاريع العقارية الملغاة في إمارة دبي". جريمة" بعض أنواع الجرائم: جرائم التطوير العقاري".
اللجنة القضائية الخاصة بتصفية المشاريع العقارية الملغاة في إمارة دبي. حصر اختصاصاتها في المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 دون أن يسلب المحاكم الجزائية صاحبة الولاية العامة شيئا من اختصاصها الأصيل بمعاقبة المتهم عملا بالقانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حساب ضمان التطوير العقاري بإمارة دبي. مؤدى ذلك. عدم حظره على النيابة والمحاكم التحقيق في تلك الجريمة أو الفصل فيها أو يطلب منها التوقف عن نظر أي شكوى أو دعوى جزائية تتعلق بتلك الجريمة وإحالتها إلى اللجنة مثل ما تضمنته المادتان 3، 5 من المرسوم رقم 56 بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات التجارية.
(4) اختصاص" الاختصاص الولائي". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص".
مثال سائغ لرد على دفاع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. م 16/ 4 من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري.
(5) جريمة "أركانها" "بعض أنواع الجرائم: جرائم التطوير العقاري". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بانتفاء أركان الجريمة. م 16/ 4 من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري.
------------------
1 - النص في المادتين 20 و21 من قانون الإجراءات الجزائية مفادها حسبما استقرت أحكام القضاء والفقه أن المقصود بإجراءات الاتهام التي تقطع مدة التقادم هو كافة الإجراءات التي تتعلق بثبوت التهمة أو نفيها وكل ما يتعلق بمباشرة سلطة الاتهام ويدخل فيها قرار النيابة بألا وجه وجميع إجراءات التصرف في التحقيق بعد الانتهاء منه وجميع إجراءات مباشرة الدعوى من النيابة العامة مثل التقدم بالطلبات والمرافعة والطعون كما أن المقصود بإجراءات التحقيق جميع الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة للتثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها مثل الاستجواب والأمر بالقبض والتفتيش وأوامر الضبط والإحضار وسماع الشهود والمعاينات وندب الخبراء والحبس الاحتياطي وغير ذلك من أعمال التحقيق كما أن المقصود بإجراءات المحاكمة هو جميع الإجراءات التي تتخذها المحكمة بمجرد رفع الدعوى عليها للفصل فيها كسماع المتهم أو الشهود أو ندب الخبراء أو وقف السير في الدعوى وما تصدره المحكمة من أحكام سواء كانت حضورية أو غيابية ولا يلزم الاعتبار إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحكمة قاطعة للتقادم اتخاذها في مواجهة المتهم ذلك أن إجراءات الاستدلال وحدها هي التي استلزم المشرع اتخاذها في مواجهة المتهم، وبذلك فإن كل إجراء من إجراءات التحقيق يقطع المدة حتى في غيبة المتهم ومن ثم فإن صدور أوامر من النيابة العامة بالقبض علي المتهم يقطع التقادم ويجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة السقوط.
2 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم ورد عليه - بعد أن عرض لبعض المبادئ القضائية - بقوله: "وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمرا بالقبض علي المتهم في تاريخ 27/6/2010 ثم تلاه في تاريخ 3/6/2015 أمر من السيد رئيس النيابة العامة بالقبض وإحضار المتهم وملاحقته محليا ودوليا ومن ثم لم تنقض خمس سنوات المشار إليها بحكم المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية وانقطعت المدة بإصدار أوامر القبض المشار إليها والتي لا تشترط أن تصدر في مواجهة المتهم وتنتهي المحكمة إلى رفض الدفع". وهو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدفع قد أصاب صحيح القانون.
3 - إذ كان المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية المشاريع العقارية الملغاة في إمارة دبي وتسوية الحقوق المتعلقة بها قد حصر اختصاص اللجنة في: "1- النظر والفصل في الأوامر والطلبات والدعاوى التي تنشأ بين المطورين العقاريين والمشترين ويكون محلها أو سببها المشاريع العقارية الملغاة. 2- تصفية المشاريع العقارية التي يصدر بإلغائها قرار نهائي من قبل مؤسسة التنظيم العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وتسوية الحقوق المتعلقة بها بعد خصم مصاريف التصفية. 3- البت في كافة الإجراءات التنفيذية والتظلمات والإشكالات التي يكون محلها أو سببها المشاريع العقارية الملغاة". ونصت المادة (3) من القانون المذكور على أنه: "أ- يمتنع على كافة المحاكم في إمارة دبي، بما فيهما محاكم مركز دبي المالي العالمي، نظر أي طلب أو ادعاء يقدم إليها بعد العمل بهذا المرسوم مما يدخل في اختصاص اللجنة، ويتعين عليها التوقف عن نظر الطلبات والدعاوى التي تم تقديمها إليها قبل العمل بهذا المرسوم وإحالتها إلى اللجنة". لما كان ذلك، فإن المرسوم بقانون سالف الذكر يكون قد حصر اختصاص اللجنة في المسائل التي ورد ذكرها في المادة (2) سالفة الذكر دون أن يسلب المحاكم الجزائية صاحبة الولاية العامة شيئا من اختصاصها الأصيل بمعاقبة المتهم عملا بالقانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري بإمارة دبي، وليس في المرسوم بقانون سالف الذكر أو في تشريع آخر أي نص على انفرادها دون غيرها بالفصل فيها كما لم يحظر على النيابة العامة والمحاكم التحقيق في تلك الجريمة أو الفصل فيها أو يطلب منها التوقف عن نظر أي شكوى أو دعوى جزائية تتعلق بتلك الجريمة وإحالتها إلى اللجنة مثل لما تضمنته المادتان 3، 5 من المرسوم رقم 56 بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات التجارية.
4 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ورد عليه في قوله: "إن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني منها بنص خاص لا يجوز التوسع في تفسيره ولما كان المشرع في المادة 16/ 4 من القانون رقم 8 لسنة 2007 المنطبق على الواقعة قد ضمنها عقوبات جنائية - الحبس والغرامة - فإن مفاد ذلك أن المشرع لم يشأ سلب الاختصاص بنظر الشق الجنائي من حوزة المحاكم العادية إذ لا يجوز للجان المشكلة بقوانين خاصة توقيع عقوبات جنائية مثل عقوبة الحبس. لما تقدم يضحى الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى في غير محله خليقا بالرفض". وهو رد سائغ وكاف على دفاع الطاعن ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه ورد عليه في قوله: "وحيث إنه لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي تنص على أنه ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب يتم بموجبها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة أو من الممولين وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري وكانت المادة 16/ 4 من القانون سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في أي تشريح آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من اختلس أو استعمل أو بدد دفعات مالية سلمت له لأغراض إقامة المشروعات العقارية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المجني عليهم قد سلموا المتهم مبلغ 2.505.721 درهما نظير حجز 11 وحدة سكنية في مشروع ..... القائم على تنفيذه شركة/ ..... التي يديرها المتهم إلا أن المتهم لم يودع ذلك المبلغ في حساب ضمان التطوير العقاري لدى بنك ...... وإنما أودعه في الحساب الجاري للشركة التي يديرها واستخدمه في تسيير أعمالها المعتادة ومن ثم يكون قد اختلس المبلغ المسلم إليه من المجني عليهم إضرارا بهم وتكون جميع أركان الجريمة المسندة إليه قد توافرت في حقه ولا يغير من ذلك الأمر أن يكون المتهم قد أنفق ذلك المبلغ وكافة المبالغ المحصلة من بيع وحدات المشروع على شراء أرض المشروع مع المصاريف التسويقية ذلك أن المجني عليهم سلموا الشركة التي يديرها المتهم المبلغ مقابل حجز وحدات سكنية بالمشروع وليس لشراء الأرض التي سيقام عليها المشروع أو النفقات الإدارية المتعلقة به فهذه الأمور وغيرها لا علاقة بالمجني عليهم بها، بل هي من المسئوليات المطلوب من الشركة توفيرها عند البدء في المشروع وفقا للمادة 6 من القانون سالف البيان ومن ثم فإن التصرف الوحيد الذي كان يجب على المتهم القيام به هو إيداع المبلغ الذي استلمه من المجني عليهم بحساب الضمان فقط، أما أي تصرف آخر في هذا المبلغ وإن كان لحساب المشروع يعد تبديدا يسأل عنه المتهم وفقا للمادة 16/ 4 من القانون سالف البيان الأمر الذي يكون معه دفاع المتهم في هذا الصدد على غير سند من القانون والواقع متعينا رفضه". وهو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعن في هذا الصدد ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم:- ....... لأنه في شهر أبريل من عام 2008 ولاحق عليه بدائرة مركز شرطة بر دبي.
اختلس بدون وجه حق وبدد دفعات مالية عبارة عن مبلغ 2.505.721 درهم والعائد للمجني عليهم الأولى/ ..... والثانية/ ....... والثالث/ .....، على النحو الثابت بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 16/4، 17/ 3- 4 من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري بإمارة دبي.
وبتاريخ 31/12/2015 حكمت محكمة الجنح حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهرين وتغريمه مائة ألف درهم.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم 24 لسنة 2016. وبتاريخ 31/5/2016 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبمصادرة مبلغ التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 23/6/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاختلاس قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم لعدم اتخاذ إجراء قاطع للتقادم منذ صدور الأمر بالقبض على الطاعن بتاريخ 27/6/2010 وحتى يوم 12/7/2015 إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأن اللجنة المشكلة بالمادة "1" من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 هي المختصة دون غيرها بنظر الدعوى عملا بالمادة 3/ أ من المرسوم المذكور إلا أن المحكمة ردت علي هذا الدفاع برد غير سائغ، كما أثار الطاعن بدفاعه أن المبالغ التي حصلها من المجني عليهم قد أنفقها في تنفيذ المشروع العقاري على النحو الذي أثبته الخبير المنتدب ولم يقم الطاعن باختلاسها أو تبديدها وأن عدم إيداع الأموال المسلمة للمطور في حساب ضمان المشروع، لا يشكل جريمة مما تنتفي معه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة المجني عليها/ ..... بتحقيقات النيابة العامة ومن إفادة بنك ..... ومن خطاب دائرة التنمية الاقتصادية ومن صورة الرخصة التجارية للشركة وخطاب دائرة الأملاك والأراضي. لما كان ذلك، وكانت المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005 تنص على أنه: "تنقضي الدعوى الجزائية بمضي خمس سنوات في مواد الجنح" وأوردت المادة 21 من ذات القانون على أنه: "تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وبإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء". ومفاد حكم هذه المادة حسبما استقرت أحكام القضاء والفقه أن المقصود بإجراءات الاتهام التي تقطع مدة التقادم هو كافة الإجراءات التي تتعلق بثبوت التهمة أو نفيها وكل ما يتعلق بمباشرة سلطة الاتهام ويدخل فيها قرار النيابة بألا وجه وجميع إجراءات التصرف في التحقيق بعد الانتهاء منه وجميع إجراءات مباشرة الدعوى من النيابة العامة مثل التقدم بالطلبات والمرافعة والطعون كما أن المقصود بإجراءات التحقيق جميع الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة للتثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها مثل الاستجواب والأمر بالقبض والتفتيش وأوامر الضبط والإحضار وسماع الشهود والمعاينات وندب الخبراء والحبس الاحتياطي وغير ذلك من أعمال التحقيق كما أن المقصود بإجراءات المحاكمة هو جميع الإجراءات التي تتخذها المحكمة بمجرد رفع الدعوى عليها للفصل فيها كسماع المتهم أو الشهود أو ندب الخبراء أو وقف السير في الدعوى وما تصدره المحكمة من أحكام سواء كانت حضورية أو غيابية ولا يلزم لاعتبار إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحكمة قاطعة للتقادم اتخاذها في مواجهة المتهم ذلك أن إجراءات الاستدلال وحدها هي التي استلزم المشرع اتخاذها في مواجهة المتهم، وبذلك فإن كل إجراء من إجراءات التحقيق يقطع المدة حتى في غيبة المتهم ومن ثم فإن صدور أوامر من النيابة العامة بالقبض على المتهم يقطع التقادم ويجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة السقوط. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم ورد عليه - بعد أن عرض لبعض المبادئ القضائية - بقوله: "وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمرا بالقبض على المتهم في تاريخ 27/6/2010 ثم تلاه في تاريخ 3/6/2015 أمر من السيد رئيس النيابة العامة بالقبض وإحضار المتهم وملاحقته محليا ودوليا ومن ثم لم تنقض خمس سنوات المشار إليها بحكم المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية وانقطعت المدة بإصدار أوامر القبض المشار إليها والتي لا تشترط أن تصدر في مواجهة المتهم وتنتهي المحكمة إلى رفض الدفع". وهو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية المشاريع العقارية الملغاة في إمارة دبي وتسوية الحقوق المتعلقة بها قد حصر اختصاص اللجنة في: "1- النظر والفصل في الأوامر والطلبات والدعاوى التي تنشأ بين المطورين العقاريين والمشترين ويكون محلها أو سببها المشاريع العقارية الملغاة. 2- تصفية المشاريع العقارية التي يصدر بإلغائها قرار نهائي من قبل مؤسسة التنظيم العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وتسوية الحقوق المتعلقة بها بعد خصم مصاريف التصفية. 3- البت في كافة الإجراءات التنفيذية والتظلمات والإشكالات التي يكون محلها أو سببها المشاريع العقارية الملغاة". ونصت المادة (3) من القانون المذكور على أنه: "أ- يمتنع على كافة المحاكم في إمارة دبي، بما فيهما محاكم مركز دبي المالي العالمي، نظر أي طلب أو ادعاء يقدم إليها بعد العمل بهذا المرسوم مما يدخل في اختصاص اللجنة، ويتعين عليها التوقف عن نظر الطلبات والدعاوى التي تم تقديمها إليها قبل العمل بهذا المرسوم وإحالتها إلى اللجنة". لما كان ذلك، فإن المرسوم بقانون سالف الذكر يكون قد حصر اختصاص اللجنة في المسائل التي ورد ذكرها في المادة (2) سالفة الذكر دون أن يسلب المحاكم الجزائية صاحبة الولاية العامة شيئا من اختصاصها الأصيل بمعاقبة المتهم عملا بالقانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري بإمارة دبي، وليس في المرسوم بقانون سالف الذكر أو في تشريع آخر أي نص على انفرادها دون غيرها بالفصل فيها بالفصل فيها كما لم يحظر على النيابة العامة والمحاكم التحقيق في تلك الجريمة أو الفصل فيها أو يطلب منها التوقف عن نظر أي شكوى أو دعوى جزائية تتعلق بتلك الجريمة وإحالتها إلى اللجنة مثل لما تضمنته المادتان (3، 5) من المرسوم رقم (56) بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات التجاري. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ورد عليه في قوله: "إن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني منها بنص خاص لا يجوز التوسع في تفسيره ولما كان المشرع في المادة 16/ 4 من القانون رقم 8 لسنة 2007 المنطبق على الواقعة قد ضمنها عقوبات جنائية - الحبس والغرامة - فإن مفاد ذلك أن المشرع لم يشأ سلب الاختصاص بنظر الشق الجنائي من حوزة المحاكم العادية إذ لا يجوز للجان المشكلة بقوانين خاصة توقيع عقوبات جنائية مثل عقوبة الحبس. لما تقدم يضحى الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى في غير محله خليقا بالرفض". وهو رد سائغ وكاف على دفاع الطاعن ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه ورد عليه في قوله: "وحيث إنه لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي تنص على أنه ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب يتم بموجبها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة أو من الممولين وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري وكانت المادة 16/ 4 من القانون سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في أي تشريح آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من اختلس أو استعمل أو بدد دفعات مالية سلمت له لأغراض إقامة المشروعات العقارية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المجني عليهم قد سلموا المتهم مبلغ 2.505.721 درهما نظير حجز 11 وحدة سكنية في مشروع .... القائم على تنفيذه شركة/ .... التي يديرها المتهم إلا أن المتهم لم يودع ذلك المبلغ في حساب ضمان التطوير العقاري لدى بنك ...... وإنما أودعه في الحساب الجاري للشركة التي يديرها واستخدمه في تسيير أعمالها المعتادة ومن ثم يكون قد اختلس المبلغ المسلم إليه من المجني عليهم إضرارا بهم وتكون جميع أركان الجريمة المسندة إليه قد توافرت في حقه ولا يغير من ذلك الأمر أن يكون المتهم قد أنفق ذلك المبلغ وكافة المبالغ المحصلة من بيع وحدات المشروع على شراء أرض المشروع مع المصاريف التسويقية ذلك أن المجني عليهم سلموا الشركة التي يديرها المتهم المبلغ مقابل حجز وحدات سكنية بالمشروع وليس لشراء الأرض التي سيقام عليها المشروع أو النفقات الإدارية المتعلقة به فهذه الأمور وغيرها لا علاقة بالمجني عليهم بها، بل هي من المسئوليات المطلوب من الشركة توفيرها عند البدء في المشروع وفقا للمادة 6 من القانون سالف البيان ومن ثم فإن التصرف الوحيد الذي كان يجب على المتهم القيام به هو إيداع المبلغ الذي استلمه من المجني عليهم بحساب الضمان فقط، أما أي تصرف آخر في هذا المبلغ وإن كان لحساب المشروع يعد تبديدا يسأل عنه المتهم وفقا للمادة 16/ 4 من القانون سالف البيان الأمر الذي يكون معه دفاع المتهم في هذا الصدد على غير سند من القانون والواقع متعينا رفضه". وهو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعن في هذا الصدد ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق