جلسة الاثنين 25 أبريل 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
----------------
(29)
الطعن رقم 285 لسنة 2016 "جزاء"
دعوى جزائية "نظرها والحكم فيها: وقف الدعوى". سرقة. شيك بدون رصيد. تمييز "أسباب الطعن: الفساد في الاستدلال" "الإخلال بحق الدفاع". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال" "الإخلال بحق الدفاع". دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما يوفره".
وجوب وقف الدعوى متى كان الفصل فيها يتوقف على الفصل في دعوى جنائية أخرى. م 149 إجراءات. تمسك الطاعن بوقف الدعوى لحين الوقوف على ما تم في بلاغ سرقة الشيكين. رد الحكم بما لا يواجه هذا الدفاع وإغفاله الرد على ذلك البلاغ في مدوناته. فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع.
-----------------
المقرر قانونا وفقا للمادة 149 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، مما كان يقتضي على المحكمة تمحيص هذا الدفاع بلوغا إلى غاية الأمر فيه والوقوف على ما تم في بلاغ سرقة الشيكين أو الرد عليه بما يدفعه، أما وهي لم تفعل بل ردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن بما أوردته في حكمها "ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المتهم في دفاعه من أن المجني عليه قد سرق الشيكين من مكتبه ذلك أنه لم يبد هذا الدفاع إلا عقب أن تقدم المجني عليه بالإبلاغ ضده والاستعلام من البنك عما إذا كان له رصيد كاف من عدمه ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن لهذا الدفاع وترى أنه لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة دفاع للإفلات من العقاب ومن ثم فإن المحكمة تطرحه ولا تعول عليه من قريب أو بعيد" وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن فضلا عن فساده في الاستدلال هذا إلى أن الحكم لم يعرض في مدوناته لفحوى البلاغ المقدم من الطاعن ضد المجني عليه فإنه يكون معيبا.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت .......لأنه بتاريخ 15/3/2015 ولغاية 10/4/2015 بدائرة مركز شرطة بر دبي.
أعطى بسوء نية المجني عليه ...... الشيكين رقمي 10، 11 والمسحوبين على بنك ...... بقيمة "60.000 درهم" واللذين لم يقابلهما رصيد كاف وقائم وقابل للسحب وقت الاستحقاق مع علمه لذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمادة 401/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل.
وبجلسة 10/1/2016 حكمت محكمة الجنح حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 618/ 2016.
وبجلسة 10/3/2016 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهرين عما أسند إليه، باعتبار أن قيمة الشيكين موضوع الدعوى مبلغ 600.000 درهم. طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 30/3/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيكين بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن دفاع الطاعن قام على أن المجني عليه قام بسرقة الشيكين موضوع الدعوى وقدم حافظة مستندات حوت بلاغ مقدم إلى النيابة العامة بخصوص واقعة السرقة إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أثار دفاعا أمام المحكمة الاستئنافية مؤاده أنه وقع الشيكين على بياض وأن المجني عليه سرق الشيكين من مكتبه وأنه قام بالإبلاغ ضده عن واقعة السرقة وقدم صورة ضوئية من البلاغ، وكان هذا الدفاع في تكييفه الحق ووصفه الصحيح لا يعدو أن يكون دفاعا بطلب وقف الدعوى الجزائية المقامة ضد الطاعن حتى يفصل في بلاغ السرقة ضد المجني عليه، فإن دفاع الطاعن على السياق المتقدم - يكون دفاعا جوهريا إذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التي نسبها الطاعن إلى المجني عليه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن مرتكبا للجريمة المنسوبة إليه.
لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا وفقا للمادة 149 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، مما كان يقتضي على المحكمة تمحيص هذا الدفاع بلوغا إلى غاية الأمر فيه والوقوف على ما تم في بلاغ سرقة الشيكين أو الرد عليه بما يدفعه، أما وهي لم تفعل بل ردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن بما أوردته في حكمها "ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المتهم في دفاعه من أن المجني عليه قد سرق الشيكين من مكتبه ذلك أنه لم يبد هذا الدفاع إلا عقب أن تقدم المجني عليه بالإبلاغ ضده والاستعلام من البنك عما إذا كان له رصيد كافي من عدمه ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن لهذا الدفاع وترى أنه لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة دفاع للإفلات من العقاب ومن ثم فإن المحكمة تطرحه ولا تعول عليه من قريب أو بعيد" وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن فضلا عن فساده في الاستدلال هذا إلى أن الحكم لم يعرض في مدوناته لفحوى البلاغ المقدم من الطاعن ضد المجني عليه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق