جلسة الاثنين 25 أبريل 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
----------------
(32)
الطعن رقم 307 لسنة 2016 "جزاء"
(1، 2) إثبات "اعتراف". إكراه. بطلان" بطلان الإجراءات" "بطلان التفتيش" "بطلان الاعتراف". تفتيش "إذن التفتيش: إصداره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما يوفره". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش" " الدفع ببطلان الاعتراف". تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب" "الإخلال بحق الدفاع". حكم" عيوب التدليل: القصور" "الإخلال بحق الدفاع". محكمة الموضوع" سلطتها في الإثبات: في الاعتراف" "سلطتها في التفتيش".
(1) تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موكول إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع. دفع المتهم ببطلان هذا الإجراء. جوهري. وجوب تعرض الحكم له بأسباب سائغة. إغفال ذلك. قصور.
(2) الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول عليه. الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختياريا. عدم جواز التعويل عليه ولو كان صادقا. متى كان وليد إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره. الوعيد أو الإغراء. يعد قرين الإكراه والتهديد. علة ذلك. دفع الطاعن بأن اعترافه نتيجة إكراه معنوي. على المحكمة أن تعرض له. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع وقصور. ما أورده الحكم من أدلة أخرى. لا يغني إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة.
(3) استدلالات "محضر الاستدلالات". بطلان" بطلان الإجراءات". ترجمة. دفاع" الإخلال بحق الدفاع: ما يوفره". تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب" "الإخلال بحق الدفاع". حكم" عيوب التدليل: القصور" "الإخلال بحق الدفاع".
نعي الطاعن ببطلان أقواله المأخوذة بمحضر استدلالات الشرطة لأخذها دون مترجم. إغفال الرد على هذا الدفاع إيرادا له أو ردا عليه. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
----------------
1 - المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة، وإذ كان ذلك وكان يبين من المفردات أن الطاعن قدم مذكرة أمام المحكمة الاستئنافية دفع فيها بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على محضر ضبط الواقعة فإنه يكون معيبا بالقصور.
2 - المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردا سائغا ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقا - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره، وكان الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأنه له تأثيرا على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضررا مما كان يتعين على المحكمة - وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن كان نتيجة إكراه معنوي أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور ولا يغني في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
3 - إذ كان يبين من الأوراق أن الدفاع عن الطاعن دفع في مذكرته المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان أقواله المأخوذة بمحضر استدلالات الشرطة لأخذها دون مترجم أو إثبات أن محرر المحضر يجيد لغة الطاعن وكان الحكم قد تساند في أدائه الطاعن إلى اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وأغفل الرد على هذا الدفاع - إيرادا له وردا عليه - فإنه يكون فضلا عن قصوره في التسبيب قد أخل بحق المتهم في الدفاع.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ......لأنه في تاريخ 2/6/2015 بدائرة مركز شرطة بر دبي.
أولا: توصل بغير حق من خلال نظام معلوماتي تم إعداده مسبقا إلى أرقام وبيانات حساب من مصرف ........ عائد للمدعو/ ...... من فيزا رقم (....... بطريقة غير مشروعة عن طريق زرع قارئ إلكتروني ناسخ للبيانات البطاقة البنكية على المنفذ الخاص بإدخال البطاقات في أجهزة الصراف الآلي ونسخ المعلومات من البطاقات إلى النظام المعلوماتي المشار إليه، وذلك بقصد استخدام تلك البيانات والأرقام في الحصول على أموال الغير.
ثانيا: تحصل بدون تصريح على الأرقام السرية الخاصة بالحساب المصرفي المذكور في البند السابق وذلك عن طريق تركيب كاميرات تسجيل مصغرة على أجهزة الصراف الآلي تقوم بتصوير العملاء أثناء إدخالهم للأرقام السرية لحساباتهم المصرفية.
وطلبت عقابه وفق المواد (1، 12/ 1- 2، 14، 41، 42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبجلسة 1/11/2015 حكمت محكمة الجنح حضوريا بمعاقبة المتهم بحبسه لمدة سنة عما أسند إليه وإبعاده عن الدولة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم 7865 لسنة 2015.
وبجلسة 8/3/2016 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بمصادرة التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 5/4/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية وبطلان الاعتراف المعزو إليه بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه معنوي وقع عليه من رجال الشرطة تمثل في الوعيد باستعمال القسوة معه كما تمسك ببطلان استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات وبطلان أقواله لعدم الاستعانة بمترجم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الدفوع إيرادا وردا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة، وإذ كان ذلك وكان يبين من المفردات أن الطاعن قدم مذكرة أمام المحكمة الاستئنافية دفع فيها بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على محضر ضبط الواقعة فإنه يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعتراف الطاعن لأنه كان وليد إكراه معنوي، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن إلى اعتراف الطاعن في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردا سائغا ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقا - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره، وكان الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأنه له تأثيرا على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضررا مما كان يتعين على المحكمة - وقد دفع أمامها بان اعتراف الطاعن كان نتيجة إكراه معنوي إن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور ولا يغني في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الدفاع عن الطاعن دفع في مذكرته المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان أقواله المأخوذة بمحضر استدلالات الشرطة لأخذها دون مترجم أو إثبات أن محرر المحضر يجيد لغة الطاعن وكان الحكم قد تساند في أدائه الطاعن إلى اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وأغفل الرد على هذا الدفاع - إيرادا له وردا عليه - فإنه يكون فضلا عن قصوره في التسبيب قد أخل بحق المتهم في الدفاع. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق