الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 يوليو 2025

الطعن 602 لسنة 2016 ق جلسة 29 / 8 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 69 ص 571

جلسة الاثنين 29 أغسطس 2016
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: محمود مسعود متولي شرف، محمد عبد الحليم علي إبراهيم، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
---------------
(69)
الطعن رقم 602 لسنة 2016 "جزاء"
(1) حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. النعي عليه بعدم أحاطته لوقائع الدعوى. في غير محله.
(2) ترجمة. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
النعي بعدم الاستعانة بمترجم في كافة مراحل الدعوى. غير مجد. طالما لم يتساند في الإدانة على دليل مستمد من أقوال الطاعنة.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره".
ادعاء صاحب الشأن أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون أن تمكنه من تقديم وسماع دفاعه. شرطه. تخلف ذلك. لا إخلال بحق الدفاع.
(4) دعوى جزائية "نظرها والحكم فيها". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بعد حجز الدعوى للحكم إجابة طلب فتح باب المرافعة. النعي في هذا الشأن غير مقبول.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(6) إثبات "مسائل عامة" "شهود". تزوير. جريمة. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمة التزوير بكافة الطرق القانونية إلا ما استثني بنص خاص. استدلال الحكم المطعون فيه على نسبة الجريمة إلى الطاعنة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير الأدلة الجنائية. سائغ. الجدل في أدلة الدعوى ومناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح. غير جائز أمام محكمة التمييز.
(7) تزوير. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في جريمة التزوير". إثبات "أوراق رسمية". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه. استخلاص هذا القصد. من سلطة محكمة الموضوع. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالا. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. الضرر في تزوير المحررات الرسمية. مفترض. علة ذلك. كون التزوير متقنا يلزم لكشفه دراية خاصة. غير لازم. كفاية أن يكون واضحا أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه. ما دام تغيير الحقيقة في الحالتين مما ينخدع به بعض الناس. النعي بشأن انتفاء القصد الجنائي وانعدام الضرر وأن التزوير من قبيل التزوير المفضوح. جدل موضوعي. غير جائز. أمام محكمة التمييز.
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات: في شهادة الشهود".
تحصيل أقوال الشاهد وتفهم سياقها ومراميها. من سلطة محكمة الموضوع. ما دامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها.
(9 ، 10) إثبات "مسائل عامة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم " تسبيبه: تسبيب غير معيب".
(9) عقيدة المحكمة. قيامها على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.
(10) الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. مثال.
(11) دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". دفوع "نفي الاتهام".
نفي التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا. طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(12) حكم" تسبيبه: تسبيب غير معيب" دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كفايته لاستقامة قضائه. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده إطراحها. ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن. جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام محكمة التمييز.
-----------------
1 - إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير الأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعنة بعدم إحاطة الحكم بوقائع الدعوى لا محل له.
2 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن استدلاله أنه لم يتساند في الإدانة على دليل مستمد من أقوال الطاعنة، وإنما استند على ما قال به شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية، فإن ما تنعاه الطاعنة بشأن عدم الاستعانة بمترجم في كافة مراحل الدعوى يكون غير مجد.
3 - المقرر أنه على صاحب الشأن إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون أن تمكنه من تقديم وسماع دفاعه أن يقدم دليلا على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أنها خلت مما يؤيد زعم الطاعنة أن المحكمة لم تمكنها من تقديم دفاعها أو أنها منعتها من استيفاء مرافعتها، ومن ثم فلا يقبل منها ادعاؤها أنها لم تتمكن من تقديم دفاعها، ويكون منعاها في هذا الصدد غير مقبول.
4 - إذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز الدعوى للحكم إجابة طلب فتح باب المرافعة، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد.
5 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
6 - الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جريمة التزوير التي دينت الطاعنة بها لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجريمة إلى الطاعنة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير الأدلة الجنائية فإن استدلاله يكون سائغا ومن شأنه أن يؤدي إليه، ولا يقبل من الطاعنة ما تثيره في أسباب طعنها من أنه لم يثبت بالتقرير الفني أنها مرتكبة التزوير وخلو الأوراق من أي دليل على ارتكابها ما أسند إليها إذ لا يعدو هذا سوى محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
7 - القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الفرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترضا لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها، وأنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة بشأن انتفاء القصد الجنائي وانعدام الضرر وأن التزوير المدعي بحصوله هو من قبيل التزوير المفضوح ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
8 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها.
9 - إن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.
10 - الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بيانا لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات من أنه تبين له أثناء مغادرة الطاعنة الدولة وجود تحريف بالتواريخ الثابتة بأختام الدولة المثبتة بجواز سفرها وبين ما سلمت به الطاعنة في أسباب طعنها من أن الشاهد قرر أن الطاعنة هي من توجهت إليه للتأكد من بيانات تأشيرتها، هو معنى واحد في الدلالة على أن الطاعنة كانت تحوز جواز سفر عليه بصمة ختم حكومي مزورة وهو المعنى الذي يتحقق به مسئوليتها عن جريمة التزوير، فإن ما تثيره الطاعنة نعيا على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
11 - المقرر من أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
12 - المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:- ....... لأنها بتاريخ 28/11/2015 وسابق عليه بدائرة الإدارة العامة لأمن المطارات.
أولا: زورت في بصمة ختم حكومي صحيح (ختمي دخول وخروج مطار دبي الدولي رقم 11175 ورقم 11332) عن طريق إدخال التغيير على البيانات الصحيحة الممهورة من ختم الدخول سالف الذكر في جواز سفر الطاجكستاني) بالتغيير في كتابة الأرقام والعلامات عن طريق مداد بتعديل رقم آحاد والتاريخ ليقرأ (ca Jam2015) بدلا من التاريخ الأصلي (1015 ci Jam) والإعادة على جميع أرقام التاريخ بذات المداد، وكذلك التعديل بذات الطريقة على بصمة الخروج رقم 1133 بتعديل رقم آحاد التاريخ ليقرأ (Jan 1015 co) بدلا من التاريخ الأصلي (Jan2014) وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: استعملت البيانات المزورة الممهورة من بصمتي الختمين الصحيحين المبينين بالفقرة السابعة والثابتة في جواز السفر الطاجكستاني رقم (....) بأن قدمته لموظف إدارة الجنسية والإقامة بمطار دبي مع علمها بالتزوير وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابها بالمواد (5/ 1/ 6/ 82، 121/ 216، 1/ 2، 217/ 1، 218/ 1، 222/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي المعدل. وبجلسة 16/3/2016 حكمت محكمة الجنايات حضوريا بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما نسب إليها ومصادرة المحرر المزور المضبوط والإبعاد.
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالاستئناف رقم 2451/ 2016.
وبجلسة 5/6/2016 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 10/7/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقض الحكم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 5/6/2016، وكان اليوم الأخير لميعاد الطعن بالتمييز والأيام التالية له وهي (5، 6، 7، 8، 9/7/2016 عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، فإن المتهمة إذ قررت بالطعن بتاريخ 10/7/2016 أي في اليوم التالي للعطلة الرسمية، فإن طعنها يكون قد صادف الميعاد القانوني وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانتها بجريمتي تزوير بصمة ختم حكومي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعنة تم أخذ إفادتها بتحقيقات النيابة العامة دون الاستعانة بمترجم للغة التي تتحدث بها كما أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم توفر للطاعنة مترجم محلف للغة الطاجيكية التي تجيدها وقضى الحكم بإدانتها دون الإحاطة بوقائع الدعوى، وأن المحكمة لم تمكن الطاعنة من تقديم دفاعها والتفتت المحكمة الاستئنافية عن طلبها بإعادة الدعوى للمرافعة لتقديم دفاعها وسماع شهود الإثبات والنفي، وقضى الحكم بإدانتها رغم خلو التقرير الفني مما يشير إلى قيام الطاعنة بارتكاب التزوير وخلو الأوراق من أي دليل على ذلك، ولم يستظهر الحكم القصد الجنائي ولم يورد دليلا على توافره في حق الطاعنة وأن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد ...... يخالف الثابت بالأوراق، وأن التزوير في بصمتي الدخول والخروج جاء مفضوحا وواضحا مما يقطع بأن التزوير كان معاصرا للقبض على الطاعنة بدلالة دخولها الدولة وخروجها عدة مرات من قبل دون اكتشاف ذلك التزوير بما ينبئ عن كيدية الاتهام وعدم علمها بالتزوير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير الأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعنة بعدم إحاطة الحكم بوقائع الدعوى لا محل له.
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن استدلاله أنه لم يتساند في الإدانة على دليل مستمد من أقوال الطاعنة، وإنما استند على ما قال به شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية، فإن ما تنعاه الطاعنة بشأن عدم الاستعانة بمترجم في كافة مراحل الدعوى يكون غير مجد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه على صاحب الشأن إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون أن تمكنه من تقديم وسماع دفاعه أن يقدم دليلا على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أنها خلت مما يؤيد زعم الطاعنة أن المحكمة لم تمكنها من تقديم دفاعها أو أنها منعتها من استيفاء مرافعتها، ومن ثم فلا يقبل منها ادعاؤها أنها لم تتمكن من تقديم دفاعها، ويكون منعاها في هذا الصدد غير مقبول.
لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز الدعوى للحكم إجابة طلب فتح باب المرافعة، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جريمة التزوير التي دينت الطاعنة بها لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجريمة إلى الطاعنة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير الأدلة الجنائية فإن استدلاله يكون سائغا ومن شأنه أن يؤدي إليه، ولا يقبل من الطاعنة ما تثيره في أسباب طعنها من أنه لم يثبت بالتقرير الفني أنها مرتكبة التزوير وخلو الأوراق من أي دليل على ارتكابها ما أسند إليها إذ لا يعدو هذا سوى محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الفرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترضا لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها، وأنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة بشأن انتفاء القصد الجنائي وانعدام الضرر وأن التزوير المدعي بحصوله هو من قبيل التزوير المفضوح ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها، كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بيانا لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات من أنه تبين له أثناء مغادرة الطاعنة الدولة وجود تحريف بالتواريخ الثابتة بأختام الدولة المثبتة بجواز سفرها وبين ما سلمت به الطاعنة في أسباب طعنها من أن الشاهد قرر أن الطاعنة هي من توجهت إليه للتأكد من بيانات تأشيرتها، هو معنى واحد في الدلالة على أن الطاعنة كانت تحوز جواز سفر عليه بصمة ختم حكومي مزورة وهو المعنى الذي يتحقق به مسئوليتها عن جريمة التزوير، فإن ما تثيره الطاعنة نعيا على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك، وكانت ما تنعاه الطاعنة بشأن كيدية الاتهام ومعاصرة التزوير لتاريخ القبض عليها مردودا بما هو مقرر من أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق