الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 يونيو 2025

الطعنان 109 ، 128 لسنة 2016 ق جلسة 22 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 16 ص 138

جلسة الاثنين 22 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
--------------
(16)
الطعن رقم 109 لسنة 2016 "جزاء"
(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال المتهم فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن يعد هذا منها تناقضا يعيب حكمها. شرط ذلك. اطمئنان الحكم المطعون فيه فيما أخذه من أقوال المتهم الثاني في اتفاقيته مع المتهم الأول وتحريض الأخير له على إرسال بيانات إيصالات وفواتير خاصة بالمحل تتضمن معلومات عن الزبائن والبضاعة ومواصفاتها عن طريق هاتفة عبر الواتس آب وإطراح قوله دخول الطاعن بدون تصريح نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بالمحل ونسخ بيانات العملاء والمعلومات الخاصة بالمنتجات وأسعارها ومواصفاتها. المجادلة في ذلك. غير جائز أمام محكمة التمييز.
(2) قانون "تفسيره". القوانين الجنائية.
وجوب التحرز في تفسيرها والتزام الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. وضوح النص. لا يجوز معه الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستشهداد بالحكمة التي أملته. علة ذلك. الأحكام القانونية. تدور مع علتها لا مع حكمتها. مؤدى ذلك. عدم جواز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وضوح النص.
(3) عقوبة "تطبيق العقوبة". تقنية المعلومات. جريمة "بعض أنواع الجرائم: جرائم تقنية المعلومات".
العقوبة المنصوص عليها في المواد 1، 2، 3، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. شروط تطبيقها.
(4) إفشاء الأسرار. وصف التهمة. تمييز "أسباب الطعن: الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". حكم "تسبيبه: تسبيب معيب". دعوى جزائية "تحريكها".
الدعوى العمومية. رفعها على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة. شرطه. تغير وصف التهمة. جائز لمحكمة الاستئناف. حد ذلك. أن تنظر الدعوى على حقيقتها كما بينتها الأوراق والتحقيقات وأن تلتزم بألا يعاقب المتهم عن واقعة لا أصل لها في الأوراق بأن تكون معاقب عليها بموجب قانون العقوبات دون المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. علة ذلك. قضاء الحكم للمطعون فيه بتطبيق المرسوم سالف الذكر غير المتوافر شروط انطباقه. مخالفة وخطأ في تطبيق القانون. مثال بشأن جريمة إفشاء الأسرار.
(5) إبعاد. غرامة. عقوبة "التدابير الجنائية: الإبعاد عن البلاد" "تطبيق العقوبة". تمييز "أثره".
انتهاء الحكم إلى أن الفعل الذي قام به الطاعن مؤثم بقانون العقوبات ووجوب القضاء بالإبعاد في حالة القضاء بعقوبة مقيدة للحرية طبقا للمادة 121/ 1 منه. القضاء بالغرامة. أثره. نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق قانون العقوبات الاتحادي طبقا للمواد 45/ 1، 47، 379/ 1 منه على الواقعة وبإلغاء تدبير الإبعاد.
(6) إثبات "اعتراف". إثبات "شهود". تحقيق. حكم "تسبيب الحكم: تسبيب غير معيب". نيابة عامة. دفوع "الدفع بالبطلان". محضر الضبط. الدفوع "الدفع ببطلان التفتيش".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإدانة على اعتراف الطاعن بالتحقيقات وما شهد المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة. الدفع ببطلان التفتيش أو محضر الضبط. الرد عليه. غير لازم. علة ذلك.
(7) دفوع "الدفوع الموضوعية: "الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام. موضوعي. لا يستأهل من المحكمة ردا خاصا. علة ذلك.
--------------------
1 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال المتهم فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن يعد هذا منها تناقضا يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولا إليها وحدها وما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله وكاذبا في ناحية أخرى لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطمأن فيما أخذه من أقوال المتهم الثاني في اتفاقه مع المتهم الأول وتحريض الأخير له على إرسال بيانات إيصالات وفواتير خاصة بالمحل الذي يعمل به المسمى ..... لتجارة الإلكترونيات تتضمن معلومات عن الزبائن والبضاعة المبيعة ومواصفاتها عن طريق هاتفه عبر الواتس آب وأطرح في حدود سلطته التقديرية قوله دخول الطاعن بدون تصريح نظام معلومات إلكتروني وهو النظام الخاص بمحل ...... لتجارة الإلكترونيات ونسخ بيانات العملاء والمعلومات الخاصة بالمنتجات وأسعارها ومواصفاتها فإن النعي على الحكم أخذه بتصوير معين للمتهم الثاني وإطراحه تصويرا آخر كفاية تدليل الحكم على التصوير الذي اقتنع به ردا عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن أخذ الحكم بأقوال المتهم الثاني وإطراحه لأقواله في ناحية أخرى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل وهو من إطلاقاتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
2 - المقرر أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستشهداد بالمحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم فلا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم.
3 - إذ كان الطاعن أحيل للمحاكمة بمعاقبته بالمواد [1، 2، 3، 42] من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 وكانت المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص في فقرتها الأولى على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات أو وسيلة تقنية معلومات بدون تصريح أو يتجاوز حدود التصريح أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة وجاءت الفقرة الثانية منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرة (1) من هذه المادة بإلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات. وأردفت الفقرة الثالثة منها وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت البيانات محل الأفعال الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة شخصية ((وكانت المادة الثالثة من ذات القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذا المرسوم بقانون بمناسبة أو بسبب تأدية عمله)) وكان مفاد المادتين مجتمعة أن المشرع يتطلب أن يكون الجاني قد دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو بشبكة معلومات أو وسيلة معلومات بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة لغاية إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات وأن تكون شخصية وكان ذلك بمناسبة أو بسبب تأدية عمله.
4 - إذ كان رفع الدعوى العمومية على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة توجب على قاضي الموضوع تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة المرفوع بها الدعوى دون أن يكون مقيدا بالوصف الذي رفعت به ولا بنصوص القانون التي طلبت إليه توقيع العقوبة على أساس انطباقها بأن تعطي الوقائع المعروضة عليها وصفها القانوني الصحيح وأن تطبق نصوص القانون عليها وإن جاز للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة على خلاف ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية حد ذلك أن تنظر في الواقعة التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما بينتها الأوراق والتحقيقات التي جرت فيها وأن تلتزم في هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة لا أصل لها في الأوراق من أن تكون غير معاقب عليها في قانون بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى أن تكون معاقبا عليها إنما معاقب عليها بموجب قانون العقوبات إذ إن التهمة في الوصف الجديد لا بد أن يكون لها صداها أو محلها في أوراق الدعوى فإذا هي فعلت فإنها تكون قد تجاوزت حدود سلطتها إلى تهمة أخرى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الابتدائية ومن بعدها المحكمة المطعون في حكمها قد انتهت إلى عدم وقوع الجريمة الأولى الوارد في أمر الإحالة من الطاعن ودانته بالجريمة الثانية وهي تحريض المتهم الثاني بإرسال معلومات عن الزبائن والبضاعة المبيعة ومواصفاتها الخاصة بمحل ..... لتجارة الإلكترونيات المحل الذي يعمل فيه المتهم الثاني عن طريق هاتفه النقال بواسطة الواتس آب وكانت حقيقة هذه الجريمة كما صورتها الأوراق والثابتة بأقوال المتهم الثاني بالتحقيقات وهو قيامة بتصوير الفواتير التي ترد إليه في المخزن الذي يعمل به الخاص بمحل ..... الإلكترونيات عبر هاتفه النقال وإرسالها إلى الطاعن وكان ما قام به المتهم الثاني بالتقاط صور لفواتير عبر هاتفه النقال وإرساله عبر الواتساب للمتهم الأول وإن كان هاتف النقال يعد وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا أن شرط توافر المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 سنة 2012 كما سلف بيانه. دخول الطاعن أو المتهم الثاني موقع إلكتروني. عدم توافر شروط تطبيقه على الواقعة المطروحة.
5 - المقرر قضاء أنه إذا انتهت هذه المحكمة - وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي - إلى أن الفعل الذي قام به الطاعن والمتهم الثاني مؤثم بقانون العقوبات طبقا للمواد 45/ 1، 47، 379/ 1 ولما كانت المادة 121/ 1 منه أوجبت القضاء بالإبعاد في
حالة قضاء الحكم على الجاني بعقوبة مقيدة للحرية وإذ انتهى الحكم إلى القضاء بالغرامة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق قانون العقوبات الاتحادي المواد (45/ 1، 47، 379/ 1) منه على الواقعة وبإلغاء تدبير الإبعاد وتأييده فيما قضي به على الطاعن والمتهم الثاني من غرامة.
6 - الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءها بالإدانة على اعتراف الطاعن بالتحقيقات وما شهد المجني عليه ...... بتحقيقات النيابة العامة ولم يعول على أي دليل مستمد من التفتيش أو محضر الضبط ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد على هذا الدفع بفرض بطلان التفتيش ومحضر إجراءات الضبط فإن ذلك لا يحول دون أخذ المحكمة بعناصر الإثبات الأخرى والمستقلة عنه ومنها الاعتراف وشهادة الشاهد ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا يكون غير مقبول.
7 - الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا لأن في قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها ما يفيد إطراحه ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1- ..... 2- ....... لأنهما بشهر يونيو من عام 2015م وسابق عليه بدائرة مركز شرطة نايف
المتهم الأول:
أولا: دخل (مع متهمين آخرين هاربين) بدون تصريح نظام معلومات إلكتروني وهو النظام الخاص بمحل ...... لتجارة الإلكترونيات ونسخ بيانات العملاء والمعلومات الخاصة بالمنتجات وأسعارها ومواصفاتها على النحو المبين والثابت بالأوراق.
ثانيا: اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الثاني/ ..... في نشر بيانات ومعلومات خاصة بالمحل المسمى ...... لتجارة الإلكترونيات عن طريق وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وهي الجريمة الموصوفة في البند اللاحق ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وذلك التحريض على النحو المبين والثابت بالأوراق.
المتهم الثاني:
حال كونه يعمل بالمحل المسمى ..... لتجارة الإلكترونيات نشر بيانات إيصالات وفواتير خاصة بالمحل الذي يعمل به تتضمن معلومات عن الزبائن والبضائع المبيعة ومواصفاتها باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بأن قام بإرسال تلك المعلومات للمتهم الأول/ ...... بناء على تحريض الأخير له عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس أب) وذلك على النحو المبين والثابت بالأوراق. وطلبت معاقبتهما بالمواد (1، 2، 3، 42) من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبالمادتين (45/ 2 – 1، 47) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته لغاية 2006.
وبتاريخ 2/11/2015 حكمت محكمة أول درجة غيابيا للأول وحضوريا للثاني بمعاقبة كل من المتهمين بالغرامة عشرين ألف درهم وببراءة المتهم الأول من التهمة الأولى المسندة إليه.
لم يرتض المحكوم عليه ..... هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 7861/ 2015.
كما لم يرتض المحكوم عليه/ ...... هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 7976/ 2015م.
كما لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 7951/ 2015م.
وبتاريخ 11/1/2016 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بمعاقبة المتهمين بتغريمهما مبلغ خمسة آلاف درهم وإبعادهما عن الدولة وفي موضوع الاستئناف المقام من النيابة العام ضد المتهم الأول للتهمة الأولى المسندة إليه برفضه وتأييد الحكم المستأنف ورد مبلغ التأمين للمتهمين الأول والثاني.
طعن المحكوم عليه ....... في هذا الحكم بالتمييز رقم 109/ 2016 بموجب تقرير مؤرخ في 7/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
كما طعن المحكوم عليه ....... في هذا في الحكم بالتمييز رقم 128/ 2016 بموجب تقرير مؤرخ 10/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
والمحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
----------------
المحكمة
وبعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون.

أولا: الطعن رقم 109/ 2016 جزاء المقام من المحكوم عليه .....
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لقضاء الحكم بإبعاد الطاعن عن الدولة حال قضائه بالغرامة خلافا لنص المادة 121/ 1 عقوبات وكيف الواقعة بانطباق قانون تقنية المعلومات على الفعل الذي أسند إليه على سند تلقيه من المتهم الثاني بينات خاصة بالمحل المسمى ...... لتجارة الإلكترونيات الذي يعمل به عن طريق الواتس أب على خلاف الوصف الذي انتهى إليه الحكم الابتدائي بتطبيقه المادة 379 من قانون العقوبات وأخذ باعتراف المتهم الثاني في جزء منه وجعله أساسا لإدانة الطاعن وأطرح قول آخر له قيام الطاعن بالدخول بدون تصريح لنظام إلكتروني الخاص بمحل ........ لتجارة الإلكترونيات وقضى الحكم ببراءة الطاعن عن هذه التهمة لعدم اطمئنانه له في هذه الناحية مما يشوبه بالتناقض بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به المجني عليه ........ بتحقيقات النيابة العامة ومن اعتراف المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال المتهم فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن يعد هذا منها تناقضا يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولا إليها وحدها وما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله وكاذبا في ناحية أخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطمأن فيما أخذه من أقوال المتهم الثاني في اتفاقه مع المتهم الأول وتحريض الأخير له على إرسال بيانات إيصالات وفواتير خاصة بالمحل الذي يعمل به المسمى ...... لتجارة الإلكترونيات تتضمن معلومات عن الزبائن والبضاعة المبيعة ومواصفاتها عن طريق هاتفه عبر الواتس آب وأطرح في حدود سلطته التقديرية قوله دخول الطاعن بدون تصريح نظام معلومات إلكتروني وهو النظام الخاص بمحل ....... لتجارة الإلكترونيات ونسخ بيانات العملاء والمعلومات الخاصة بالمنتجات وأسعارها ومواصفاتها فإن النعي على الحكم أخذه بتصوير معين للمتهم الثاني وإطراحه تصوير آخر كفاية تدليل الحكم على التصوير الذي اقتنع به ردا عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن أخذ الحكم بأقوال المتهم الثاني وإطراحه لأقواله في ناحية أخرى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل وهو من إطلاقاتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستشهداد بالمحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم فلا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم. لما كان ذلك، وكان الطاعن أحيل للمحاكمة بمعاقبته بالمواد [1، 2، 3، 42] من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 وكانت المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص في فقرتها الأولى على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات أو وسيلة تقنية معلومات بدون تصريح أو يتجاوز حدود التصريح أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة وجاءت الفقرة الثانية منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرة (1) من هذه المادة بإلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات. وأردفت الفقرة الثالثة منها وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت البيانات محل الأفعال الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة شخصية ((وكانت المادة الثالثة من ذات القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذا المرسوم بقانون بمناسبة أو بسبب تأدية عمله)) وكان مفاد المادتين مجتمعة أن المشرع تتطلب أن يكون الجاني قد دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو بشبكة معلومات أو وسيلة معلومات بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة لغاية إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات وأن تكون شخصية وكان ذلك بمناسبة أو بسبب تأدية عمله وكانت محكمتي الموضوع قد استبعدت التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن لعدم ثبوت حصولها من الطاعن بعد أن محصت أوراق الدعوى لم تر كفاية الدليل في توافر أركانها في حق الطاعن على النحو الذي أورده في مدونات حكمه. لما كان ذلك، وكان رفع الدعوى العمومية على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة توجب على قاضي الموضوع تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة المرفوع بها الدعوى دون أن يكون مقيدا بالوصف الذي رفعت به ولا بنصوص القانون التي طلبت إليه توقيع العقوبة على أساس انطباقها بأن تعطي الوقائع المعروضة عليها وصفها القانوني الصحيح وأن تطبق نصوص القانون عليها وإن جاز للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة على خلاف ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية حد ذلك أن تنظر في الواقعة التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما بينتها الأوراق والتحقيقات التي جرت فيها وأن تلتزم في هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة لا أصل لها في الأوراق من أن تكون غير معاقب عليها في قانون بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى أن تكون معاقبا عليها إنما معاقب عليها بموجب قانون العقوبات إذ إن التهمة في الوصف الجديد لا بد أن يكون لها صداها أو محلها في أوراق الدعوى فإذا هي فعلت فإنها تكون قد تجاوزت حدود سلطتها إلى تهمة أخرى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الابتدائية ومن بعدها المحكمة المطعون في حكمها قد انتهت إلى عدم وقوع الجريمة الأولى الوارد في أمر الإحالة من الطاعن ودانته بالجريمة الثانية وهي تحريض المتهم الثاني بإرسال معلومات عن الزبائن والبضاعة المبيعة ومواصفاتها الخاصة بمحل ...... لتجارة الإلكترونيات المحل الذي يعمل فيه المتهم الثاني عن طريق هاتفه النقال بواسطة الواتس أب وكانت حقيقة هذه الجريمة كما صورتها الأوراق والثابتة بأقوال المتهم الثاني بالتحقيقات وهو قيامة بتصوير الفواتير التي ترد إليه في المخزن الذي يعمل به الخاص بمحل ....... الإلكترونيات عبر هاتفه النقال وإرسالها إلى الطاعن وكان ما قام به المتهم الثاني بالتقاط صور لفواتير عبر هاتفه النقال وإرساله عبر الواتساب للمتهم الأول وإن كان هاتف النقال يعد وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا أن شرط توافر المادة الثانية من الرسوم بقانون اتحادي رقم 5 سنة 2012 كما سلف بيانه.
دخول الطاعن أو المتهم الثاني موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات لمحل ...... لتجارة الإلكترونيات بدون تصريح أو يتجاوز حدود التصريح أو البقاء فيه بصورة غير مشروعة لغاية إلغاء أو حذف أو تدير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة النشر وهو ما لا يتوافر في الواقعة محل الدعوى المطروحة ومن ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة بعد أن خلصت إلى براءة الطاعن من التهمة الأولى أن تتخذ من تلقيه صورا فوتوغرافية عبر هاتفه النقال لفواتير خاصة بمحل ..... لتجارة الإلكترونيات عن طريق المتهم الثاني أساسا لإدانة الطاعن والمتهم الثاني بجريمة لا تتصل بتقنية المعلومات وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بعدم اتصال الفعل الذي قام به الطاعن والمتهم الثاني بمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 وإنما تشكل جريمة إفشاء الأسرار في حق المتهم الثاني والتحريض على ارتكابها في حق الطاعن ودانهما طبقا للمواد 45/ 1، 47، 379/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته لغاية 2006م وكان ما انتهى إليه الحكم يتفق والواقع المطروحة في الأوراق فإن في قضائه هذا أصاب صحيح القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا وقضى على خلاف ذلك بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م غير المتوافر شروط انطباقه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما جره إلى القضاء بإبعاد الطاعن والمتهم الثاني أخذا بالمادة 42 منه وحيث إنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأثيم الفعل الذي قام به الطاعن والمتهم الثاني طبقا لمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 وقضى بإبعاد الطاعن والمتهم الثاني عملا بالمادة 42 منه إلى جانب قضائه بالغرامة حال عدم توافر شروط تطبيقه على الواقعة المطروحة وكان من المقرر قضاء أنه إذا انتهت هذه المحكمة - وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي - إلى أن الفعل الذي قام به الطاعن والمتهم الثاني مؤثم بقانون العقوبات طبقا للمواد 45/ 1، 47، 379/ 1 ولما كانت المادة 121/ 1 منه أوجبت القضاء بالإبعاد في حالة قضاء الحكم على الجاني بعقوبة مقيدة للحرية وإذ انتهى الحكم إلى القضاء بالغرامة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق قانون العقوبات الاتحادي المواد (45/ 1، 47، 379/ 1) منه على الواقعة وبإلغاء تدبير الإبعاد وتأييده فيما قضي به على الطاعن والمتهم الثاني من غرامة على النحو ما سيرد في المنطوق.

ثانيا: الطعن رقم 128/ 2016 جزاء المقام من المحكوم عليه ......:-
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون لقضائه بتعديل وصف التهمة من إفشاء الأسرار المقضي عليه من المحكمة الابتدائية إلى استخدام وسيلة تقنية المعلومات المعاقب عليها بالرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 ودون أن ينبه الطاعن إلى هذا التعديل وقضى بإبعاده عن الدولة دون أن تطلب النيابة العامة تطبيق أقصى العقوبة ودون تسبيب لذلك وأن الإذن بالتفتيش لم يسبقه تحريات جدية وشابت إجراءات مأمور الضبط القصور لعدم توقيع الطاعن على محاضر الضبط والحكم لم يتعرض لأدلة النفي ولدفاع الطاعن بنفي التهمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به المجني عليه ..... بتحقيقات النيابة العامة ومن اعتراف المتهم الثاني - الطاعن - بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإدانة على اعتراف الطاعن بالتحقيقات وما شهد المجني عليه ...... بتحقيقات النيابة العامة ولم يعول على أي دليل مستمد من التفتيش أو محضر الضبط ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد على هذا الدفع بفرض بطلان التفتيش ومحضر إجراءات الضبط فإن ذلك لا يحول دون أخذ المحكمة بعناصر الإثبات الأخرى والمستقلة عنه ومنها الاعتراف وشهادة الشاهد ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيق على النحو ما ورد بالطعن رقم 109/ 2016م المقام من المحكوم عليه ...... المرتبط بهذا الطعن لوحدة الواقعة لا ترى هذه المحكمة حاجة لإعادة ترديد آخر بشأنه ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن حول استئناف النيابة العامة وأن الحكم لم ينبه لتعديل وصف التهمة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا لأن في قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها ما يفيد إطراحه ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق قانون العقوبات الاتحادي المواد (45/ 1، 47، 379/ 1) منه على الواقعة وبإلغاء تدبير الإبعاد في حق الطاعنين في الطعنين رقمي 109/ 128/ 2016م جزاء وتأييده فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق