الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 يونيو 2025

الطعن 114 لسنة 2016 ق جلسة 22 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 17 ص 151

جلسة الاثنين 22 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
-------------
(17)
الطعن رقم 114 لسنة 2016 "جزاء"
(1 ، 2) تسليم المجرمين. اتفاقيات دولية. قانون "القانون الواجب التطبيق". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
(1) التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية. شرطه. وجود اتفاقية دولية بين الطرفين والتزام الدولة الطالبة بتطبيق المعاملة بالمثل في المادة المشابهة. م 2 ق الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
(2) احتواء ملف التسليم على المحاضر وقائع الجريمة وأدلتها وأمر القبض ونصوص القانون المتعلقة بالجريمة التي صدر طلب التسليم من أجلها ونصوص القانون المتعلقة بالتقادم مترجمة ومصدقة عليها رسميا من الجهات المختصة واستيفاء الطلب كافة الشرائط القانونية المنصوص عليها في المادة 11 والمادتين 2، 7 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006. النعي بخلو طلب التسليم من ذلك. غير مقبول.
------------------
1 - المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والذي تناول حالات تسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون" ومؤداها أنه يستلزم لتبادل التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية وجود اتفاقية دولية تكون الدولة طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم طرفين فيها أو تلتزم الدولة الطالبة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الحالات المشابهة.
2 - إذ كانت المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواجبة التطبيق نصت على أنه: ((يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويحال إلى الإدارة المختصة مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقا عليها رسميا من الجهات المختصة: 1. اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصورة فوتوغرافية له إن وجدت مع أية بيانات أخرى من الممكن أن تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته. 2. نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة. 3. نسخة رسمية من محاضر التحقيق وأمر القبض الصادر من الجهة القضائية الأجنبية المختصة مبينا فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها وذلك إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق. ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق ومدونات القرار المطعون فيه أن ملف التسليم قد احتوى على المحاضر وبيان وقائع الجريمة وأدلتها وأمر القبض ونصوص القانون المتعلقة بالجريمة التي صدر طلب تسليم الطاعن من أجلها ونصوص القانون المتعلقة بالتقادم مترجمة ومصدق عليها رسميا من الجهات المختصة واستوفى الطلب كافة الشرائط القانونية التي تنص عليها المادة 11 والمادتين 2، 7 من القانون الاتحادي رقم 39/ 2006، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
--------------
الوقائع
وحيث إن الواقعة تخلص في أن سلطات مملكة النرويج طلبت تسليم الطاعن/ ...... نرويجي الجنسية إلى السلطات النرويجية تأسيسا على أنه ارتكب جريمة "القتل والشروع في القتل" وصدر بحقه أمر قبض.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة بدبي قد باشرت التحقيق في الطلب وأحالته إلى هذه المحكمة بمذكرة رأت في ختامها إمكانية تسليم المطلوب تسليمه إلى السلطات المختصة بمملكة النرويج لانطباق الشروط. وقد طويت الأوراق على ملف الاسترداد من قبل الجهة الطالبة مصدق عليه من قبل الجهة المختصة بمملكة النرويج وقد ورد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الطريق الدبلوماسي وتضمن المستندات المطلوبة لتدعيم الطلب وتضمن صورا مصدقة رسميا عن المستندات التالية:-
1) أمر القبض صادر من محكمة جودبر أندسدال بتاريخ 16/10/2014 مبينا فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها.
2) النصوص القانونية للجرائم المنسوب للمتهم ارتكابها ونصوص التقادم.
3) نسخة رسمية من محاضر التحقيق.
4) تعهد من الدولة الطالبة بشرط المعاملة بالمثل.
5) اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصور فوتوغرافية له.
وبتاريخ 10/1/2016 قررت محكمة الاستئناف إمكانية تسليم المدعو/ ..... نرويجي الجنسية – إلى السلطات المختصة بمملكة النرويج.
طعن المطلوب تسليمه/ ..... في هذا القرار بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 7/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإمكانية تسليمه إلى السلطات النرويجية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن ملف طلب التسليم قد خلا من وجود نسخة رسمية من محاضر التحقيقات ومن ترجمة معتمدة من الجهات المختصة للوثائق والمستندات المقدمة مع طلب التسليم بالمخالفة للمادة 11 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، كما خلا ملف طلب التسليم من النص القانوني الخاص بالتقادم وقت ارتكاب الجريمة، مما يعيب القرار المطعون عليه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والذي تناول حالات تسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون" ومؤداها أنه يستلزم لتبادل التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية وجود اتفاقية دولية تكون الدولة طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم طرفين فيها أو تلتزم الدولة الطالبة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الحالات المشابهة ولما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج لا تربطهما أية اتفاقية دولية في شأن تسليم المجرمين إلا أن الدولة الطالبة قررت التزامها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ومن ثم فإن القانون سالف الذكر يكون هو واجب التطبيق بشأن الطلب المعروض، لما كان ذلك، وكانت المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواجبة التطبيق نصت على أنه: ((يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويحال إلى الإدارة المختصة مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقا عليها رسميا من الجهات المختصة:
1- اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصورة فوتوغرافية له إن وجدت مع أية بيانات أخرى من الممكن أن تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته.
2- نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة.
3- نسخة رسمية من محاضر التحقيق وأمر القبض الصادر من الجهة القضائية الأجنبية المختصة مبينا فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها وذلك إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومدونات القرار المطعون فيه أن ملف التسليم قد احتوى على المحاضر وبيان وقائع الجريمة وأدلتها وأمر القبض ونصوص القانون المتعلقة بالجريمة التي صدر طلب تسليم الطاعن من أجلها ونصوص القانون المتعلقة بالتقادم مترجمة ومصدقا عليها رسميا من الجهات المختصة واستوفى الطلب كافة الشرائط القانونية التي تنص عليها المادة 11 والمادتين 2، 7 من القانون الاتحادي رقم 39/ 2006، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر وفق صحيح القانون ويكون الطعن قد أقيم على غير ما يسانده قانونا متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق