جلسة الاثنين 22 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
--------------
(13)
الطعن رقم 81 لسنة 2016 "جزاء"
(1) تقنية المعلومات. جريمة "بعض أنواع الجرائم: جرائم تقنية المعلومات". قصد جنائي. سب. قذف.
وسيلة تقنية المعلومات. ماهيتها. شمولها الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وأجهزة الموبايل والبلوتوث وجهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي أو مواقع التواصل الاجتماعية أو غيرها من أية وسيلة تنشأ في المستقبل تحمل ذات المعطيات. علة ذلك. قصد الجنائي. تحققه بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كوسيلة لإيصال السب والقذف للمجني عليه. دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته أو الغرض منها. لا أثر له.
(2 ، 3) قانون "تفسيره" "القانون الواجب التطبيق".
(2) وجوب التزام الدقة في تفسير القوانين الجنائية. وضوح عبارة القانون. أثره. عدم جواز الانحراف عنها طريق التفسير أو التأويل بدعوى الاستهداء بالحكمة التي تغياها المشرع منها. علة ذلك.
(3) محاكمة المتهم جنائيا عن جريمة بموجب قانون عقابي خاص. مؤداه. عدم رجوعها إلى قانون آخر عام أو قانون الإجراءات الجزائية إلا عند الإحالة الصريحة على حكم من أحكامه.
(4) سب. تقنية المعلومات. جريمة "بعض أنواع الجرائم: جرائم تقنية المعلومات".
عبارة سب الغير في المادة 20 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. شمولها سب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومن يعملون لدى الأشخاص المعنويين باستخدام الشبكة المعلوماتية. أثره. خضوع الجاني للعقاب. علة ذلك. المادة 374 من قانون العقوبات. تعلقها بالأشخاص الطبيعيين فقط.
(5 ، 6) قانون "القانون الواجب التطبيق". تمييز "أسباب الطعن: الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيه: تسبيب معيب". تقنية المعلومات. جريمة "بعض أنواع الجرائم: جرائم تقنية المعلومات". سب. دعوى جزائية "انقضاؤها: بالتنازل: بالتصالح". محكمة الموضوع "سلطتها في الصلح".
(5) وجود نص في قانون الإجراءات الجزائية لم ينقله المشرع في القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. افتراض مخالفة المشرع له. مؤدى ذلك. عدم جواز تطبيقه. الاستثناء.
(6) عبارة سب الغير باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات. قاصرة على تطبيق المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012. مؤدى ذلك. عدم جواز تطبيق قانون الإجراءات الجزائية فيما قرره من انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل أو الصلح. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجزائية لتنازل المجني عليه استنادا إلى المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية. خطأ في تطبيق القانون.
----------------
1 - إذا كانت وسيلة تقنية المعلومات أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو أية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات إلكترونية وأداة العمليات المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية وتشمل أي وسيلة موصولة أو مرتبطة بشكل مباشر تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين من خلال تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة بارتباط بين أكثر من وسيلة للحصول على معلومات وتبادلها والمشرع لم يحدد تقنية المعلومات بوسيلة معينة فقد تشمل الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وأجهزة الموبايل والبلوتوث وجهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها واسترجاعها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها - كموقع التواصل الاجتماعي الواتس آب والفيس بوك والرسائل القصيرة - يؤدي وظائف محددة حسب البرامج والأوامر المعطاة له - يمكن أن يكون من خلال كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز والإشارات وغيرها - وأية وسيلة تنشأ في المستقبل تحمل ذات المعطيات باعتبارها ذات طابع مادي تتحقق بكل فعل أو سلوك غير مشروع مرتبط بأي وجه أو بأي شكل من الأشكال بالشبكة المعلوماتية الموصولة سلكيا أو لا سلكيا بالحاسب الآلي أو مشتقاته والهواتف النقالة والذكية والقصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كوسيلة لإيصال السب والقذف للمجني عليه ولا عبرة بعد ذلك بما يكون قد دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته أو الغرض الذي توخاه منها.
2 - الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في ذلك متى كانت عبارات النص واضحة جلية يوجب اعتباره تعبيرا صادرا عن إرادة المشرع فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي تغياها الشارع منها ذلك أن الاستهداء لحكمة التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموض النص أو إبهامه والأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ولا مجال للاجتهاد مع صراحة النص.
3 - إن المحكمة الجنائية وهي تحاكم متهما عن جريمة بموجب قانون عقابي خاص لا ترجع إلى قانون آخر عام كما لا ترجع إلى قانون الإجراءات الجزائية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكام.
4 - إذ كانت المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نصت على أنه ((مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات)) ولما كانت عبارة سب الغير في النص السالف تشمل سب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومن يعملون لدى الشخص المعنوي باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات ومهما كان نوع هذا السبب أو أن يسند إليهم واقعة من شأنها أن تجعلهم محلا للعقاب أو الازدراء فإن أي سب أو قذف يتم من خلال تلك الوسيلة يخضع الجاني للعقاب لما لوسيلة تقنية المعلومات من خطورة أفرد لها المشرع قانون خاص يحكم ضوابط الفعل المربوط أو المتصل باستخدام تلك الوسيلة في جرائم السب والقذف التي تختلف من حيث الشكل والوسيلة المستخدمة في تطبيقها لشموله الأشخاص الطبيعيين والمعنويين خلاف ما أفرد إليه قانون العقوبة في المادة 374 التي جاءت متعلقة بالأشخاص الطبيعيين فقط.
5 - المقرر أنه إذا وجد نص في قانون الإجراءات الجزائية لم ينقله المشرع في المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإن أول فرض يمكن افتراضه هو أن المشرع يقرر مخالفة ما قرره في قانون الإجراءات الجزائية وفيما ذهب إليه ومن ثم لا يصح تطبيقه اللهم إذا وجدت اعتبارات قانونية يمكن بها الاقتناع بأن المشرع إنما أراد بعدم وضع نصوص قانون الإجراءات الجزائية أمر آخر غير تلك المخالفة.
6 - مفاد نص المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. إن عبارة مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية كل من سب الغير جاءت قاصرة على تطبيق ذلك القانون بصريح العبارة وهو ما يعني عزوف المشرع عن الرجوع لقانون الإجراءات الجزائية ويقرر مخالفة ما قرره قانون الإجراءات الجزائية - فيما ذهب إليه حول انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل أو الصلح وقبول الدعوى وبذلك يكون المشرع قد أخرج قانون الإجراءات الجزائية من سياق نص المادة 20 تقنية المعلومات سالفة البيان الذي كان تحت بصره ولو أراد تطبيقه أو الرجوع إليه أو الاسترشاد به أو بقانون آخر لذكر ذلك في صدر المادة كما فعل في المادة 37 منه بقوله مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسيل الأموال والمادة 47 بقوله مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات بسريان القانون من حيث المكان والأشخاص والمادة 48 منه أيضا بقوله لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر فضلا على أن قانون العقوبات خاص بسب الأشخاص الطبيعيين كما سلف بيانه فإن الإحالة مقتصرة على حالة وجود عقوبة أشد في قانون العقوبات الخاص بسب الأشخاص الطبيعيين فقط أو قانون آخر يشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو أحدهما من التي قررها المرسوم بقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 20 منه ومن ثم فلا يصح تطبيق قانون الإجراءات الجزائية في جرائم السب والقذف باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات وإذ خالف الحكم المطعون فيه بقضائه بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده لتنازل المجني عليه استنادا إلى المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية فضلا على أن المادة المذكورة مقصورة على سب الأشخاص الطبيعيين في قانون العقوبات الاتحادي دون السب المعني بالمادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كما سلف بيانه أعلاه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:...... بأنه بتاريخ 27/4/2014م بدائرة مركز شرطة الراشدية.
قذف المجني عليه/ .... بأن أرسل لزوجته ...... وسلمه عبر البريد الإلكتروني وجه إليها العبارات المبينة بمحاضر الاستدلال.
وطلبت معاقبته بالمواد (1، 20/ 1، 42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبتاريخ 11/11/2015م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبته بالحبس شهرا وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ الحكم.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 8030/ 2015م.
وبتاريخ 31/12/2015م حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل مع رد رسم التأمين.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 27/1/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون لقضائه بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل حال إن الجريمة المحال بها المطعون ضده بموجب المادة (20) من الرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليست من جرائم الشكوى التي يجوز فيها التنازل أو الصلح المشار إليها في المواد (10-16-20 مكرر) من قانون الإجراءات الجزائية التي وردت على سبيل الحصر باعتبار ذات طابع مادي خاص ولا يغير من ذلك خلو قانون تقنية المعلومات من أية قواعد إجرائية خاصة به ذلك أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد أفصح عن قواعد إجرائية بالقدر اللازم لحسن تطبيقه من المادة 40 وحتى 51 منه حيث عالج عدة مسائل مثل المصادرة والإبعاد والشروع والظروف المشددة وحالات الإعفاء من العقوبة وغيرها من المسائل الأمر الذي يفهم معه بأن المشرع أراد من إصداره تغليظ العقوبات المتعلقة بأي شكل بالشبكة المعلوماتية الموصولة سلكيا ولا سلكيا بالكمبيوتر أو مشتقاته والهواتف النقالة الذكية ولم يورد نصا لتنقضي به الدعوى الجزائية بالتنازل رغم علمه بوجود مثل هذا النص في قانون الإجراءات الجزائية وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت وسيلة تقنية المعلومات أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو أية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات إلكترونية وأداة العمليات المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية وتشمل أي وسيلة موصولة أو مرتبطة بشكل مباشر تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين من خلال تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة بارتباط بين أكثر من وسيلة للحصول على معلومات وتبادلها والمشرع لم يحدد تقنية المعلومات بوسيلة معينة فقد تشمل الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وأجهزة الموبايل والبلوتوث وجهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها واسترجاعها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها - كموقع التواصل الاجتماعي الواتس آب والفيس بوك والرسائل القصيرة - يؤدي وظائف محددة حسب البرامج والأوامر المعطاة له - يمكن أن يكون من خلال كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز والإشارات وغيرها - وأية وسيلة تنشأ في المستقبل تحمل ذات المعطيات باعتبارها ذات طابع مادي تتحقق بكل فعل أو سلوك غير مشروع مرتبط بأي وجه أو بأي شكل من الأشكال بالشبكة المعلوماتية الموصولة سلكيا أو لا سلكيا بالحاسب الآلي أو مشتقاته والهواتف النقالة والذكية والقصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كوسيلة لإيصال السب والقذف للمجني عليه ولا عبرة بعد ذلك بما يكون قد دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته أو الغرض الذي توخاه منها. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في ذلك متى كانت عبارات النص واضحة جلية يوجب اعتباره تعبيرا صادرا عن إرادة المشرع فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي تغياها الشارع منها ذلك أن الاستهداء لحكمة التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموض النص أو إبهامه والأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ولا مجال للاجتهاد مع صراحة النص وأن المحكمة الجنائية وهي تحاكم متهما عن جريمة بموجب قانون عقابي خاص لا ترجع إلى قانون آخر عام كما لا ترجع إلى قانون الإجراءات الجزائية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكام ولما كانت المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نصت على أنه ((مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات)) ولما كانت عبارة سب الغير في النص السالف تشمل سب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومن يعملون لدى الشخص المعنوي باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات ومهما كان نوع هذا السب أو أن يسند إليهم واقعة من شأنها أن تجعلهم محلا للعقاب أو الازدراء فإن أي سب أو قذف يتم من خلال تلك الوسيلة يخضع الجاني للعقاب لما لوسيلة تقنية المعلومات من خطورة أفرد لها المشرع قانون خاص يحكم ضوابط الفعل المربوط أو المتصل باستخدام تلك الوسيلة في جرائم السب والقذف التي تختلف من حيث الشكل والوسيلة المستخدمة في تطبيقها لشموله الأشخاص الطبيعيين والمعنويين خلاف ما أفرد إليه قانون العقوبة في المادة 374 التي جاءت متعلقة بالأشخاص الطبيعيين فقط. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا وجد نص في قانون الإجراءات الجزائية لم ينقله المشرع في المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإن أول فرض يمكن افتراضه هو أن المشرع يقرر مخالفة ما قرره في قانون الإجراءات الجزائية وفيما ذهب إليه ومن ثم لا يصح تطبيقه اللهم إذا وجدت اعتبارات قانونية يمكن بها الاقتناع بأن المشرع إنما أراد بعدم وضع نصوص قانون الإجراءات الجزائية أمر آخر غير تلك المخالفة.
لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م أنه بداء بعبارة ((مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية يعاقب ...... كل من سب الغير ....)) بما مفاده أن عبارة مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية كل من سب الغير جاءت قاصرة على تطبيق ذلك القانون بصريح العبارة وهو ما يعني عزوف المشرع عن الرجوع لقانون الإجراءات الجزائية ويقرر مخالفة ما قرره قانون الإجراءات الجزائية - فيما ذهب إليه حول انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل أو الصلح وقبول الدعوى وبذلك يكون المشرع قد أخرج قانون الإجراءات الجزائية من سياق نص المادة 20 تقنية المعلومات سالفة البيان الذي كان تحت بصره ولو أراد تطبيقه أو الرجوع إليه أو الاسترشاد به أو بقانون آخر لذكر ذلك في صدر المادة كما فعل في المادة 37 منه بقوله مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسيل الأموال والمادة 47 بقوله مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات بسريان القانون من حيث المكان والأشخاص والمادة 48 منه أيضا بقوله لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر فضلا على أن قانون العقوبات خاص بسب الأشخاص الطبيعيين كما سلف بيانه فإن الإحالة مقتصره على حالة وجود عقوبة أشد في قانون العقوبات الخاص بسب الأشخاص الطبيعيين فقط أو قانون آخر يشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو أحدهما من التي قررها المرسوم بقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 20 منه ومن ثم فلا يصح تطبيق قانون الإجراءات الجزائية في جرائم السب والقذف باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات وإذ خالف الحكم المطعون فيه بقضائه بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده لتنازل المجني عليه استنادا إلى المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية فضلا على أن المادة المذكورة مقصوره على سب الأشخاص الطبيعيين في قانون العقوبات الاتحادي دون السب المعني بالمادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كما سلف بيانه أعلاه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين نقضه وإذ كان هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجبه عن نظر موضوع استئناف المطعون ضده فإنه يتعين مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق