الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 يوليو 2025

الطعن 208 لسنة 2016 ق جلسة 4 / 4 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 26 ص 213

جلسة الاثنين 4 أبريل 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
----------------
(26)
الطعن رقم 208 لسنة 2016 "جزاء"
(1) احتيال. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. اشتراك. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الفاعل الأصلي في حكم المادة 44 عقوبات. ماهيته. إثبات الحكم المطعون فيه بتدليل مقبول أن الطاعن والمتهم الهارب قد اتفقت كلمتهم على سلب أموال المجني عليه باستعمال طرق احتيالية بإسهامه بدور في هذه الجريمة طبقا لخطة تنفيذها. مؤدى ذلك. اعتباره فاعلا أصليا في الجريمة المسندة إليه. نعي الحكم المطعون فيه بأنه مجرد شريك. غير مقبول.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يصلح سببا للطعن". نيابة عامة. فاعل أصلي.
ما يثيره الطاعن من قصور تحقيقات النيابة العامة عن تقديم الفاعلين الأصليين للمحاكمة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
(3 ، 4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود". حكم: تسبيبه: تسبيب غير معيب".
(3) وزن أقوال الشهود وتقديم الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم. مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. من سلطة محكمة الموضوع.
(4) تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. شرط ذلك. أخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر. جائز متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
(5 ، 6) احتيال. فاعل أصلي. اشتراك. قصد جنائي.
(5) استعانة شخص بآخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير. من الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب. تأييد شخصين كل منهما الآخر وجود محفظة تقوم بالمضاربة والمرابحة ببورصة الذهب عن طريق البنك وأنهما مندوبان عن صاحب المحفظة وعرضها للاستثمار. من قبيل الأعمال الخارجية الذي يرقى كذبهما إلى مصاف الطرق الاحتيالية. لا يغير من ذلك أن يكون الشخصين فاعلين أصليين أو يكون أحدهما فاعلا والآخر شريكا. جريمة النصب بالاستعانة بآخر. شرط وقوعها. تداخل الشخص الآخر بسعي الجاني وتدبيره وإرادته. وألا يقتصر تأييده. على مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل.
(6) إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب. دخوله في عداد الأعمال الخارجية التي تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحة مزاعم المتهم. طالما كانت مؤيدة بمظاهر خارجية کالاستعانة بشخص آخر. يتحقق به الطرق الاحتيالية والقصد الجنائي في جريمة النصب.
(7) إثبات "شهود". استئناف "نظر الاستئناف والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمات".. محكمة ثاني درجة. محكمة الموضوع" سلطتها في الإثبات: في التحقيق".
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. عدم طلب الطاعن من محكمة أول درجة سماع شهود الإثبات. مفاده. اعتباره متنازلا عن سماعهم.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع" سلطتها في الدفاع والرد عليه".
حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم في دفاع وتحقيقه. إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. مثال.
-------------------
1 - المادة 44 عقوبات إذ نصت على أنه يعد فاعلا للجريمة من ارتكبها مع غيره أو إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا ارتكبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلا مع غيره ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بأكثر من فعل ممن تدخلوا فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل متهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وأسهم بدور في تنفيذها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول على أن الطاعن والمتهم الهارب/ ....... قد اتفقت كلمتهم على سلب أموال المجني عليه باستعمال طرق احتيالية وإن الطاعن قد أسهم بدور في من الجريمة طبقا لخطة تنفيذها بأن ادعى للمجني عليه بوجود محفظة كبيرة تقوم بالمرابحة والمضاربة في بورصة الذهب عن طريق بنك ...... وبها مستثمرين كثر وكبار وأن للبنك فرع في المركز التجاري وألح عليه في الدخول في المحفظة فوثق به المجني عليه واطمأن إلى أقواله التي أيدها له المتهم الهارب عادل وقد حمله ذلك علي قيامه بتسليم المبلغ للطاعن مما يعتبر معه فاعلا أصليا في الجريمة المسندة إليه ويكون منعاه على الحكم المطعون فيه بأنه مجرد شريك وليس فاعلا أصليا في غير محله.
2 - إذ كان ما يثيره الطاعن من قصور تحقيقات النيابة العامة عن تقديم الفاعلين الأصليين للمحاكمة لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن علي الحكم.
3 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
4 - تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في حكمه والقانون لا يمنع من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
5 - المقرر أن استعانة شخص بآخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب فإذا أيد شخصان كل منهما الآخر في أنهما قد زعما للمجني عليه بوجود محفظة كبيرة تقوم بالمرابحة والمضاربة في بورصة الذهب عن طريق بنك ..... وأنهما مندوبان عن صاحب المحفظة وعرضا عليه الاستثمار في تلك المحفظة وزعم له الطاعن بأنها محفظة كبيرة بها مستثمرين كثر وكبار وأن للبنك فرع في المركز التجاري وألح عليه بالدخول في المحفظة وأكد كل منهما مزاعم الآخر في ذلك فإن هذا التوكيد وذلك التأييد يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق الشخصية فيما يزعمان من الادعاءات وبهذا الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مصاف الطرق الاحتيالية ولا يغير من هذا النظر أن يكون الشخصان فاعلين أصليين أو يكون أحدهما فاعلا والآخر شريكا إلا أنه يشترط دائما لوقوع الجريمة بهذه الطريقة أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه كذلك أن يكون تأييد الشخص الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل.
6 - المقرر أنه يدخل في عداد الأعمال الخارجية التي تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحة مزاعم المتهم إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب متى كانت مؤيدة بمظاهر خارجية كالاستعانة بشخص آخر. الأمر الذي يتحقق به الطرق الاحتيالية في جريمة النصب كما هي معرفة قانونا وكذا القصد الجنائي وهو ما لم يقصر الحكم المطعون فيه في استظهاره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقبول.
7 - المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه ولا تلزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شهود الإثبات فإنه يعد متنازلا عن سماعهم ولا على المحكمة المطعون في حكمها إن لم تستجيب لطلب سماعه ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
8 - المقرر أن القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هي التفتت عنه ولما كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة وكان طلب الطاعن ندب خبير حسابي والاستعلام من شركة/ ....... عن صاحب الرقم الذي أرسل منه البريد الإلكتروني للمجني عليه غير منتج فيها لأنه طلب لا ينفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة صولها بل المقصود منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة فإن ذلك الطلب يضحى دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ومن ثم يغدو نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
---------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:- ----- لأنه بتاريخ 2/7/2014 وسابق عليه بدائرة اختصاص مركز شرطة المرقبات.
توصل مع آخرين هاربين إلى الاستيلاء لنفسهم على مال منقول مبلغ (350.000) درهم مملوك للمجني عليه/ ...... وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن ادعى مقدرته على استثمار ذلك المبلغ والحصول على أرباح بقيمة (800.000) درهم خلال (21) يوما من خلال محفظة يديرها المتهم/ .......، ...... وأحضر المتهم/ ........ (الهارب) الذي أكد ذلك الادعاء وخلال شهر سلموه شيك بقيمة (1.202.000) درهم مسحوب على بنك ..... ترد صادر من حساب مغلق يعود للمتهم/ ....... (الهارب) الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليم المبلغ على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد (44/ 1- 2، 47، 121/ 1، 399/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل.
وحيث إن المجني عليه ادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ (21.000) درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وبجلسة 28/12/2015 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة عما أسند إليه، إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 201 لسنة 2016 كما طعنت عليه النيابة العامة فيه بالاستئناف رقم 248 لسنة 2016.
وبتاريخ 14/2/2014 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا:
أولا:- بقبول الاستئنافين شكلا.
ثانيا:- في موضوع الاستئناف رقم 201 لسنة 2016 المقام من المتهم بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر وأمرت برد التأمين.
ثالثا:- في الاستئناف رقم 248 لسنة 2016 المقام من النيابة العامة بإضافة تدبير إبعاد المتهم عن الدولة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 13/3/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ........ وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاحتيال قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عاقب الطاعن باعتباره شريكا دون اتهام للفاعلين الأصليين الهاربين، كما شابت تحقيقات النيابة العامة القصور لعدم تقديمها الفاعلين الأصليين في الاتهام، وعول الحكم علي أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات رغم تناقضها بمحضر جمع الاستدلالات عنه بتحقيقات النيابة العامة بشأن قيمة المبالغ المستولي عليها ومكان تسليمها وحضور الطاعن بها واستند إلى أقوال الشاهد الثاني/ ...... مع أنها منقولة عن المجني عليه وكاذبة، كما أن أركان جريمة النصب غير متوافرة في حق الطاعن لأنه كان صديقا للمجني عليه وهو الذي طلب منه استثمار أمواله فعرفه علي المتهم الهارب، ولم يكن يعلم بنية المتهم الهارب/ ......... في الاستيلاء على أموال المجني عليه وأنه لم يحصل على أية أموال من المجني عليه مما ينفي القصد الجنائي لديه، كما أن الرسائل البريدية المقدمة من المجني عليه لا تصلح لإدانته، وأن المجني عليه يعمل محاميا ومن السذاجة أن يصدق أن مبلغ 350000 درهم يدروا عليه مبلغ 800000 درهم خلال 21 يوم مما ينفي التهمة المسندة إليه، وأخيرا فقد طلب الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سماع شهود الإثبات وندب خبير حسابي والاستعلام من شركة/ ..... عن صاحب الرقم الذي أرسل منه البريد الإلكتروني للمجني عليه إلا أن المحكمة لم تجبه لطلبه وردت عليه بما لا يصلح ردا، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق مستمدة، مما شهد به كل من المجني عليه/ ....... و...... بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ومن أقوال المدعو/ ....... بمحضر جمع الاستدلالات. لما كان ذلك، وكانت المادة 44 عقوبات إذ نصت على أنه يعد فاعلا للجريمة من ارتكبها مع غيره أو إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا ارتكبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلا مع غيره ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بأكثر من فعل ممن تدخلوا فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل متهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وأسهم بدور في تنفيذها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول على أن الطاعن والمتهم الهارب/ ...... قد اتفقت كلمتهم على سلب أموال المجني عليه باستعمال طرق احتيالية وأن الطاعن قد أسهم بدور في من الجريمة طبقا لخطة تنفيذها بأن ادعى للمجني عليه بوجود محفظة كبيرة تقوم بالمرابحة والمضاربة في بورصة الذهب عن طريق بنك ...... وبها مستثمرين كثر وكبار وأن للبنك فرعا في المركز التجاري وألح عليه في الدخول في المحفظة فوثق به المجني عليه واطمأن إلى أقواله التي أيدها له المتهم الهارب ...... وقد حمله ذلك علي قيامه بتسليم المبلغ للطاعن مما يعتبر معه فاعلا أصليا في الجريمة المسندة إليه ويكون منعاه على الحكم المطعون فيه بأنه مجرد شريك وليس فاعلا أصليا في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من قصور تحقيقات النيابة العامة عن تقديم الفاعلين الأصليين للمحاكمة لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، كما أن تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في حكمه والقانون لا يمنع من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اطمأن واقتنع بصحة وصدق أقوال المجني عليه وشهادة شهود الإثبات واستخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها كما ارتسمت صورتها في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان من المقرر أن استعانة شخص بآخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب فإذا أيد شخصان كل منهما الآخر في أنهما قد زعما للمجني عليه بوجود محفظة كبيرة تقوم بالمرابحة والمضاربة في بورصة الذهب عن طريق بنك ....... وأنهما مندوبين عن صاحب المحفظة وعرضا عليه الاستثمار في تلك المحفظة وزعم له الطاعن بأنها محفظة كبيرة بها مستثمرين كثر وكبار وأن للبنك فرع في المركز التجاري وألح عليه بالدخول في المحفظة وأكد كل منهما مزاعم الأخر في ذلك فإن هذا التوكيد وذلك التأييد يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق الشخصية فيما يزعمان من الادعاءات وبهذا الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مصاف الطرق الاحتيالية ولا يغير من هذا النظر أن يكون الشخصان فاعلين أصليين أو يكون أحدهما فاعلا والآخر شريكا إلا أنه يشترط دائما لوقوع الجريمة بهذه الطريقة أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه كذلك أن يكون تأييد الشخص الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل كما أنه من المقرر أنه يدخل في عداد الأعمال الخارجية التي تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحة مزاعم المتهم إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب متى كانت مؤيدة بمظاهر خارجية كالاستعانة بشخص آخر. الأمر الذي يتحقق به الطرق الاحتيالية في جريمة النصب كما هي معرفة قانونا وكذا القصد الجنائي وهو ما لم يقصر الحكم المطعون فيه في استظهاره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه ولا تلزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شهود الإثبات فإنه يعد متنازلا عن سماعهم ولا على المحكمة المطعون في حكمها إن لم تستجيب لطلب سماعه ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وأن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه ألا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها أن هي ألتفتت عنه ولما كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة وكان طلب الطاعن ندب خبير حسابي والاستعلام من شركة/ ....... عن صاحب الرقم الذي أرسل منه البريد الإلكتروني للمجني عليه غير منتج فيها لأنه طلب لا ينفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة صولها بل المقصود منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة فإن ذلك الطلب يضحي دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ومن ثم يغدو نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق