الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 يوليو 2025

الطعن 157 لسنة 2016 ق جلسة 28 / 3 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 25 ص 206

جلسة الاثنين 28 مارس 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
--------------
(25)
الطعن رقم 175 لسنة 2016 "جزاء"
(1) أشخاص اعتبارية. مسئولية "مسئولية جنائية: مسئولية الأشخاص الاعتبارية".
الشخص الاعتباري. ماهيته. الجرائم التي يرتكبها ممثلوا ومديروا أو وكلاء الأشخاص الاعتبارية لحسابه أو باسمه. لا يشترط أن يصدر عنهم نشاط إيجابي في قيامهم بالعمل الذي يعد جريمة. كفاية أن تكون الجرائم ناشئة عن إهمال أو عدم احتياط. ولا يحول ذلك دون معاقبتهم عن الخطأ المنسوب إليهم. م 65 عقوبات.
(2 - 5) مسئولية "مسئولية جنائية: أركانها: الخطأ المشترك". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(2) الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية. غير مانع عن مسئولية المتهم.
(3) تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه. سواء أكان سببا مباشرا أو غير مباشر في حصوله.
(4) المتهم ولو كان شخصا اعتباريا يكون مسئولا جنائيا عن جميع النتائج المحتمل حصولها بموجب خطئه. ولو كانت عن طريق غير مباشر كالإهمال في الإشراف على العاملين وعلى أجهزة المستشفى وعلى الأعمال في تقديم العناية الطبية للمريض وفقا للمعايير.
(5) مثال سائغ لتوافر ركن الخطأ وعلاقة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حدثت وهي وفاة المجني عليه. نعي الطاعنة في هذا الشأن. جدل موضوعي. غير جائز. أمام محكمة التمييز.
-----------------
1 - نص المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل والتي دينت الطاعنة - كشخص اعتباري - بموجبها قد جرى على أن: "الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسؤولة جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها..." وقد جاء هذا النص عاما بخصوص الجرائم التي يقترفها هؤلاء فلم يشترط أن يصدر عنهم نشاط إيجابي في قيامهم بالعمل الذي يعد جريمة لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه وإنما يندرج تحت هذا النص الجرائم الناشئة عن إهمال أو عدم احتياط من جانب هؤلاء لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه، ولا يحول ذلك، دون معاقبتهم عن الخطأ المنسوب إليهم ذلك.
2 - المقرر أن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخل المتهم من المسئولية.
3 - تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سببا مباشرة في حصوله أو غير مباشر.
4 - المقرر أن المتهم - ولو كان شخصا اعتباريا - يكون مسئولا جنائيا عن جميع النتائج المحتمل حصولها بموجب خطئه ولو كانت عن طريق غير مباشر كالإهمال في الإشراف على العاملين وعلى أجهزة المستشفى وكذا الإهمال في تقديم العناية الطبية للمريض وفقا للمعايير الطبية القياسية وعدم الإشراف الكافي والمتابعة الدقيقة لحالته.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من أدلة الثبوت التي تساند إليها في قضائه بإدانة الطاعنة - قد أثبت توافر ركن الخطأ في حقها وتوافر علاقة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حدثت وهي وفاة المجني عليه في قوله: "إن العناية الطبية التي تم تقديمها للمريض (المجني عليه/ ......) منذ دخوله المستشفى حتى تدهور حالته ودخوله العناية المركزة كانت تفتقد المعايير الطبية القياسية فضلا عن أن هناك إهمالا طبيا من جانب إدارة المستشفى ........ سواء فيما تعلق بما اتخذته من إجراءات حالت دون نقل المجني عليه إلى القسم الطبي المختص وترکه بقسم الحوادث حتى ساءت حالته ثم عدم توفير الإشراف الكافي والمتابعة الدقيقة لحالته في غرفة العناية المركزة مما أدى إلى تدهور حالة المجني عليه الصحية ومن ثم وفاته وإزاء ذلك يكون ركن الخطأ متوافرا قبل الشخص المعنوي (المستشفى ......) فضلا عن توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والأضرار التي لحقت بالمجني عليه إذ كانت وفاته نتيجة هذا الخطأ". ولما كان ما أورده الحكم - على نحو ما تقدم - يعد كافيا وسائغا في توافر ركن الخطأ في جانب الطاعنة وتوافر علاقة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حدثت وهي وفاة المجني عليه ويكفي لإقامة قضائه بإدانة الطاعنة - كشخص اعتباري - في هذا الخصوص ومن ثم فإن كافة ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن فضلا عن أنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى وتكوين المحكمة عقيدتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز يعد دفاعا قانونيا ظاهر البطلان.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة (بعد أن أحيلت إليها الأوراق من محكمة استئناف دبي بحكمها الصادر بجلسة 3/3/2015 لاتخاذ شؤونها فيما نسب من أخطاء طبية للمستشفى ..... التي نجم عنها وفاة المجني عليه وفق أحكام المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987) قد اتهمت: المستشفى ..... بدبي "كشخص اعتباري يمثلها قانونا د. ...... بصفته مديرا طبيا للمستشفى":-
لأنها بتاريخ 22/4/2010 بدائرة اختصاص مركز شرطة الرفاعة. تسببت بخطئها باعتبارها شخصا اعتباريا في وفاة المجني عليه/ ...... نتيجة لإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها ووظيفتها ولعدم أخذها للحيطة والحذر في عدم تقديم الرعاية الطبية الكافية والإشراف الكافي والمتابعة الدقيقة لعلاج المريض "المجني عليه سالف الذكر" حال وصوله إليها مباشرة في يوم الواقعة والتقاعس دون إدخاله مباشرة إلى القسم الطبي المختص وتركه بقسم الحوادث حتى ساءت حالته بغرفة العناية المركزة وهو ما أدى إلى وفاته نتيجة هذا الإهمال على النحو الثابت بالأوراق. وطلبت معاقبتها بالمواد 38/ 1 – 3، 65، 342/ 1 – 2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته لغاية سنة 2006، والمواد 3/ 1، 4، 14 من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسئولية الطبية، والمادة رقم (1) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2003 الخاص بتعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفي خطأ.
وبجلسة 29/11/2015 حكمت محكمة أول درجة حضوريا: أولا: بمعاقبة المتهمة/ المستشفى .... بصفتها شخصا اعتباريا مبلغ عشرة آلاف درهما عما نسب إليها من اتهام. ثانيا: بإلزام المستشفى ...... كشخصية اعتبارية بأن تؤدي لورثة المجني عليه مبلغ مائتي ألف درهم قيمة الدية الشرعية.
لم ترتض المحكوم عليها (المستشفى .....) هذا الحكم فطعنت فيه - بوكيلها - بالاستئناف بتاريخ 14/12/2015 برقم 8578/ 2015.
وبجلسة 4/2/2016 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت المحكوم عليها - بوكيلها - في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 21/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقضه وسددت مبلغ التأمين المقرر.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة (65) من قانون العقوبات التي تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها تستلزم أن يكون هناك نشاط إيجابي من هؤلاء الأشخاص في قيامهم بعمل يعد جريمة لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه أي نشاط تقوم به شبهة العمد في الفعل المرتكب أما الجرائم الناشئة عن إهمال أو عدم احتياط من جانب أحد هؤلاء فلا تعد أنها ارتكبت لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه وإنما يسأل عنها مرتكبوها ما دام أن الشخص الاعتباري قام بما يفرضه عليه القانون ولم يساهم من جانبه بثمة فعل في ارتكاب الجاني للإهمال المعاقب عليه جنائيا، وإذا كانت الطاعنة قد قامت بما يفرضه عليها القانون تجاه المجني عليه وخلت الأوراق من شبهة العمد تحقيقا لمصالح المستشفى كما خلت من ثمة دليل على أن وفاة المجني عليه كانت بسبب إهمال طبي من جانب إدارة المستشفى أدى إلى وفاته الأمر الذي كان يستوجب القضاء ببراءة الطاعنة مما نسب إليها (ولا يغير من ذلك ما ورد بأسباب الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 3/3/2015 في الاستئناف رقم 5421 لسنة 2014 جزاء من أن هناك إهمالا طبيا من جانب إدارة المستشفى أدى إلى وفاة المجني عليه إذ أن هذا الحكم لا يحوز الحجية في مواجهة المستشفى لأنها لم تكن طرفا فيه) وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنة فإنه يكون قد صدر مشوبا بالفساد في الاستدلال فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة - باعتبارها شخصا اعتباريا - بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به رئيس اللجنة الطبية الدكتور/ ........ بالتحقيقات، ومما ثبت من تقرير اللجنة الطبية بمستشفى .......، وتقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية الصادرة من وزارة الصحة. لما كان ذلك، وكان نص المادة (65) من قانون العقوبات الاتحادي المعدل والتي دينت الطاعنة - كشخص اعتباري - بموجبها قد جرى على أن: "الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسؤولة جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها..." وقد جاء هذا النص عاما بخصوص الجرائم التي يقترفها هؤلاء فلم يشترط أن يصدر عنهم نشاط إيجابي في قيامهم بالعمل الذي يعد جريمة لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه وإنما يندرج تحت هذا النص الجرائم الناشئة عن إهمال أو عدم احتياط من جانب هؤلاء لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه، ولا يحول ذلك دون معاقبتهم عن الخطأ المنسوب إليهم ذلك أنه من المقرر أن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخل المتهم من المسئولية كما أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سببا مباشرا في حصوله أو غير مباشر، كما أنه من المقرر أن المتهم - ولو كان شخصا اعتباريا - يكون مسئولا جنائيا عن جميع النتائج المحتمل حصولها بموجب خطئه ولو كانت عن طريق غير مباشر كالإهمال في الإشراف على العاملين وعلى أجهزة المستشفى وكذا الإهمال في تقديم العناية الطبية للمريض وفقا للمعايير الطبية القياسية وعدم الإشراف الكافي والمتابعة الدقيقة لحالته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من أدلة الثبوت التي تساند إليها في قضائه بإدانة الطاعنة - قد أثبت توافر ركن الخطأ في حقها وتوافر علاقة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حدثت وهي وفاة المجني عليه في قوله: "إن العناية الطبية التي تم تقديمها للمريض (المجني عليه/ .......) منذ دخوله المستشفى حتى تدهور حالته ودخوله العناية المركزة كانت تفتقد المعايير الطبية القياسية فضلا عن أن هناك إهمالا طبيا من جانب إدارة المستشفى ....... سواء فيما تعلق بما اتخذته من إجراءات حالت دون نقل المجني عليه إلى القسم الطبي المختص وتركه بقسم الحوادث حتى ساءت حالته ثم عدم توفير الإشراف الكافي والمتابعة الدقيقة لحالته في غرفة العناية المركزة مما أدى إلى تدهور حالة المجني عليه الصحية ومن ثم وفاته وإزاء ذلك يكون ركن الخطأ متوافرة قبل الشخص المعنوي (المستشفى ......) فضلا عن توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والأضرار التي لحقت بالمجني عليه إذ كانت وفاته نتيجة هذا الخطأ". ولما كان ما أورده الحكم - على نحو ما تقدم - يعد كافيا وسائغا في توافر ركن الخطأ في جانب الطاعنة وتوافر علاقة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حدثت وهي وفاة المجني عليه ويكفي لإقامة قضائه بإدانة الطاعنة - كشخص اعتباري - في هذا الخصوص ومن ثم فإن كافة ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن فضلا عن أنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى وتكوين المحكمة عقيدتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز يعد دفاعا قانونيا ظاهر البطلان.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق