جلسة الاثنين 21 مارس 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف وأحمد عبد الله حسين.
----------------
(24)
الطعن رقم 179 لسنة 2016 جزاء
(1 - 3) إثبات "عبء الإثبات" "اعتراف". إجراءات "مسائل عامة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محضر الجلسة. تزوير "الطعن بالتزوير". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الاعتراف".
(1) الأصل في الإجراءات أنها روعيت أثناء الدعوى. ثبوت اعتراف المتهم في محضر الجلسة. جحد ذلك. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير.
(2) استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم ومن باقي الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع دون الالتزام بنصه وظاهره.
(3) الاعتراف. لا يلزم أن يرد على الواقعة بكامل تفاصيلها. كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى ارتكاب الجاني للجريمة. اطمئنان المحكمة إلى اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة استلامه الشيكات. المجادلة الموضوعية في ذلك. غير جائزة. أمام محكمة التمييز.
(4) خيانة أمانة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". وكالة.
الوكيل. ماهيته. حيازة الوكيل الشيء المملوك لغيره حيازة ناقصة. تغيرها إلى حيازة كاملة تتحقق به أركان جريمة الاختلاس في حقه. وجود علاقة تعاقدية غير لازم. كفاية وجود سند قانوني من شأنه تسلم شخص مالا لحساب آخر. جريمة الاختلاس. مناط قيامها. تحدث المحكمة استقلالا عن القصد الجنائي فيها. غير لازم. ما دام فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره. وقوع الضرر. غير لازم. كفاية أن يكون محتملا. وقوع الاختلاس وحصول المجني على ماله. أثره.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كاف لاستقامة قضائه. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. علة ذلك.
(6) إثبات" خبرة". خبرة" تقدير تقرير الخبير". محكمة الموضوع" سلطتها في الإثبات: في الخبرة".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجه لتقرير الخبير. ما دامت قد أخذت بما جاء به. علة ذلك. اطمئنان الحكم المطعون فيه لما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى النعي على ما حواه تقرير الخبير. جدل موضوعي. عدم التزام المحكمة بمتابعته والرد عليه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(7) دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام. من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا. قضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها. مفاده. إطراحه. نعي الطاعن في هذا الشأن. غير مقبول.
----------------
1 - المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة وأنها روعيت أثناء الدعوى فإذا أثبت في محضر الجلسة اعتراف المتهم فليس للطاعن أن يجحد إثبات ذلك إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله.
2 - للمحكمة حق استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم دون أن تلتزم نصه وظاهره ومن باقي الأدلة كما كشفت عنها عن طريق الاستنتاج ما دام أنها تتفق مع العقل والمنطق.
3 - لا يلزم أن يكون الاعتراف واردا على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى ارتكاب الجاني للجريمة التي ثبت توافر أركانها بحقه خاصة وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة استلامه الشيكات موضوع الدعوى من المجني عليه ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
4 - المقرر أن كل عمل يقوم به الشخص نيابة عن آخر يسلم إليه المال لتكون يده عليه يد حائز حيازة مؤقتة ولذمة صاحبه بعد ما صدر منه من أعمال قد تم بوصفه وكيلا وقد أشار قضاء هذه المحكمة أن لفظ وكيل هو لفظ عام واسع الدلالة يشمل الوكيل المفوض والصريح والضمني وغير ذلك التي يكون فيها معنى إقامة شخص مقام آخر في مباشرة أعماله ومصالحه ويعد وكيلا ولو أنه يعمل مع الغير باسمه لا باسم موكله ذلك أن الوكيل يحوز الشيء المملوك لغيره حيازة ناقصة يعترف فيها بحقوق المجني عليه ويسلم بسلطانه على الشيء ويقر أن هذا الشيء موجود في حيازته على نحو مؤقت كما يؤدي عليه أو بواسطته عملا معينا ولكنه وجه إرادته إلى تغيير نوع الحيازة إلى حيازة كاملة فجحد حقوق المجني عليه وأنكر سلطانه عليه وقرر الاحتفاظ بالمال لنفسه بما تتحقق به أركان جريمة الاختلاس في حقه كما أن القانون لا يفترض بالضرورة علاقة تعاقد وإنما يكتفي بوجود سند قانوني أساسه الثقة ومن شأن تسلم شخص مالا لحساب آخر بحيث يقوم برده أو القيام بعمل معين في شأنه وجريمة الاختلاس تقوم إذا كانت حيازة الشيء انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يقوم بخيانة هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه وعدم رده متى طلب منه ذلك والمحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة الاختلاس ما دام فيما أوردته من وقائع الدعوى ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون ولا يشترط القانون في جريمة الاختلاس أن يكون قد وقع ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتملا فإذا وقع الاختلاس ثم حصل المجني عليه على ماله سواء عن طريق المتهم أو غيره فإن الجريمة تكون قائمة.
5 - المقرر أنه بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
6 - المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة في الدعوى لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ولا تلتزم بالرد على الطعون الموجه لتقرير الخبير ما دامت قد أخذت بما جاء به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه.
7 - الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:..... لأنه في الفترة ما بين 10/11/2012م و23/3/2014م بدائرة مركز شرطة المرقبات.
اختلس مالا منقولا عبارة عن عدد 3 شيكات (الأول رقم 40 بقيمة 35.000 درهم والمسحوب على بنك ...... والثاني رقم 612534 بقيمة 153.000 درهم مسحوب على بنك ..... والثالث رقم 525 بقيمة 60.000 درهم مسحوب على بنك ......) والعائدة ملكيته للمجني عليه .....، والذي سلم إليه على سبيل الوكالة بأن استولى عليها وذلك أضرارا بصاحب الحق عليه. وطلبت معاقبته بالمادتين 121/ 1، 404 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته لغاية 2006م.
وبتاريخ 6/12/2015 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
لم ترتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 8435/2015م.
كما لم يرتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 8710/2015م.
وبتاريخ 2/2/2016م حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وبمصادرة مبلغ التأمين المحدد من المتهم.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 2/3/2016م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ....... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة الاستئنافية نسبت للطاعن اعترافا أمامها في محضر الجلسة المؤرخ 5/1/2016 مخالفا للحقيقة لعدم صدور ذلك الاعتراف منه إذ أنه أنكر بالجلسة وكان أمام المحامي المناب ...... والذي يشهد على ذلك مما حدا بالطاعن إلى الطعن بالتزوير على محضر جلسة 5/1/2016م لدى المكتب الفني للنائب العام وطلب سماع شهادة المحامي المناب ...... وتفريغ محتوى كاميرات المراقبة الخاصة بالقاعة رقم (16) وتأكيدا لمخالفة ذلك الاعتراف للحقيقة والواقع اعتصام الطاعن بالإنكار بمحضر جميع الاستدلالات بالشرطة وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة ودفع بانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة في حقه إذ أنه تسلم الشيكات بسبب يعود لطبيعة وظيفته في مكتب السيد ....... للمحاماة والاستشارات القانونية وعلاقة المجني عليه بالمكتب كما أن الشيك رقم 40 لم يتسلمه الطاعن من المجني عليه على ضوء ما ادعى به بل كان بحوزة المجني عليه الذي تقدم به إلى مركز شرطة بر دبي لفتح بلاغ به بتاريخ 12/11/2012م الذي أبرز للمركز أصله وبه تم تقييد البلاغ لديهم برقم 20156 سنة 2013م بتاريخ 15/8/2013 وهو تاريخ لاحق لادعاء المجني عليه تسليمه للطاعن بتاريخ 12/11/2012م الذي تجاهل الحكم إيراده والرد عليه كما أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة بالمحضر رقم 4 المؤرخ 17/12/2014م إنكار التهمة وليس كما جاء بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وانتفاء الضرر في الجريمة لكون أن شيكين من الشيكات الثلاث عديم الفائدة إذ أن الشيك رقم 525 الصادر لحاملة صادر من حساب مغلق لشركة ..... للتجارة العامة وكان هذا الشيك ضمانا للقضايا التي كان يباشرها مكتب ....... للمحاماة والاستشارات القانونية بواسطة المستشار السيد ...... كان ينبغي رده للشركة إلا أنه أعطاه وسلمه للمجني عليه ...... وهو لا يجوز صرفه لغلق الحساب كما أن الشيك رقم ....... والمسحوب على بنك ..... بقيمة 153.000 درهم ليس المجني عليه المستفيد منه والشيك الثالث استعادة المجني عليه والذي تقدم به لمركز شرطة بر دبي لفتح بلاغ وعول الحكم على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم ما شابه من عيوب واعتراضات تقدم بها الطاعن إلا أن الحكم التفت عنها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه ....... ومما أقر به المتهم بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأضاف الحكم المطعون فيه اعتراف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة وأنها روعيت أثناء الدعوى فإذا أثبت في محضر الجلسة اعتراف المتهم فليس للطاعن أن يجحد إثبات ذلك إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ولما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ومذكرة الدفاع إنه أثبت في محضر جلسة 5/1/2016م اعتراف المتهم بحضور المحامي المناب الذي طلب إمهاله لتقديم دفاعه وأجلت الدعوى لجلسة 26/1/2016م وفيها حضر المتهم ومحاميه الذي ترافع في الدعوى وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها البراءة وندب خبير حسابي واستدعاء مستشارين بمكتب المحامي ....... وتوجيه اليمين للمجني عليه ولم يثر شيئا عن صحة الاعتراف أو طلب تمكينه من الطعن عليه بالتزوير بما يفيد صحة ما ورد بمحضر الجلسة من اعتراف ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن ينعى على الحكم المطعون فيه صحة ما أثبت في محضر جلسة 5/1/2016م من اعتراف أمام محكمة التمييز ما دام أنه لا يدعي أن المحكمة لم تمكنه من الطعن على محضر الجلسة بالتزوير ويكون منعاه في هذا الصدد لا يكون له محل ولا يقدح في ذلك أن يكون قد تقدم للنيابة العامة بعد ذلك بطلب الطعن بالتزوير على محضر جلسة 5/1/2016م ما دام الثابت أنه لم يسجل على المحكمة تلك المخالفة الذي كان بوسعه القيام بذلك أثناء حضوره جلسة المرافعة وترافع الحاضر معه في الدعوى أو مذكرة دفاعه المقدمة منه.
لما كان ذلك، وكان للمحكمة حق استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم دون أن تلتزم نصه وظاهره ومن باقي الأدلة كما كشفت عنها عن طريق الاستنتاج ما دام أنها تتفق مع العقل والمنطق كما أنه لا يلزم أن يكون الاعتراف واردا على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى ارتكاب الجاني للجريمة التي ثبت توافر أركانها بحقه خاصة وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة استلامه الشيكات موضوع الدعوى من المجني عليه ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل عمل يقوم به الشخص نيابة عن آخر يسلم إليه المال لتكون يده عليه يد حائز حيازة مؤقتة ولذمه صاحبة بعد ما صدر منه من أعمال قد تم بوصفه وكيلا وقد أشار قضاء هذه المحكمة أن لفظ وكيل هو لفظ عام واسع الدلالة يشمل الوكيل المفوض والصريح والضمني وغير ذلك التي يكون فيها معنى إقامة شخص مقام آخر في مباشرة أعماله ومصالحه ويعد وكيلا ولو أنه يعمل مع الغير باسمه لا باسم موكله ذلك أن الوكيل يحوز الشيء المملوك لغيره حيازة ناقصة يعترف فيها بحقوق المجني عليه ويسلم بسلطانه على الشيء ويقر أن هذا الشيء موجود في حيازته على نحو مؤقت كما يؤدي عليه أو بواسطة عملا معينا ولكنه وجه إرادته إلى تغيير نوع الحيازة إلى حيازة كاملة فجحد حقوق المجني عليه وأنكر سلطانه عليه وقرر الاحتفاظ بالمال لنفسه بما تتحقق به أركان جريمة الاختلاس في حقه كما أن القانون لا يفترض بالضرورة علاقة تعاقد وإنما يكتفي بوجود سند قانوني أساسه الثقة ومن شأن تسلم شخص مالا لحساب آخر بحيث يقوم برده أو القيام بعمل معين في شأنه وجريمة الاختلاس تقوم إذا كانت حيازة الشيء انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانه ثم يقوم بخيانة هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه وعدم رده متى طلب منه ذلك والمحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة الاختلاس ما دام فيما أوردته من وقائع الدعوى ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون ولا يشترط القانون في جريمة الاختلاس أن يكون قد وقع ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتملا فإذا وقع الاختلاس ثم حصل المجني عليه على ماله سواء عن طريق المتهم أو غيره فإن الجريمة تكون قائمة. لما كان ذلك، وكان المتهم قد اعترف باستلامه الشيكات موضوع الدعوى من المجني عليه وثبت من أقوال المجني عليه إن المتهم تسلم على سبيل الوكالة ثلاث شيكات لاتخاذ الإجراءات القانونية على الساحبين فيها لعدم وجود رصيد لها في البنوك المسحوبة عليها إلا أنه لم يقم بذلك ولم يردها إليه مما تتوافر معها في حقه جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة404 عقوبات بكامل أركانها ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد فضلا على أنه في غير محله لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وبيان معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم إيراد ورد الحكم على دفاعه بعدم استلامه الشيك رقم 40 لكونه بحيازة المجني عليه الذي قدم به بلاغا لدى مركز شرطة بر دبي بتاريخ 15/1/2013م وهو تاريخ لاحق لادعاء المجني عليه تسليمه له يكون غير مقبول فضلا عن كونه دفاعا ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة في الدعوى لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ولا تلتزم بالرد على الطعون الموجه لتقرير الخبير ما دامت قد أخذت بما جاء به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما جاء في طعنه من اعتراضات على ما حواه تقرير الخبير لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة المستمدة من هذا التقرير لا تلتزم المحكمة بمتابعته والرد عليه ويضحى منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق