الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 يوليو 2025

الطعن 199 لسنة 2016 ق جلسة 25 / 4 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 28 ص 229

جلسة الاثنين 25 أبريل 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
----------------
(28)
الطعن رقم 199 لسنة 2016 "جزاء"
(1) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. مؤدى ذلك. وجوب تحري المحكمة حقيقة الواقع في شأنه وتجري ما تراه لازما من تحقيق بلوغا إلى غاية الأمر فيه.
(2) ارتباط" الارتباط بين الجرائم". جريمة" تعدد الجرائم". تمييز "سلطة محكمة التمييز". محكمة الموضوع "سلطتها في التكييف" "سلطتها في تقدير الارتباط".
القول بوحدة الجريمة أو بتعددها. تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة التمييز. تقدير الارتباط بين الجرائم. وتوافر الشروط المقررة في المادتين 87، 88 عقوبات. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". حكم "تسبيبه: تسبيب معيب" "عيوب التدليل: القصور". تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب".
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على أساس أن الوقائع في القضية الماثلة والقضية المضمومة جميعها تكون نشاطا إجراميا واحدا دون استظهار ذلك. قصور يعيب الحكم.
-----------------
1 - المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة متى أبدي لها أن تتحرى حقيقة الواقع في شأنه وأن تجري ما تراه لازما من تحقيق بلوغا إلى غاية الأمر فيه.
2 - القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة التمييز كما أن تقدير الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادتين 87، 88 عقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته في ذلك سائغا.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على أساس أن الوقائع في القضية الماثلة والقضية المضمومة جميعها تكون نشاطا إجراميا واحدا أقدم عليه المتهم ضد ذات المجني عليه وإن كانت بوسائل متعددة ويتحقق به الارتباط - ودون أن يستظهر الحكم المطعون فيه وقائع الدعوى المطروحة والدعوى السابقة عليها وما إذا كانت كل منها استمرارا للسابقة عليها أم أجريت في زمن منفصل تماما حتى يمكن الوقوف على ما إذا كانت جميع هذه الأعمال من اختلاس أسهم علي سبيل الوكالة وتحويلها من حساب الشركة المجني عليها إلى حسابه الخاص ومن جرائم التزوير في محرر غير رسمي واستعماله والاحتيال قد انطوت على قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل أم أن لكل واقعة ذاتية مستقلة فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز محكمة التمييز عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى مما يعيب الحكم.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:- ----- لأنه بتاريخ 17/10/2007 بدائرة مركز شرطة بر دبي.
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم:- ....
لأنه بتاريخ 11/5/2008 بدائرة مركز شرطة نايف. أولا: ارتكب تزويرا في محرر غير رسمي (خطاب مقدم لشركة ....) وذيلها بتوقيع نسبه زورا للمجني عليه/ .... وقد تم تحويل مبلغ وقدره 1.171.753.31 دولارا إلى حسابه البنكي لدى بنك (....) بناء على ذلك الخطاب، على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: استعمل المحرر المزور والمبين في البند أولا مع علمه بتزويره بأن قدمه لشركة/ .... محتجا بصحتها، على النحو الثابت بالأوراق.
ثالثا: توصل إلى الاستيلاء لنفسه على مبلغ (1.171.753.31 دولارا) والعائدة للشركاء في شركة/ ....، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قدم الخطاب المزور المذكور في البند أولا إلى شركة ....، الأمر الذي كان من شأنه خداع مسؤولي الشركة وحملهم على تحويل مبلغ الاستثمار لحسابه الخاص، على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد (82، 216/ 2- 6، 217/ 1- 2، 218/ 1- 2، 222/ 1، 399/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.
وقد ادعى المجني عليه بوكيل عنه مدنيا أمام محكمة أول درجة مدعيا بلائحة دعواه سدد عنها الرسم وطلب في ختامها الحكم بإلزام المتهم أن يؤدي إليه مبلغ 20.100 درهم على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب.
وقضت محكمة أول درجة حضوريا بجلسة 31/12/2014م بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وبمصادرة المحرر المزور وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 2015.
وبتاريخ 8/2/2016 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1596 لسنة 2012 جزاء.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز رقم 199 لسنة 2016 بموجب تقرير طعن مؤرخ 7/3/2016 مرفق به مذكرة بأسباب موقع عليها من رئيس نيابة طلب فيها نقض الحكم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ .... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه استند إلى وجود ارتباط بين الدعوى رقم 1596 لسنة 2012 وبين الدعوى المنظورة ارتباطا لا يقبل التجزئة عملا بالمادة 87 من قانون العقوبات باعتباره تعددا معنويا في حين أن الدعوى الماثلة تتضمن ثلاث تهم هي التزوير في محرر غير رسمي واستعماله والاحتيال وأن تاريخ الواقعة في 11/5/2008 في حين أن الدعوى رقم 1596 لسنة 2012 كانت بتاريخ 17/10/2007 عن تهمة خيانة الأمانة مما لا يمكن معه القول بوحدة السبب في الدعويين باعتبار أن التهم والوصف وتاريخ الواقعة مختلفة في الدعويين ولكل منها أركانها الخاصة وذاتيتها المستقلة وتشمل عدة أفعال إجرامية مما لا يمكن معه القول بوجود تعدد معنوي، كما أغفل الحكم المطعون فيه مصادرة المحرر المزور المضبوط عملا بالمادة 82 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1596 لسنة 2012 استنادا إلى أن الوقائع في القضية المنظورة والقضية المضمومة رقم 1596 لسنة 2012 تكون نشاط إجراميا واحدا ضد المجني عليه مما يتحقق به الارتباط عملا بالمادة 87 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة متى أبدي لها أن تتحرى حقيقة الواقع في شأنه وأن تجري ما تراه لازما من تحقيق بلوغا إلى غاية الأمر فيه. لما كان ذلك، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة التمييز كما أن تقدير الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادتين 87، 88 عقوبات أو عدم توافرها وأن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته في ذلك سائغا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على أساس أن الوقائع في القضية الماثلة والقضية المضمومة جميعها تكون نشاطا إجراميا واحدا أقدم عليه المتهم ضد ذات المجني عليه وإن كانت بوسائل متعددة ويتحقق به الارتباط - ودون أن يستظهر الحكم المطعون فيه وقائع الدعوى المطروحة والدعوى السابقة عليها وما إذا كانت كل منها استمرارا للسابقة عليها أم أجريت في زمن منفصل تماما حتى يمكن الوقوف على ما إذا كانت جميع هذه الأعمال من اختلاس أسهم علي سبيل الوكالة وتحويلها من حساب الشركة المجني عليها إلى حسابه الخاص ومن جرائم التزوير في محرر غير رسمي واستعماله والاحتيال قد انطوت على قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل أم أن لكل واقعة ذاتية مستقلة فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز محكمة التمييز عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق