جلسة الاثنين 25 أبريل 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
--------------
(31)
الطعن رقم 295 لسنة 2016 "جزاء"
(1) جريمة "أركانها". حكم "تسبيب الحكم: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده. م 216 إجراءات.
(2) مسئولية جنائية.
مجرد الاستثارة أو الاستفزاز أو الغضب. لا ينفي المسئولية الجزائية. الاستفزاز الذي يعد عذرا. شرطه.
(3 - 5) أعذار قانونية وظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأعذار والظروف المخففة". مسؤولية جنائية. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". عقوبة "تطبيق العقوبة". فعل فاضح.
(3) تقدير الأعذار والظروف المخففة والتي يجوز للقضاة أن ينزلوا عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف أو عدم قيام هذه الأعذار والظروف. من سلطة القضاة. طالما بينوا الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
(4) نعي الطاعن بارتداء المجني عليها ملابس ضيقة تبرز أنوثتها. لا يعد استفزازا يبرر ارتكاب جرم أو يمثل عذرا مخففا للعقوبة. إعراض الحكم عن ذلك. لا يعيبه. علة ذلك.
(5) لا محل لإعمال حكم المادة 99/ ج من قانون العقوبات إعمالا للعذر المخفف. ما دام أن المادة 358 عقوبات التي تجرم الفعل الفاضح وهي إحدى الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما قد فرضت حدا أدنى لعقوبة الحبس لا يقل عن ستة أشهر.
---------------
1 - المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققا لحكم القانون كما نصت عليه المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية.
2 - المقرر أن مجرد الاستثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا ينفي المسئولية الجزائية وإنما لكي يكون الاستفزاز عذرا يشترط أن يكون استفزازا شديدا صدر من المجني عليه دون وجه حق ويشترط أن يكون الفعل المسبب له مباشرا أو موجها إلى شخص الجاني وصادرا عن المجني عليه.
3 - المقرر أن تقدير الأعذار والظروف المخففة والتي من أجلها يجوز للقضاة أن ينزلوا عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانونا إلى درجة أخف أو عدم قيام هذه الأعذار والظروف وهو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إطلاقات القضاة دون معقب عليهم ودون أن يسألوا حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعوا العقوبة بالقدر الذي ارتأوه طالما أنهم بينوا الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بما يصح معه القول بأنهم كانوا وقتها على بينة من تلك الأعذار والظروف بما يستدعي تخفيف العقوبة بالنسبة للواقعة الجزائية التي ثبتت لديهم قبل المتهم.
4 - إذ كان الثابت مما أورده الطاعن في أسباب طعنه أن المجني عليها كانت ترتدي ملابس ضيقة فاتنة تبرز أنوثتها في عموم جسدها لا يعد استفزازا موجها لشخصه يبرر ارتكابه للجرم المسند إليه ولم ير الحكم أن ذلك يمثل عذرا مخففا للعقوبة ومن ثم فإن إعراض الحكم عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص لا يعيبه باعتباره دفاعا قانونية ظاهر البطلان.
5 - ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم بعدم قضائه بعقوبة الغرامة عملا بنص المادة 99/ ج من قانون العقوبات إعمالا للعذر المخفف - بفرض قيامه - لا محل له إذ أن الفقرة "ج" من المادة 99 من قانون العقوبات تقضي بأنه: ((إذا كانت العقوبة بالحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه)) في حين أن المادة 358 من قانون العقوبات التي تجرم الفعل الفاضح المخل بالحياء - وهي إحدى الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما - قد فرضت حدا أدنى لعقوبة الحبس لا يقل عن ستة أشهر وهو ما ينتفي معه موجب إعمال الفقرة "ج" من المادة 99 من قانون العقوبات ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ..... لأنه بتاريخ 16/12/2015 بدائرة اختصاص مركز شرطة جبل علي.
أولا: تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالفعل في مكان عام وذلك بأن قام بفتح سحاب البنطال الذي كان يرتديه في حينه وأخرج قضيبه وقام بتحريك عضوه الذكري في مواجهة المجني عليها/ ....، وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
ثانيا: أتى فعلا فاضحا مخلا بالحياء وذلك بأن قام بفتح سحاب البنطال الذي كان يرتديه في حينه وأخرج قضيبه وقام بتحريك عضوه في مكان عام عدة مرات حتى أفرغ شهوته وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد 9/ 2، 121/ 1، 358، 359/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته.
وبجلسة 27/2/2016 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة واحدة والإبعاد بعد إعمال المادة (88) من قانون العقوبات.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 9/2/2016 برقم 1096/ 2016.
وبجلسة 15/3/2016 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم مدة ثلاثة أشهر وبتأييد تدبير الإبعاد وأمرت برد رسم الاستئناف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 31/3/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر/ .... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه حرر في عبارات عامة مجملة مقتضبة وعول على اعتراف الطاعن بالتحقيقات وأمام محكمة الموضوع بدرجتيها دون أن يبين وقائع الدعوى التي استمد منها هذا الاعتراف، وقضى الحكم بمعاقبة الطاعن دون أن يطبق العذر القانوني المخفف في تقدير العقوبة المنصوص عليه بالمادة 96 من قانون العقوبات وهو اقترافه للجريمة بناء على استفزاز صدر من المجني عليها حيث كانت ترتدي ملابس ضيقة فاتنة تبرز أنوثتها في عموم جسدها مما أثاره جنسيا ودفعه لارتكاب الجريمة وبما كان يستوجب تخفيف العقوبة إلى الغرامة بدلا من الحبس عملا بنص المادة 99/ ج من قانون العقوبات، وذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف المتهم بالتحقيقات وأمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومن شهادة المجني عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققا لحكم القانون كما نصت عليه المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتحقق به الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد أدلة الثبوت فيها - ومنها اعتراف الطاعن تفصيلا بالأفعال التي اقترفها والتي تشكل في حقه هاتين الجريمتين - وخلص من استعراضه لهذه الأدلة إلى ثبوت التهمتين في حقه ودانه عنهما ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد الاستثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا ينفي المسئولية الجزائية وإنما لكي يكون الاستفزاز عذرا يشترط أن يكون استفزازا شديدا صدر من المجني عليه دون وجه حق ويشترط أن يكون الفعل المسبب له مباشرا أو موجها إلى شخص الجاني وصادرا عن المجني عليه، كما أنه من المقرر أن تقدير الأعذار والظروف المخففة والتي من أجلها يجوز للقضاة أن ينزلوا عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانونا إلى درجة أخف أو عدم قيام هذه الأعذار والظروف وهو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إطلاقات القضاة دون معقب عليهم ودون أن يسألوا حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعوا العقوبة بالقدر الذي ارتأوه طالما أنهم بينوا الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بما يصح معه القول بأنهم كانوا وقتها على بينه من تلك الأعذار والظروف بما يستدعي تخفيف العقوبة بالنسبة للواقعة الجزائية التي ثبتت لديهم قبل المتهم. ولما كان الثابت مما أورده الطاعن في أسباب طعنه أن المجني عليها كانت ترتدي ملابس ضيقة فاتنة تبرز أنوثتها في عموم جسدها لا يعد استفزازا موجها لشخصه يبرر ارتكابه للجرم المسند إليه ولم ير الحكم أن ذلك يمثل عذرا مخففا للعقوبة ومن ثم فإن إعراض الحكم عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص لا يعيبه باعتباره دفاعا قانونيا ظاهر البطلان، هذا فضلا عن أن ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم بعدم قضائه بعقوبة الغرامة عملا بنص المادة 99/ ج من قانون العقوبات إعمالا للعذر المخفف - بفرض قيامه - لا محل له إذ أن الفقرة "ج" من المادة 99 من قانون العقوبات تقضي بأنه: ((إذا كانت العقوبة بالحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه)) في حين أن المادة 358 من قانون العقوبات التي تجرم الفعل الفاضح المخل بالحياء - وهي إحدى الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما - قد فرضت حدا أدنى لعقوبة الحبس لا يقل عن ستة أشهر وهو ما ينتفي معه موجب إعمال الفقرة "ج" من المادة 99 من قانون العقوبات ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق