الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 5 يوليو 2025

الطعن 178 لسنة 2016 ق جلسة 21 / 3 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 23 ص 193

جلسة الاثنين 21 مارس 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف وأحمد عبد الله حسين.
----------------
(23)
الطعن رقم 178 لسنة 2016 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم".
وجوب شمول الحكم أو القرار الصادر على بيان الواقعة المنسوبة للمتهم. علة ذلك. م 216ق إجراءات جزائية.
(2 ، 3) اتفاقيات دولية. تسليم المجرمين. حكم "عيوب التدليل: القصور". تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب".
(2) اتفاقية التعاون الأمني وتسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. شرطها.
(3) خلو القرار المطعون فيه من بيان فيما إذا كان طلب التسليم متعلقا بجريمة جنائية أو التهرب من تنفيذ حكم قضائي بدفع مبلغ جريمة جنائيا أن لها أحكام أو طرق أخرى غير جنائية تحكم ضوابط تنفيذها لدى المطلوب إليها التسليم. جوهري في تحديد مدى انطباق شروط التسليم على الواقعة. مخالفة ذلك. قصور في التسبيب.
-------------------
1 - المقرر وفق المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم أو القرار الصادر على بيان الواقعة المنسوبة للمتهم بيانا تتحقق به كافة الشروط القانونية حتى يتسنى لمحكمة التمييز مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو القرار.
2 - إذ كانت اتفاقية التعاون الأمني وتسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تشترط أن يكون طلب التسليم مصحوبا بالتعريف بالجريمة المسندة إلى المطلوب تسليمه وأن يكون متعلقا بجريمة جنائية كما ورد بصدر هذه الاتفاقية رغبة من الطرفين بضرورة التعاون في مجال مكافحة الجريمة والتي تعد من جرائم الحدود أو القصاص أو التعزير أو الحد الأدنى للعقوبة المقررة نظاما لا يقل عن السجن ستة أشهر وضربت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية نوع هذه الجرائم كالقتل والسلب والسرقة المصحوبة بأعمال إكراه سواء ارتكبت من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص ضد الأفراد أو السلطات الحكومية أو المحلية أو السكك الحديدية أو اختطاف الطائرات أو غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات وكذلك جرائم التخريب والإرهاب وكل تعد مادي على رئيسي الدولتين المتعاقدتين أو أصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم وجرائم الاعتداء على ولي العهد وأفراد الأسرة المالكة والوزراء ومن في حكمهم في إحدى الدولتين والجرائم العسكرية والشروع في الجرائم المذكورة إذ كان نظام الدولتين يعاقب عليها.
3 - إذ كان الثابت من مدونات القرار المطعون فيه جاء خلوا من بيان فيما إذا كان طلب التسليم متعلقا بجريمة جنائية كما جاء بالاتفاقية الأمنية التي أسند إليها القرار المطعون فيه بإمكانية تسليم المطلوب تسليمه من عدمه وما إذا كان التهرب من تنفيذ حكم قضائي بدفع مبلغ 116.215 ريال سعودي للبنك ....... جريمة جنائية أم لها أحكام أو طرق أخرى غير جنائية تحكم ضوابط تنفيذها لدى الدولة المطلوب إليها التسليم المطلوب تسليمه لا تختص به المحاكم الجنائية لما لهذا البيان الجوهري لما قد يترتب على بيانه من أثر في تحديد مدى انطباق شروط التسليم على الواقعة بما يعجز هذه المحكمة عن القول بصحيح كلمتها في صحيح القانون فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور.
---------------
الوقائع
وحيث إن الواقعة تخلص في أن السلطات بالمملكة العربية السعودية طلبت تسليم المدعو/ ...... سعودي الجنسية تأسيسا على اتهامه بارتكاب جريمة التهرب من تنفيذ حكم صادر ضده وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في الطلب أحالت المطلوب تسليمه إلى محكمة الاستئناف المختصة بمذكرة طلبت في ختامها إمكانية تسليمه إلى السلطات السعودية. وبتاريخ 7/2/2016م قررت المحكمة إمكانية تسليم المدعو/ ....... إلى السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
طعن المدعو/ ....... في هذا القرار بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 1/3/2016م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها إلغاء القرار الصادر بتسليمه.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ....... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم توافر شروط التسليم لجهة أن الفعل المنسوب للطاعن لم يكن يمثل أي فعل مجرم لدى الدولة الطالبة في تاريخ ترك الدولة طالبة التسليم وأن نص التجريم الذي تستند إليه الدولة الطالبة لم يكن موجود وقت ارتكاب الفعل المنسوب إليه كما أن الفعل المنسوب للطاعن لا يمثل أي فعل مجرم وفق قوانين دولة الإمارات المتحدة وعدم انطباق نص المادة 153 من قانون العقوبات بإمارة دبي الصادر عام 1970م كما أوردته النيابة العامة في مذكرتها المرفوعة للمحكمة المطعون في قرارها والتفت الحكم عن طلب الطاعن سماع شهود إثبات من إمكانية تعرض الطاعن في الدولة الطالبة للتعذيب وعدم توافر الحد الأدنى من الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية والفقرة العاشرة من المادة 16 من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية رقم 39 لسنة 2006م والحكم لم يبين فيما إذا كان طلب التسليم تضمن صورة من محاضر التحقيق والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه وزمان ومكان ارتكابها الذي تمسك الطاعن من خلال التسليم منها إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع أو يرد عليه كما لم يثبت أن البنك لديه ثمة أمر تنفيذ صادر في مادة تجارية باتخاذ أي إجراءات تنفيذية لاقتضاء حقه وجاءت الأوراق خلوا ما يفيد امتناع الطاعن من تنفيذ الحكم أو انشغال ذمته بأي مديونية للبنك ........ الذي صدر قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض لصالحه في القضية رقم 3590 لسنة 1429 هجرية فضلا عن عدم وجود ما يفيد إقامة البنك أي قضية تنفيذية ضد الطاعن وأن الدعوى كيدية وأن الجهة لم تتبع قواعد تنفيذ الأحكام المنصوص عليها باتفاقية الرياض إذ كان بإمكان البنك تنفيذ الحكم على الطاعن بدولة الإمارات وأن البنك ....... استوفى كامل حقوقه من الطاعن وطلب الطاعن مخاطبة البنك لتأكيد صحة دفاعه إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب بما يعيب القرار المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر وفق المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم أو القرار الصادر على بيان الواقعة المنسوبة للمتهم بيانا تتحقق به كافة الشروط القانونية حتى يتسنى لمحكمة التمييز مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو القرار. لما كان ذلك، وكانت اتفاقية التعاون الأمني وتسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تشترط أن يكون طلب التسليم مصحوبا بالتعريف بالجريمة المسندة إلى المطلوب تسليمه وأن يكون متعلقا بجريمة جنائية كما ورد بصدر هذه الاتفاقية رغبة من الطرفين بضرورة التعاون في مجال مكافحة الجريمة والتي تعد من جرائم الحدود أو القصاص أو التعزير أو الحد الأدنى للعقوبة المقررة نظاما لا يقل عن السجن ستة أشهر وضربت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية نوع هذه الجرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة بأعمال إكراه سواء ارتكبت من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص ضد الأفراد أو السلطات الحكومية أو المحلية أو السكك الحديدية أو اختطاف الطائرات أو غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات وكذلك جرائم التخريب والإرهاب وكل تعد مادي على رئيسي الدولتين المتعاقدتين أو أصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم وجرائم الاعتداء على ولي العهد وأفراد الأسرة المالكة والوزراء ومن في حكمهم في إحدى الدولتين والجرائم العسكرية والشروع في الجرائم المذكورة إذ كان نظام الدولتين يعاقب عليها. ولما كان الثابت من مدونات القرار المطعون فيه جاء خلوا من بيان فيما إذا كان طلب التسليم متعلقا بجريمة جنائية كما جاء بالاتفاقية الأمنية التي أسند إليها القرار المطعون فيه بإمكانية تسليم المطلوب تسليمه من عدمه وما إذا كان التهرب من تنفيذ حكم قضائي بدفع مبلغ 116.215 ريال سعودي للبنك ........ جريمة جنائية أم لها أحكام أو طرق أخرى غير جنائية تحكم ضوابط تنفيذها لدى الدولة المطلوب إليها التسليم المطلوب تسليمه لا تختص به المحاكم الجنائية لما لهذا البيان الجوهري لما قد يترتب على بيانه من أثر في تحديد مدى انطباق شروط التسليم على الواقعة بما يعجز هذه المحكمة عن القول بصحيح كلمتها في صحيح القانون فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن مما يتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق