الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 5 يوليو 2025

الطعن 119 لسنة 2016 ق جلسة 21 / 3 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 22 ص 189

جلسة الاثنين 21 مارس 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف وأحمد عبد الله حسين.
----------------
(22)
الطعن رقم 119 لسنة "جزاء"
احتيال. تقنية المعلومات. حكم "عيوب التدليل: القصور". جريمة "أركانها" "بعض أنواع الجرائم: جرائم تقنية المعلومات". تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب".
الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. شرطها. م 399 عقوبات والمادة 11 من قانون رقم 5 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في تأكيد صحتها. لا تكفي وحدها لتوافر الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. وجوب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل على الاعتقاد بصحته. إغفال الحكم بيان واقعة الاحتيال وما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على تسليم ماله. قصور.
------------------
المقرر أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بمشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 399 عقوبات والمادة 11 من قانون رقم من القانون رقم (5) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في تأكيد صحتها لا تكفي وحدها لتوافر الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بيانا لتوافر الطرق الاحتيالية لا يعدو مجرد أقوال وادعاءات كاذبة وليس هنالك أعمال مادية أو مظاهر خارجية تؤكد صحتها كما خلت أوراق الدعوى من ذلك. لما كان ذلك، فإن ما صدر عن الطاعن من قيامه بادعاء أن لديه محل صرافة وباستطاعته توفير عملة التومان الإيراني بسرعة وإرسال صورة محل للمجني عليه - عن طريق الواتس آب - ما هو إلا مجرد كذب لا تتوافر به أركان جريمة النصب حسبما نص عليها القانون، فضلا عن أن البين من الحكم المطعون فيه ومن المفردات أن المجني عليه كان يعلم أن الطاعن يتاجر في العملة وله مكتب في دبي يباشر منه نشاطه، ومن ثم فإنه يجب على الحكم - على هدي ما سلف - أن يعني ببيان واقعة الاحتيال وما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على تسليم ماله، فإذا قصر في هذا البيان كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون علي الواقعة الثابتة بالحكم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
---------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم........لأنه بتاريخ 2/11/2014 بدائرة مركز شرطة المرقبات.
توصل للاستيلاء لنفسه على مبلغ (2.15.000 درهم) والمملوك للمجني عليه/ ........، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن زعم للمجني عليه ببرنامج (الواتس آب) بأن لديه محلا للصرافة وباستطاعته توفير عملة التومان الإيراني بسرعة فائقة عن مثيله من محلات الصرافة ودعم مزاعمه بإرسال صورة لمحل صرافة على هاتف المجني عليه، الأمر الذي أدى إلى خداع المجني عليه وتسليمه المبلغ المالي عن طريق المبلغ/ .......، على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد (1/ 1- 9، 11، 42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012.
وقضت محكمة أول درجة حضوريا بجلسة 11/11/2015 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريمه مائة ألف درهم وإبعاده عن الدولة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم 8130 لسنة 2015. وبتاريخ 14/1/2016 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالاكتفاء بحبس المتهم المستأنف لمدة أربعة أشهر وإبعاده عن الدولة وبإرجاع مبلغ تأمين الاستئناف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 8/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه بيد أن الحكم التفت عن الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بمشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 399 عقوبات والمادة 11 من قانون رقم من القانون رقم (5) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في تأكيد صحتها لا تكفي وحدها لتوافر الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بيانا لتوافر الطرق الاحتيالية لا يعدو مجرد أقوال وادعاءات كاذبة وليس هنالك أعمال مادية أو مظاهر خارجية تؤكد صحتها كما خلت أوراق الدعوى من ذلك. لما كان ذلك، فإن ما صدر عن الطاعن من قيامه بادعاء أن لديه محلا صرافة وباستطاعته توفير عملة التومان الإيراني بسرعة وإرسال صورة محل للمجني عليه - عن طريق الواتس آب - ما هو إلا مجرد كذب لا تتوافر به أركان جريمة النصب حسبما نص عليها القانون، فضلا عن أن البين من الحكم المطعون فيه ومن المفردات أن المجني عليه كان يعلم أن الطاعن يتاجر في العملة وله مكتب في دبي يباشر منه نشاطه، ومن ثم فإنه يجب على الحكم - على هدي ما سلف - أن يعني ببيان واقعة الاحتيال وما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على تسليم ماله، فإذا قصر في هذا البيان كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون علي الواقعة الثابتة بالحكم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق