الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 5 يوليو 2025

الطعن 137 لسنة 2016 ق جلسة 29 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 20 ص 175

جلسة الاثنين 29 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، محمود مسعود متولي شرف، محمود فهمي سلطان وأحمد عبدالله حسين.
----------------
(20)
الطعن رقم 137 لسنة 2016 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم" "تسبيب الحكم: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده. م 216 إجراءات.
(2) جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تقدير الوقائع والأدلة ومدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم. من سلطة محكمة الموضوع. ما دام سائغا.
(3) إثبات "عبء الإثبات". تقليد" تقليد العلامات التجارية". جريمة "أركانها" "بعض أنواع الجرائم: جريمة بيع أو حيازة منتجات مقلدة". قصد جنائي. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع" سلطتها في التقليد".
جريمة البيع أو الحيازة بقصد البيع لمنتجات مقلدة. مناط تحقق ركنيها المادي والمعنوي. م 37/ 3ق 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية المعدل. سبق تسجيل العلامة المعتدى عليها مثل الجرائم المنصوص عليها في المادة 37/ 1، 2 من القانون السابق. غير لازم. علة ذلك. تقدير علم من قام بالبيع أو العرض أو الحيازة بأن ما يعرضه مقلد أو مزور. من سلطة محكمة الموضوع. تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التقليد. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في جريمة حيازة البضائع المقلدة بقصد البيع. خاص. إثبات عكسه. وقوعه على المتهم.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بشهادته. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(5) تقليد" تقليد العلامات التجارية". جريمة "أركانها" "بعض أنواع الجرائم: جريمة بيع أو حيازة منتجات مقلدة". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
جريمة البيع أو الحيازة بقصد البيع لمنتجات مقلدة. م 37/ 3ق 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية المعدل. لا يشترط لقيامها سبق تسجيل العلامة مثل الجرائم المنصوص عليها في المادة 37/ 1، 2 منه. علة ذلك. كفاية أن يكون من قام بالبيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع عالما بأن ما يعرضه مقلد أو مزور. نعى الطاعن بتساند الحكم في الإدانة إلى شهادة وزارة الاقتصاد رغم أن الثابت منها أن العلامة التجارية معترض عليها وأنها ما زالت غير مسجلة بما تنحسر عنها الحماية الجنائية. غير مقبول.
-----------------
المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون حسبما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية.
2 - المقرر أن تقدير الوقائع والأدلة ومدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم من عدمه من سلطة محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله.
3 - مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2002 والتي تعاقب على: ((كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك)). إن جريمة البيع أو الحيازة بقصد البيع لمنتجات مقلدة يتحقق ركنها المادي المتمثل في البيع أو العرض للبيع أو الحيازة بقصد البيع لبضاعة أو منتجات عليها علامات تجارية مقلدة وفي ركنها المعنوي المتمثل في ثبوت علم من قام بذلك بكون تلك البضاعة عليها علامة مزورة أو مقلدة، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة سبق تسجيل العلامة مثل الجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة 37 المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية ففي هذه الجرائم لا بد من توافر شرط التسجيل للعلامة المعتدى عليها إذ قصد المشرع حماية العلامات التجارية المسجلة أما الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من تلك المادة فإن المشرع قصد من سن هذا النص حماية المستهلك من الغش والتضليل لهذا اشترط أن يكون من قام بالبيع أو العرض أو الحيازة للبيع عالما بأن ما يعرضه مقلد أو مزور وهو الركن المعنوي لهذه الجريمة، وأن تقدير هذا الركن مما تستقل به محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الواقعة ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التقليد ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، كما أنه وأن كان القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في جريمة حيازة البضائع المقلدة بقصد البيع هو قصد خاص إلا أنه مفترض من حيازة البضاعة المقلدة وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد.
4 - المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2002 أنه لا يشترط لقيام جريمة البيع أو الحيازة بقصد البيع لمنتجات مقلدة سبق تسجيل العلامة مثل الجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة 37 المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية إذ إنه لا بد من توافر شرط التسجيل للعلامة المعتدى عليها في هذه الجرائم لأن المشرع قصد حماية العلامات التجارية المسجلة أما في الجريمة محل الدعوى المطروحة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 37 سالفة الذكر فإن المشرع قصد حماية المستهلك من الغش والتضليل ومن ثم لم يشترط سبق تسجيل العلامة وإنما اكتفى باشتراط أن يكون من قام بالبيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع عالما بأن ما يعرضه مقلد أو مزور ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بتساند الحكم في الإدانة إلى شهادة وزارة الاقتصاد رغم أن الثابت منها أن العلامة التجارية موضوع الدعوى الراهنة معترض عليها وأنها ما زالت غير مسجلة بما تنحسر عنها الحماية الجنائية يكون في غير محله.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ........ لأنه بتاريخ 2/6/2014 بدائرة اختصاص مركز شرطة جبل علي.
حاز بقصد البيع على منتجات مقلدة (عدد 1000 كرتونة سجائر تحمل العلامة التجارية (.......) مع علمه بذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد 2، 37/ 3، 43 من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2002 في شأن العلامات التجارية.
وبجلسة 19/2/2015 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف درهما وبمصادرة المضبوطات وبإتلافها. لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 22/2/2015 برقم 1344/ 2015.
وبجلسة 31/3/2015 حكمت المحكمة الاستئنافية غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. وإذ أعلن المحكوم عليه بالحكم الغيابي الاستئنافي بتاريخ 15/11/2015 فقد طعن فيه بطريق المعارضة في نفس التاريخ. وبجلسة 19/1/2016 حكمت المحكمة الاستئنافية بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 16/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين المقرر.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر/ ........ وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يحط بواقعة الدعوى ولم يلم بعناصرها ولم يبين مدى توافر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن في حقه ولم يورد مؤدى الأدلة التي خلص منها إلى ثبوت وقوعها منه، كما أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد تسجيل العلامة التجارية من عدمه ولم يستظهر الحكم ذلك رغم أنه مناط الحماية الجنائية للعلامة ورغم وجود شهادة صادرة من وزارة الاقتصاد تفيد بأن العلامة التجارية - موضوع الدعوى - معترض عليها ولم تقدم الشركة الشاكية ما يفيد ما إذا كانت العلامة التجارية مسجلة من عدمه، هذا فضلا عن انتفاء القصد الجنائي للجريمة في حق الطاعن وذلك لخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على علمه بكنه المنتجات المقلدة التي ضبطت بحيازته وبأنها مشمولة بالحماية الجنائية ومسجلة بالدولة من عدمه لا سيما وأنه اعتصم منذ فجر التحقيقات بعدم علمه بأن هذه المضبوطات كانت بغرض البيع داخل الدولة أو خارجها لاقتصار دوره على شحن الحاوية القادمة من الهند (بلد المنشأ) بقصد تصديرها إلى ليبيا مرورا بميناء جبل علي بإمارة دبي كما هو ثابت ببوليصة شحن البضاعة الثابتة بالأوراق، وعول الحكم في قضائه بالإدانة إلى شهادة المدعو/ ...... بأن البضاعة المضبوطة عائدة للطاعن رغم أن الثابت من الأوراق أن الأخير قرر بأنها تخص المتهم الهارب في الدعوى، وأخيرا فقد تساند الحكم في الإدانة إلى شهادة وزارة الاقتصاد رغم أن الثابت منها أن العلامة التجارية - موضوع الدعوى - معترض عليها بما مفاده أنها ما زالت غير مسجلة ومن ثم لا تخضع للحماية الجنائية. وذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما ثبت بمحضر الضبط، ومما شهد به كل من العريف/ ......، ......، و......، ومما ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ومما ثبت بالشهادتين الصادرتين من وزارة الاقتصاد والتخطيط "إدارة التسجيل الجنائي". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون حسبما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أنه من المقرر أن تقدير الوقائع والأدلة ومدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم من عدمه من سلطة محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه في مدوناته وفي رده على دفاع الطاعن كافيا وسائغا في بيان واقعة الدعوى بما تتحقق به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وفي بيان أدلة الثبوت فيها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2002 والتي تعاقب على: ((كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك)). إن جريمة البيع أو الحيازة بقصد البيع لمنتجات مقلدة يتحقق ركنها المادي المتمثل في البيع أو العرض للبيع أو الحيازة بقصد البيع لبضاعة أو منتجات عليها علامات تجارية مقلدة وفي ركنها المعنوي المتمثل في ثبوت علم من قام بذلك بكون تلك البضاعة عليها علامة مزورة أو مقلدة، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة سبق تسجيل العلامة مثل الجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة 37 المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية ففي هذه الجرائم لا بد من توافر شرط التسجيل للعلامة المعتدى عليها إذ قصد المشرع حماية العلامات التجارية المسجلة أما الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من تلك المادة فإن المشرع قصد من سن هذا النص حماية المستهلك من الغش والتضليل لهذا اشترط أن يكون من قام بالبيع أو العرض أو الحيازة للبيع عالما بأن ما يعرضه مقلد أو مزور وهو الركن المعنوي لهذه الجريمة، وأن تقدير هذا الركن مما تستقل به محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الواقعة ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التقليد ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، كما أنه وإن كان القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في جريمة حيازة البضائع المقلدة بقصد البيع هو قصد خاص إلا أنه مفترض من حيازة البضاعة المقلدة وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض وقائع الاتهام ضد الطاعن انتهى إلى ثبوت قيام جريمة الحيازة بقصد البيع لمنتجات تحمل علامة تجارية مقلدة وموضوعة عليها بغير حق مع علمه بذلك في حقه مما أورده من أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى - والتي لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا ثابتا بالأوراق - وخلص إلى ثبوت توافر علم الطاعن بتقليد العلامة التجارية حيث أورد الحكم الابتدائي قوله: ((أن المحكمة تستخلص من استيراد المتهم لتلك الشحنة المضبوطة وهي تحمل اسم لسجائر لشركة مالكة لعلامة تجارية بذات الاسم دليلا على علمه بتقليد تلك العلامة)) وأضاف الحكم المطعون فيه قوله: ((اطمئنان المحكمة لتوافر علم المتهم المستأنف بطبيعة البضاعة المضبوطة لأن العلم هو من الأمور الباطنية التي يخفيها الجاني ولمحكمة الموضوع أن تستخلص ذلك العلم من علمه من الظروف والملابسات المحيطة بواقعة الدعوى، ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من التحقيقات التي أجريت مع المتهم أنه قد أقر بتحقيقات النيابة العامة بأن البضاعة المضبوطة مملوكة له وبأنه اشتراها من دولة الهند في حين أنه مثبت على العلب كلمة ((........)) وكانت علب السجائر المقلدة المضبوطة تتشابه مع الأصلية الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة أن المتهم قد استغل الشكل الخاص بعلب السجائر الأصلية التي تحمل العلامة التجارية ((..........)) واستورد من دولة الهند سجائر مشابهة لها للاستفادة من سمعة هذه العلامة التجارية وتحقيق مكسب من وراء بيعها الأمر الذي تستخلص معه المحكمة توافر العلم في جانب المتهم بأن البضاعة المضبوطة مقلدة)) وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء حيازته للبضاعة بقصد البيع لأن الغرض من الحيازة كان بقصد الشحن إلى ليبيا وأطرحه بقوله: ((فهو لا يجديه ذلك بأن المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي من أن المشرع لم يشترط أن تكون الحيازة أو العرض للبيع داخل الدولة أو خارجها الأمر الذي يضحى ما أثاره المدافع مع المتهم في هذا الخصوص غير قويم حريا بالرفض)). وهذا الذي أورده الحكم - على نحو ما سلف - يكفي ويسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا المنحى ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت لشهادة الشاهد/ ....... بأن البضاعة المضبوطة عائدة للطاعن لا سيما وأن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة - والتي لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا ثابتا بالأوراق - أنه أقر بأن البضاعة المضبوطة مملوكة له وبأنه اشتراها من دولة الهند ومن ثم فإن منعى الطاعن بقالة تعويل الحكم على أقوال الشاهد المذكور بأن البضاعة المضبوطة مملوكة للطاعن رغم أن الأخير قرر أنها تخص المتهم الهارب في الدعوى يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2002 - على نحو ما سلف بيانه - أنه لا يشترط لقيام جريمة البيع أو الحيازة بقصد البيع لمنتجات مقلدة سبق تسجيل العلامة مثل الجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة 37 المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية إذ إنه لا بد من توافر شرط التسجيل للعلامة المعتدى عليها في هذه الجرائم لأن المشرع قصد حماية العلامات التجارية المسجلة أما في الجريمة محل الدعوى المطروحة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 37 سالفة الذكر فإن المشرع قصد حماية المستهلك من الغش والتضليل ومن ثم لم يشترط سبق تسجيل العلامة وإنما اكتفى باشتراط أن يكون من قام بالبيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع عالما بأن ما يعرضه مقلد أو مزور ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بتساند الحكم في الإدانة إلى شهادة وزارة الاقتصاد رغم أن الثابت منها أن العلامة التجارية موضوع الدعوى الراهنة معترض عليها وأنها ما زالت غير مسجلة بما تنحسر عنها الحماية الجنائية يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق