جلسة الاثنين 15 أغسطس 2016
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: محمود مسعود متولي شرف، محمد عبد الحليم علي إبراهيم، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
----------------
(66)
الطعون أرقام 572، 574، 575، 576، 585 لسنة 2016 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم" تسبيبه: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده. م 216 إجراءات جزائية. مثال.
(2) إثبات" الأدلة في المواد الجزائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
(3) إثبات" الأدلة في المواد الجزائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
إقناعية الأدلة في المواد الجنائية. للمحكمة الأخذ باعتراف المتهمين وشهادة الشهود وتقارير الطب الشرعي وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الخاص بمعاينة موقع الحادث والالتفات عن إيراد ما أسفرت عنه معاينات الشرطة والنيابة العامة. مثال.
(4) اشتراك. فاعل أصلي. قصد جنائي. مسئولية جنائية. مساهمة جنائية. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
الفاعل للجريمة في مفهوم المادة 44 عقوبات. الفاعل مع غيره. شريك. وجوب أن يتوافر فيه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. مثال.
(5) إثبات "شهود" "خبرة". خبرة" تقدير تقرير الخبير". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات: في شهادة الشهود" "في الخبرة".
وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بشهادتهم. مفاده. إخراجها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. اطمئنان المحكمة إلى أقوال الشهود المؤيدة بالتقارير الطبية الشرعية واعترافات المتهمين. النعي في هذا الشأن. جدل موضوعي. غير جائز. أمام محكمة التمييز.
(6) إثبات "شهود" "خبرة". خبرة" تقدير تقرير الخبير". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات: في شهادة الشهود" "في الخبرة".
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة.
(7) استئناف" سلطة محكمة الاستئناف". نيابة عامة.
الاستئناف المرفوع من النيابة العامة. للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
(8) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". عقوبة "تشديد العقوبة".
الإجماع. يشترط عند إلغاء الحكم الصادر بالبراءة دون تشديد العقوبة. شرطه.
(9) دفاع" الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ لإطراح دفاع الطاعنين بإفراد وقائع الاتهام لكل منهم على حدة ومعاقبتهما عما اقترفاه من جرم لاختلاف أدوارهم في ارتكاب الجريمة.
(10) سرقة. ضرب "الضرب المفضي إلى الموت". فاعل أصلي. مسئولية جنائية.
مسئولية المتهم عن النتائج المحتملة للجريمة الأصلية. شرطه. تقدير الاحتمال. مناطه. مثال جريمة الضرب المفضي إلى موت نتيجة لجريمة السرقة ليلا من شخص فأكثر أحدهما يحمل سلاحا. م 51 عقوبات.
(11) إجراءات" إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". محاماة. نيابة عامة.
كون المتهم معه محام حاضر. على النيابة تمكينه من حضور التحقيق والاطلاع على أوراقه. م 100 إجراءات جزائية. حضور محام للمتهم في مرحلة التحقيق. غير لازم. ندب محام للدفاع عن المتهم في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. قاصر على مرحلة المحاكمة. م 4 إجراءات جزائية.
(12) محاماة. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". بطلان" بطلان الإجراءات". دفوع" الدفع بالبطلان". نيابة عامة.
مثال سائغ لإطراح الدفع المبدى من الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهمين.
(13) إجراءات" إجراءات التحقيق". بطلان" بطلان الإجراءات". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يصلح سببا للطعن".
ما يثيره الطاعنون بخصوص بطلان قرار الإحالة وقصور تحقيقات النيابة في تكييف الواقعة تكييفا صحيحا. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سببا للطعن بالتمييز.
(14) مسئولية جنائية.
المتهم مسئول عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية. متى كان في مقدوره أو من واجبه أن يتوقع حدوثها على أساس افتراض أن إرادة الجاني لا بد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية. تقدير الاحتمال. مناطه. م 32 عقوبات.
(15) سرقة. ضرب "الضرب المفضي إلى الموت". مسئولية جنائية.
الضرب المفضي إلى موت. هو نتيجة محتملة لارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها. وأثره مسئولية الطاعنين عن الجريمة. 366/ 1، 2 عقوبات.
(16) ضرب "الضرب المفضي إلى الموت". مسئولية جنائية" انتفاء المسئولية". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
مثال سائغ للرد على انتفاء مسئولية الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى موت.
(17) إثبات "الأدلة في المواد الجزائية". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الأدلة".
إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كفايته لاستقامة قضائه. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. علة ذلك. اطمئنان الحكم المطعون فيه إلى شهادة الشهود واعترافات المتهمين وما ورد بالتقارير الطبية الشرعية. الجدل في ذلك. موضوعي. غير جائز. أمام محكمة التمييز.
-----------------
1 - المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتي كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون حسبما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته ورده على دفاع الطاعنين كافيا وسائغا في بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما والتدليل على ثبوتهما في حقهم ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون في غير محله.
2 - المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
3 - الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهمين وشهادة الشهود وتقارير الطب الشرعي وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الخاص بمعاينة موقع الحادث - حسبما تساندت إليه المحكمة المطعون في حكمها في مدونات حكمها - وأن تلتفت عن إيراد ما أسفرت عنه معاينات الشرطة والنيابة العامة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد على بيان تفصيلي - من خلال تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه - لإصابات الأخير وسببها وكيفية حدوثها وأن وفاة المجني عليه حدثت بصورة جنائية نتيجة إصاباته الرضية وما أحدثته من نزيف دماغي وفقد للوعي ونزيف دموي من إصاباته بفمه استنشقه المجني عليه أثناء ما كان فاقدا للوعي وراقدا على ظهره مما أدى إلى اختناقه وفشل وظائفه التنفسية وحدثت وفاته في غضون سويعات قبل فحصه بمسرح الجريمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير سند.
4 - مفاد حكم نص المادة 44 من قانون العقوبات في صريح لفظه وواضح دلالته أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عملا تنفيذيا فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تقع بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة ويتحقق حتما قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع، ولما كان القصد أمرا باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه، ولما كانت نية تدخل الطاعنين الرابع والخامس في واقعة السرقة تحقيقا لقصد المشاركين فيها يستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية معهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جمعيا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه وهو ما لم يقصر الحكم المطعون فيه في استظهاره فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود المؤيدة بالتقارير الطبية الشرعية واعترافات المتهمين فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة. ولما كان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود لا يتناقض مع ما تساند إليه في قضائه بالإدانة من تقرير الصفة التشريحية ومعاينة الأدلة الجنائية ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
7 - المقرر أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعد له سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
8 - المقرر أن الإجماع يشترط عند إلغاء الحكم الصادر بالبراءة ولكنه لا يشترط لتشديد العقوبة ومن ثم فإن كافة ما ينعاه الطاعنان الرابع والخامس في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
9 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ردا على دفاع الطاعنين بأفراد وقائع الاتهام لكل منهم على حدة ومعاقبته عما اقترفه من جرم لاختلاف أدوارهم في ارتكاب الجريمة قوله: ((وحيث إنه عن دور كل من المتهمين في واقعة الدعوى واشتراكه فيها فإن الثابت من أدلة الدعوى أن المتهمين جميعا اتفقوا على سرقة سوبر ماركت .... وتوجهوا جميعا إلى المكان لتنفيذ السرقة في سيارة يقودها المتهم/ .... وهناك قاموا بتوزيع الأدوار بينهم واتفقوا على أن يقوم المتهمون/ ....، و.....، و..... بالدخول إلى داخل السوبر ماركت لتنفيذ عملية السرقة وأن يبقى المتهمان/ ....، و..... في الخارج للمراقبة، وتنفيذا لمخططهم الإجرامي تسلق المتهم/ ..... السور الخاص بالكراج الملحق بالسوبر ماركت وقام بفتح باب الكراج للمتهمين/ ..... و..... وأثناء مشيهم في بهو الكراج شاهدوا المجني عليه/ ..... فانقض عليه المتهمان/ ....، و..... واعتديا عليه بالضرب بواسطة يديهما على وجهه ورأسه حتى أغمي عليه من جراء الاعتداء والإصابات التي لحقت به ثم قام المتهم/ ..... بسحب المجني عليه من المكان ووضعه في مكان آخر وبقي بجانبه بينما قام المتهمان الآخران بالدخول إلى السوبر ماركت عن طريق النافذة وقاما بتنفيذ عملية السرقة حيث قام المتهم/ ..... بكسر صندوق المحاسبة بواسطة مفك براغي والاستيلاء على ما بداخلها كما قاما بحمل خزانة حديدية وحاولا إخراجها حينها ذهب إليهما المتهم/ ..... وساعدهما في ذلك ثم غادر جميع المتهمين المكان بعد تنفيذ عملية السرقة وتضيف المحكمة أن اتفاق المتهمين جميعا على بقاء المتهمين/ ......، و...... في الخارج للمراقبة ليتمكنوا من تنفيذ السرقة يجعلهما فاعلين مباشرين في السرقة لا مجرد شريكين بالتسبب فيها الأمر الذي يكون معه الدفع في هذا الشأن في غير محله وتقضي المحكمة برفضه)). وما أورده الحكم - على نحو ما تقدم - يعد كافيا وسائغا في إطراح دفاع الطاعنين في هذا الصدد.
10 - المقرر من أن المادة 51 من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف الأصل في المسئولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها إلا أن المشرع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقا للمجرى العادي للأمور قد خرج عن هذا الأصل وجعل المتهم مسئولا أيضا عن النتائج المحتملة للجريمة الأصلية متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها على أساس افتراض أن إرادة الجاني لا بد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية وهو ما نص عليه في المادة 51 من قانون العقوبات والتي وإن كانت قد وردت في باب الاشتراك إلا أنها قد وردت في باب الأحكام الابتدائية فدل المشرع بذلك وبعباراتها الصريحة المطلقة على أنها إنما تقرر قاعدة عامة هي أن مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي اتجهت إليها إرادة الفاعل ابتداء وبالذات وما يحتمل أن ينتج عنها عقلا وبحكم المجرى العادي للأمور، ولما كانت جريمة الضرب المفضي إلى موت نتيجة محتملة لجريمة السرقة ليلا من شخصين فأكثر أحدهم يحمل سلاحا فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص - فضلا عن ثبوت مسئوليتهم كفاعلين أصليين - يكون على غير أساس.
11 - إذ كانت المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه ((يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق التحقيق)) وكان مقتضى حكم هذه المادة أنه وإن كان للمتهم محام حاضر معه كان على النيابة تمكينه من حضور التحقيق والاطلاع على أوراقه ولكنها لم تستلزم ضرورة حضور محام للمتهم في مرحلة التحقيق وذلك خلافا لحكم المادة الرابعة من القانون المذكور التي تستوجب ندب محام للدفاع عن المتهم في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ذلك أن المادة الأخيرة مقصورة على مرحلة المحاكمة.
12 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رده على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص وأضاف قوله: ((فإنه لما كان ذلك وكان غير مستلزم حضور محامي مع المتهمين خلال فترة التحقيق فضلا عن أن وكيل النيابة قد سأل المتهمين في ديباجة المحضر مع كل منهم وقبل الشروع باستجوابه عما إذا كان لديه محامي فأجاب بالنفي، كما أنه من المقرر أن سلطان الوظيفة في ذاته لا يعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل بأذى مادي أو معنوي إلى المدلى بأقواله. ولما كانت المحكمة تطمئن إلى أن أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة قد صدرت عنهم طواعية واختيارا خالصا من أية شائبة ومن ثم تقضي المحكمة برفضه الدفع)) وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه - على نحو ما تقدم - يكفي ويسوغ به إطراح الدفع المبدى من الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهمين بما يضفي الإكراه المادي والمعنوي ومن ثم فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير قويم.
13 - المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، وكان ما يثيره الطاعنون بخصوص بطلان قرار الإحالة وقصور تحقيقات النيابة في خصوص تكييف الواقعة تكييفا قانونيا صحيحا ما هو إلا تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد.
14 - المادة 32 من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف الأصل في المسئولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون إلا أن المشرع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقا للمجرى العادي للأمور فخرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولا أيضا عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان في مقدوره أو من واجبه أن يتوقع حدوثها على أساس افتراض أن إرادة الجاني لا بد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية وهو ما نصت عليه المادة 32 سالفة البيان والتي تقرر قاعدة عامة هي أن مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي اتجهت إليها إرادة الفاعل ابتداء وبالذات وما يحتمل أن ينتج تقديره عقلا.
15 - المقرر أن الضرب المفضي إلى موت هو نتيجة محتملة لارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها ومن ثم فإن الطاعنين يسألون عن جريمة الضرب المفضي إلى موت المقترن بجناية السرقة ليلا من شخصين فأكثر مع حمل سلاح (المؤثمة بالمادة 336/ 1- 2 عقوبات) باعتبار أن الضرب المفضي إلى موت هو نتيجة محتملة للسرقة بالظروف التي وقعت بها ولا يقبل منهم نعيهم بعدم اشتراكهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت.
16 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رده على دفاع الطاعنين بانتفاء مسئوليتهم عن جريمة الضرب المفضي إلى موت التي ارتكبها المتهم الأول (والثاني) حين أورد بمدوناته أنه: ((لما كان الثابت من الأوراق أن جميع المتهمين اتفقوا على القيام بسرقة السوبر ماركت عن طريق التسلل إليه ليلا، واتفقوا على أن يقوم المتهمون/ ......، و.......، ..... بالدخول إلى داخل السوبر ماركت لتنفيذ عملية السرقة وأن يبقى المتهمان/ .....، ..... في الخارج للمراقبة، وكان من المجرى العادي للأمور في جريمة السرقة هذه أن يصادف المتهمين الذين دخلوا للكراج شخص ممن يعمل أو يقيم في المكان وقيام هؤلاء المتهمين بالاعتداء على سلامة جسمه هو نتيجة محتملة لقيامهم بجريمة السرقة وذلك لمنعه من الاستغاثة أو من مقاومتهم حتى يتمكنوا من تنفيذ السرقة وحدوث مضاعفات للمجني عليه بسبب الضرب الذي لحق به والتي أدت إلى موته هو أمر متصور الحدوث في جريمة الضرب وإن لم يقصد الجاني أحداثها الأمر الذي يكون معه المتهمون ......، ......، ...... مسئولين عن جريمة الضرب المفضي إلى موت التي ارتكبها المتهمان/ ......، و..... بحق المجني عليه الأمر الذي يكون معه الدفع في هذا الشأن في غير محله وتقضي المحكمة برفضه)). وهذا الذي أورده الحكم - على نحو ما سلف بيانه - يعد كافيا وسائغا في إطراح دفاع الطاعنين في هذا الخصوص بما يضحى منعاهم في شأنه غير مقبول.
17 - المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى شهادة شهود الإثبات واعترافات المتهمين وما ورد بالتقارير الطبية الشرعية فإن ما ينعاه الطاعنون من أنه ثبت من تقرير المختبر الجنائي وجود أقدام وبصمات مجهولة بالمكتب الخاص بالجراج بما يفيد تواجد آخرين غير المتهمين بمسرح الواقعة وهو ما يشكك في صحة نسبتها للطاعنين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلا من:- 1-..... 2...... 3- ....... 4- ...... 5- ...... لأنهم بتاريخ 6/12/2013 بدائرة اختصاص مركز شرطة الراشدية.
قتلوا عمدا المجني عليه/ ...... بأن قام المتهمان الأول والثاني بتوجيه عدة لكمات على وجهه بقصد إزهاق روحه والذي على إثره لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية مع قيام المتهمين الثالث والرابع والخامس بمراقبة المكان حينها واقترن ذلك بجناية السرقة ليلا من شخصين فأكثر أحدهما يحمل سلاح وذلك بأن قاموا جميعا بسرقة المنقولات (المبينة في المحضر رقم 18 بتحقيقات النيابة العامة) من سوبر ماركت .... عن طريق استخدام عتلة حديدية في كسر نافذة السوبر ماركت والأبواب وصندوق المحاسبة على النحو المبين والثابت بالأوراق. وطلبت معاقبتهم بالمواد [1، 44/ 1- 2، 47، 51، 82، 121/ 1، 331، 332/ 1- 2، 381، 382، 386/ 1] من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.
وبجلسة 15/2/2016 حكمت محكمة أول درجة حضوريا: أولا: بمعاقبة كل من/ .......، ......، ...... بالسجن لمدة خمسة عشرة عاما عما نسب إليهم وأمرت بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، ثانيا: بمعاقبة كل من/ .... و ..... بالسجن لمدة سبع سنوات عما نسب إليهما وأمرت بإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. ثالثا: بمصادرة الأداة المضبوطة وذلك بعد أن استبعدت المحكمة نية القتل بحق المتهمين وعاقبتهم بجناية السرقة ليلا من شخصين فأكثر مع حمل سلاح وجناية الضرب المفضي إلى موت وأعملت الارتباط بينهما ودانتهم بعقوبة الجريمة الأشد.
لم يرتض المحكوم عليهم هذا الحكم فطعنوا فيه بالاستئناف بتاريخ 24/2/2016:
الخامس [.....] برقم 1400/ 2016، والثالث: [.... برقم 1401/ 2016،
والثاني [.....] برقم 1402/ 2016، والأول: [.....] برقم 1403/ 2016،
والرابع [.....] برقم 1404/ 2016.
كما لم يصادف نفس الحكم قبولا لدى النيابة العامة فطعنت فيه بالاستئناف بتاريخ 24/2/2016 برقم 1527/ 2016 طالبة معاقبتهم بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وبجلسة 29/5/2016 حكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددة بمعاقبة كل من/ .....، ..... و.....، و.....، و...... بالحبس مدة خمسة عشر عاما وبمصادرة الأدوات المضبوطة وأمرت بإبعادهم عن الدولة باعتبار أن ما نسب إلى المتهمين الأول والثاني هو جناية الضرب المفضي إلى الموت والتي اقترنت بها جناية السرقة ليلا من شخصين فأكثر أحدهما يحمل سلاحا وأن ما نسب إلى المتهمين الثالث والرابع والخامس هو الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر.
طعن المحكوم عليه الأول [.....] في هذا الحكم بالتمييز رقم 572/ 2016 بموجب تقرير مؤرخ 26/6/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
كما طعن المحكوم عليه الثاني [.....] في نفس الحكم بالتمييز رقم 574/ 2016 بموجب تقرير مؤرخ 26/6/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
كما طعن أيضا المحكوم عليه الثالث: [....] في نفس الحكم بالتمييز رقم 575/ 2016 بموجب تقرير مؤرخ 26/6/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
كما طعن أيضا المحكوم عليه الرابع [.....] في نفس الحكم بالتمييز رقم 576/ 2016 بموجب تقرير مؤرخ 26/6/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
كما طعن أيضا المحكوم عليه الخامس [.....] في نفس الحكم بالتمييز رقم 577/ 2016 بموجب تقرير مؤرخ 26/6/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وقد عاود المحكوم عليهم الثاني [.....] والثالث [.....] والرابع [.....] الطعن في الحكم نفسه بالتمييز رقم 585/ 2016 بموجب تقرير مؤرخ 28/6/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهم الموكل طلبوا فيها نقضه.
وحيث إن هذه المحكمة - محكمة التمييز - أمرت بضم الطعون الستة للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر/ ....... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعون الستة استوفت الشكل المقرر في القانون.
أولا: بالنسبة للطعون أرقام [572، 574، 575، 576، 577/ 2016] المرفوعة من المحكوم عليهم الخمسة:
حيث إن ما ينعاه الطاعنون - في طعونهم - على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أغفل بيان واقعة الدعوى بما يفصح عن إحاطته بظروفها وبأدلتها إذ أنه لم يستظهر مدى توافر أركان جريمتي الضرب المفضي إلى موت والسرقة التي دان الطاعنين بها ولم يبين كيفية تلقي الشرطة لبلاغ الواقعة وما اتخذ فيه من إجراءات وكيفية ضبط المتهمين ووقت ضبطهم وكيفية التوصل إليهم، ولم يورد بيانا لمضمون ما أسفرت عنه معاينات الشرطة والنيابة العامة ومصلحة الأدلة الجنائية، وخلت أسباب الحكم من بيان إصابات المجني عليه وتحديد محدث كل منها وأوردت مضمون تقرير الصفة التشريحية على نحو مجمل ومقتضب، واستدل الحكم المطعون فيه من اتفاق المتهمين جميعا على بقاء المتهمين ...... و...... في الخارج للمراقبة كي يتمكنوا من تنفيذ السرقة على اعتبارهما فاعلين أصليين في السرقة وليس شريكين باستدلال غير صحيح، هذا وقد تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقوال الشهود رغم غموضها لتساندهم في تلك الأقوال للرؤية من خلال الكاميرات فقط والتي لا يبين منها أشكال المتهمين بصورة واضحة فضلا عن أنه لا يستفاد من أقوالهم أي من المتهمين الذي تعدى على المجني عليه وهل كانوا كلهم أم بعضهم وسبب هذا التعدي، ورد الحكم على دفاع الطاعنين بتناقض أقوال الشهود مع معاينات الشرطة والأدلة الجنائية والنيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية برد قاصر، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه رغم رفضه لاستئناف النيابة العامة قضى بتشديد العقوبة على المتهمين الرابع والخامس بالمخالفة لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه ودون أن ينص على أن صدور الحكم بالتشديد كان بإجماع آراء القضاة، بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه لم يرد على طلب الطاعنين الجوهري بإفراد وقائع الاتهام لكل منهم على حدة ومعاقبته عما اقترفه من جرم وذلك لاختلاف أدوارهم في ارتكاب الجريمتين، وتمسك دفاع الطاعنين بعدم تواجدهم جميعا بمكان الواقعة وقت حدوث الاعتداء وإنما كان بعضهم يراقب المكان والآخر كان بالسيارة في انتظار الباقين إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع والتفت عنه، وأخيرا فإن تحقيقات النيابة العامة جاءت باطلة لعدم انتداب أي محام لحضور التحقيقات مع المتهمين بما يضفي الإكراه المادي المعنوي. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به كل من/ .....، و....، و.....، والملازم/ .....، والملازم/ .....، والملازم/ .... بتحقيقات النيابة العامة، ومما أثبته تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه/ ..... بخصوص إصاباته والتي أودت بحياته، ومما ثبت من تقارير الطب الشرعي الخاصة بفحص المتهمين وتقرير إدارة البصمات، وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الخاص بمعاينة موقع الحادث، ومما شهد به الطبيب الشرعي/ ..... أمام محكمة أول درجة، ومن اعتراف المتهمين جميعا بتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة بالسرقة ومن اعترافهم عدا الرابع أمام محكمة ثاني درجة بالسرقة ومن اعتراف المتهم الأول باعتدائه والمتهم الثاني على المجني عليه بالضرب في وجهه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون حسبما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته ورده على دفاع الطاعنين كافيا وسائغا في بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما والتدليل على ثبوتهما في حقهم ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهمين وشهادة الشهود وتقارير الطب الشرعي وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الخاص بمعاينة موقع الحادث - حسبما تساندت إليه المحكمة المطعون في حكمها في مدونات حكمها - وأن تلتفت عن إيراد ما أسفرت عنه معاينات الشرطة والنيابة العامة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد على بيانا تفصيليا - من خلال تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه - لإصابات الأخير وسببها وكيفية حدوثها وأن وفاة المجني عليه حدثت بصورة جنائية نتيجة إصاباته الرضية وما أحدثته من نزيف دماغي وفقد للوعي ونزيف دموي من إصاباته بفمه استنشقه المجني عليه أثناء ما كان فاقدا للوعي وراقدا على ظهره مما أدى إلى اختناقه وفشل وظائفه التنفسية وحدثت وفاته في غضون سويعات قبل فحصه بمسرح الجريمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان مفاد حكم نص المادة 44 من قانون العقوبات في صريح لفظه وواضح دلالته أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عملا تنفيذيا فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تقع بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة ويتحقق حتما قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع، ولما كان القصد أمرا باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه. ولما كانت نية تدخل الطاعنين الرابع والخامس في واقعة السرقة تحقيقا لقصد المشاركين فيها يستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية معهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جمعيا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم المطعون فيه في استظهاره فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي سياقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود المؤيدة بالتقارير الطبية الشرعية واعترافات المتهمين فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة. ولما كان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود لا يتناقض مع ما تساند إليه في قضائه بالإدانة من تقرير الصفة التشريحية ومعاينة الأدلة الجنائية ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعد له سواء ضد المتهم أو لمصلحته، كما أنه من المقرر أن المحكمة الاستئنافية في نظرها الموضوع بناء على استئناف النيابة العامة لا تتقيد بما تصفه النيابة العامة من قيود في تقرير الاستئناف أو تبديه من طلبات بالجلسة، ويترتب على استئناف النيابة طرح الدعوى برمتها على محكمة الموضوع وأن المحكمة غير مقيدة بطلباتها ولا بصالح معين، ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت حكم أول درجة إلى جانب الطاعنين فإن تشديد الحكم على الطاعنين الرابع والخامس ليس فيه ثمة مخالفة للقانون لا سيما وأن المحكمة المطعون في حكمها أبانت في حكمها أن رفضها لاستئناف النيابة العامة كان مقصورا على قولها بتوافر نية القتل في حق المتهمين وطلبها إدانتهم بجريمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة ليلا من شخصين فأكثر أحدهم يحمل سلاحا، هذا إلى أنه من المقرر أن الإجماع يشترط عند إلغاء الحكم الصادر بالبراءة ولكنه لا يشترط لتشديد العقوبة ومن ثم فإن كافة ما ينعاه الطاعنان الرابع والخامس في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ردا على دفاع الطاعنين بأفراد وقائع الاتهام لكل منهم على حدة ومعاقبته عما اقترفه من جرم لاختلاف أدوارهم في ارتكاب الجريمة قوله: ((وحيث إنه عن دور كل من المتهمين في واقعة الدعوى واشتراكه فيها فإن الثابت من أدلة الدعوى أن المتهمين جميعا اتفقوا على سرقة سوبر ماركت ..... وتوجهوا جميعا إلى المكان لتنفيذ السرقة في سيارة يقودها المتهم/ .... وهناك قاموا بتوزيع الأدوار بينهم واتفقوا على أن يقوم المتهمون/ ....، و.....، و..... بالدخول إلى داخل السوبر ماركت لتنفيذ عملية السرقة وأن يبقى المتهمان/ .....، و.... في الخارج للمراقبة، وتنفيذا لمخططهم الإجرامي تسلق المتهم/ ..... السور الخاص بالكراج الملحق بالسوبر ماركت وقام بفتح باب الكراج للمتهمين/ ...... و..... وأثناء مشيهم في بهو الكراج شاهدوا المجني عليه/ .... فانقض عليه المتهمان/ ......، و..... واعتديا عليه بالضرب بواسطة يديهما على وجهه ورأسه حتى أغمي عليه من جراء الاعتداء والإصابات التي لحقت به ثم قام المتهم/ ..... بسحب المجني عليه من المكان ووضعه في مكان آخر وبقي بجانبه بينما قام المتهمان الآخران بالدخول إلى السوبر ماركت عن طريق النافذة وقاما بتنفيذ عملية السرقة حيث قام المتهم/ ..... بكسر صندوق المحاسبة بواسطة مفك براغي والاستيلاء على ما بداخلها كما قاما بحمل خزانة حديدية وحاولا إخراجها حينها ذهب إليهما المتهم/ .... وساعدهما في ذلك ثم غادر جميع المتهمين المكان بعد تنفيذ عملية السرقة وتضيف المحكمة أن اتفاق المتهمين جميعا على بقاء المتهمين .....، و...... في الخارج للمراقبة ليتمكنوا من تنفيذ السرقة يجعلهما فاعلين مباشرين في السرقة لا مجرد شريكين بالتسبب فيها الأمر الذي يكون معه الدفع في هذا الشأن في غير محله وتقضي المحكمة برفضه)). وما أورده الحكم - على نحو ما تقدم - يعد كافيا وسائغا في إطراح دفاع الطاعنين في هذا الصدد ولما هو مقرر من أن المادة (51) من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف الأصل في المسئولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها إلا أن المشرع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقا للمجرى العادي للأمور قد خرج عن هذا الأصل وجعل المتهم مسئولا أيضا عن النتائج المحتملة للجريمة الأصلية متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها على أساس افتراض أن إرادة الجاني لا بد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية وهو ما نص عليه في المادة (51) من قانون العقوبات والتي وإن كانت قد وردت في باب الاشتراك إلا أنها قد وردت في باب الأحكام الابتدائية فدل المشرع بذلك وبعباراتها الصريحة المطلقة على أنها إنما تقرر قاعدة عامة هي أن مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي اتجهت إليها إرادة الفاعل ابتداء وبالذات وما يحتمل أن ينتج عنها عقلا وبحكم المجرى العادي للأمور، ولما كانت جريمة الضرب المفضي إلى موت نتيجة محتملة لجريمة السرقة ليلا من شخصين فأكثر أحدهم يحمل سلاحا فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص. فضلا عن ثبوت مسئوليتهم كفاعلين أصليين - يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت المادة (100) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه ((يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق التحقيق)) وكان مقتضى حكم هذه المادة أنه وإن كان للمتهم محام حاضر معه كان على النيابة تمكينه من حضور التحقيق والاطلاع على أوراقه ولكنها لم تستلزم ضرورة حضور محام للمتهم في مرحلة التحقيق وذلك خلافا لحكم المادة الرابعة من القانون المذكور التي تستوجب ندب محام للدفاع عن المتهم في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ذلك أن المادة الأخيرة مقصورة على مرحلة المحاكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رده على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص وأضاف قوله: ((فإنه لما كان ذلك وكان غير مستلزم حضور محام مع المتهمين خلال فترة التحقيق فضلا عن أن وكيل النيابة قد سأل المتهمين في ديباجة المحضر مع كل منهم وقبل الشروع باستجوابه عما إذا كان لديه محام فأجاب بالنفي، كما أنه من المقرر أن سلطان الوظيفة في ذاته لا يعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل بأذى مادي أو معنوي إلى المدلى بأقواله، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى أن أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة قد صدرت عنهم طواعية واختيارا خالصا من أية شائبة ومن ثم تقضي المحكمة برفضه الدفع)) وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه - على نحو ما تقدم - يكفي ويسوغ به إطراح الدفع المبدى من الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهمين بما يضفي الإكراه المادي والمعنوي ومن ثم فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعون أرقام 572، 574، 575، 576، 577/ 2016 جزاء المرفوعة من المحكوم عليهم الخمسة تكون جميعها على غير أساس جديرة بالرفض.
ثانيا: بالنسبة للطعن رقم 585/ 2016 المرفوع من المحكوم عليهم الثاني (....) والثالث (.....) والرابع (......).
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة صدر باطلا وذلك لإسباغها قيدا ووصفا غير منطبق على واقعة الدعوى ولا محل له في الأوراق إذ إنها أحالت المتهمين لمعاقبتهم طبقا للمادة 386/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي التي تشترط أن تقع السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر وأن يكون المتهمون حاملين سلاحا ظاهرا أو متخفيا في حين أن الثابت من أقوال شهود الإثبات الذين تم سؤالهم بمعرفة المحكمة أنهم أكدوا على أن المتهمين لم يكن معهم أي سلاح بمسرح الجريمة وقد جاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة في خصوص تكييف الواقعة تكييفا قانونيا صحيحا في هذا الشأن، هذا فضلا عن انتفاء أركان جريمة الضرب المفضي إلى موت في حق الطاعنين الثلاثة وانقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة إذ إنهم لم يشاركوا في واقعة التعدي على المجني عليه بالضرب ذلك أن الثابت من التحقيقات أن المتهم الأول فقط (....) هو من قام بالتعدي على المجني عليه بقبضة يده دون استخدام أي سلاح كما أنهم لم يعلموا بواقعة هذا التعدي إلا في وقت لاحق وبما ينفي القصد الجنائي في حقهم بالإضافة إلى أن وفاة المجني عليه لم تكن نتيجة فعل منسوب إلى أي منهم، فضلا عن أنه ثبت من تقرير المختبر الجنائي وجود أقدام وبصمات مجهولة بالمكتب الخاص بالجراج بما يفيد تواجد غير المتهمين بمسرح الواقعة وهو ما يشكك في صحة نسبتها للمتهمين، وأخيرا فقد دفع الطاعنون - أمام درجتي التقاضي - ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره لهم بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه لعدم حضور محام معهم بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يصلح لإطراحه. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به كل من/ ......، ......، ......، والملازم/ .....، والملازم/ ......، والملازم/ ...... بتحقيقات النيابة العامة، ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه/ .....، ومما ثبت من تقارير الطب الشرعي الخاص بفحص المتهمين، وتقرير إدارة البصمات، وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بخصوص معاينة موقع الحادث، ومما شهد به الطبيب الشرعي/ ..... أمام محكمة أول درجة، ومن اعترافات المتهمين جميعا بتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة بالسرقة واعترافاتهم عدا الرابع أمام محكمة ثاني درجة بالسرقة، ومن اعتراف المتهم الأول باعتدائه والمتهم الثاني على المجني عليه بالضرب في وجهه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، وكان ما يثيره الطاعنون بخصوص بطلان قرار الإحالة وقصور تحقيقات النيابة في خصوص تكييف الواقعة تكييفا قانونيا صحيحا ما هو إلا تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة (32) من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف الأصل في المسئولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون إلا أن المشرع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقا للمجرى العادي للأمور فخرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولا أيضا عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متي كان في مقدوره أو من واجبه أن يتوقع حدوثها على أساس افتراض أن إرادة الجاني لا بد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية وهو ما نصت عليه المادة (32) سالفة البيان والتي تقرر قاعدة عامة هي أن مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي اتجهت إليها إرادة الفاعل ابتداء وبالذات وما يحتمل أن ينتج تقديره عقلا. ولما كان من المقرر أن الضرب المفضي إلى موت هو نتيجة محتملة لارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها ومن ثم فإن الطاعنين يسألون عن جريمة الضرب المفضي إلى موت المقترن بجناية السرقة ليلا من شخصين فأكثر مع حمل سلاح (المؤثمة بالمادة 336/ 1- 2 عقوبات) باعتبار أن الضرب المفضي إلى موت هو نتيجة محتملة للسرقة بالظروف التي وقعت بها ولا يقبل منهم نعيهم بعدم اشتراكهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رده على دفاع الطاعنين بانتفاء مسئوليتهم عن جريمة الضرب المفضي إلى موت التي ارتكبها المتهم الأول (والثاني) حين أورد بمدوناته أنه: ((لما كان الثابت من الأوراق أن جميع المتهمين اتفقوا على القيام بسرقة السوبر ماركت عن طريق التسلل إليه ليلا، واتفقوا على أن يقوم المتهمون/ ......، و......، .... بالدخول إلى داخل السوبر ماركت لتنفيذ عملية السرقة وأن يبقى المتهمان/ .....، ..... في الخارج للمراقبة، وكان من المجرى العادي للأمور في جريمة السرقة هذه أن يصادف المتهمين الذين دخلوا للكراج شخص ممن يعمل أو يقيم في المكان وقيام هؤلاء المتهمين بالاعتداء على سلامة جسمه هو نتيجة محتملة لقيامهم بجريمة السرقة وذلك لمنعه من الاستغاثة أو من مقاومتهم حتى يتمكنوا من تنفيذ السرقة وحدوث مضاعفات للمجني عليه بسبب الضرب الذي لحق به والتي أدت إلى موته هو أمر متصور الحدوث في جريمة الضرب وإن لم يقصد الجاني إحداثها الأمر الذي يكون معه المتهمون ....، ......، ...... مسئولين عن جريمة الضرب المفضي إلى موت التي ارتكبها المتهمان/ .....، و.... بحق المجني عليه الأمر الذي يكون معه الدفع في هذا الشأن في غير محله وتقضي المحكمة برفضه)). وهذا الذي أورده الحكم - على نحو ما سلف بيانه - يعد كافيا وسائغا في إطراح دفاع الطاعنين في هذا الخصوص بما يضحى منعاهم في شأنه غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى شهادة شهود الإثبات واعترافات المتهمين وما ورد بالتقارير الطبية الشرعية فإن ما ينعاه الطاعنون من أنه ثبت من تقرير المختبر الجنائي وجود أقدام وبصمات مجهولة بالمكتب الخاص بالجراج بما يفيد تواجد آخرين غير المتهمين بمسرح الواقعة وهو ما يشكك في صحة نسبتها للطاعنين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون ببطلان التحقيقات والاعتراف المنسوب إليهم بها لكونه وليد إكراه تمثل في عدم حضور محام معهم أثناء تلك التحقيقات فقد سبق الرد عليه حين معالجة أسباب الطعون أرقام 572، 574، 575، 576، 577/ 2016 جزاء ومن ثم فلا داعي لإعادة ترديده منعا من التكرار. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن رقم 585/ 2016 جزاء المرفوع من المحكوم عليهم الثلاثة/ .....، و.....، ..... يكون على غير أساس متعين الرفض.
وتنوه هذه المحكمة - محكمة التمييز - إلى أن ما ورد بمنطوق الحكم المطعون فيه من القضاء بحبس المتهمين مدة خمسة عشر عاما بدلا من السجن لنفس المدة لا يعدو أن يكون سهوا بمنطوق الحكم ويعد من الأخطاء المادية التي لا تغير من حقيقة قضائه والتي تتولى الهيئة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور (النيابة العامة في هذه الحالة).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق