جلسة الاثنين 25 يوليو 2016
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، صلاح الدين عبد الرحيم أحمد الجبالي، أحمد عبد الله حسين وشريف عبد القادر حشمت جادو.
-------------------
(62)
الطعن رقم 536 لسنة 2016 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم" "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا لصياغة الحكم. كفاية تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده.
(2) إثبات "الأدلة في المواد الجزائية".
المحاكمات الجزائية. الأصل فيها باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها من أوراق الدعوى.
(3) حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". دفوع "الدفع بإنكار التهمة". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من دفوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كافية لاستقامة قضائه. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. علة ذلك. إيراد الحكم الأدلة على ثبوت الاتهام قبل الطاعن وإطراح دفاعه الموضوعي بشأن إنكاره التهمة. جدل موضوعي. غير جائز. أمام محكمة التمييز. مثال.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها وطرح ما يخالفها من صور. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. اطمئنان الحكم المطعون فيه لأقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرها للواقعة. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. غير جائز. أمام محكمة التمييز.
(5 ، 6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع" سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود". حكم" تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(5) وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات. من سلطة محكمة الموضوع.
(6) تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. شرط ذلك. اطمئنان الحكم المطعون فيه الأقوال شاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة العامة واستخلاص الحقيقة من أقوالهما بما لا تناقض فيها. الجدل في ذلك. موضوعي. غير جائز. أمام محكمة التمييز.
(7) حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". مأمور الضبط القضائي. مواد مخدرة.
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بأن الجريمة تحريضية من قبل رجال الشرطة في مواد مخدرة. م 30 إجراءات.
(8) تلبس. مأمور الضبط القضائي. مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
اصطحاب مأمور الضبط لمصدره السري ليتظاهر للطاعن برغبته في شراء المخدر. لا تحريض فيه. ما دام أن الطاعن قدم المخدر إليه بمحض إرادته. أثره. صحة إجراءات الإذن بالتفتيش. مؤدى ذلك. إيجاد الطاعن نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس. قيام الضابط بضبطه وتفتيشه. جائز. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(9) تفتيش "إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في التفتيش".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. أمر موكول السلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. اطمئنان المحكمة لجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره. لا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. مثال.
(10) استدلالات" محضر الاستدلالات". تفتيش "إذن التفتيش". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
عدم إيراد اسم الطاعن كاملا أو مهنته أو مقر إقامته في محضر الاستدلال و عدم بيان كيفية حصوله على المخدر. لا يقدح في جدية ما تضمنه من تحر. ما دام أنه الشخص المقصود بإذن التفتيش. النعي في هذا الشأن غير مقبول.
(11) مواد مخدرة. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
الإتجار في المواد المخدرة. واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بتقديرها. مثال لتسبيب سائغ على قصد الاتجار.
(12) إحالة. محكمة الإحالة.
محكمة الإحالة. لها أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى. قضاؤها بما يخالف ما قرره الحكم الناقض. غير جائز. التزامها بأن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها. المسألة القانونية. ماهيتها. م249 إجراءات.
(13) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره".
اتخاذ المحكمة كافة الوسائل الممكنة لاستدعاء الشاهدة وسماع شهادتها. وإفساحها المجال للنيابة العامة والدفاع عن الطاعن لإعلانها والإرشاد عنها. فصلها في الدعوى دون سماعها. لا تكون أخلت بحق الدفاع أو أنها لم تلتزم بالنقاط التي فصل فيها الحكم الناقض.
-------------------
1 - إذ كان القانون لم يرسم شكلا أو نمطا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن من القصور في التسبيب.
2 - الأصل في المحاكمات الجزائية هو باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها من أوراق الدعوى.
3 - المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد الأدلة على ثبوت الاتهام قبل الطاعن وأطرح دفاعه الموضوعي بشأن إنكاره التهمة وخلو أوراق الدعوى من دليل يثبت قيامه بارتكاب الجريمة وخلو تقرير فحص العينة بول المتهم من وجود مخدر وعدم فحص البصمات اطمئنانا منه لاعتراف المتهم الأول وشاهدي الإثبات وتقرير المختبر الجنائي بشأن فحص المخدر المضبوط ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
4 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستمدا من أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن لأقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن منازعة الطاعن بخصوص صورة الواقعة لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
5 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
6 - تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في حكمه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطمأن لأقوال شاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة العامة واستخلص الحقيقة من أقوالهما بما لا تناقض فيها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستنباط معتقدها كما ارتسمت صورتها في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأن الجريمة تحريضيه من قبل رجال الشرطة ورد عليه في قوله: "وحيث إنه بالنسبة لما أثاره دفاع المتهم الثاني "الطاعن" من أن الجريمة تحريضية من قبل رجال الشرطة، فمردود بأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية هو الكشف عن الجرائم، وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها طالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، ولا تثريب على مأمور الضبط القضائي في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة. لما كان ذلك، وكان اصطحاب الضابط للمصدر ليتظاهر هذا الأخير برغبته في شراء المخدر ليس فيه ما يدل على تحريضه على ارتكاب الجريمة إذ إن الثابت من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بأن هذا الأخير قد اتفق مع المصدر على بيعه المادة المخدرة وقبض منه ثمنها وسلمه المتهم الثاني الذي أحضر له المخدر مقابل هذا الثمن وكان ذلك بمحض إرادتهما واختيارهما، فإن ما قام به الضابط من فعل يعد إجراء مشروع يصح أخذ المتهمين بنتيجته، ومن ثم فإن ما يثيره المتهم الثاني في هذا الخصوص يكون غير سديد". وهو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعن.
8 - المقرر من أن اصطحاب مأمور الضبط لمصدره السري ليتظاهر الأخير للطاعن برغبته في شراء المخدر ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها ما دام الثابت أن الطاعن قدم المخدر إليه بمحض إرادته واختياره - كما في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإنه فضلا عن صحة إجراءات الإذن بالتفتيش فإن الطاعن يكون قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس فقيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحا ومنتجا أثره حسبما أبان الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
9 - تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا القانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه وأنه انصب على اتجار الطاعن بالمواد المخدرة بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن بأن لها أصل ثابت بالأوراق.
10 - إذ كان عدم إيراد اسم الطاعن كاملا أو مهنته أو مقر إقامته في محضر الاستدلال وعدم بيان كيفية حصول الطاعن على المخدر لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
11 - إذ كان أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد أثبت قصد الاتجار في حق الطاعن - بعد أن عرض لمبدأ قانوني - بقوله: ((وكانت المحكمة تطمئن إلى أن قصد الاتجار قد توافرت في حق المتهمين بانية عقيدتها في ذلك من ضبط المتهمين أبان عملية بيع المخدر لمصدر الشرطة وقبض ثمنه وذلك أخذا من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة - التي اطمأنت إليها المحكمة - وهو الأمر الذي يقطع بثبوت توافر قصد الاتجار لدى المتهمين و صلتهما بالمخدر المضبوط، و يضحى دفاعهما في هذا الشأن قائما على غير سند من القانون والواقع متعينا إطراحه)). لما كان ذلك، وكان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلا سائغا على النحو السالف بيانه فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.
12 - النص في المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه (.... وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها....)) يدل على أنه وإن كان لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى إلا أنه لا يجوز لها أن تقضي بما يخالف ما قرره الحكم الناقض، فهي ملزمة بأن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، ويقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد تناولتها محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.
13 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن سماع المصدر السري/ ..... تنفيذا للحكم الناقض ورد عليه في قوله: "وكانت هذه المحكمة قد أجابت طلب المتهم وجدت في استدعاء المصدر السري وأجلت نظر الدعوى إلى عدة آجال وجلسات إلى أن قررت إصدار أمر بضبط وإحضار الشاهدة إلا أنه تعذر الاستدلال عليها أو ضبطها وفق ما ورد بكتاب مدير الإدارة العامة للتحريات ثم قرر المدافع عن المتهم الثاني أنه لا يوجد لديه أي عنوان للشاهدة المطلوبة فمن ثم تلتف عن الطلب لا سيما وأنه تعذر على المحكمة سماع شهادتها هذا فضلا عن الواقعة قد وضحت أمام هذه المحكمة ولا ترى من جانبها حاجة إلى التأجيل لأجال أخرى مع تعذر حضور الشاهدة". لما كان ذلك. وكانت المحكمة قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل الممكنة لاستدعاء الشاهدة وسماع شهادتها وأفسحت المجال للنيابة العامة والدفاع عن الطاعن لإعلانها والإرشاد عنها ولكنهما عجزا عن الاهتداء إليها فصار سماعها غير ممكن، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي فصلت في الدعوى دون أن تسمع شهادتها، ولا تكون قد أخلت بحق الدفاع أو أنها لم تلتزم بالنقاط التي فصل فيها الحكم الناقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
---------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين: 1 ...... 2 ......لأنهما بتاريخ 3/1/2015م بدائرة مركز شرطة البرشاء.
حازا بقصد الاتجار على مادة مخدرة عبارة عن (عدد 27 قطعة داكنة اللون تزن إجماليا 286 جراما من مادة الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبتهما بالمواد (1/ 1، 6/ 1، 17، 48/ 2، 56/ 1، 63، 65) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والجدول رقم (1) الملحق بذات القانون.
وبتاريخ 14/7/2015م قضت محكمة أول درجة - جنايات - حضوريا بمعاقبة ...... و..... بالسجن المؤبد وبمصادرة المخدر المضبوط وبإبعاد الثاني عن الدولة.
طعن المحكوم عليه الأول/ ...... ذلك الحكم بالاستئناف رقم 5771/ 2015.
كما طعن المحكوم عليه الثاني/ ..... على هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 5709، 5819 لسنة 2015.
وبتاريخ 20/12/2015 قضت محكمة ثاني درجة - الاستئناف - وبهيئة مغايرة بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه الثاني/ ....... في هذا الحكم بالتمييز رقم 39/ 2016.
وبجلسة 8/2/2016م قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى (بالنسبة للمتهمين) إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، تأسيسا على أن الطاعن ..... تمسك أمام محكمتي الموضوع بطلب سماع المصدر السري (.....) لمناقشتها للوقوف على حقيقة الواقعة وكان طلب سماعها متصلا بواقعة الدعوى ومتعلقا بموضوعها فيكون الطلب لازما للفصل فيها ما لم يثبت تعذر سماعها وكان إعراض محكمتي الموضوع عن ذلك الطلب بدعوى أن الشاهدة لم تكن من بين قائمة أدلة الشهود غير سائغة وفيه إخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.
وبتاريخ 1/6/2016 حكمت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه الثاني/ ..... للمرة الثانية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 20/6/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة مواد مخدرة (حشيش) بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها عملا بالمادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية، وأثار الطاعن بدفاعه إنكاره التهمة وخلو الأوراق من ثمة دليل على إدانة الطاعن وأن تقرير فحص عينة بول المتهم جاءت سلبية ولم يتم فحص البصمات من على الكيس المضبوط ولفائف المواد المخدرة، وبعدم معقولية الواقعة وأن المتهم الأول أقر بأن المواد المخدرة المضبوطة عائدة له بقصد الاستعمال الشخصي وانتفاء صلة الطاعن بالمواد المخدرة إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع رغم جوهريته، وعول الحكم على شهادة كل من الرائد/ ...... والرقيب/ ..... رغم ما شابها من تناقض بتحقيقات النيابة العامة عنها بجلسة المحاكمة في شأن دور الطاعن في ارتكاب الجريمة، وبأن القضية وليد تحريض واختلاق من رجال الشرطة وأنه قد تم الاستعانة بفتاة تدعى/ .... (مصدر الشرطة) لضبط الطاعن مما يعدم إرادته ويبطل أي دليل مستمد منها إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع رغم جوهريته، كما دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات إذ لم يذكر فيها سوى الاسم الأول للطاعن ولا بيان كيفية حصول الطاعن على المخدر، ولم يدلل الحكم على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن إذ لم يضبط الطاعن وفي حيازته المواد المخدرة أو المبلغ العائد للشرطة، ولم يلتزم الحكم المطعون فيه بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها وهو الاستماع لأقوال المصدر السري المدعوة/ .....، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة ومن شهادة كل من الرائد/ ..... والرقيب أول/ ...... بذات التحقيقات ومن تقرير المختبر الجنائي المؤرخ 16/2/2015م. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلا أو نمطا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن من القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجزائية هو باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها من أوراق الدعوى، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد الأدلة على ثبوت الاتهام قبل الطاعن وأطرح دفاعه الموضوعي بشأن إنكاره التهمة وخلو أوراق الدعوى من دليل يثبت قيامه بارتكاب الجريمة وخلو تقرير فحص العينة بول المتهم من وجود مخدر وعدم فحص البصمات اطمئنانا منه لاعتراف المتهم الأول وشاهدي الإثبات وتقرير المختبر الجنائي بشأن فحص المخدر المضبوط ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دان استخلاصها سائغا مستمدا من أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن لأقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن منازعة الطاعن بخصوص صورة الواقعة لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في حكمه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطمأن لأقوال شاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة العامة واستخلص الحقيقة من أقوالهما بما لا تناقض فيها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستنباط معتقدها كما ارتسمت صورتها في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأن الجريمة تحريضية من قبل رجال الشرطة ورد عليه في قوله: "وحيث إنه بالنسبة لما أثاره دفاع المتهم الثاني "الطاعن" من أن الجريمة تحريضية من قبل رجال الشرطة، فمردود بأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية هو الكشف عن الجرائم، وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها طالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، ولا تثريب على مأمور الضبط القضائي في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصودة في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة. لما كان ذلك، وكان اصطحاب الضابط للمصدر ليتظاهر هذا الأخير برغبته في شراء المخدر ليس فيه ما يدل على تحريضه على ارتكاب الجريمة إذ أن الثابت من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بأن هذا الأخير قد اتفق مع المصدر على بيعه المادة المخدرة وقبض منه ثمنها وسلمه المتهم الثاني الذي أحضر له المخدر مقابل هذا الثمن وكان ذلك بمحض إرادتهما واختيارهما، فإن ما قام به الضابط من فعل يعد إجراء مشروع يصح أخذ المتهمين بنتيجته، ومن ثم فإن ما يثيره المتهم الثاني في هذا الخصوص يكون غير سديد. "وهو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعن، وذلك لما هو مقرر من أن اصطحاب مأمور الضبط لمصدره السري ليتظاهر الأخير للطاعن برغبته في شراء المخدر ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها ما دام الثابت أن الطاعن قدم المخدر إليه بمحض إرادته واختياره - كما في الدعوى الراهنة - و من ثم فإنه فضلا عن صحة إجراءات الإذن بالتفتيش فإن الطاعن يكون قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس فقيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحا ومنتجا أثره حسبما أبان الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا القانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه وأنه انصب على اتجار الطاعن بالمواد المخدرة بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن بأن لها أصل ثابت بالأوراق وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملا أو مهنته أو مقر إقامته في محضر الاستدلال و عدم بيان كيفية حصول الطاعن على المخدر لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد أثبت قصد الاتجار في حق الطاعن - بعد أن عرض لمبدأ قانوني - بقوله: ((وكانت المحكمة تطمئن إلى أن قصد الاتجار قد توافرت في حق المتهمين بانية عقيدتها في ذلك من ضبط المتهمين إبان عملية بيع المخدر لمصدر الشرطة وقبض ثمنه وذلك أخذا من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة - التي اطمأنت إليها المحكمة - وهو الأمر الذي يقطع بثبوت توافر قصد الاتجار لدى المتهمين و صلتهما بالمخدر المضبوط، ويضحى دفاعهما في هذا الشأن قائما على غير سند من القانون والواقع متعينا إطراحه)) لما كان ذلك، وكان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلا سائغا على النحو السالف بيانه فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، وكان النص في المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه (.... وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها....)) يدل على أنه وإن كان لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى إلا أنه لا يجوز لها أن تقضي بما يخالف ما قرره الحكم الناقض، فهي ملزمة بأن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، ويقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد تناولتها محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن سماع المصدر السري/ ...... تنفيذا للحكم الناقض ورد عليه في قوله: "وكانت هذه المحكمة قد أجابت طلب المتهم وجدت في استدعاء المصدر السري وأجلت نظر الدعوى إلى عدة آجال وجلسات إلى أن قررت إصدار أمر بضبط وإحضار الشاهدة إلا أنه تعذر الاستدلال عليها أو ضبطها وفق ما ورد بكتاب مدير الإدارة العامة للتحريات ثم قرر المدافع عن المتهم الثاني أنه لا يوجد لديه أي عنوان للشاهدة المطلوبة فمن ثم تلتف عن الطلب لا سيما وأنه تعذر على المحكمة سماع شهادتها هذا فضلا عن الواقعة قد وضحت أمام هذه المحكمة ولا ترى من جانبها حاجة إلى التأجيل لآجال أخرى مع تعذر حضور الشاهدة". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل الممكنة لاستدعاء الشاهدة وسماع شهادتها وأفسحت المجال للنيابة العامة والدفاع عن الطاعن لإعلانها والإرشاد عنها ولكنهما عجزا عن الاهتداء إليها فصار سماعها غير ممكن، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي فصلت في الدعوى دون أن تسمع شهادتها، ولا تكون قد أخلت بحق الدفاع أو أنها لم تلتزم بالنقاط التي فصل فيها الحكم الناقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق