جلسة الاثنين 25 يوليو 2016
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، صلاح الدين عبد الرحيم أحمد الجبالي، أحمد عبد الله حسين وشريف عبد القادر حشمت جادو.
--------------
(63)
الطعن رقم 537 لسنة 2016 "جزاء"
(1 ، 2) بطلان" بطلان الإجراءات". قبض. تفتيش" التفتيش داخل الدائرة الجمركية". مواد مخدرة. موظف عام" موظفو الجمارك". حكم" تسبيبه: تسبيب غير معيب".
(1) مثال لتسبيب سائغ لإطراح دفاع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش في مواد مخدرة.
(2) حق موظفي الجمارك تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع داخل الدائرة الجمركية. عدم التزامهم أثناء تأديتهم بواجبهم بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجزائية أو بشرط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له. كفاية قيام حالة تنم عن توافر شبهة التهريب. العثور على دليل من شأنه أن يكشف عن جريمة. جائز الأخذ به كدليل من أدلة الإدانة.
(3) إثبات "شهود" "الإقرار". مواد مخدرة. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في الجرائم: في المواد المخدرة".
استظهار توافر علم الطاعن بوجود المادة المخدرة المضبوطة بحوزته أو بإحدى حقائبه. واقع تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها. شرط ذلك. تقدير صحة الإقرار والتعويل عليه. من سلطة محكمة الموضوع. المجادلة في القوة التدليلية لشهادة مفتش الجمارك. جدل موضوعي. غير جائز. أمام محكمة التمييز. مثال.
(4) ارتباط. اختصاص. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
نعي الطاعن بشأن اختصاص المحكمة بنظر تهمة التعاطي لأنها تمت خارج الدولة. لا جدوى منه. ما دامت المحكمة قد أدانته عن تهمتي الجلب والحيازة بقصد التعاطي وأعملت بحقه المادة 88 عقوبات.
------------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه وذلك بقوله: "فإنه لما كان الثابت من محضر الضبط بأنه لدى مرور حقائب المتهم في جهاز الكشف بالأشعة الخاص بالأجهزة الداخلية تم الاشتباه بوجود فرامة لفرم مخدر الماريجوانا فتم متابعة الحقيبة ولدى وصولها إلى الصالة قام مفتش الجمارك ...... وبحضور المتهم بتفتيش الحقيبة فقام المتهم من تلقاء نفسه باستخراج الفرامة من الحقيبة كما قام باستخراج مادة يشتبه بها من حقيبة يدوية صغيرة كما قام باستخراج كمية أخرى من نفس الحقيبة وبسؤال مفتش الجمارك للمتهم عن المادة أقر بأنها لمخدر الماريجوانا وأنه قام بجلبها ومن ثم فإن المحكمة ترى أن القبض على المتهم تم وفقا لصحيح القانون". وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن موظفي الجمارك لهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع داخل الدائرة الجمركية وعدم التزامهم أثناء تأديتهم لواجبهم بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجزائية أو شرط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له بل يكفي فيه قيام حالة تنم عن توافر شبهة التهريب ومن ثمن فإن العثور على دليل من شأنه أن يكشف عن جريمة فإنه يصح الأخذ به كدليل من أدلة الإدانة وعليه فإن ما حصلت إليه المحكمة في رد دفاع الطاعن في هذا الصدد يتفق وصحيح القانون ويضحى منعاه على الحكم غير سديد.
3 - إذ كان استظهار توافر علم الطاعن أو عدم توافر علمه بوجود المادة المخدرة المضبوطة بحوزته أو بإحدى حقائبه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت إقرار الطاعن لمفتش الجمارك بجلبه وحيازته المادة المخدرة التي أظهرها من حقيبة يدوية صغيرة واستخراجه كمية أخرى من ذات الحقيبة وإقراره بأنها لمادة الماريجوانا وكان تقدير صحة هذا الإقرار والتعويل عليه هو من سلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في القوة التدليلة لشهادة مفتش الجمارك الذي أقر أمامه الطاعن على النحو الذي يثيره بأسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
4 - لا جدوى مما تثيره الطاعن بشان اختصاص المحكمة بنظر تهمة التعاطي لأنها تمت خارج الدولة ما دامت المحكمة قد أدانته عن تهمتي الجلب والحيازة بقصد التعاطي وأعملت بحقه أحكام المادة 88 عقوبات.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ........ لأنه بتاريخ 13/11/2015 بدائرة اختصاص الإدارة العامة لأمن المطارات.
أولا: جلب وحاز مادة مخدرة بقصد التعاطي عبارة عن كيس بلاستيكي شفاف يحتوي على مادة عشبية مجففة تزن إجماليا 1.16 جراما تحتوي على مادة الماريجوانا من مسميات نبات القنب في غير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو الثابت بالأرواق.
ثانيا: تعاطي مؤثرا عقليا مركب حمض التيتراهيدروکنابينول مستقلب التيتراهيدروکنابينول المادة الفعالة في الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد (1/ 1- 2- 5، 6/ 1، 34/ 1، 39/ 1، 48/ 1، 56/ 1، 63، 65) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والجدولين رقمي (1، 5) الملحقين بذات القانون.
وبجلسة 22/3/2016 حكمت محكمة الجنايات حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف بتاريخ 27/3/2016 تأسيسا على توافر أدلة الإدانة بحقه.
وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإدانة المتهم عما أسند إليه تأسيسا على توافر أدلة الإدانة بحقه.
وبجلسة 22/5/2016 حكمت المحكمة وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة/ ...... بالسجن لمدة أربع سنوات وبمصادرة المضبوطات.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 20/6/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ...... وبعد المداولة قانونا.
وحيث استوفى الطعن الشكل المقرر قانونا.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك لالتفات المحكمة عن تمسك الطاعن بانتفاء التهمة قبله وانعدام علاقته بالمضبوطات التي وجدت بداخل حقيبته وعدم علمه بوجودها وخلو الأوراق من ثمة دليل على توافر علمه بوجودها كما وينعى الطاعن على الحكم ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان محضر الضبط والإقرار المنسوب له رغم إنكاره ارتكاب الجريمة والتفت المحكمة عن دفاعه بعدم اختصاص المحكمة بنظر تهمة التعاطي لحصولها خارج الدولة وهي الأمور التي تعيب الحكم المطعون فيه وتستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانه الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما ثبت بمحضر الضبط ومن شهادة مفتش الجمارك ....... بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية من أن المادة المضبوطة هي مادة عشبية مجففة تحتوي على مادة الماريجوانا من مسميات نبات القنب المدرجة بالجدول رقم 1 ومما ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بفحص عينة بول المتهم من احتوائها على حمض التيتراهيدروکنابينول مستقلب المادة الفعالة في الحشيش المدرجة بالجدول 5 من قانون مكافحة المخدرات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه وذلك بقوله: "فإنه لما كان الثابت من محضر الضبط بأنه لدى مرور حقائب المتهم في جهاز الكشف بالأشعة الخاص بالأجهزة الداخلية تم الاشتباه بوجود فرامة لفرم مخدر الماريجوانا فتم متابعة الحقيبة ولدى وصولها إلى الصالة قام مفتش الجمارك ...... وبحضور المتهم بتفتيش الحقيبة فقام المتهم من تلقاء نفسه باستخراج الفرامة من الحقيبة كما قام باستخراج مادة يشتبه بها من حقيبة يدوية صغيرة كما قام باستخراج كمية أخرى من نفس الحقيبة وبسؤال مفتش الجمارك للمتهم عن المادة أقر بأنها لمخدر الماريجوانا وأنه قام بجلبها ومن ثم فإن المحكمة ترى أن القبض على المتهم تم وفقا لصحيح القانون". وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه في هذا الصدد ذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن موظفي الجمارك لهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع داخل الدائرة الجمركية وعدم التزامهم أثناء تأديتهم لواجبهم بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجزائية أو شرط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له بل يكفي فيه قيام حالة تنم عن توافر شبهة التهريب ومن ثمن فإن العثور على دليل من شأنه أن يكشف عن جريمة فإنه يصح الأخذ به كدليل من أدلة الإدانة وعليه فإن ما حصلت إليه المحكمة في رد دفاع الطاعن في هذا الصدد يتفق وصحيح القانون ويضحى منعاه على الحكم غير سديد. لما كان ذلك، وكان استظهار توافر علم الطاعن أو عدم توافر علمه بوجود المادة المخدرة المضبوطة بحوزته أو بإحدى حقائبه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت إقرار الطاعن لمفتش الجمارك بجلبه وحيازته المادة المخدرة التي أظهرها من حقيبة يدوية صغيرة واستخراجه كمية أخرى من ذات الحقيبة وإقراره بأنها لمادة الماريجوانا وكان تقدير صحة هذا الإقرار والتعويل عليه هو من سلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في القوة التدليلة لشهادة مفتش الجمارك الذي أقر أمامه الطاعن على النحو الذي يثيره بأسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان لا جدوى مما تثيره الطاعن بشأن اختصاص المحكمة بنظر تهمة التعاطي لأنها تمت خارج الدولة ما دامت المحكمة قد أدانته عن تهمتي الجلب والحيازة بقصد التعاطي وأعملت بحقه أحكام المادة 88 عقوبات. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق