الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 يوليو 2025

الطعن 14196 لسنة 86 ق جلسة 26 / 7 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأربعاء " ب " العمالية
برئاسة السيد القاضي / حسام قرني حسن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد سمير عبد الظاهر ، محمد إبراهيم الإتربي ، طارق علي صديق " نواب رئيس المحكمة " ومحمد إبراهيم الشرقاوي بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد يحيى. والسيد أمين السر/ حمدي الزفتاوي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 8 من محرم سنة 1445 ه الموافق 26 من يوليو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي: -
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14196 لسنة 86 القضائية.

المرفوع من
السيد/ ...... المقيم/ ..... - سمالوط.
لم يحضر أحد عن الطاعن.
ضد
1-السيد/ رئيس قطاع شبكات المنيا بصفته.
موطنها القانوني- مقر العمل - ماقوسة - مركز المنيا.
2- السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفته.
موطنها القانوني- العباسية - أول مدينة نصر - محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما.

---------------

" الوقائع "

في يوم20/ 9/ 2016 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف" مأمورية المنيا" الصادر بتاريخ 7/ 8/ 2016 في الاستئنافين رقمي 544 لسنة 51 ق، 238 لسنة 52 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 26/ 10/ 2016 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفي 16/ 10/ 2016 أُعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
وفي2/ 11/ 2016 أودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 26/ 4/ 2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 26/ 7/ 2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد إبراهيم الشرقاوي، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 763 لسنة 2012 عمال المنيا الابتدائية علي المطعون ضدهما - الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس قطاع شبكات المنيا - بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 123955,61 جنيهًا المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها خلال الخدمة، وقال بياناً لها:- إنه كان من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها بوظيفة كبير فنيين بقطاع شبكات المنيا وأُحيل إلى المعاش في 16/ 7/ 2012، وله رصيد إجازات امتنعت الشركة المطعون ضدها دون مسوغ عن صرف المقابل النقدي عنها فأقام الدعوى، دفعت الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول (رئيس قطاع شبكات المنيا) وندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 28/ 9/ 2015 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول (رئيس قطاع شبكات المنيا)، بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعن مبلغ 123955,61 جنيهاً. استأنف المطعون ضده الأول- رئيس قطاع شبكات المنيا- هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم 544 لسنة 51 ق، كما أقامت الشركة المطعون ضدها الثانية أمام المحكمة ذاتها استئنافاً فرعياً قيد برقم 238 لسنة 52 ق، وبتاريخ 7/ 8/ 2016 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلًا وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطيبق القانون، ذلك أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول (رئيس قطاع شبكات المنيا) بما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف الأصلي المقام منه رقم 544 لسنة 51 ق لانتفاء شرط المصلحة، وتتبعه بالقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للاستئناف الفرعي رقم 237 لسنة 52 ق المقام من الشركة المطعون ضدها الثانية لرفعه بعد المواعيد المقررة في المادة 227 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافين، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه وهو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها، وكان مفاد نص المادتين 3، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق في الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها؛ إذ إن مناط المصلحة الحقة فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون بعضها الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه في الدعوى، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم الابتدائي أن الدعوى أقيمت من الطاعن بطلب إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها في أثناء الخدمة، وقد قضى الحكم الابتدائي - على النحو الوارد بالأسباب - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول (رئيس قطاع شبكات المنيا)، وإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات المقضي به، وبالتالي فإنه لم يتضمن قضاء على المطعون ضده الأول أو إلزامه بشيء ومن ثم فإنه لا يكون محكوماً عليه في معنى المادة 211 من قانون المرافعات، ولا يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً لانتفاء المصلحة، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف الأصلي المقام منه ومن تلقاء نفسها، ولا ينال من ذلك ما جاء بديباجة الحكم الابتدائي من خطأ في ترتيب أسماء الخصوم إذ إن ذلك يعد من قبيل الأخطاء المادية التي تتولى المحكمة مصدرة الحكم تصحيحها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف رقم 544 لسنة 51 ق بني سويف " مأمورية المنيا " شكلاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز الاستئناف الفرعي من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما تقضى به محكمة النقض من تلقاء نفسها، ومن المقرر أيضاً أن المستأنف عليه ما أجازته له المادة 237 من قانون المرافعات من إقامة استئناف فرعى ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مُضي ميعاد الاستئناف الأصلي، هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي، أما إذا كان كل منهما محكوماً عليه أو مقضياً برفض طلباته كلها أو بعضها قِبل آخر، فإن استئنافه يكون استئنافاً أصلياً ولا يتصور أن يكون استئنافاً فرعياً لتخلف العلة من إجازة الاستئناف الفرعي، وهى تمكين رافعه من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه بوصف أنه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده قبول خصمه له، ولأن الاستئناف الفرعي لا ينشئ خصومة مستقلة عن الخصومة في الاستئناف الأصلي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية (الشركة المصرية لنقل الكهرباء) قد استأنفت الحكم الصادر بإلزامها بالمقابل النقدي لرصيد إجازات الطاعن - بعد أن استأنفه المطعون ضده الأول على النحو المار بيانه - بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ومن ثم فإن كلا الاستئنافين يُعد استئنافاً أصلياً، ولا يعد استئناف الشركة المطعون ضدها الثانية استئنافاً فرعياً، وكان الحكم الابتدائي صدر حضورياً في 28/ 9/ 2015 وأقامت الشركة المطعون ضدها المذكورة سلفاً استئنافها في 5/ 5/ 2016 ومن ثم فإن اختصامها الطاعن والمطعون ضده الأول في هذا الاستئناف قد تم بعد ميعاد الأربعين يوماً المقررة بالمادة 227 من قانون المرافعات، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول هذا الاستئناف أيضاً شكلاً وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام من دون حاجة لبحث أسباب الطعن كافة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف الأصلي رقم 544 لسنة 51 ق بني سويف "مأمورية المنيا"، وبعدم قبول الاستئناف رقم 238 لسنة 52 ق بني سويف "مأمورية المنيا"، لرفعه بعد الميعاد.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في الاستئناف الأصلي رقم 544 لسنة 51 ق بني سويف "مأمورية المنيا" بعدم جوازه، وألزمت المستأنف مصاريف الاستئناف ومبلغ مئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في الاستئناف رقم 238 لسنة 52 ق بني سويف "مأمورية المنيا"، بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد، وألزمت المستأنفة مصاريف الاستئناف، ومبلغ مئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق