الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 يونيو 2025

الطعن 17 لسنة 2016 ق جلسة 25 / 1 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 6 ص 56

جلسة الاثنين 25 يناير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
--------------
(6)
الطعن رقم 17 لسنة 2016 "جزاء"
(1 ، 2) عقوبة "الإعفاء من العقوبة". مواد مخدرة" الوصفة الطبية". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(2) الإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. شرطه المادتان 33، 34 ق 14 لسنة 1995. ثبوت أن المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها كانت بقصد العلاج ومما يجوز استعمالها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت الوصفة الطبية لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في تلك المادتين. أثره. جواز إعمال حكم المادة 40/ 2 منه. مثال سائغ للتعاطي بقصد العلاج بموجب وصفة طبية.
(2) عدم قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة تعاطي المخدر وإنما أدانه بجريمة تعاطي مؤثرات عقلية بقصد العلاج المؤثمة بالمادة 40/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته. وهي التي لا يماري الطاعن في أسباب طعنه المنطبقة على واقعة الدعوى وتمثل الوصف القانوني الصحيح. النعي في الشأن. غير مقبول.
----------------------
1 - إذ كان يتعين للإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حسبما تنص عليه المادتين 33، 34 من القانون رقم 14/ 1995 أن يكون تعاطي المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بقصد العلاج وبموجب وصفة طبية صادرة من الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة وأن تحرر هذه الوصفة الطبية على النموذج المرفق الصادر من وزارة الصحة فإذا ثبت للمحكمة أن المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها كانت بقصد العلاج ومما يجوز استعمالها أو تعاطيها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت الوصفة الطبية لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من القانون فإنه يجوز إعمال حكم المادة 40/ 2 من القانون والحكم بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن بأن ما تعاطاه مما ظهر مخبريا بعينة بوله ناتجا عن تعاطيه أدوية علاجية صرفت له بموجب وصفة طبية صادرة من خارج الدولة (صادرة من دولة بنجلاديش) وخلص الحكم إلى أنه يطمئن إلى أن تعاطي المتهم (الطاعن) للمؤثرات العقلية التي ظهرت بعينة بوله كان بقصد العلاج إلا أن الوصفة الطبية المقدمة منه لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم فقد دانه بموجب نص الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون سالف الذكر باعتبار أن تعاطيه للمؤثرين العقليين (أمفيتامين وميثامفيتامين) والمدرجين بالجدول رقم (6) من القانون سالف البيان كان بقصد العلاج وقضى بمعاقبته بالغرامة ألفي درهما (فضلا عن إبعاده عن الدولة) ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ولا مصلحة للطاعن فيما يثيره من عدم استجابة المحكمة المطعون في حكمها لطلبه بإحالة الوصفة الطبية التي قدمها للمختبر الجنائي لمقارنتها بالتقرير الطبي الوارد من هذا المختبر ما دام الحكم قد دانه بأن تعاطيه للمؤثرين العقليين (أمفيتامين وميثامفيتامين) المدرجين بالجدول رقم (6) من القانون رقم 14/ 1995 ظهرا بعينة بوله طبقا لتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية - والذي اطمأنت إليه المحكمة - كان بقصد العلاج بموجب وصفة طبية لا تتوافر فيها الشروط المقررة في المادة 33 من القانون سالف الذكر ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض بإدانة الطاعن بجريمة تعاطي مخدر وإنما دانه بجريمة تعاطي مؤثرات عقلية بقصد العلاج المؤثمة بالمادة 40/ 2 من القانون رقم 14/ 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والتي لا يماري الطاعن في أسباب طعنه أنها هي المنطبقة على واقعة الدعوى وتمثل الوصف القانوني الصحيح ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون لا محل له.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: --------.
لأنه بتاريخ 8/6/2015 بدائرة اختصاص مركز شرطة المرقبات.
تعاطى مؤثرين عقليين "أمفيتامين، ميثامفيتامين" في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وطلبت معاقبته بالمواد 1/ 2، 7، 34، 40/ 1، 63، 65 من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والجدول رقم (6) المرفق بالقانون.
وبجلسة 5/11/2015 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس سنة وبإبعاده عن الدولة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 19/11/2015 برقم 8090/ 2015.
وبجلسة 17/12/2015 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة ------- بغرامة ألفي درهم وبإبعاده عن الدولة مع رد رسم التأمين وذلك بعد أن استبدلت الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بالفقرة الأولى من نفس المادة باعتبار أن التعاطي كان بقصد العلاج.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 6/1/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين المقرر.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر/ ------- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه عدل وصف الاتهام من تعاطي المؤثرين العقليين في غير الأحوال المرخص بها قانونا إلى تعاطيهما بقصد العلاج وقضى بإدانته بالوصف الأخير دون أن يستجب لطلبه بإحالة الوصفة الطبية المقدمة منه للمختبر الجنائي لمقارنتها مع التقرير الطبي الوارد من هذا المختبر والكشف عليه لمعرفة ما إذا كانت هذه الأدوية والعقاقير هي نفسها الواردة بأمر الإحالة من عدمه لا سيما وأنه يسافر لبلده للعلاج لعدم توافر الإمكانيات المادية لديه للعلاج داخل الدولة بسبب ارتفاع ثمنه، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته أنه لا يطمئن إلى تحريات الشرطة وإلى شهادة الضابط/ ----- التي جاءت ترديدا للتحريات بما مفاده أنه عندما تم القبض عليه لم يكن يتعاطى مخدرات أو حشيش وإنما كان يتناول عقاقير طبية بما ينتفي معه القصد الجنائي في جريمة التعاطي ويصبح انطباق نص المادة 40/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في حقه موافقا لصحيح القانون، وذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما قرره المتهم بجلسات المحاكمة، ومما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وما أرفقه المتهم من وصفة طبية خارج البلاد. لما كان ذلك، وكان يتعين للإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حسبما تنص عليه المادتين 33، 34 من القانون رقم 14/ 1995 أن يكون تعاطي المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بقصد العلاج وبموجب وصفة طبية صادرة من الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة وأن تحرر هذه الوصفة الطبية على النموذج المرفق الصادر من وزارة الصحة فإذا ثبت للمحكمة أن المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها كانت بقصد العلاج ومما يجوز استعمالها أو تعاطيها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت الوصفة الطبية لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من القانون فإنه يجوز إعمال حكم المادة 40/ 2 من القانون والحكم بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن بأن ما تعاطاه مما ظهر مخبريا بعينة بوله ناتج عن تعاطيه أدوية علاجية صرفت له بموجب وصفة طبية صادرة من خارج الدولة (صادرة من دولة بنجلاديش) وخلص الحكم إلى أنه يطمئن إلى أن تعاطي المتهم (الطاعن) للمؤثرات العقلية التي ظهرت بعينة بوله كان بقصد العلاج إلا أن الوصفة الطبية المقدمة منه لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم فقد دانه بموجب نص الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون سالف الذكر باعتبار أن تعاطيه للمؤثرين العقليين (أمفيتامين وميثامفيتامين) والمدرجين بالجدول رقم (6) من القانون سالف البيان كان بقصد العلاج وقضى بمعاقبته بالغرامة ألفي درهما (فضلا عن إبعاده عن الدولة) ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ولا مصلحة للطاعن فيما يثيره من عدم استجابة المحكمة المطعون في حكمها لطلبه بإحالة الوصفة الطبية التي قدمها للمختبر الجنائي لمقارنتها بالتقرير الطبي الوارد من هذا المختبر ما دام الحكم قد دانه بأن تعاطيه للمؤثرين العقليين (أمفيتامين وميثامفيتامين) المدرجين بالجدول رقم (6) من القانون رقم 14/ 1995 اللذين ظهرا بعينة بوله طبقا لتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية - والذي اطمأنت إليه المحكمة - كان بقصد العلاج بموجب وصفة طبية لا تتوافر فيها الشروط المقررة في المادة 33 من القانون سالف الذكر ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بإدانة الطاعن بجريمة تعاطي مخدر وإنما دانه بجريمة تعاطي مؤثرات عقلية بقصد العلاج المؤثمة بالمادة 40/ 2 من القانون رقم 14/ 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والتي لا يماري الطاعن في أسباب طعنه أنها هي المنطبقة على واقعة الدعوى وتمثل الوصف القانوني الصحيح ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق