قرار رقم (2) لسنة 2025
بشأن
الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي
رئيس جهاز الرّقابة الماليّة
بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرّقابة الماليّة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2018 بتعيين رئيس جهاز الرّقابة الماليّة،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
نطاق التطبيق
المادة (2)
تُطبّق أحكام هذا القرار على:
1. المُوظّفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون.
2. المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق الإداري في المُخالفات.
أهداف القرار
المادة (3)
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:
1. حماية المال العام، وصون سُمعة الإمارة من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ عن المُخالفات والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها الجهاز دون أي ضغوطات، بما يُسهِم في الكشف عن المُخالفات.
2. حماية الوضع الوظيفي للمُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها الجهاز.
3. تنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونيّة والإجرائيّة التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة.
تقديم البلاغ وطلب الحماية
المادة (4)
أ- يُقدَّم البلاغ وطلب الحماية إلى الجهاز من قبل المُبلِّغ بنفسه من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز وفق النموذج المُعتمد لديه في هذا الشأن، على أن يُرفق بطلب الحماية ما يلي:
1. اسم المُبلِّغ ووظيفته، وعنوانه، وجنسيّته، وجهة عمله.
2. اسم الجهة الخاضعة التي يتبع لها المُبلِّغ.
3. تقرير عام يُوضِّح حيثيّات الوقائع المُتعلِّقة بالمُخالفة المُرتكبة والظُّروف المُحيطة بها، وأسماء المُوظّفين مُرتكبي المُخالفة، والحالات المُحتملة التي يُمكِن أن تُؤثِّر على الوضع الوظيفي للمُبلِّغ، على أن يكون ذلك التقرير واضحاً وخالياً من الرموز والإشارات غير المفهومة، وألا يُقصَد به نشر الشائعات أو البلاغات الكاذبة.
4. المُستندات والأدلّة المُتوفِّرة لدى المُبلِّغ التي تُفيد بوجود مُخالفة مُرتكبة في الجهة الخاضعة.
ب- على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهاز قبول البلاغ وطلب الحماية المُقدَّم من المُبلِّغ كتابةً في حال حضر بشكل شخصي إلى مقر الجهاز، ويتولى الجهاز بحسب تقديره قيْد البلاغ وطلب الحماية وفقاً للإجراءات والشُّروط والضّوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
سرّية البلاغات والتحقيقات الإداريّة
المادة (5)
أ- تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى الجهاز سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها.
ب- على المُحقِّق عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق الإداري أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ.
إجراءات قيْد البلاغ وطلب الحماية
المادة (6)
أ- تُتّبَع بشأن قيْد البلاغ وطلب الحماية المُقدّم من المُبلِّغ الإجراءات التالية:
1. يتولّى الجهاز النّظر في البلاغ وطلب الحماية المُقدَّم من المُبلِّغ، وتقييمه من حيث الضّرر الذي يُمكِن أن يقع على طالب الحماية على المُستوى الوظيفي نتيجة إبلاغه عن المُخالفة، وما إذا كان البلاغ يدخُل ضمن نطاق اختصاص الجهاز من عدمه، والتحقُّق من عدم سبق الفصل فيه، أو النّظر والبت فيه من السُّلطة القضائيّة المُختصّة.
2. إذا تبيّن للجهاز أنّ البلاغ وطلب الحماية يتعلّق ببعض الوقائع التي هي قيْد التحقيق الإداري لديه، فإنّه يجوز ضمُّه إلى الإجراءات المُتّخذة في تلك الوقائع.
3. إذا قرّر الجهاز عدم السير في إجراءات التحقيق الإداري في البلاغ لأي سبب من الأسباب، فإنّه يتم حفظ البلاغ وطلب الحماية، وقيْده ضمن سجل الطلبات المحفوظة أو المرفوضة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة مع بيان أسباب الحفظ أو الرّفض.
4. إذا تبيّن للجهاز صِحّة البلاغ، فإنّه يتم قبول طلب الحماية والسّير في إجراءاته، وقيْده ضمن سجل طلبات الحماية المقبولة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- يتولّى الجهاز إنشاء السِّجليْن التاليين:
1. سجلّ طلبات الحماية المقبولة، ويُقيّد فيه جميع الطلبات التي تم قبولها.
2. سجلّ طلبات الحماية المحفوظة أو المرفوضة، ويُقيّد فيه جميع الطلبات التي تم حفظها أو رفضها.
ج- يُحدِّد المُدير العام بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن شكل السِّجليْن المُشار إليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة والبيانات الواجب إدراجها فيهما.
تدابير الحماية
المادة (7)
يتولى الجهاز توفير الحماية للمُبلِّغ، بعد تقديمه البلاغ وقبوله من قبل الجهاز، وتشمل هذه الحماية ما يلي:
1. عدم الإفصاح عن المعلومات المُتعلِّقة بهويّة المُبلِّغ ووظيفته، بمُجرّد تقديم طلب الحماية.
2. الطلب من الجهة الخاضعة الامتناع عن اتخاذ أي إجراء ضد المُوظّف في حال قيامه بالإفصاح عن المعلومات والبيانات السِّرية خلال إجراءات التحقيق الإداري.
3. ضمان عدم تعرُّض المُبلِّغ لأي تمييز أو سُوء مُعاملة في عمله بسبب البلاغ.
4. الطلب من الجهة الخاضعة سحب القرار الإداري أو الإجراء التأديبي الصّادر ضد المُبلِّغ بسبب مُخالفته لأنظمة التأديب والموارد البشريّة المُطبّقة لدى جهة عمله نتيجة إبلاغه عن المُخالفة، ما لم يكُن البلاغ كاذباً أو قُصِد به الإضرار والتشهير بالغير من خلال نشر الشائعات، أو تضمّن البلاغ أي فعل يُشكِّل جريمة وفقاً للتشريعات السارية.
5. الطلب من الجهة الخاضعة سحب القرار الإداري وإلغاء الإجراء التأديبي الصّادر ضد المُبلِّغ بعد تقديمه للبلاغ، إذا تبيّن للجهاز أن هذا القرار أو الإجراء قد ألحق الضّرر بالمُبلِّغ على المُستوى الوظيفي والمهني.
6. أي تدابير أخرى يُوافِق عليها الرئيس بناءً على توصية المُدير العام، تكون لازمة لضمان توفير الحماية للمُبلِّغ.
التظلُّم على قرارات وإجراءات الجهات الخاضعة
المادة (8)
لا يحول رفض الجهاز تقديم أي من تدابير الحماية المُقرّرة وفقاً للمادة (7) من هذا القرار دون قيام المُوظّف بالتظلُّم على القرار أو الإجراء المُتّخذ ضدّه من الجهة الخاضعة وفقاً للتشريعات السارية، بسبب قيامه بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات.
منح المُكافآت التشجيعيّة
المادة (9)
يجوز للمُدير العام منح المُبلِّغين مُكافآت تشجيعيّة، مادّية أو معنويّة، لتشجيعهم على الإدلاء بالمعلومات الجوهريّة التي تُؤدّي إلى الكشف عن المُخالفات، وفقاً للشُّروط والضّوابط التي يُحدِّدها الرئيس في هذا الشأن بناءً على توصِية المُدير العام.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (10)
يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
السّريان والنّشر
المادة (11)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
النائب الأول لحاكم دبي
رئيس جهاز الرقابة المالية
صدر في دبي بتاريخ 8 مايو 2025م
الموافــــــــق 10 ذو القعدة 1446هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق