الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 يونيو 2025

الطعن 18292 لسنة 92 ق جلسة 2 / 3 / 2024

باسم الشعب
محكمـــة النقــــض
الدائــــرة الجنائيـــــة
الســـبت (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بدر خليفة ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة السادة القضاة / خالد جاد عبد الباسط سالم ، هاني صبحي شريف لاشين " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أبو الدهب .
وأمين السر السيد / مدحت عريان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 21 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 2 من مارس سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18292 لسنة 92 القضائيــة .
المرفوع مـن
وزير الماليــة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك " المدعي بالحقوق المدنية "
" طـــــــــــــــــاعن "
ضـــــــــــــــد
.............. " مطعـــــــــــــون ضده "
-----------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم ....... لسنة .......... اقتصادية ..........
بأنه في يوم ٢ من ديسمبر سنة ۲۰۱۹ بدائرة قسم......... - محافظة ...........
1 - هرب بقصد الاتجار سلعة أجنبية الصنع أجهزة اتصالات لاسلكية - ممنوع استيرادها - بأن أدخلها إلى البلاد بطريقة غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة على النحو المبين بالأوراق .
2 - حاز بقصد الاتجار سلعاً أجنبية الصنع أجهزة اتصالات لاسلكية - ممنوع استيرادها - محل الاتهام السابق - مع علمه بكونها مهربه جمركياً على النحو المبين بالأوراق .
3 - أستورد أجهزة اتصالات لاسلكية موضوع الاتهامين السابقين بغرض تسويقها داخل البلاد دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على النحو المبين بالأوراق .
4 - أستورد البضائع الأجنبية موضوع الاتهامات السابقة بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد والمقررة قانوناً على النحو البين بالأوراق .
5 - استورد بقصد الاتجار البضائع موضوع الاتهامات السابقة دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل المستوردين على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنح .......الاقتصادية وطلبت عقابه بالمواد 15 ، 121 /1 ،2 ، 122 /1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 والمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية والمواد 1 ، 8/1 ، 12 من القانون رقم 121 لسنة 1982 والمواد 44 ، 48/1 ، 70 ، 77 فقرة 1 بند 4 من القانون رقم 10 لسنة 2003 .
وادعى نائب الدولة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك – المدعي بالحقوق المدنية – مدنياً بمبلغ واحد وعشرون ألف جنيهاً قيمة التعويض الجمركي المستحق .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 27 من يوليو سنة ۲۰۲۱ ببراءته من الاتهام المسند إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي .
واستأنفت هيئة قضايا الدولة الحكم وقيد استئنافها برقم ........ لسنة ...... جنح مستأنف ........ الاقتصادية .
ومحكمة جنح مستأنف ....... الاقتصادية قضت غيابياً في 4 من يناير سنة ۲۰۲۲ بعدم جواز الاستئناف وألزمته مصاريف الاستئناف
فطعنت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك - المدعي بالحقوق المدنية - في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من مارس سنة ٢٠٢٢ .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المستشار / ...... - وكيل هيئة قضايا الدولة .
وبجلسة اليوم عرض الطعن على دائرة فحص الطعن منعقدة بغرفة المشورة فقررت أن الطعن جدير بالنظر وأحالته لنظره بالجلسة وسُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه أسس قضائه على عدم تجاوز النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة في حين أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض مما يجيز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه ولما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه هرب بقصد الاتجار سلعة أجنبية الصنع " أجهزة اتصالات لاسلكية " بدون أداء الضرائب الجمركية ، وحيازة بقصد الاتجار سلعة أجنبية الصنع " أجهزة اتصالات لاسلكية " مع علمه بكونها مهربة جمركياً واستورد البضائع الأجنبية بقصد الاتجار بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد ودون أن يكون اسمه مقيداً بسجل المستوردين وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن قانون الجمارك والقانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين والقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، وادعى وزير المالية بصفته قبل المتهم بطلب التعويض ومحكمة جنح ....... الاقتصادية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه وإحالة الأوراق للنيابة لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي فاستأنف وزير المالية الحكم ، ومحكمة ....... الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت بعدم جواز نظر الاستئناف تأسيساً على أن الدعوى المدنية المستأنفة هي مبلغ أربعون الف جنيه وهو ما يعادل النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة . فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت في فقرتها الأولى على أنه " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة " . كما نصت المادة ١٢٢ من القانون ذاته على أنه " ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر وفي جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلاً لهذا القصد .... " وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك - آنف الذكر - من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ذلك بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها باعتبارها عقوبة ، القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة ولا يقضي بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة ١٥ من ذات القانون ولا تسري في شأنها أحكام اعتباراً المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه هذا ومن جهة أخرى ونظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة ٢٥١ من قانون الإجراءات الجنائية وأن تطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأي الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحكمة الجنائية وكان قضاء الحكم الابتدائي ببراءة المطعون ضده يشمل بالضرورة الشق الخاص بالتعويض بما يجوز معه لمصلحة الجمارك الطعن عليه بالاستئناف بشأن طلبها فضلاً عن توافر مقومات ادعائها بالحقوق المدنية أمام محكمة أول درجة وحتى رفع استئنافها ومتى رفع استئنافها كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة أول درجة وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر لقضائه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه على عدم جواز استئناف وزير المالية بصفته في الطعن على الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم مما نسب إليه على سند أنه ليس المدير المسئول وفق المستندات المقدمة منه فهو ينطوي حتماً على رفض الدعوى المدنية ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه وإن كان قضاؤه خطأ فاصلاً في الموضوع ولو بدى ظاهره أنه حكم شكلي . إذ إن في إعادة الطعن للمحكمة سوف تقضي حتماً برفض الدعوى ، لا سيما وكان البين من الشهادة الرسمية الصادرة من نيابة الشئون الاقتصادية بناء على طلب هذه المحكمة أن النيابة العامة قد سبق وبتاريخ 5/9/2021 أحالت المتهمين الحقيقين بناء على حكم محكمة أول درجة وقضي في تلك الدعوى بتاريخ 25/10/2021 بتغريم المتهمين خمسين ألف جنيه والمصادرة وإلزامهما بتعويض مثلي الضرائب المستحقة بواقع مبلغ واحد وعشرين ألف جنيه وعارض المتهم الثاني وقضى في معارضته بجلسة 31/5/2022 باعتبار معارضته كأن لم تكن ولا يبقى للطاعن بصفته من بعد ذلك سوى مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله مما يتعين رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق