الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 يونيو 2025

الطعن 7784 لسنة 94 ق جلسة 19 / 2 / 2025

باسم الشعب
محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض
الدائـــــــرة الجنائيــــة
الأربعاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / محمود عمر و هشام رضوان عبد العليم ، لقمان الأحول ووليد العزازي نـواب رئيــس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام حامد .
وأمين السر السيد / يسري ربيع.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2025 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7784 لسنة 94 القضائية .
المرفوع من :
................ " المحكوم عليه – الطاعن "
ضـــــــد
النيابة العامـــــــــــــــــــــــــــــة " المطعون ضدها "
---------------
الوقائـــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ........ قسم ........( والمقيدة بالجدول برقم ......... لسنة ........ كلي .......... ) .
بأنه في يوم 10 من أغسطس سنة ۲۰۲3 بدائرة قسم ......... - محافظة ........ :-
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، على النحو المبين بالتحقيقات .
- أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات .
- أحرز ذخائر " طلقتين " ، مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق ، حال كونه غير مرخص له بحيازتهم أو إحرازهم .
وأحالته إلى محكمة جنايات .......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۲۰ من يناير سنة ٢٠٢٤ وعملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ٣٦ /١ ، ٣٨ /١ ، ٤٢ /١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ ، والبند رقم ( ٥٦ ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( ۱ ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، والمواد ۱/۱ ، ٦، ٢٦ /1 ،4 ، ٣٠ /١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ۲۰۱٢ ، والجدول رقم ( ۲ ) الملحق بالقانون الأول، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه ، عن التهمة المسندة إليه ، وألزمته المصاريف الجنائية ، ومصادرة المخدر والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، وذلك باعتبار أن إحرازه الجوهر المخدر المضبوط كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
قرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من فبراير سنة ۲۰۲٤ .
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة.
----------------
المحـكـمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلًا لما هو مقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه .
وحيث أنه ولئن كان قد صدر من بعد القانون رقم 1 لسنة 2024 - والذي جعل التقاضي في دعاوى الجنايات على درجتين - ونص في المادة الرابعة من مواد إصداره على أن أحكامه لا تسري إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. ونصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وكان قد تم نشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية بالعدد "2" مكرراً في 16/1/2024 أي أن تاريخ العمل به يبدأ من تاريخ 17/1/2024 لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها، ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائيًا، أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن. وإذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة قد صار نهائيًا بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده، فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض، والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقًا عاديًا للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون. فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادى - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو القانون، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض. لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن لم يستأنف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة بإدانته فإنه لا يجوز له أن ينهج سبيل الطعن بالنقض وهو ما يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق