جلسة الاثنين 4 ديسمبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، محمد علي الهادي الجمري ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
----------------
(71)
الطعن رقم 680 لسنة 2017 "جزاء"
(1 - 3) إثبات "مسائل عامة" "الأدلة في المواد الجنائية". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
(1) المحاكمات الجنائية. الأصل فيها هو باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. الاستثناء. تقييد القانون له بدليل معين.
(2) إثبات جرائم التزوير. لم يجعل لها القانون طريقا خاصا.
(3) الأدلة التي يعتمد عليها الحكم. لا يلزم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.
(4) قصد جنائي. تزوير "التزوير في المحرر الرسمي". تمييز "أسباب الطعن: وما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية. مناط تحققه. استخلاص القصد. من سلطة محكمة الموضوع. ما تثيره الطاعنة بشأن انتفاء أركان التزوير وعدم علمها بتزوير المحررات. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز. مثال.
(5) اشتراك "الاشتراك بالاتفاق". تزوير. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
الاشتراك بطريق الاتفاق. تحققه باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق للجريمة. سواء كان الاتفاق بين المساهمين في الجريمة مباشرا أو بالواسطة. علة ذلك. مثال بشأن جرائم التزوير.
(6) إثبات "اعتراف". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الاعتراف".
الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين. ولو كانت واردة في محضر الشرطة وإن عدل عنها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(7) إجراءات. بطلان "بطلان الإجراءات". دفوع "الدفع بالبطلان". تمييز "الصفة في الطعن".
لا صفة لغير من وقع الإجراء في حقه أن يدفع ببطلانه. ولو كان يستفيد منه. علة ذلك.
(8) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع أن تستند إلى بعض أقوال المتهم في تأييد الدليل. ولو كان منكرا للتهمة. شرط ذلك. ما تثيره الطاعنة من عدم صلاحية اعترافها بالاستدلالات دليلا على الإدانة. غير مقبول.
(9) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار". جريمة "بعض أنواع الجرائم: جريمة طلب وقبول عطايا". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الإقرار".
الإقرار بنوعيه في المسائل الجنائية. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. ما تثيره الطاعنة بشأن عدم وجود دليل على طلبها مبلغ كعمولة. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز. مثال.
(10) ارتباط. اشتراك. تزوير "تزوير المستندات الإلكترونية". جريمة "بعض أنواع الجرائم: جريمة طلب وقبول عطايا". عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". تمييز "قبول الطعن: المصلحة".
نعي الطاعنة بشأن جريمة طلب وقبول عطايا مقابل تدخلها لدى موظف عام. لا مصلحة لها فيه. طالما الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنة جريمة واحدة وعاقبها بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الاشتراك في تزوير مستندات إلكترونية رسمية وأوقعت عليها المحكمة عقوبتها عملا بنص المادة 88 عقوبات.
(11) عقوبة "تقدير العقوبة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم وموجبات الرأفة. من سلطة محكمة الموضوع. دون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته. ما تثيره الطاعنة عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليها بالمقارنة بوقف تنفيذ العقوبة التي أوقعها على المحكوم عليها. غير مقبول.
(12 - 15) ارتباط. اشتراك. تقنية المعلومات. تزوير "تزوير المستندات الإلكترونية". جريمة "بعض أنواع الجرائم: جريمة طلب وقبول عطايا" "جرائم تقنية المعلومات". عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد" "عقوبة تكميلية". غرامة.
(12) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن جرائم الاشتراك في تزوير مستندات إلكترونية رسمية واستعمالها والاشتراك في تزوير صور محررات رسمية وطلب وقبول عطايا للتدخل لدى موظف عام التي دينت بها الطاعنة. انتظمها مشروع إجرامي واحد لا يقبل التجزئة. أثره. وجوب توقيع العقوبة الأشد عملا بالمادة 88 عقوبات.
(13) العقوبة المقررة لجريمة التزوير في المستندات الحكومية الإلكترونية والعقوبة المقررة لجريمة طلب وقبول عطية لقاء التدخل أو استغلال النفوذ لدى موظف عام. ماهية كل منها. م 6 من المرسوم بقانون اتحادي 5 لسنة 2012 و237 مكررا، 238 عقوبات.
(14) الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة. تجب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. مؤدى ذلك. عدم امتداد ذلك إلى العقوبة التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة. وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة. أثره. وجوب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
(15) عقوبة الغرامة. م 238 عقوبات. من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء. تعد من العقوبات التكميلية التي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد. وإن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن ألف درهم. قضاء الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة الغرامة النسبية لجريمة طلب وقبول عطية وهي الجريمة الأخف بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير مستند إلكتروني حكومي وهي الأشد عملا بالمادة 88 عقوبات. صحيح. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(16) حكم "بيانات الحكم" "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده.
(17) جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
سلامة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير. لا يشترط أن يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان الجريمة. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(18) قصد جنائي. جريمة "أركانها". تزوير "تزوير المستندات الإلكترونية". عقوبة "العقوبة الأشد".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع. تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. إثبات الحكم المطعون فيه في التدليل على توافر جريمة التزوير في مستندات إلكترونية رسمية في حق الطاعنة وما استدل به على علمها بالتزوير. تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة بوصفها الأشد عقوبة.
(19) جريمة "أركانها". تزوير "تزوير المستندات الإلكترونية". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
نعي الطاعنة على الحكم بدعوى عدم استظهار أركان جريمة التزوير والالتفات عن دفاعها بانتفاء علمها بالتزوير. جدل في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(20) إثبات "الأدلة في المواد الجنائية". تزوير "تزوير المستندات الإلكترونية". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
عدم تقييد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين. إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة. له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. مادام أن له مأخذه بالأوراق. ما تثيره الطاعنة في شأن خلو الأوراق من أي دليل على ارتكابها التزوير في مستندات إلكترونية. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(21) قصد جنائي. اشتراك "اشتراك بالاتفاق".
الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة. للقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه. مادام سائغا. وله من ظروف الدعوى ما يبرره.
(22) اشتراك. تزوير "التزوير في المحررات الرسمية". تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب: ما لا يعد قصورا". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
الاشتراك في التزوير. تمامه غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. كفاية اعتقاد المحكمة سائغا حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. إيراد الحكم المطعون فيه من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعنة في ارتكاب جريمة التزوير في صور محررات رسمية. حسبه ليستقيم قضاؤه. ما تثيره في هذا الشأن. جدل موضوعي في تقدير الدليل. تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. النعي على المحكمة بالقصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حقها. غير مقبول.
(23) تمييز "قبول الطعن: المصلحة". اشتراك. تزوير. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد".
ما تثيره الطاعنة بشأن جريمة الاشتراك في تزوير صور محررات رسمية بوصفها الجريمة الأخف. لا مصلحة لها فيه. طالما الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إليها جريمة واحدة وعاقبها بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التزوير.
(24) إثبات "شهود". تزوير. قصد جنائي. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر في الأوراق. علة ذلك. ما تثيره الطاعنة في شأن أقوال شهود الإثبات وباقي المتهمين ودلالتها في نفي العلم بالتزوير. جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز. إغفالها التحدث عنه. مفاده. إطراحها.
(25) دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بإنكار التهمة أو نفيها". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام. موضوعي. لا يستأهل من المحكمة ردا خاصا. قضاؤها بإدانة الطاعنة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها. مفاده. إطراحها. ما تثيره من أن المحكمة لم تعن بإنكارها. غير مقبول.
----------------------
1 - المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
2 - القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا.
3 - لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
4 - إن القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعنة في تزوير المحررات موضوع الدعوى وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حقها، كما عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء علمها بالتزوير واطرحه بما يسوغ إطراحه فإن هذا حسبه، ويضحى ما تثيره الطاعنة بشأن انتفاء أركان التزوير وعدم علمها بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة التمييز.
5 - المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء، فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما أنه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ويستوي في هذا كله أن يكون الاتفاق بين المساهمين في الجريمة مباشرا أو بالواسطة، إذ المدار في ذلك علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنة والمحكوم عليهم الآخرين على ارتكاب جرائم التزوير التي دينوا بها، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة بل يكفيها للقول بقيامه أن تستخلص حصوله من وقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
6 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين ولو كانت واردة في محضر الشرطة وأن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من اعتراف المتهمين الثالث والرابع في محضر جمع الاستدلالات مقارفة الطاعنة للأفعال التي دانها بارتكابها فإن ما تثيره بشأن استدلال الحكم بأقوالهما على ارتكابها لجريمة التزوير، أو أن الحكم أعرض عن عدو لهما عن تلك الأقوال ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى مما لا شأن لمحكمة التمييز به.
7 - المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من بطلان اعتراف كل من المتهمين الثالث والرابع في محضر جمع الاستدلالات يكون غير سديد.
8 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى بعض أقوال المتهم في تأييد الدليل حتى ولو كان منكرا للتهمة ما دامت لهذه الأقوال أصل في الأوراق وكان ما تستخلصه منها سائغا في العقل. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات صحة ما نسبه الحكم للطاعنة من أقوال بمحضر جمع الاستدلالات بوصفها أقوالا لا اعترافا فإنه لا تثريب على الحكم إن هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، فإن ما تثيره الطاعنة من قالة أن اعترافها بالاستدلالات لا يصلح دليلا للإدانة يكون في غير محله.
9 - إذ كان الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه - القضائي وغير القضائي - بوصفه طريقا من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه على أقوال الوكيل أول ...... بتحقيقات النيابة العامة بما تضمنه من إقرار الطاعنة له باستلامها مبالغ مجموعها تسعمائة ألف درهم كعمولة خلال ثلاثة أشهر سابقة على واقعة ضبطها، وأنه تم ضبط مبلغ عشرين ألف درهم حال تسليمه من المتهم الثالث للطاعنة مقابل المحررات المزورة فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت عليه بالإضافة إلى سائر الأدلة والقرائن التي ساقتها في حكمها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يعدو ما تثيره في شأن عدم وجود دليل على طلبها ذلك المبلغ كعمولة أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقرارها للشاهد سالف الذكر بما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
10 - إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنة جريمة واحدة وعاقبها بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الاشتراك في تزوير مستندات إلكترونية رسمية وأوقعت عليها المحكمة عقوبتها عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، فإنه لا مصلحة لها فيما تثيره بشأن جريمة طلب وقبول عطايا مقابل تدخلها لدى موظف عام.
11 - المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم وموجبات الرأفة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما تثيره الطاعنة عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليها بالمقارنة بوقف تنفيذ العقوبة التي أوقعها على المحكوم عليها الثانية لا يكون مقبولا.
12 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة عن جرائم الاشتراك في تزوير مستندات إلكترونية رسمية واستعمالها والاشتراك في تزوير صور محررات رسمية وطلب وقبول عطايا للتدخل لدى موظف عام وانتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعنة قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يتعين معه توقيع العقوبة الأشد عملا بالمادة 88 من قانون العقوبات ثم أوقع على الطاعنة عقوبة الحبس مدة سنة واحدة مع تغريمها مبلغ خمسمائة ألف درهم ومبلغ تسعمائة وعشرين ألف درهم كغرامة نسبية عن جريمة طلب وقبول المبالغ المذكورة.
13 - إذ كانت العقوبة المقررة لجريمة التزوير في مستند إلكتروني حكومي المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي السجن المؤقت - والتي يجوز تبديلها عملا بالمادة 98/ ج من قانون العقوبات بعقوبة الحبس - والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف درهم، وكانت عقوبة طلب وقبول عطية لقاء التدخل أو استغلال النفوذ لدى موظف عام المنصوص عليها بالمادة 237 مكررا من قانون العقوبات الاتحادي وقبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 7/ 2016 لحدوث واقعة الدعوى في ظل القانون القديم - هي الحبس والغرامة، وأوجبت المادة 238 من القانون المشار إليه إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به الموظف العام أو من في حكمه على ألا تقل عن ألف درهم.
14 - الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
15 - إذ كانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 238 عقوبات هي من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتعد من العقوبات التكميلية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد وإن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن ألف درهم، وحيث إنه لما كان ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة النسبية المقررة لجريمة طلب وقبول عطية - وهي الجريمة الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير مستند إلكتروني حكومي وهي الأشد عملا بالمادة 88 عقوبات يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
16 - المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون وبه يبرأ الحكم مما رمته الطاعنة من القصور وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها.
17 - لا يشترط لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان الجريمة مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
18 - القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم في مقام التدليل على توافر جريمة التزوير في مستندات إلكترونية رسمية في حق الطاعنة وما استدل به على علمها بالتزوير، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانها بها بوصفها الجريمة الأشد عقوبة، فضلا عن أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء علمها بالتزوير وأطرحه بما يسوغ إطراحه.
19 - إذ كان ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى عدم استظهار أركان جريمة التزوير والالتفات عن دفاعها بانتفاء علمها بالتزوير لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
20 - إذ كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه، ما دام أن له مأخذه بالأوراق، وكان ما تثيره الطاعنة في شأن خلو الأوراق من أي دليل على ارتكابها التزوير في مستندات إلكترونية لا يعدو جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، مما لا شأن لمحكمة التمييز به ولا يثار أمامها.
21 - الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستئناف سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره.
22 - المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعنة في ارتكاب جريمة التزوير في صور محررات رسمية فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، ويضحي النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حقها غير قويم.
23 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنة جريمة واحدة وعاقبها بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التزوير في مستندات إلكترونية رسمية وأوقعت عليها المحكمة عقوبتها عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، فإنه لا مصلحة لها في كل ما تثيره بشأن جريمة الاشتراك في تزوير صور محررات رسمية بوصفها الجريمة الأخف عقوبة.
24 - المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر في الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه أو عدم التعويل عليه، فإن ما تثيره الطاعنة في شأن أقوال شهود الإثبات وباقي المتهمين ودلالتها في نفي العلم بالتزوير لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز وفي إغفالها التحدث عنه ما يفيد ضمنا أنها اطرحته ولم تر فيه ما يدعو إلى تغيير الرأي.
25 - إذ كان الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة من أن المحكمة لم تعن بإنكارها.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلا من:
1- ........
2- ........
3- ........
4- ........
لأنهم بتاريخ 18/ 5/ 2015م وبفترة سابقة عنها بثلاثة أشهر - بدائرة مركز شرطة القصيص.
أولا: المتهم الرابع فقط:
ارتكب تزويرا في صور لمحررات رسمية (صور لعدد 90 عقد إيجار منسوب صدورها إلى نظام إيجاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي ببيانات وهمية وبأسماء للمستأجرين وهم كلا من (..... لعدد 5 نسخ، ..... "عبارة عن نسختين"، ...... "عبارة عن نسختين"، ......، ......، ......، ...... "لعدد 3 نسخ"، ...... "لعدد 3 نسخ"، ...... "لعدد 3 نسخ"، ......، ...... "عبارة عن نسختين"، ...... "لعدد 3 نسخ"، ......، ......، ......، ......، ...... "لعدد 3 نسخ"، ......، ...... "عبارة عن نسختين"، ......، ......، ...... "عبارة عن نسختين"، ...... "لعدد 3 نسخ"، ...... "عبارة عن نسختين"، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ...... "عبارة عن نسختين"، .... ن .... "لعدد 3 نسخ"، ......، ......، ......، ......، ...... "عبارة عن نسختين"، ...... "عبارة عن نسختين"، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ...... "عبارة عن 3 نسخ"، ......، ......، ......، ......، "عبارة عن نسختين"، ......، ......، ......) وذلك بأن اصطنع تلك الصور لتلك العقود للإيجار من خلال برنامج فوتوشوب لديه في جهاز حاسب آلي وقام باستعمالها من خلال تسليمها إلى المتهم الثالث مع عدد 127 طلبا لإصدار تأشيرات والذي بدوره قام بتسليمها إلى المتهمة الأولى والتي قامت بتسليمها إلى المتهمة الثانية وهي الموظفة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بفرع المركز العربي لإدخال بياناتها في نظام تلك الإدارة الأخيرة لإصدار التأشيرات ومن ثم تم تثبيت الاقامات على عدد 4 جوازات خاصة بتلك الطلبات) على النحو المبين في الأوراق.
ثانيا: المتهمة الأولى فقط:
طلبت وقبلت لنفسها عطايا (مبالغ مالية إجمالية وقدرها 920000 درهم منها مبلغ 20000 درهم مضبوطة و900000 درهم كانت سابقة) من المتهم الثالث (الشريك في محلين للطباعة أحدهما ...... لخدمات الطباعة والآخر ...... للطباعة) لقاء استلام تلك الطلبات التي تحتوي على تلك الصور لعقود الإيجار المزورة والواردة بالوصف أولا وغيرها من المعاملات الأخرى المماثلة سابقا منه ومن ثم استغلال نفوذها لدى موظف عام وهي المتهمة الثانية/ ...... (التي تعمل بمهنة مأمور خدمة وبرتبة رقيب لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي بفرع المركز العربي وزميلة شقيقتها في نفس الفرع لتلك الإدارة) لأداء عمل في تمرير وتسليم تلك المعاملات إليها وللإخلال بواجبات وظيفتها في إدخال بياناتها في نظام تلك الإدارة بصحة مستنداتها المطلوبة واستصدار تأشيرات أقامات عائلية جديدة ومن ثم تثبيت الإقامة في الجوازات الخاصة بتلك الطلبات على النحو المبين بالأوراق.
ثالثا: المتهمة الثانية فقط:
1- حال كونها موظفا عاما (رقيب وبمهنة مأمور خدمة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بفرع المركز العربي ومختصة في إصدار التأشيرات وتثبيت الإقامات) زورت في مستندات إلكترونية رسمية تابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عبارة عن عدد 127 تأشيرة للإقامات منها عدد 113 معاملة تأشيرات إقامة عائلية تحمل الأرقام والبيانات التالية ومنها عدد 14 تأشيرة عائلية أخرى وهي ...... وقد تم تثبيت الإقامة فيها على عدد 4 جوازات منها وهي تلك العائدة للأشخاص الأربعة المذكورين أخيرا، وذلك بأن استغلت صلاحيتها في الدخول إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني المعمول به بتلك الإدارة بواسطة اسم المستخدم (2139 ML) ورمز المرور الخاصين بها وإدخال بيانات تلك المعاملات الواردة في الوصف أولا بتاريخ 18/ 5/ 2015م ومعاملات أخرى مماثلة سابقا وهي تحتوي على عقود إيجار مزورة من ضمنها تلك الواردة في ذلك الوصف الأخير على أنها قامت بالتدقيق على الأصول الخاصة بتلك المعاملات ومن ضمنها تلك العقود وأنها صحيحة وتنطبق عليها الشروط القانونية المطلوبة وذلك على خلاف الواقع وإصدار تلك التأشيرات لأصحاب تلك المعلومات ومن ثم إعادة إدخال تلك البيانات على أنها صحيحة وإصدار صحيفة الإقامة على تلك المعاملات الأربعة وتثبيتها لأصحاب تلك الجوازات على النحو المبين بالأوراق.
2- استعملت المستندات الإلكترونية المزورة الواردة أعلاه وذلك بتخزينها في النظام المعلوماتي في الإدارة الواردة في ذلك الوصف على النحو المبين بالأوراق.
3- بصفتها السابقة كموظف عام لدى تلك الجهة الواردة في الوصف 1 من البند ثالثا عهد إليها بالمحافظة على مصلحة تلك الإدارة (الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب) التي تعمل بها فأضرت عمدا بمصلحتها للحصول على ربح لصالح المتهمين الأولى والثالث والرابع بمبلغ وقدره (9000 درهم) وذلك بأن استغلت سلطاتها في قبول واستلام عدد 45 ملفا من تلك المعاملات الواردة في الوصف 1 من التهمة الأولى وهي تلك الطلبات بأسماء كل من (1- ......، 2- ......، 3- ......، 4- ......، 5- ......، 6- ......، 7- ......، 8- ......، 9- ......، 10- ......، 11- ......، 12- ......، 13- ......، 14- ......، 16- ......، 17- ......، 18- ...... و.......، 19- ...... و...... و......، 20- ...... و...... و......، 21- ......، 22- ......، 23- ......، 24- ......، 25- ......، 26- .......، 27- ......، 28- ......، 29- ......، 30- ......، 31- ......، 32- ......، 33- ......، 34- ......، 35- ......، 36- ......، 37- ......، 38- ......، 39- ......، 40- .....، 41- ......، 42- ......، 43- ......، 44- ......، 45- ......) والخاصة بإصدار تأشيرات دون تحصيل قيمة الرسوم الخاصة بفتح الملف لكل معاملة والبالغة (200 درهم) وتمكينهم بذلك من ألتربح بتلك المبالغ من قيمة تلك الرسوم على النحو المبين بالأوراق.
رابعا: المتهمون الأولى والثانية والثالثة فقط:
اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهم الرابع في ارتكاب الجريمة الواردة في الوصف أولا فوقعت بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالأوراق.
خامسا: المتهمان الثالث والرابع فقط:
اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة الواردة في الوصف ثانيا فوقعت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
سادسا: المتهمون الأولى والثالث والرابع:
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجرائم الواردة في الأوصاف 1، 2، 3 من البند ثالثا فوقعت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبتهم بالمواد (5/ 1، 6، 7، 45/ 2 - 3، 47، 82/ 1، 121/ 1، 216/ 4، 217 مكرر، 218، 227، 230، 237 مكرر، 238) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلاته والمواد (1/ 1 - 2- 3- 4- 6- 8- 10- 11، 6/ 1 - 3، 41/ 3، 48) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات مع تشديد العقوبة.
وبجلسة 31/ 1/ 2017م حكمت محكمة - الجنايات - حضوريا للأولى والثانية وغيابيا للثالث والرابع:
أولا: بمعاقبة كل من ......، ......، ...... و...... بالحبس مدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة ألف درهما وبمصادرة صور المحررات المصطنعة المضبوطة وبمحو البيانات المتعلقة بالجرائم من النظام المعلوماتي المذكور وأمرت بإبعاد الثالث والرابع عن الدولة عن جريمة تزوير المستندات الإلكترونية والجرائم المرتبطة بها.
ثانيا: بتغريم ...... مبلغ تسعمائة وعشرين ألف درهما وبمصادرة مبلغ عشرين ألف درهم المضبوط عن جريمة طلب وقبول المبالغ المذكورة.
ثالثا: ببراءة كل من ......، ......، ...... و...... من تهمة الإضرار العمدي.
طعن كل من المحكوم عليهما الأولى ...... و...... في هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1164، 1351 لسنة 2017.
كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 1475 لسنة 2017.
وبجلسة 26/ 7/ 2017م حكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها قبل المتهمة الثانية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم.
طعنت المحكوم عليهما الأولى ...... في هذا الحكم بالتمييز المقيد برقم 680/ 2017 بموجب تقرير مؤرخ 23/ 8/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقض الحكم.
كما طعنت المحكوم عليها الثانية ...... في هذا الحكم بالتمييز المقيد برقم 686/ 2017 بموجب تقرير مؤرخ 24/ 8/ 2017 مرفق بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقض الحكم، وسددت مبلغ التأمين المقرر.
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص الذي أعده السيد القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعنين قد استوفيا الشكل المقرر في القانون.
اولا: الطعن رقم 680 لسنة 2017 المقدم من المحكوم عليها الأولى ......
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانها بجرائم طلب وقبول مبالغ مالية مقابل تدخلها لدى موظف عام والاشتراك في تزوير صور محررات رسمية ومستندات إلكترونية رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه بعد أن انتهى في قضائه إلى إدانة الطاعنة والمتهمة الثانية قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للأخيرة فقط دون الطاعنة ورغم أن ظروف الواقعة وعمل المتهمة الثانية كشرطية يوجب تشديد العقوبة عليها وقضى الحكم بالإدانة رغم انتفاء أركان جريمة التزوير وانتفاء علم الطاعنة بتزوير المعاملات موضوع الدعوى، وعول الحكم على اعتراف كل من المتهمين الثالث والرابع كدليل على علم الطاعنة بالتزوير رغم أن اعترافهما وليد إكراه وعدولهما عنه بتحقيقات النيابة العامة، كما أن اعتراف الطاعنة بمحضر جمع الاستدلالات لا يصلح دليلا للإدانة لعدولها عنه وإنكارها ما أسند إليها أمام النيابة العامة، وأن ما أورده الحكم من توافر الاتفاق على ارتكاب التزوير لا يسانده دليل في الأوراق خاصة وأن الطاعنة لا تعرف كلا من المتهمين الثالث والرابع ولا يوجد أي دليل على اتفاقها معهما على ارتكاب التزوير، كما خلت الأوراق من أي دليل على تدخل الطاعنة واستغلال نفوذها لدى المتهمة الثانية أو تقاضي الأخيرة أموالا مقابل المعاملات المزورة، وقضى الحكم بتغريم الطاعنة مبلغ 920.000 درهم دون دليل على صحة هذا المبلغ، كما أعمل الارتباط بين الجرائم المسندة للطاعنة والمتهمة الثانية ثم عاد وقضى بإدانة الطاعنة وحدها بجريمة طلب وقبول عطايا وإن الطاعنة طلبت سماع أقوال كل من النقيب ...... وشهود الإثبات إلا أن المحكمة لم تجبها إلى طلبها ولم تعرض له إيرادا وردا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال الشهود وهم الوكيل أول ...... والرقيب أول ...... والرقيب أول ...... والنقيب ...... والملازم ...... ومن اعتراف كل من المتهمين الثالث والرابع بمحضري جمع الاستدلالات في حق نفسه وعلى باقي المتهمين من أقوال كل من المتهمتين الأولى - الطاعنة - والثانية ومما ثبت من الكشف الصادر من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشأن بيانات تأشيرات الإقامات الجديدة المضبوطة بحوزة المتهمة الأولى - الطاعنة - والكشف الخاص بالمعاملات المزورة وما ثبت من مخاطبات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي بشأن شهادات تسجيل عقود الإيجار المرفقة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعنة في تزوير المحررات موضوع الدعوى وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حقها، كما عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء علمها بالتزوير وأطرحه بما يسوغ إطراحه فإن هذا حسبه، ويضحي ما تثيره الطاعنة بشأن انتفاء أركان التزوير وعدم علمها بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء، فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما أنه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ويستوي في هذا كله أن يكون الاتفاق بين المساهمين في الجريمة مباشرا أو بالواسطة، إذ المدار في ذلك علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنة والمحكوم عليهم الأخرين على ارتكاب جرائم التزوير التي دينوا بها، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة بل يكفيها للقول بقيامه أن تستخلص حصوله من وقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين ولو كانت واردة في محضر الشرطة وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من اعتراف المتهمين الثالث والرابع في محضر جمع الاستدلالات مقارفة الطاعنة للأفعال التي دانها بارتكابها فإن ما تثيره بشأن استدلال الحكم بأقوالهما على ارتكابها لجريمة التزوير، أو أن الحكم أعرض عن عدولهما عن تلك الأقوال ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى مما لا شأن لمحكمة التمييز به.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من بطلان اعتراف كل من المتهمين الثالث والرابع في محضر جمع الاستدلالات يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى بعض أقوال المتهم في تأييد الدليل حتى ولو كان منكرا للتهمة ما دامت لهذه الأقوال أصل في الأوراق وكان ما تستخلصه منها سائغا في العقل. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات صحة ما نسبه الحكم للطاعنة من أقوال بمحضر جمع الاستدلالات بوصفها أقوالا لا اعترافا فإنه لا تثريب على الحكم إن هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، فإن ما تثيره الطاعنة من قالة أن اعترافها بالاستدلالات لا يصلح دليلا للإدانة يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه - القضائي وغير القضائي - بوصفه طريقا من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه على أقوال الوكيل أول ...... بتحقيقات النيابة العامة بما تضمنه من إقرار الطاعنة له باستلامها مبالغ مجموعها تسعمائة ألف درهم كعمولة خلال ثلاثة أشهر سابقة على واقعة ضبطها، وأنه تم ضبط مبلغ عشرين ألف درهم حال تسليمه من المتهم الثالث للطاعنة مقابل المحررات المزورة فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت عليه بالإضافة إلى سائر الأدلة والقرائن التي ساقتها في حكمها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يعدو ما تثيره في شأن عدم وجود دليل على طلبها ذلك المبلغ كعمولة أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقرارها للشاهد سالف الذكر بما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، هذا فضلا عن أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنة جريمة واحدة وعاقبها بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الاشتراك في تزوير مستندات إلكترونية رسمية وأوقعت عليها المحكمة عقوبتها عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، فإنه لا مصلحة لها فيما تثيره بشأن جريمة طلب وقبول عطايا مقابل تدخلها لدى موظف عام.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم وموجبات الرأفة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما تثيره الطاعنة عن مقدار العقوبة التي اوقعها الحكم عليها بالمقارنة بوقف تنفيذ العقوبة التي أوقعها على المحكوم عليها الثانية لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة عن جرائم الاشتراك في تزوير مستندات إلكترونية رسمية واستعمالها والاشتراك في تزوير صور محررات رسمية وطلب وقبول عطايا للتدخل لدى موظف عام وانتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعنة قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يتعين معه توقيع العقوبة الأشد عملا بالمادة 88 من قانون العقوبات ثم أوقع على الطاعنة عقوبة الحبس مدة سنة واحدة مع تغريمها مبلغ خمسمائة ألف درهم ومبلغ تسعمائة وعشرين ألف درهم كغرامة نسبية عن جريمة طلب وقبول المبالغ المذكورة. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التزوير في مستند إلكتروني حكومي المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي السجن المؤقت - والتي يجوز تبديلها عملا بالمادة 98/ ج من قانون العقوبات بعقوبة الحبس - والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف درهم، وكانت عقوبة طلب وقبول عطية لقاء التدخل أو استغلال النفوذ لدى موظف عام المنصوص عليها بالمادة 237 مكررا من قانون العقوبات الاتحادي وقبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 7/ 2016 لحدوث واقعة الدعوى في ظل القانون القديم - هي الحبس والغرامة، وأوجبت المادة 238 من القانون المشار إليه إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به الموظف العام أو من في حكمه على ألا تقل عن ألف درهم. لما كان ذلك، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 238 عقوبات هي من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتعد من العقوبات التكميلية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد وإن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن ألف درهم، وحيث إنه لما كان ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة النسبية المقررة لجريمة طلب وقبول عطية - وهي الجريمة الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير مستند إلكتروني حكومي وهي الأشد عملا بالمادة 88 عقوبات يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون منعي الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعنة لم تطلب سماع شهود، فليس لها من بعد أن تنعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح عليها أو الرد عليه ولا يحق لها أن تثير هذا الأمر أمام محكمة التمييز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ثانيا: الطعن رقم 686 لسنة 2017 المقدم من المحكوم عليها الثانية .......
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم التزوير في مستندات إلكترونية رسمية واستعمالها والاشتراك في تزوير صور محررات رسمية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى وظروفها ولم يورد الأدلة التي استند إليها في الإدانة ولم يستظهر أركان جريمة التزوير ولم يورد الدليل على علم الطاعنة بوقوعه وقضى الحكم بالإدانة رغم خلو الأوراق مما يقطع بتزوير الطاعنة المستندات الإلكترونية ودون أن يستظهر عناصر اشتراكها في تزوير صور المحررات الرسمية وطريقته والأدلة عليه ولم يعرض لدفاعها القائم على انتفاء القصد الجنائي لديها بالنسبة لتلك الجريمة وعدم اشتراكها في الاتفاق الحاصل بين باقي المتهمين وعدم تقاضيها عمولات منهم فضلا عن عدم صلتها بهم، وعول الحكم على اعتراف المتهم الثالث في التدليل على توافر العلم رغم أنه لا يصلح بمجرده دليلا للإدانة، والتفت عن أقوال شهود الإثبات وباقي المتهمين رغم دلالتها في نفي علم الطاعنة بالتزوير وأخيرا فإن الحكم لم يعن بإنكار الطاعنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون وبه يبرأ الحكم مما رمته الطاعنة من القصور وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما مفاده أن المتهمين في الدعوى الماثلة ومن بينهم الطاعنة اتفقوا على استصدار تأشيرات إقامات عائلية جديدة وتثبيتها على جوازات سفر أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط القانونية فقام المتهم الرابع باصطناع صور تسعين شهادة تسجيل عقود إيجار منسوب صدورها إلى نظام إيجاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي متضمنة بيانات وهمية بأسماء مستأجرين وذلك باستخدام برنامج فوتوشوب على جهاز حاسب آلي وسلمها للمتهم الثالث ضمن أوراق مائة وسبعة وعشرين طلب إصدار تأشيرات وقام الأخير بدوره بتسليمها للمتهمة الأولى التي تدخلت واستغلت نفوذها لدى الطاعنة - المتهمة الثانية - والتي تعمل بوظيفة مأمور خدمة برتبة رقيب بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بفرعها في مركز العربي سنتر الكائن بدائرة مركز القصيص وسلمتها لها، فقامت الطاعنة بدورها بتزوير المستندات الإلكترونية الخاصة بمائة وسبع وعشرين تأشيرة إقامة منها مائة وثلاث عشرة تأشيرة إقامة عائلية وقامت بتثبيت الإقامة فيها على عدد أربعة جوازات سفر مستغلة صلاحيتها في الدخول إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني المعمول به في تلك الإدارة بواسطة اسم المستخدم ((2139 ML)) ورمز المرور الخاصين بها وإدخال بيانات تلك المعاملات التي تحتوي على عقود إيجار مزورة على اعتبار أنها قامت بالتدقيق على الأصول الخاصة بتلك المعاملات ومن ضمنها تلك العقود وأنها صحيحة وتنطبق عليها الشروط القانونية المطلوبة وذلك على خلاف الواقع وإصدار تأشيرات لأصحابها ثم إعادة إدخال تلك البيانات على أنها صحيحة وإصدار صحيفة الإقامة على تلك المعاملات الأربع وتثبيتها، ومن ثم يكون الحكم قد دلل بما لا قصور فيه على توافر أركان جريمتي تزوير مستندات إلكترونية رسمية والاشتراك في تزوير صور محررات رسمية في حق الطاعنة، وإذ لا يشترط لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان الجريمة ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وأن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم في مقام التدليل على توافر جريمة التزوير في مستندات إلكترونية رسمية في حق الطاعنة وما استدل به على علمها بالتزوير، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانها بها بوصفها الجريمة الأشد عقوبة، فضلا عن أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء علمها بالتزوير وأطرحه بما يسوغ إطراحه، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى عدم استظهار أركان جريمة التزوير والالتفات عن دفاعها بانتفاء علمها بالتزوير لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه، ما دام أن له مأخذه بالأوراق، وكان ما تثيره الطاعنة في شأن خلو الأوراق من أي دليل على ارتكابها التزوير في مستندات إلكترونية لا يعدو جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، مما لا شأن لمحكمة التمييز به ولا يثار أمامها.
لما كان ذلك، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستئناف سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره، ومن المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعنة في ارتكاب جريمة التزوير في صور محررات رسمية فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، ويضحي النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حقها غير قويم، هذا فضلا عن أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنة جريمة واحدة وعاقبتها بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التزوير في مستندات إلكترونية رسمية وأوقعت عليها المحكمة عقوبتها عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، فإنه لا مصلحة لها في كل ما تثيره بشأن جريمة الاشتراك في تزوير صور محررات رسمية بوصفها الجريمة الأخف عقوبة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر في الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه أو عدم التعويل عليه، فإن ما تثيره الطاعنة في شأن أقوال شهود الإثبات وباقي المتهمين ودلالتها في نفي العلم بالتزوير لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز وفي إغفالها التحدث عنه ما يفيد ضمنا أنها أطرحته ولم تر فيه ما يدعو إلى تغيير الرأي.
لما كان ذلك، وكان الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة من أن المحكمة لم تعن بإنكارها.
لما كان ذلك، وكان باقي ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة الأولى ...... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعينا رفضه مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق