جلسة الاثنين 11 ديسمبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، محمد علي الهادي الجمري ومحمد عبد النبي محمد حسن الأسيوطي.
-----------------
(74)
الطعن رقم 744 لسنة 2017 "جزاء"
(1) تمييز "الأحكام الجائز الطعن فيها وغير الجائز الطعن فيها". حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها وغير الجائز الطعن فيها".
قضاء الحكم الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف شكلا. الطعن عليه. غير جائز إلا من حيث ما قضى به من عدم قبوله شكلا دون البحث فيما قضى به الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في الدفاع والرد عليه".
الدفاع الظاهر البطلان. للمحكمة الالتفات عن الرد عليه. مثال.
(3) محاماة.
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين. جائز طالما ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم. مثال بشأن عدم وجود تعارض في المصلحة.
(4) رشوة. موظف عام. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
جريمة الرشوة. مناط تحققها من جانب الموظف العام أو من في حكمه. القصد الجنائي فيها. مناط توافره. استنتاج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع عنه.
(5) إثبات "الأدلة في المواد الجزائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
المحاكمات الجزائية. العبرة فيها باقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو براءته. لها أن تركن في تكوين عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها. لها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها. شرط ذلك.
(6) إثبات "شهود". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات. من سلطة محكمة الموضوع. اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وإلى حصول الواقعة وقت التصوير الذي جاء بروايتهم. ما يثيره الطاعن حول ذلك. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها ومناقضة للصورة التي ارتسمت في وجدانها. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(7) اتفاق. جريمة "ارتكابها". قصد جنائي. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الاتفاق على ارتكاب جريمة. يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية. أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية. كفاية ثبوتها أن تكون محكمة الموضوع قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(8) حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
ما يثيره الطاعن بشأن التسجيلات وما أخذت به المحكمة منها والقول بخلوها مما يفيد إدانته. تشكيك في دليل صحيح اطمأنت إليه المحكمة.
(9) دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بإنكار ونفي الصلة بالواقعة".
إنكار الاتهام ونفي الصلة بالواقعة. من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب ردا خاصا. استفادة الرد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت.
(10) دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
حسب الحكم أن يستقيم قضاؤه أن يورد من الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير جائز. علة ذلك.
(11) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الأدلة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بالتناقض بين الجرائم التي دانه بها الحكم والمتهم الآخر. منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وتشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ومناقضة للصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح لكل جريمة دانه بها. عدم قبول إثارته أمام محكمة التمييز.
(12 ، 13) تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في الدفاع والرد عليه".
(12) عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(13) خلو الحكم من الإشارة إلى الخطأ المادي الذي أصاب الحكم الابتدائي عندما أورد أرقام نصوص أخرى إلى جانب مواد الاتهام. لا يعيبه. ما دام قد خلا من ثمة خطأ وأشار إلى مواد العقاب التي دان الطاعن بها. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
-------------------
1 - المقرر أنه متى كان الطعن واردا على ما قضي به الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا فإنه لا يجوز الطعن عليه إلا من حيث ما قضي به من عدم قبوله شكلا دون البحث فيما قضى به الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى.
2 - إذ كان ما يثيره الطاعن بخصوص العذر الذي حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد قولا مرسلا أشار إليه الطاعن في مذكرة دفاعه خاليا من دليله فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه باعتباره دفاعا ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب.
3 - المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ولما كان البين من مدونات الحكم أنه قد أثبت في حق الطاعن والمتهم الآخر اتفاقهما على ارتكاب جريمة الرشوة التي دانهما بها وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن كلا من الطاعن والمتهم الآخر لم يقوما بتبادل الاتهام والتزما بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بدرجتيها الإنكار هذا فضلا عن أن المتهم في الطعن السابق قد قضى بعدم قبول استئنافه شكلا مما يعني عدم جدوى ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من تعارض المصلحة في الدفاع مما يكون نعيه غير مقبول.
4 - جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف العام أو من في حكمه متى طلب أو قبل وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ولو كان حقا كما تتحقق الجريمة أيضا في شأنه ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذبا وكان مطلق القول يكفي لتوافر الزعم بالاختصاص دون اشتراط ارتباطه بعناصر أو وسائل احتيالية ولو لم يفصح به الموظف صراحة بل يكفي مجرد إبداء استعداده للقيام بالعمل المزعوم الاختصاص به أو الامتناع عن أدائه لأن ذلك السلوك يفيد ضمنا الزعم بالاختصاص وكان القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه وأنه ثمن التجارة بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع عنه.
5 - المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو براءته وأن لها أن تركن في تكوين عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها ولها أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق.
6 - إذ كان وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعها إلى محكمة الموضوع بغير معقب والتي قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات وإلى حصول الواقعة وفق التصوير الذي جاء بروايتهم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول صورة الواقعة وتصديق المحكمة لأقوال شهود الإثبات وقوله بخلو هذه الأقوال والأوراق من دليل يثبت صحة الواقعة لا يعدو جميعه أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأديا لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة التمييز.
7 - إذ كان الاتفاق على ارتكاب جريمة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ويكفي لثبوته أن تكون محكمة الموضوع قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وهو ما خلص إليه الحكم صائبا مما يكون منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له.
8 - إذ كان ما يثيره الطاعن بشأن التسجيلات وما أخذت به المحكمة منها والقول بخلوها مما يفيد إدانته لا يعدو تشكيكا في دليل صحيح اطمأنت المحكمة إليه.
9 - إنكار الاتهام ونفي الصلة بالواقعة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا خاصا إذ الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة.
10 - بحسب الحكم أن يتم ويستقيم به قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
11 - لا محل لما ينعي به الطاعن بالتناقض بين الجرائم التي دانه بها والمتهم الآخر والذي لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وتشكيكا في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح لكل جريمة دانه بها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
12 - المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال مما يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
13 - لا يعيب الحكم خلوه من الإشارة إلى الخطأ المادي الذي صاب الحكم الابتدائي عندما أورد أرقام نصوص أخرى إلى جانب مواد الاتهام ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا من ثمة الخطأ وأشار إلى مواد العقاب التي دان الطاعن بها مما يضحي منعي الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:
1- .......
2- .......
لأنهما بتاريخي 16، 17/ 2/ 2015 بدائرة اختصاص مركز شرطة بردبي.
أولا: المتهم الثاني:
حال كونه موظفا عاما يعمل فني أول لدى هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا وله صلاحية قطع خدمة الكهرباء عن المنازل وإعادتها طلب وقبل لنفسه ولغيره عن طريق المتهم الأول عطية من المبلغ ...... إخلالا بواجبات وظيفته وذلك بأن طلب مبلغا نقديا قدره 10.000 درهم على سبيل الرشوة حيث قام المتهم الأول بالاكتفاء به بالمبلغ وادعى له بأنه موظف بهيئة كهرباء ومياه دبي ديوا وبمقدرته إعادة التيار الكهربائي للمنزل وطلب منه مبلغ الرشوة مقابل ضمان عدم قطع التيار الكهربائي عن المنزل لمدة ستة أشهر دون الحاجة لسداد فواتير الكهرباء عن طريق قيام المتهم الثاني بإعادة الخدمة وبموجب ذلك التقى المبلغ بالمتهمين وسلم المتهم الأول مبلغ الرشوة على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: المتهم الأول:
1) انتحل وظيفة من الوظائف العامة للحصول لنفسه على مزية من أي نوع وذلك بأن ادعى للمبلغ ...... بأنه من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا موهما إياه بمقدرته إعادة تشغيل التيار الكهربائي للمنزل وطلب منه مبلغ الرشوة المبين بالبند أولا مقابل ضمان عدم قطع التيار الكهربائي عن المنزل لمدة ستة أشهر دون الحاجة لسداد. فواتير الكهرباء عن طريق قيام المتهم الثاني بإعادة الخدمة والذي يعمل كفني أول لدى الهيئة وبموجب ذلك التقى المبلغ بالمتهمين وسلم المتهم الأول مبلغ الرشوة عنه على النحو الثابت بالأوراق.
2) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على ارتكاب الجريمة المبينة بالبند أولا فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد (5/ 1، 6، 7، 45/ 1 - 2، 47، 121/ 1، 234، 238، 250) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلاته.
وبجلسة 22/ 5/ 2017 قضت محكمة أول درجة جنايات حضوريا بمعاقبة كل من ...... و...... بالحبس سنة وبتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرشوة وقدرها 10.000 درهم عما أسند إليه وإبعاده عن الدولة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف الأول ...... بتاريخ 5/ 7/ 2017 والثاني ...... بتاريخ 1/ 6/ 2017.
وبجلسة 6/ 9/ 2017 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف الثاني المقام من ...... وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة له طعن المحكوم عليه ...... في هذا الحكم بالتمييز رقم 744/ 2017 بموجب تقرير مؤرخ 2/ 10/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم كما طعن المحكوم عليه ...... في هذا الحكم بالتمييز رقم 752/ 2017 بموجب تقرير مؤرخ 5/ 10/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
وحيث أمرت المحكمة بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ...... وبعد المداولة قانونا.
وحيث استوفى الطعن الشكل المقرر قانونا.
أولا: الطعن رقم 752/ 2017 المقام من ......
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون عندما قضى شكلا بعدم قبول استئنافه لتقرير به يعد الميعاد والتفت عن عذر المرض الذي أبداه في مذكرة دفاعه كسبب حال بينه وبين التقرير بالاستئناف بالميعاد والذي لم ترد عليه المحكمة وأعرضت عنه ما يعيب حكمها كما وينعي الطاعن في موضوع الدعوى بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على النحو الوارد بأسباب طعنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه ومن مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بتاريخ 16/ 8/ 2017 حضور الطاعن وتلاوة التهمة عليه فأنكرها واترافعت الحاضرة معه شفويا شارحة ظروف الدعوى وقدمت مذكرة أشارت فيها إلى أن الطاعن لم يتمكن من التقرير بالاستئناف لعذر قهري مرضي ألم به حال بينه وبين التقرير بالاستئناف ملتمسة معه قبول الاستئناف شكلا دون أن يستبان من هذه المحاضر أو مذكرة الطاعن ما يفيد وجود أي شهادة طبية قد استشهد بها أمام المحكمة المطعون في حكمها أو أرفقها في أسباب طعن أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كان الطعن واردا على ما قضى به الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا فإنه لا يجوز الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبوله شكلا دون البحث فيما قضى به الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بخصوص العذر الذي حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد قولا مرسلا أشار إليه الطاعن في مذكرة دفاعه خاليا من دليله فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه باعتباره دفاعا ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ثانيا: الطعن رقم 744/ 2017 المقام من ......
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وحاصل ذلك في بطلان الحكم المطعون فيه لترافع محام واحد عن الطاعن والمتهم الآخر أمام محكمتي الموضوع رغم تعارض المصلحة في دفاع الطاعن والمتهم الآخر مما كان يستوجب الفصل بينهما وتحديد مدافع لكل منهما كما وينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده بالمكان الذي تمت فيه وقت ارتكاب عملية قطع التيار الكهربائي وإعادته وأن العمل الذي نسب إليه خارج نطاق اختصاصه وهو ما دلل عليه الطاعن من شواهد بينها في أسبابه ويعيب على المحكمة عدم الأخذ بها وتمسك على أساسها بانتفاء أركان جريمة الرشوة المسندة إليه كما ويعيب الطاعن على الحكم أخذه بما ورد بالتسجيلات الصوتية رغم خلوها مما يفيد وجوده وكان الحوار فيها بين المتهم الآخر والمبلغ وعول الحكم على أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات رغم عدم كفايتها كما أن الحكم لم يستظهر شواهد الاتفاق بين الطاعن والمتهم الآخر ولم يفطن للعيب الذي أصاب الحكم الابتدائي من حيث تناقضه في الجرائم التي دانه بها والمتهم الآخر وعدم معقولية تصور حدوثهما وأغفل الحكم الإشارة إلى ما ورد بالحكم الابتدائي من نصوص خاصة بجرائم أخرى إلى جانب نصوص الاتهام الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة كل من ...... والوكيل ...... بتحقيقات النيابة العامة وما قرره المحكوم عليه الأول بذات التحقيقات من أنه تسلم مبلغ عشرة آلاف درهم من المبلغ ...... ومما ثبت بتقريري الأدلة الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ولما كان البين من مدونات الحكم أنه قد أثبت في حق الطاعن والمتهم الآخر اتفاقهما على ارتكاب جريمة الرشوة التي دانهما بها وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن كلا من الطاعن والمتهم الآخر لم يقوما بتبادل الاتهام والتزما بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بدرجتيها الإنكار هذا فضلا عن أن المتهم في الطعن السابق قد قضى بعدم قبول استئنافه شكلا مما يعني عدم جدوى ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من تعارض المصلحة في الدفاع مما يكون نعيه غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف العام أو من في حكمه متى طلب أو قبل وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ولو كان حقا كما تتحقق الجريمة أيضا في شأنه ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذبا وكان مطلق القول يكفي لتوافر الزعم بالاختصاص دون اشتراط ارتباطه بعناصر أو وسائل احتيالية ولو لم يفصح به الموظف صراحة بل يكفي مجرد إبداء استعداده للقيام بالعمل المزعوم الاختصاص به أو الامتناع عن أدائه لأن ذلك السلوك يفيد ضمنا الزعم بالاختصاص وكان القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه وأنه ثمن التجارة بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع عنه وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة القائمة فيها عند بقوله "ولما كان الثابت للمحكمة بجلاء من جماع أوراق الدعوى وأدلتها أن المتهم الثاني (الطاعن) الموظف العام لدى هيئة كهرباء ومياه دبي - فني أول - والذي يختص بقطع وتشغيل التيار الكهربائي وفق الإجراءات المتبعة بالهيئة عقد اتفاقا مع المتهم الأول وبمساعدته في أن يخبره بالمسكن الذي تم قطع التيار الكهربائي عنه لمخالفة اشتراطات الهيئة على أن يقوم المتهم الأول بالتواصل مع أصحابها للحصول على المال مقابل إعادة التيار دون سداد الرسوم والمستحقات للهيئة ودون علمها ونفاذا لهذا الاتفاق أبلغه عن مسكن المجني عليه والذي تواصل معه المتهم الأول وأوصل له قدرته على توصيل التيار الكهربائي دون اتباع الإجراءات المقررة وسداد المستحقات المالية لفترة زمنية بعد انتحال صفة الموظف العام بهيئة كهرباء ومياه دبي والاتفاق معه على الجعل المالي واتفق معه على مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل إعادة التيار الكهربائي فادعى له المبلغ الموافقة وقام المتهمان بإعادة التيار الكهربائي إلى المسكن وقام المجني عليه (المبلغ) بإبلاغ الشرطة والتي أعدت الكمين وراقبت مكالمات المتهم الأول والتي أثبتها التقرير الفني وتوجه المبلغ إلى المكان المتفق عليه مع المتهم الأول والذي توجه إليه أيضا الموظف العام (الطاعن) وعلى أثر استلام المبلغ العائد للشرطة من المتهم الأول وإعطاء الإشارة المتفق عليها ثم ضبط المتهمين حال استلام الرشوة" هو ما يتوافر به كافة أركان جريمة الرشوة وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن بانتفاء تلك الأركان وما ساقه من قرائن للتدليل على ذلك على النحو الوارد بأسباب طعنه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو براءته وأن لها أن تركن في تكوين عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها ولها أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعها إلى محكمة الموضوع بغير معقب والتي قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات وإلى حصول الواقعة وفق التصوير الذي جاء بروايتهم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول صورة الواقعة وتصديق المحكمة لأقوال شهود الإثبات وقوله بخلو هذه الأقوال والأوراق من دليل يثبت صحة الواقعة لا يعدو جميعه أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأديا لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الاتفاق على ارتكاب جريمة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ويكفي لثبوته أن تكون محكمة الموضوع قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وهو ما خلص إليه الحكم صائبا مما يكون منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التسجيلات وما أخذت به المحكمة منها والقول بخلوها مما يفيد إدانته لا يعدو تشكيكا في دليل صحيح اطمأنت المحكمة إليه وكان إنكار الاتهام ونفي الصلة بالواقعة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا خاصا إذ الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وكان بحسب الحكم أن يتم ويستقيم به قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا محل لما ينعي به الطاعن بالتناقض بين الجرائم التي دانه بها والمتهم الآخر والذي لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وتشكيكا في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح لكل جريمة دانه بها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز وكان ولا تثريب على المحكمة إن هي لم تعرض بالرد عن هذا الدفاع والجدل الموضوعي في حكمها لما هو مقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال مما يكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم خلوه من الإشارة إلى الخطأ المادي الذي صاب الحكم الابتدائي عندما أورد أرقام نصوص أخرى إلى جانب مواد الاتهام ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا من ثمة الخطأ وأشار إلى مواد العقاب التي دان الطاعن بها مما يضحي منعي الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق