الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 يونيو 2025

الطعن 741 لسنة 2017 ق جلسة 11 / 12 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 73 ص 585

جلسة الاثنين 11 ديسمبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، محمد علي الهادي الجمري ومحمد عبد النبي محمد حسن الأسيوطي.

---------------
(73)
الطعن رقم 741 لسنة 2017 "جزاء"

تزوير "تزوير المحررات غير الرسمية". تمييز "أسباب الطعن: الخطأ في تطبيق القانون". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". 

تزوير المحرر. هو تغيير الحقيقة. التزوير من بين طرقه تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه. وجوب أن يقع التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات كالإمضاءات والأختام أو الصور الموجودة فيه. التزوير بالإضافة يرتكبه من يضيف إلى المحرر كلمة أو رقما أو إمضاء أو ختما فيغير بذلك من دلالة المحرر سواء لدى القانون الموضع الذي تخيره المتهم للإضافة أو وضعت في فراغ ترك خاليا أو بين السطور أو في الهامش. عدم اشتراط أن تكون الإضافة موقعا عليها. إبانة الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده نزع صفحات جواز السفر الأجنبي وثبوتها في جواز آخر بما مؤداه تغيير الحقيقة بطريق الإضافة مع علمه بذلك وبقصد استعماله فيما زور من أجله وهو فعل معاقب عليه. قضاؤه بما يخالف ذلك. خطأ في تطبيق القانون. م 216 عقوبات.

----------------

إذ كانت المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي قد عرفت تزوير المحرر بأن هو تغيير الحقيقة فيه ثم نصت على طرق التزوير من بينها إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه، والبين من نص هذه المادة في صريح لفظة وواضح دلالته أن صورة هذه الطريقة من طرق التزوير هي الإضافة والحذف والتغيير وفي جميع هذه الصور يجب أن يقع التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات كالإمضاءات والأختام أو الصور الموجودة فيه ويرتكب التزوير بالإضافة من يضيف إلى المحرر كلمة أو رقما أو إمضاء أو ختما فيغير بذلك من دلالة المحرر وسواء لدى القانون الموضع الذي تخيره المتهم للإضافة سواء وضعت في فراغ ترك خاليا أو بين السطور أو في الهامش ولا يشترط أن يكون الإضافة موقعا عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده نزع الصفحات أرقام 17 ص 21 من جواز السفر رقم "......." وثبتها في جواز السفر رقم "........" بعد الصفحة رقم 30 منه، ومن ثم يكون قد غير حقيقة الأرقام في المحرر الأخير وذلك بطريق الإضافة مما كان من شأنه المساس المادي به وتغيير دلالة المحرر مع علمه بذلك التزوير وبقصد استعماله فيما زور من أجله، ومن ثم فإن هذا الفعل يكون معاقبا عليه وفقا للتعريف الوارد في المادة سالف الذكر. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه.

------------

الوقائع

وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ....... لأنه خلال شهر فبراير من عام 2017 وبدائرة مركز شرطة حتا.
أولا: ارتكب تزويرا في محررات غير رسمية "جوازي سفر هنديين، الأول رقم: ...... والثاني رقم: ......" وذلك بأن قام بنزع الصفحات المرقمة بالأرقام من 17 إلى 21 من جواز السفر الأول وتثبيتها في جواز السفر بعد الصفحة 30 منه، وبنية استعمالهما كمحررين صحيحين، على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: استعمل المحررين غير الرسمين المزورين والمبينين في البند أولا أعلاه مع علمه بتزويرهما، بأن قدمهما لموظف قسم الجوازات بمنفذ حتا الحدودي للاحتجاج بما جاء به من بيانات، على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد (82، 121/ 2، 216/ 1، 217/ 2، 218/ 2، 222/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي المعدل.
وبجلسة 17/ 5/ 2017 حكمت محكمة الجنح ببراءة المتهم مما أسند إليه.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم .... لسنة 2017.
وبجلسة 29/ 8/ 2017 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بالمقيد برقم 741 لسنة 2017 موجب تقرير مؤرخ في 27/ 9/ 2017 مرفق به مذكره بأسباب الطعن وقع عليها رئيس النيابة العامة طلبت فيها نقض الحكم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي تزوير محررين غير رسميين - جوازي سفر - واستعمالهما مع علمه بتزويرهما قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن الواقعة غير مؤثمة على خلاف ما تقضي به المادة 216 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي قد عرفت تزوير المحرر بأن هو تغيير الحقيقة فيه ثم نصت على طرق التزوير من بينها إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه، والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته أن صورة هذه الطريقة من طرق التزوير هي الإضافة والحذف والتغيير وفي جميع هذه الصور يجب أن يقع التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات كالإمضاءات والأختام أو الصور الموجودة فيه ويرتكب التزوير بالإضافة من يضيف إلى المحرر كلمة أو رقما أو إمضاء أو ختما فيغير بذلك من دلالة المحرر وسواء لدى القانون الموضع الذي تخيره المتهم للإضافة سواء وضعت في فراغ ترك خاليا أو بين السطور أو في الهامش ولا يشترط أن يكون الإضافة موقعا عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده نزع الصفحات أرقام 17 ص 21 من جواز السفر رقم "......" وثبتها في جواز السفر رقم "......" بعد الصفحة رقم 30 منه، ومن ثم يكون قد غير حقيقة الأرقام في المحرر الأخير وذلك بطريق الإضافة مما كان من شأنه المساس المادي به وتغيير دلالة المحرر مع علمه بذلك التزوير وبقصد استعماله فيما زور من أجله، ومن ثم فإن هذا الفعل يكون معاقبا عليه وفقا للتعريف الوارد في المادة سالف الذكر. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة المطعون في حكمها عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق