الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 يونيو 2025

الطعن 742 لسنة 2017 ق جلسة 18 / 12 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 75 ص 602

جلسة الاثنين 18 ديسمبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، محمد علي الهادي الجمري ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
-----------------
(75)
الطعن رقم 742 لسنة 2017 "جزاء"
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة.
محضر الجلسة. يكمل الحكم في بيان المحكمة التي صدر منها وأسماء الهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم.
(2) بطلان "بطلان الحكم". حكم "بطلان الحكم".
عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم. لا يبطله طالما وقع عليه من رئيس الجلسة.
(3) شكوى. دعوى جزائية "تحريكها". سب. قذف.
رفع الدعوى الجزائية. غير جائز إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه في جرائم سب الأشخاص وقذفهم خلال الميعاد المقرر قانونا. م 10/ 4 إجراءات.
(4) قذف. محكمة الموضوع "سلطتها في الجرائم: في السب والقذف".
القذف الذي يستوجب العقاب قانونا. الأصل فيه تضمنه إسناد فعل يعد جريمة. استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.
(5) قذف. محكمة الموضوع "سلطتها في الجرائم: في السب والقذف".
العلانية في جريمة القذف. تحققها مشروط بتوافر عنصرين. توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب. بلوغ التوزيع حدا معينا. غير لازم. كفاية أن يكون المكتوب وصل إلى عدد من الناس. ولو كان قليلا سواء أكان التداول نسخة واحدة أو عدة نسخ أو صورا منها. ما دام لم يكن إلا بفعل المتهم.
(6) قذف. قصد جنائي.
جريمة القذف. توافر القصد العام كاف لتحقيقها. مسألة النية. لا أثر لها.
(7) إثبات "شهود". محكمة ثاني درجة.
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه. عدم التزامها بسماع الشهود إلا من كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
---------------------
1 - المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها وأسماء الهيئة التي أصدرته وكذا أسماء الخصوم.
2 - إن القانون لم يرتب البطلان على عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم بل يكون له قوامه الصحيح بتوقيع رئيس الجلسة عليه. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
3 - المقرر بنص المادة 10/ 4 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه في جرائم سب الأشخاص وقذفهم ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبغير الطريق القانوني وأطرحه استنادا إلى أن الطاعن أرسل رسالة إلكترونية إلى المجني عليه وذويه عبر شبكة التواصل الاجتماعي والتي تتضمن عبارات القذف في حقه بتاريخ 29/ 8/ 2015 وأن المجني عليه تقدم بشكوى ضده في مركز شرطة القصيص بتاريخ 13/ 9/ 2015 وذلك خلال الميعاد القانون وإلى الجهة المختصة وكان ما أورده سائغا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يخوض في الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا.
4 - المقرر أن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقدر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة التمييز أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
5 - المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلا سواء كان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدة نسخ أو صور منها ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله ولا يتصور أنه كان يجهلها.
6 - إذ كان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكفي توافر القصد الجنائي العام الذي يتحقق من نشر القاذف أو إذاعة الأمور المتعلقة بالقذف وهو عالم أنها تتضمن احتقاره أو الازدراء منه ومتى تحقق القصد الجنائي في جريمة القذف فلا محل للخوض في مسألة النية. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا.
7 - المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، إذا لم تر هي حاجة لسماعهم.
--------------
الوقائع
حيث إن النيابة العامة اتهمت: ------.
لأنه في يوم 29/ 8/ 2015 بدائرة مركز شرطة القصيص.
قذف باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات المجني عليه/ ----، وذلك بأن قام بإرسال العبارات الموصوفة بالأوراق إلى أشقاء المجني عليه عبر المراسلات البريدية الإلكترونية، على النحو الثابت في الأوراق.
وطلبت عقابه بالمادتين 20، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/ 6/ 2016 غيابيا بتغريم المتهم خمسة آلاف درهم وإبعاده عن الدولة، فعارض المتهم وقضى فيها بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 5293 لسنة 2017، وفيه قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 29/ 8/ 2017 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبتاريخ 27/ 9/ 2017 قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا القضاء بالتمييز بموجب تقرير تمييز أرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محام طلب فيها نقض الحكم وسدد مبلغ التأمين.
---------------
المحكمة
بعد سماع المرافعة وسماع التقرير الذي أعده القاضي/ ---- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده لأسبابه الحكم المطعون فيه خلا من بيان اسم ممثل النيابة العامة وكاتب الجلسة كما خلا من توقيع القاضي الذي أصدره وكاتب الجلسة وفقا لما توجبه المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية هذا إلى أن محاميه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبغير الطريق الذي رسمه القانون والذي يتطلب تقديم شكوى من المجني عليه غير أن الحكم أطرح هذه الدفوع برد قاصر ودانه دون أن يدلل على توافر أركان الجريمة في حقه وغفل عن دفاعه من انتفاء القصد الجنائي لديه وأن العبارات المرسلة إلى المجني عليه كانت هي ذات العبارات التي دونها في البلاغ المقدم منه إلى الجهات الإدارية المسؤولة عن الوقف المسئول عنه وهو ما لا يتحقق به ركن العلانية اللازم لتحقق الاتهام في حقه وأخيرا فإنه طلب سماع أقوال المجني عليه وشاهدي نفي الواقعة غير أن المحكمة لم تجبه ذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القذف عبر البريد الإلكتروني التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات ومن إقرار الطاعن ومن اطلاع المحكمة على الرسالة الإلكترونية الصادرة من جهاز تجوال الطاعن وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها وأسماء الهيئة التي أصدرته وكذا أسماء الخصوم وكان يبين من محضر جلسة 31/ 5/ 2017 والتي صدر فيها الحكم الابتدائي أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى بحضور وكيل النيابة وترافع فيها كما أثبت وجود كاتب الجلسة الذي دون محضرها. وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة لم تكن مشكلة تشكيلا صحيحا وفق أحكام القانون، فلا محل لما يثيره في شأن إغفال اسم ممثل النيابة العامة أو كاتب الجلسة بالحكم الابتدائي، إذ إنه لا يعدو أن يكون سهوا لا يغير من حقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه موقع من القاضي الذي أصدره - خلافا لما يثيره الطاعن بوجه الطعن - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. فضلا عن أن القانون لم يرتب البطلان على عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم بل يكون له قوامه الصحيح بتوقيع رئيس الجلسة عليه. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان المقرر بنص المادة 10/ 4 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه في جرائم سب الأشخاص وقذفهم ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبغير الطريق القانوني وأطرحه استنادا إلى أن الطاعن أرسل رسالة إلكترونية إلى المجني عليه وذويه عبر شبكة التواصل الاجتماعي والتي تتضمن عبارات القذف في حقه بتاريخ 29/ 8/ 2015 وأن المجني عليه تقدم بشكوى ضده في مركز شرطة القصيص بتاريخ 13/ 9/ 2015 وذلك خلال الميعاد القانون وإلى الجهة المختصة وكان ما أورده سائغا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يخوض في الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في القذف الذي يستوجبه العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقدر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاض الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة التمييز أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجه الصحيح. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أرسل رسائل إلكترونية بواسطة البريد الإلكتروني إلى المجني عليه وإلى منتفعي وقف ---- ومنهم إخوة المجني عليه أسند له فيها - القيام بأعمال القرصنة على الحساب البنكي للوقف الذي يتولى وكالة نظارته وتصرفه في محتوياته وارتكابه تزويرا فيه - وهي عبارات شائنة تنطوي على المساس بشرف واعتبار المجني عليه وتدعو إلى احتقاره بين مخالطيه في المجتمع الذي يعيش فيه وتتوافر بها جريمة القذف كما هي معرفة في القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق الا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز. وثانيها انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلا سواء كان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدة نسخ أو صور منها ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله ولا يتصور أنه كان يجهلها. ولما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن أرسل رسائل إلكترونية إلى المجني عليه وإلى منتفعي وقف/ ------ وكذا إخوة المجني عليه تحوي عبارات القذف سالفة البيان - وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه - فإن هذا من الحكم يتوافر به ركن العلانية في جريمة القذف، لما هو معلوم بالضرورة من أن تلك الرسائل تداولتها أيدي كل من أرسلت له كنتيجة حتمية للإرسال واطلع عليها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في أنه أرسل تلك الرسائل إلى منتفعي الوقف وإخوة المجني عليه عبر البريد الإلكتروني فإن ما ينعاه من أن العبارات التي تضمنتها كانت من مقتضيات حق الدفاع لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكفي توافر القصد الجنائي العام الذي يتحقق من نشر القاذف أو إذاعة الأمور المتعلقة بالقذف وهو عالم أنها تتضمن احتقاره أو الازدراء منه ومتى تحقق القصد الجنائي في جريمة القذف فلا محل للخوض في مسألة النية. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع أحد من الشهود وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، إذا لم تر هي حاجة لسماعهم، وكان الطاعن وإن طلب سماع أقوال المجني عليه أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يعتبر متنازلا عنه بسبق سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ولم تر المحكمة حاجة لسماعه هذا فضلا عن أن الطاعن لم يتبع الطريق القانوني الذي نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية بإعلان من يرى سماعهم من شهود النفي فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون قويما ويكون إعراض المحكمة الاستئنافية عن طلبه قد صادق صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق