الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 يونيو 2025

الطعون 761 ، 781 ، 783 لسنة 2017 ق جلسة 18 / 12 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 76 ص 609

جلسة الاثنين 18 ديسمبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، محمد علي الهادي الجمري ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
-----------------
(76)
الطعن رقم 761 لسنة 2017 "جزاء"
(1) ظروف مشددة "سبق الإصرار". محكمة الموضوع "سلطتها في سبق الإصرار".
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار. من سلطة محكمة الموضوع.
(2) حكم "بياناته" "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده.
(3) إثبات "شهود". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
إيراد محكمة الموضوع في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة. جائز. ما دامت تصلح لإقامة قضائها بالإدانة. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(4) جريمة "أركانها". قتل عمد.
نعي الطاعنين بأن الحكم لم يبين أركان الجريمة. غير مقبول. طالما ما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيام جريمة القتل العمد بركنيها المادي والمعنوي.
(5) تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بإنكار التهمة".
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبيها آخرون. موضوعي. لا يستوجب ردا صريحا من الحكم. استفادته ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت الواردة. ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. تستقل بتقديره. عدم جواز مجادلتها فيه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(6) فاعل أصلي. مساهمة جنائية. مسئولية جنائية. قتل عمد. قصد جنائي. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الفاعل للجريمة. ماهيته. م 44 عقوبات. القصد الجنائي. العبرة فيه بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه. مثال في جريمة القتل.
(7) فاعل أصلي. مساهمة جنائية. مسئولية جنائية. قتل عمد. قصد جنائي. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
ثبوت أن المتهمين الخمسة قد انهالوا معا على المجني عليه ضربا وطعنا بسكين وسيف وأسلحة وأدوات أخرى بقصد إزهاق روحه وأحدثوا به جملة إصابات في رأسه وصدره وظهره وأن الإصابات مجتمعة قد ساهمت في إحداث الوفاة. أثره. مسئولية كل منهم عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلا أصليا بغض النظر عن الإصابات التي أحدثها. سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محددا بالذات أو غير محدد. وسواء عرف محدث الإصابة القاتلة منهم أو لم يعرف. مؤدى ذلك. عدم لزوم تحديد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة. نعي الطاعنين في هذا الشأن. غير مقبول.
(8) رابطة السببية. مسئولية جنائية "أركانها: الخطأ" "رابطة السببية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير رابطة السببية".
علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية. بدؤها بالفعل الضار الذي قارفه الجاني. وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا. ثبوت قيام هذه العلاقة. من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها. فصله فيها إثباتا أو نفيا. لا رقابة لمحكمة التمييز عليه. ما دام قد أقام قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه.
(9) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في القصد الجنائي".
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص هذه النية. من سلطة محكمة الموضوع.
(10) جريمة "أركانها". قتل عمد.
تعييب الطاعنين الحكم لعدم تحديد الأداة المستخدمة في القتل. لا جدوى منه. طالما أن آلة القتل ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.
(11) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية. جائز. الباعث على الجريمة. ليس ركنا من أركانها أو عنصرا من عناصرها. نعي الطاعنين بشأن عدم وجود دافع لديهم لارتكاب الجريمة. غير مقبول.
(12) دفاع شرعي. محكمة الموضوع "سلطتها في قيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب. متى كانت مؤدية إلى النتيجة التي رتب عليها.
(13) دفاع شرعي. محكمة الموضوع "سلطتها في قيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
حق الدفاع الشرعي. لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه. وإنما شرع لرد العدوان. إيراد الحكم أن الطاعنين لم يكونوا في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كانوا معتدين. ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن. جدل في سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(14) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الأدلة".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(15) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الأدلة".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة وأن تطرح ما يخالفها. من سلطة محكمة الموضوع. ما دام استخلاصها سائغا.
(16 - 18) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
(16) وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بشهادتهم. مفاده.
(17) تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. شرط ذلك.
(18) لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات. ولو خالفت أقواله أمامها. عدم اشتراط أن تكون الشهادة واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
(19) إثبات "الأدلة في المواد الجزائية". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
الأدلة التي يركن إليها الحكم. لا يشترط فيها أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه. ما يثيره الطاعنون حول تصوير المحكمة للواقعة. جدل موضوعي في تقدير الدليل. من سلطة محكمة الموضوع. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(20 - 22) إثبات "الخبرة" "شهود". خبرة. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" "سلطتها في شهادة الشهود" "في الخبرة".
(20) الاستناد إلى تسجيلات كاميرات المراقبة في دعوى التناقض بين الدليل القولي والفني بشأن مدة الاعتداء على المجني عليه. غير مقبول. طالما كان الحكم المطعون فيه لم يعول على تلك التسجيلات.
(21) تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق. ما يثيره الطاعنون من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني بشأن وقت الوفاة. غير مقبول. مثال.
(22) عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. مؤدى ذلك. عدم إيرادها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم. النعي بإغفالها أقوال والد المجني عليه. غير مقبول.
(23) تمييز "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
النعي في خصوص قصور تحريات الشرطة. وروده على غير محل. طالما لم يستند الحكم في إدانة الطاعنين إليها.
(24) إجراءات "إجراءات التحقيق". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يصلح سببا للطعن".
قصور تحقيقات النيابة العامة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سببا للنعي على الحكم.
(25) دفاع "الدفاع الموضوعي". محكمة الموضوع "سلطتها في الدفاع والرد علية".
الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة إجابته. مثال.
-------------------
1 - المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع.
2 - المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون وبه يبرأ الحكم مما رماه الطاعنون من القصور مما يكون منعاهم بأن المحكمة لم تمحص أوراق الدعوى لا محل له.
3 - إذ كان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الموضوع أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى الراهنة - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بفرض صحته يكون على غير سند.
4 - إذ كان ما أورده الحكم - حسبما يبين من مدوناته - من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيام جريمة القتل العمد وكافيا لإثبات توافرها بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون بأن الحكم لم يبين أركان الجريمة لا محل له.
5 - إذ كان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها آخرون من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الصدد يكون غير قويم.
6 - المادة 44 من قانون العقوبات قد نصت على أنه: "يعد فاعلا للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكا مباشرا فيها، ويكون الشريك مباشرا في الحالات الآتية: أولا: إذا ارتكبها مع غيره. ثانيا: إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها..." والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمدا تنفيذيا فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تم بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده، ويتحقق حتما قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا مشتركا هو الغاية النهائية من الجريمة أي يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم، فجأة، وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع. ولما كان القصد أمرا باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه، ولما كانت نية تدخل الطاعنين في اقتراف جريمة قتل المجني عليه تحقيقا لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصد الحكم في استظهاره حسبما بين من مدوناته، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهمين الخمسة قد انهالوا معا على المجني عليه ضربا وطعنا بسكين وسيف وأسلحة وأدوات أخرى بقصد إزهاق روحه وأنهم أحدثوا به جملة إصابات في رأسه وصدره وظهره وإن الإصابات مجتمعة بين طعنيه وقطعية قد ساهمت في إحداث الوفاة، فإن كلا منهم يكون مسئولا عن جريمتة القتل العمد بوصفه فاعلا أصليا بغض النظر عن الإصابة التي أحدثها ويستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محددا بالذات أو غير محدد عرف محدث الإصابة القاتلة منهم أو لم يعرف وليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة، ومن ثم فإن منعي الطاعنين على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
8 - المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل في شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة التمييز عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم قد دلل على أن اعتداء الطاعنين وإحداث إصابات المجني عليه قد ساهم في وفاته بأدلة تؤدي إلى ما انتهى إليه فإنه لا يقبل من الطاعنين المجادلة في ذلك أمام محكمة التمييز.
9 - قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
10 - إذ كان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهارها من ظروف الواقعة وتعمد المتهمين احداث إصابات قاتلة بالمجني عليه بقصد إزهاق روحه - على نحو ما سلف بيانه - فإنه لا يهم بعد ذلك نوع الآلة المستعملة، إذ ليست آلة القتل من الأركان الجوهرية في الجريمة فلا يجدي الطاعنين تعيبهم الحكم لعدم تحديد الأداة المستخدمة في القتل ومع ذلك فإنه قد حدد الأدوات التي استعملها كل من الطاعنين في ارتكاب الحادث وحسبما يبين من مدوناته على نحو ما سلف إيراده.
11 - المقرر أنه لا مانع قانونا من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني أثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة ليس ركنا من أركانها أو عنصرا من عناصرها، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدم وجود دافع لديهم لارتكاب الجريمة يكون لا محل له.
12 - المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتب عليها.
13 - إذ كان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنين لم يكونوا في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كانوا معتدين وأنهم بادروا المجني عليه بالاعتداء دون أن يكون قد صدر منه أي فعل مستوجب الدفاع الشرعي فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
14 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
15 - إذ كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
16 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
17 - إن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
18 - أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها، وأنه لا يشترط في شهادة أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
19 - لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها الأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجربتها أو أن الشهود أمام محكمة قد نفوا أي دور للطاعن ---- في ارتكاب الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنها أمام محكمة التمييز.
20 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعول على تسجيل كاميرات المراقبة في مكان الواقعة ومن ثم فإن الاستناد إلى تلك التسجيلات في دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني بشأن مدة الاعتداء على المجني عليه يكون على غير أساس.
21 - إذ كان الأصل هو أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان الطاعنون لا ينازعون في أن ما أورد الحكم من أقوال الشهود وما نقله عن التقرير الطبي الشرعي له معينه الصحيح من الأوراق وما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتلاءم معه فضلا عن أنه ليس بذي بال أن تكون الوفاة قد حدثت قبل وصول المجني عليه إلى المستشفى أم بعد وصوله ويكون ما يثيره الطاعنون من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني بشأن وقت الوقت الوفاة غير سديد.
22 - مفاد عدم عرض الحكم لأقوال بعض الشهود الوفاة إطراحه لها، إذ إن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكون عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليها قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم بإغفاله أقوال والد المجني عليه يكون غير مقبول.
23 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعنين إلى تحريات الشرطة ولم يورد لها ذكرا فيما سطره فإن منعاهم في خصوص قصور تحريات الشرطة لا يكون له محل.
24 - إذ كان ما يثيره الطاعنون بشأن قصور تحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم.
25 - المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحاله حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فأنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته وكان الثابت بأسباب الطعن أن طلب تفريغ تسجيل كاميرات المراقبة بمكان الحادث لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلا من:
1- -----------.
2- --------.
3- --------.
4- ---------.
5- --------.
لأنهم بتاريخ 16/ 3/ 2015 بدائرة مركز شرطة الراشدية.
أولا: قتلوا عمدا مع سبق الإصرار المتوفى ----، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله فتجمعوا بمنزل المتهم الأول والثاني والرابع وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ((سكاكين، والسيوف، تلوار، شيول، مادة حارقة)) وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالسكاكين والسيوف والأدوات الأخرى قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد ارتبطت جريمة القتل بجريمة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان تعدى المتهمون بالضرب على المجني عليهم ------- و---- و------ على النحو المبين في البند ثانيا أدناه، على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: حال كونهم عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص توافقوا على التعدي وإيذاء المجني عليهم ---- و----- و-----، وذلك بأن اعتدوا عليهم بالضرب بزجاجات بها مادة حارقة ((حمض الكبريتيك)) فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطبي الشرعي المرفقة والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما، على النحو الثابت بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد (1، 82، 331، 332/ 2، 333/ 1، 339/ 1، 341) من قانون العقوبات الاتحادي المعدل.
وبجلسة 27/ 11/ 2016 حكمت محكمة الجنايات حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المؤبد عما أسند إليهم ومصادرة الأسلحة المضبوطة والأدوات المستخدمة، لعدم تحقق إجماع آراء القضاة على توقيع عقوبة الإعدام.
طعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 7993 لسنة 2016.
كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 8398 لسنة 2016. وبجلسة 24/ 9/ 2017 حكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة كل من ---- و----- و--- و--- بالسجن المؤبد ومعاقبة ----- بالحبس مدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز المقيد برقم --- لسنة 2017 بموجب تقرير مؤرخ 12/ 10/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس النيابة طلبت فيها نقض الحكم.
وطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع --- و----- و----- في هذا الحكم بالتمييز المقيد برقم ------ لسنة 2017 بموجب تقرير مؤرخ 23/ 10/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهم الموكل طلبوا فيها نقض الحكم.
كما طعن المحكوم عليهم جميعا في هذا الحكم بالتمييز المقيد برقم --- لسنة 2017 بموجب تقرير مؤرخ 24/ 10/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهم الموكل طلبوا فيها نقض الحكم.
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعون الثلاثة ليصدر فيهم حكم واحد.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعون قد استوفت الشكل المقرر في القانون.

أولا: الطعن رقم 761 لسنة 2017 المقام من النيابة العامة.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بإدانة المطعون ضدهم بجريمة القتل العمد واستبعد ظرفي سبق الإصرار والارتباط رغم أن ظروف الدعوى وأدلتها تقطع بتوافرهما مما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تسبغ عليها الوصف القانوني الصحيح مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسبابا ومنطوقا جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان المطعون ضدهم بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الظرف وكشف عن عدم توافره بقوله: ((لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن المجني عليه المتوفي حضر إلى مكان تواجد المتهمين صدفة كما أنهم لم يقوموا بالاعتداء عليه مباشرة إثر حضوره بل طلبوا منه بداية مغادرة المكان وهو ما ينفي معه توافر سبق الإصرار لدى المتهمين الأمر الذي تنتهي معه المحكمة بعدم توافر هذا الظرف..)) وإذ كانت المحكمة قد استخلصت في استدلال سائغ على النحو المتقدم أن الحادث لم يكن وليد إصرار سابق بل وقع فجأة، فإنها تكون قد فصلت في مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التمييز عليها فيها ويكون النعي على الحكم غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لظرف الارتباط المشدد وأطرحه بقوله:- ((لما كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى أن المتهم ----- اعتدى بداية وبتصرف فردي من قبله على المجني عليه ----- بأن ضربه على رأسه بزجاجة تحتوي على مادة حارقة فأصيب من جراء ذلك كما تطايرت المادة الحارقة وأصابت جميع المجني عليهم الآخرين دفعة واحدة فهربوا من المكان فلحق جميع المتهمين بالمجني عليه المتوفي ---- وتمكنوا من الإمساك به وتابعوا الاعتداء عليه ومن ثم فإن الأفعال المنسوبة للمتهمين ليست جرائم مستقلة عن بعضها وتربط بينها رابطة سببية إنما هي عن جريمة واحدة وقعت على أكثر من مجني عليه الأمر الذي ينتفي معه ظرف الارتباط المشدد بحق المتهمين...)) لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغا وكافيا في نفي توافر ظرف الارتباط المشدد، فإن منعي النيابة العامة في هذا الشأن لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ثانيا: الطعنان رقما 781، 783 لسنة 2017 المقامين من المحكوم عليهم.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون في مذكرتي أسباب طعنهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن أسباب الحكم جاءت في عبارات عامة ومبهمة ودون تمحيص لواقعة الدعوى واكتفى بإيراد أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة في أمر الإحالة، ولم يبين الحكم أركان الجريمة ولم يحدد الأفعال التي ارتكبها كل من الطاعنين تحديدا والتي أدت إلى الوفاة ومكان وفاة المجني عليه ولم يبين الأداة المستخدمة في الاعتداء، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعنين القائم على عدم ارتكابهم الفعل الذي أدى إلى الوفاة وأن مرتكبه آخرون وبعد مغادرة المجني عليه منزل الطاعنين وهو على قيد الحياة رفقة الشاهد ---- ودون أن يفطن إلى أن السيارة التي غادرا بها المكان عثر بداخلها على أسلحة بيضاء ملوثة بدماء المجني عليه وهو ما يؤيد صحة دفاعهم بأن مرتكب الجريمة آخرون وينفي علاقة السببية لعدم صلتهم بالوفاة وهو ما قصر الحكم في استظهاره، وأن الواقعة لا يتصور حدوثها وفق رواية شاهدي الإثبات ---- و----- إذ شهدا بتعرض المجني عليه للاعتداء من قبل الطاعنين ورغم ذلك لم يثبت قيامهما بالاستغاثة أو طلب الشرطة أو الإسعاف أو تصوير الواقعة وقت حدوثها ورغم تواجدهما رفقة المجني عليه، وعول الحكم على أقوال الشاهدين سالفي الذكر رغم تناقض وتعدد روايتهما في كافة مراحل الدعوى وتضارب أقوالهما مع بعضها البعض وأن أقوال الشاهد ---- تتناقض مع ما ثبت من تفريغ تسجيل الكاميرا الملحقة بمنزل الطاعنين بشأن مدة الاعتداء على المجني عليه، وقضى الحكم بالإدانة رغم عدم وجود أي دافع للطاعنين للاعتداء على المجني عليه أو تعمد قتله لعدم وجود أي علاقة بينه وبينهم ولعدم علمهم ابتداء بحضوره لمنزلهم وعول الحكم على الدليلين القولي والفني رغم تناقضهما بشأن وقت الوفاة إذ قرر الشاهد ---- أن المجني عليه كان على قيد الحياة وقت وصوله إلى المستشفى بينما جاء بالتقرير الطبي الشرعي المؤرخ 23/ 3/ 2015 أن الوفاة حدثت قبل وصوله إلى المستشفى ولم يعن الحكم برفع هذا التناقض والتحقق من وقت الوفاة تحديدا والتفت الحكم عن أقوال والد المجني عليه رغم دلالتها في التشكيك في مسئولية الطاعنين، وأن تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة جاءت قاصرة إذ لم تكشف عن المدة التي استغرقها الشاهد --- وبرفقته المجني عليه من لحظة مغادرته مكان الحادث حتى وصوله إلى المستشفى ومن كان متواجدا معهما، وإن الطاعنين دفعوا بانتفاء نية القتل إلا أن الحكم رد على هذا الدفع برد غير سائغ، وقضى الحكم بإدانة الطاعن ------ باعتبار أنه اشترك مع بقية المتهمين في الاعتداء رغم أن أقوال الشاهد ----- وباقي الشهود بجلسة المحاكمة تنفي أي دور له في الاعتداء وأن الطاعنين دفعوا بتوافر حالة الدفاع الشرعي بدلالة حمل المجني عليه أسلحة في سيارته وحضوره إلى منزل الطاعنين متعاطيا المواد المخدرة وضلوعه في الاعتداء إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ وبما لا يسوغ إطراحه والتفت عن طلب تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسبابا ومنطوقا جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال كل من ---- و---- و---- و---- والطبيب الشرعي --- بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي والمت بها الماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون وبه يبرأ الحكم مما رماه الطاعنون من القصور مما يكون منعاهم بأن المحكمة لم تمحص أوراق الدعوى لا محل له. لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الموضوع أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى الراهنة - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بفرض صحته يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم - حسبما يبين من مدوناته - من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيام جريمة القتل العمد وكافيا لإثبات توافرها بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون بأن الحكم لم يبين أركان الجريمة لا محل له. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها آخرون من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكانت المادة 44 من قانون العقوبات قد نصت على أنه: "يعد فاعلا للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكا مباشرا فيها، ويكون الشريك مباشرا في الحالات الآتية: أولا: إذا ارتكبها مع غيره. ثانيا: إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها..." والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمدا تنفيذيا فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تم بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده، ويتحقق حتما قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا مشتركا هو الغاية النهائية من الجريمة أي يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم، فجأة، وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع، ولما كان القصد أمرا باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه، ولما كانت نية تدخل الطاعنين في اقتراف جريمة قتل المجني عليه تحقيقا لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاهم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصد الحكم في استظهاره حسبما بين من مدوناته، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. وفوق ذلك، فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهمين الخمسة قد انهالوا معا على المجني عليه ضربا وطعنا بسكين وسيف وأسلحة وأدوات أخرى بقصد إزهاق روحه وأنهم أحدثوا به جملة إصابات في رأسه وصدره وظهره وأن الإصابات مجتمعة بين طعنيه وقطعية قد ساهمت في إحداث الوفاة، فإن كلا منهم يكون مسئولا عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلا أصليا بغض النظر عن الإصابة التي أحدثها ويستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محددا بالذات أو غير محدد عرف محدث الإصابة القاتلة منهم أو لم يعرف وليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة، ومن ثم فإن منعي الطاعنون على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل في شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة التمييز عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم قد دلل على أن اعتداء الطاعنين وإحداث إصابات المجني عليه قد ساهم في وفاته بأدلة تؤدي إلى ما انتهى إليه فإنه لا يقبل من الطاعنين المجادلة في ذلك أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موکول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله ((وحيث إنه لما كان المتهمون قد اعتدوا على المجني عليه بواسطة سكين وسيف وأدوات أخرى وقد استمر اعتداؤهم عليه بهذه الأدوات لمدة تتراوح بين 5 إلى 30 دقيقة بعنف شديد ودون كلل أو ملل ودون أن يبالوا بالإصابات التي وقعت بالمجني عليه أو مكان هذه الإصابات حتى وصف الشاهد ---- شدة اعتداء أحد المتهمين على المجني عليه بالسيف بقوله بأنه كان يضربه كأنه يقوم بتقطيع لحم الذبيحة وأن الدماء كانت تسيل من جسده ولم يكد يرى ملامح وجهه من كثرة الدماء، فكل ذلك يقطع بصورة جازمة لا ريب فيها أن المتهمين قصدوا من خلال اعتدائهم على المجني عليه قتله ولا ينال من ذلك ترك المتهمين للمجني عليه حيا حيث إن نية قتله كانت متوافرة لديهم وهم يعتدون على المجني عليه ولم يتركوه إلا بعد ما أزهقوا بسبب شدة الجهد البدني الذي قاموا به أثناء الاعتداء وطول فترته وكانوا مقتنعين أنه يستحيل لبشر أن ينجوا من الموت بعد هذا النوع من الاعتداء وإن تأخرت لحظة الوفاة ومن ثم يتوافر قصد القتل لديهم)) وإذ كان هذا الذي استخلصته لمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهارها من ظروف الواقعة وتعمد المتهمين إحداث إصابات قاتلة بالمجني عليه بقصد إزهاق روحه - على نحو ما سلف بيانه - فإنه لا يهم بعد ذلك نوع الآلة المستعملة، إذ ليست آلة القتل من الأركان الجوهرية في الجريمة فلا يجدي الطاعنين تعييبهم الحكم لعدم تحديد الأداة المستخدمة في القتل ومع ذلك فإنه قد حدد الأدوات التي استعملها كل من الطاعنين في ارتكاب الحادث وحسبما يبين من مدوناته على نحو ما سلف إيراده. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا مانع قانونا من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني أثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة ليس ركنا من أركانها أو عنصرا من عناصرها، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدم وجود دافع لديهم لارتكاب الجريمة يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين بتوافر حالة الدفاع الشرعي وأطرحه بقوله ((وحيث إنه عن الدفع بأن المتهمين اعتدوا على المجني عليه دفاعا عن أنفسهم، فإن الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها التي اطمأنت لها المحكمة أن المجني عليه لم يعتدي على أي من المتهمين في يوم الواقعة بل هم من بدأ بالاعتداء عليه دون أدنى شفقة ولا رحمة ثم قتله لمجرد رفضه مغادرة المكان الذي يقف فيه في الشارع العام الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله وتقضي المحكمة برفضه)) لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتب عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وغنما شرع لرد العدوان، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنين لم يكونوا في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كانوا معتدين وأنهم بادروا المجني عليه بالاعتداء دون أن يكون قد صدر منه أي فعل مستوجب الدفاع الشرعي فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها، وأنه لا يشترط في شهادة أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها الأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجربتها أو أن الشهود أمام محكمة قد نفوا أي دور للطاعن ---- في ارتكاب الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنها أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على تسجيل كاميرات المراقبة في مكان الواقعة ومن ثم فإن الاستناد إلى تلك التسجيلات في دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني بشأن مدة الاعتداء على المجني عليه يكون على غير أساس. ولما كان ذلك، وكان الأصل هو أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان الطاعنون لا ينازعون في أن ما أورد الحكم من أقوال الشهود وما نقله عن التقرير الطبي الشرعي له معينه الصحيح من الأوراق ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتلاءم معه فضلا عن أنه ليس بذي بال أن تكون الوفاة قد حدثت قبل وصول المجني عليه إلى المستشفى أم بعد وصوله ويكون ما يثيره الطاعنون من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني بشأن وقت الوقت وفاة غير سديد.
لما كان ذلك، وكان مفاد عدم عرض الحكم لأقوال بعض الشهود مفاده إطراحه لها، إذ إن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكون عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليها قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم بإغفاله أقوال وإلى المجني عليه يكون غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعنين إلى تحريات الشرطة ولم يورد لها ذكرا فيما سطره فإن منعاهم في خصوص قصور تحريات الشرطة لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن قصور تحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته وكان الثابت بأسباب الطعن أن طلب تفريغ تسجيل كاميرات المراقبة بمكان الحادث لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته. لما كان ما تقدم، فإن الطعنين يكونان على غير أساس متعينا رفضهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق