الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 يونيو 2025

الطعن 63 لسنة 2016 ق جلسة 15 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 11 ص 96

جلسة الإثنين 15 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، محمود مسعود متولي شرف، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
--------------
(11)
الطعن رقم 63 لسنة 2016 "جزاء"
سب. اعتداء بسيط. دعوى جزائية "انقضاؤها: بالتنازل: بالتصالح". 
جرائم سب الأشخاص. عدم جواز رفعها إلا بناء على شكوى من المجني عليه. جواز التنازل عنها قبل صدور حكم بات في الدعوى. انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص والاعتداء البسيط المنصوص عليها في المادة 339 من قانون العقوبات. واجب في حالة التصالح أو التنازل مع المجني عليه. المواد 10، 16، 20 مكررا من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 2006 م الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992.
-----------------
المقرر إن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص وقذفهم إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا ثم جاء نص المادة (16) من ذات القانون بأنه لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (10) من القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل ثم أوردت المادة (20) من القانون أنه تنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل فمن له حق فيه. ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 2006م الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992م للمجني عليه أو وكيلة الخاص في الجنح المنصوص عليها في المادة 339 من قانون العقوبات وفي الأحوال التي نص عليها القانون أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية مفاده هذه النصوص مجتمعه أنه أوجب الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص والاعتداء البسيط المنصوص عليها في المادة 339 من قانون العقوبات في حالة التصالح أو التنازل مع المجني عليه.
------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: -----. بأنها بتاريخي 3، 4/3/2015م بدائرة مركز شرطة الموانئ.
أولا:- اعتدت على سلامة جسم المجني عليها ---- و----- ملحقة بهما الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي والتي أعجزتهما عن القيام بأعمالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما.
ثانيا: سبت شفاهة المجني عليهما سالفي الذكر في مواجهتهما وبحضور غيرهما بأن وجهت عبارة (يا شرموطة) للمجني عليها الأولى وعبارتي (يا حيوان ويا كلب) للمجني عليه الثاني.
ثالثا: تعاطت مشروبات كحولية في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت معاقبتها بالمواد (121/ 1، 313/ 2 مكرر2، 339/ 2، 374/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته لغاية 2006م.
وبتاريخ 21/10/2015م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبتها بالحبس شهرا وغرامة ألفي درهم للتهمتين الأولى والثاني وغرامة ألفي درهم للتهمة الثالثة وإبعادها عن الدولة.
لم ترتض المحكوم عليها هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 7351/ 2015م.
وبتاريخ 31/12/2015م حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس شهرا للتهمتين الأولى والثانية وألفي درهم للتهمة الثالثة وإلغاء تدبير إبعاد المتهمة عن الدولة ورد رسم التأمين.
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 21/1/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقضه.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق لعدم بحث الحكم سبب حصول إصابات بالطاعنة المسوغ على دفعها بتوافر حالة الدفاع الشرعي لديها وقت الحادث الذي تأيد بتقرير الطب الشرعي الخاص بالطاعنة والذي أثبت وجود إصابات بها إثر اعتداء المجني عليهما عليها والقول بأن الطاعنة بادرت بالاعتداء على المجني عليهما أم الطاعنة يحتاج إلى تحقيق كان يجب على محكمة الاستئناف أن تقوم باستجواب الخصوم للوقوف على معرفة أي منهم بادر بالاعتداء كما أن المبادرة بالاعتداء ليس من شأنه أن ينفي حالة الدفاع الشرعي إذ يكفي حصول إصابات بالطاعنة لصحة دفاع الطاعنة بتوافر حالة الدفاع الشرعي والطاعنة تلتمس من محكمة التمييز استعمال حقها بأخذ الطاعنة بقسط من الرأفة في حدود نص المادتين (99 - 100) من قانون العقوبات حال إنها شابة في مقتبل العمر ومخطوبة وما زالت في مرحلة الدراسة الجامعية وعدم وجود سوابق جنائية لديها وأن الحبس سيؤدي إلى فسخ الخطوبة ويقضي على مستقبل الطاعنة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة قدمت أثناء جلسة المرافعة أمام هذه المحكمة عن طريق وكيلها مما يفيد التصالح والتنازل من المجني عليهما عن جريمتي السب والاعتداء.
وحيث إن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص وقذفهم إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا ثم جاء نص المادة (16) من ذات القانون بأنه لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (10) من القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل ثم أوردت المادة (20) من القانون أنه تنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل فمن له حق فيه. ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة (20) مكرر من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 2006م الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992م للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المادة 339 من قانون العقوبات وفي الأحوال التي نص عليها القانون أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية مفاده هذه النصوص مجتمعة أنه أوجب الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص والاعتداء البسيط المنصوص عليها في المادة 339 من قانون العقوبات في حالة التصالح أو التنازل مع المجني عليه. ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت أثناء جلسة المرافعة أمام هذه المحكمة سند تنازل من المجني عليهما --------- تونسي الجنسية مؤرخ في 1/2/2016م رقم الإيصال 45208 ورقم المحرر 23075/ 1/ 2016م البرشاء مول - 533 و---------- فلبينية الجنسية مؤرخ في 2/2/2016م رقم الإيصال 46205 رقم المحرر 23704/ 1/ 2016م البرشاء مول - 543 صادرين من الكاتب العدل بدبي عن طريق وكيلها مما يفيد التصالح والتنازل عن جريمة السب والاعتداء ومن ثم عملا بالمواد (10 - 16 - 20 - 20 مكرر) من قانون الإجراءات الجزائية فإن المحكمة تقضي بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل عن جريمتي الاعتداء والسب فقط وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به عن تهمة تعاطي المشروبات الكحولية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق