جلسة الاثنين 15 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، محمود مسعود متولي شرف، محمود فهمي سلطا وأحمد عبد الله حسين.
------------------
(10)
الطعن رقم 61 لسنة 2016 "جزاء"
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تزن وسائل الإثبات وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها. تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم. غير لازم، طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم أو آخر خصومة.
(3) حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
سلامة الحكم. لا ينال منه إطراحه لأي مستند أو محرر تساند إليه المتهم للتدليل على عدم ثبوت الجريمة في حقه. علة ذلك.
(4 ، 5) إثبات" أوراق رسمية". جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(4) للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته محررات رسمية وغير رسمية. ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع سائر أدلة الدعوى. اطمئنان الحكم المطعون فيه لتوافر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعنة. المجادلة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستخلاصها صورة الواقعة. غير جائز. أمام محكمة التمييز.
(5) حق المحكمة في استيفاء العناصر التي ترتاح إليها في تكوين عقيدتها. مؤداه.
(6 ، 7) إثبات "شهود". استئناف "نظر الاستئناف والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة ثاني درجة. دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بتلفيق التهمة".
(6) محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه. خلو الأوراق من طلب سماع شهود نفي أو إعلان الطاعنة لهم. أثره. اعتبارها متنازلة عنه.
(7) تشكيك الطاعنة في أقوال شاهد في الإثبات وما ساقته من قرائن إلى تلفيق التهمة وإنكارها ونفيها الاتهام. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا.
(8) عمل "العمل لدى غير الكفيل". عقوبة "التدابير الجنائية: الإبعاد عن البلاد". إبعاد. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
ترك العامل العمل لدى كفيله دون موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة على ذلك. أثره. وجوب إبعاده. م 34 مكرر 2 ق اتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب. انتهاء المحكمة إلى مخالفة الطاعنة الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون سالف الذكر. قضاؤها بإبعادها. صحيح.
----------------------
1 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من عناصر الدعوى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها بناء على الأدلة المقدمة إليها فلها أن تزن وسائل الإثبات وأن تأخذ من أي بينة أو قرينه ترتاح إليها دعامة لحكمها ولا ضير عليها إن هي لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة فيها الرد الضمني على تلك الأقوال.
2 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم أو آخر خصومة قائمة.
3 - المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه لأي مستند أو محرر تساند إليه المتهم للتدليل على عدم ثبوت الجريمة في حقه ذلك أن الأدلة في المواد الجزائية إقناعية.
4 - للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته محررات رسمية وغير رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع سائر أدلة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة لجماع ما حصله من أقوال الشاهدتين ----- الذي اطمأن إليها لتوافر أركان الجريمة المسندة إليها فإن منازعة الطاعنة للأدلة التي أقام الحكم المطعون فيه عليها في الإدانة ينحل إلى جبل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستخلاصها صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فلا على الحكم من بعد أن التفت عن الشهادة المقدمة من الطاعنة التي تفيد عملها وعدم تركها للعمل لدى منشأة ---- في إثبات نفي الاتهام قبلها إيرادا له ورد عليه باعتباره دفاعا ظاهر البطلان.
5 - المقرر أن المحكمة هي صاحبة الحق في استيفاء العناصر التي ترتاح إليها في تكون عقيدتها وهي من جانبها لم تر ضرورة لهذا الإجراء فلا محل لما تثيره الطاعنة من أن المحكمة التفتت عن طلبها.
6 - المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق ومذكرة الدفاع أمام محكمة أول درجة خلت من طلب سماع شهود نفي مما تعتبر الطاعنة متنازلة عن سماعهم وكانت المحكمة المطعون في حكمها لم تر من جانبها حاجة لسماعهم فإن المحكمة الاستئنافية إن التفت عن طلبها في هذا الخصوص لا تكون قد أخلت بحقها في الدفاع ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير مقبول فضلا عن أن الطاعنة لم تسلك الطريق الذي رسمته المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية بإعلان شهود نفيها.
7 - إذ كان ما تثيره الطاعنة من تشكيك في أقوال شاهدتي الإثبات وما ساقته من قرائن إلى تلفيق التهمة وإنكارها ونفيها الاتهام لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير مقبول.
8 - المادة 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996م في شأن دخول وإقامة الأجانب والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973م في شأن الهجرة والإقامة التي دينت بها الطاعنة نصت على أنه ((يعاقب على مخالفة أحكام المادة 11 من القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف)) مما مفاده وجوب إبعاد المخالف وذلك بتركه العمل لدى كفيله دون موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة على ذلك. ولما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت كما سلف بيانه إلى مخالفة الطاعنة الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون المشار إليه أعلاه فإن قضاء الحكم بإبعادها يكون قد صادف صحيح القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1) ------ 2) --------
لأنهما بتاريخ سابق على 1/7/2015م بدائرة مركز شرطة القصيص. كونهما أجنبيين عملا لدى غير كفيلهما دون الحصول على موافقة الكفيل الخطية وموافقة الجهات المختصة.
وطلبت معاقبتهما بالمواد (1 - 11/ 2 - 34 مكرر 2) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973م بشأن الهجرة والإقامة والمعدل بالقانونين رقمي 13 سنة 1996 و7 سنة 2007م في شأن دخول وإقامة الأجانب.
وبتاريخ 9/9/2015م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة شهر واحد وأمرت بإبعادهما عن الدولة.
لم ترتض المحكوم عليها ----- هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 6843/ 2015.
وبتاريخ 28/12/2015م حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بمعاقبة المتهمة بتغريمها مبلغ ألف درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ورد مبلغ التأمين.
طعنت المحكوم عليها ..... في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 21/1/2016م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقضه وسددت مبلغ التأمين.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لإدانة الطاعنة بالعمل لدى غير كفيلها حال خلو الأوراق من دليل يفيد ارتكابها لهذه الجريمة إذ إنها لا زالت تعمل لدى منشأة ..... وعلى كفالتها وقدمت ما يفيد صحة ذلك وكون وجودها في محل الضبط باعتبارها تقوم ببيع الفوط ومستلزماتها وهو ما لم يعن الحكم به وقضى بإبعادها حال أن الإبعاد جوازي وليس ثمة خطورة على وجود الطاعنة بالدولة وليس ثمة بلاغ هروب مقدم من كفيل الطاعنة والحكم عول على أقوال وشهادة شاهدي الإثبات وهما من العاملين بالمحل وبينهما وبين صاحبة المحل الأصلية المسافرة للصين خصومة لعدم سداد الأخيرة رواتبهم وتجاهلت المحكمة المطعون في حكمها تمسك الطاعنة بالإنكار ونفي الاتهام وسماع شهودها لنفي الواقعة وإثبات براءتهما وعدم إدارتها للمحل مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة كل من المدعوة/ ------ والمدعوة/ ------ بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإن لا محل لما تثيره الطاعنة خلو الأوراق من دليل يفيد ارتكاب الجريمة المسندة إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من عناصر الدعوى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها بناء على الأدلة المقدمة إليها فلها أن تزن وسائل الإثبات وأن تأخذ من أي بينه أو قرينة ترتاح إليها دعامة لحكمها ولا ضير عليها إن هي لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة فيها الرد الضمني على تلك الأقوال كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم أو آخر خصومة قائمة ومن المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه لأي مستند أو محرر تساند إليه المتهم للتدليل على عدم ثبوت الجريمة في حقه ذلك أن الأدلة في المواد الجزائية اقتناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته محررات رسمية وغير رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع سائر أدلة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة لجماع ما حصله من أقوال الشاهدتين ----- الذي اطمأن إليها لتوافر أركان الجريمة المسندة إليها فإن منازعة الطاعنة للأدلة التي أقام الحكم المطعون فيه عليها في الإدانة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستخلاصها صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فلا على الحكم من بعد أن التفت عن الشهادة المقدمة من الطاعنة التي تفيد عملها وعدم تركها للعمل لدى منشأة ---- في إثبات نفي الاتهام قبلها إيرادا له وردا عليه باعتباره دفاعا ظاهر البطلان لما كان ذلك وكان ما تثيره الطاعنة من التفات الحكم المطعون فيه عن طلب استدعاء شهود نفي لإثبات أنها لا علاقة لها بالمحل وكان من المقرر أن المحكمة هي صاحبة الحق في استيفاء العناصر التي ترتاح إليها في تكون عقيدتها وهي من جانبها لم تر ضرورة لهذا الإجراء فلا محل لما تثيره الطاعنة من أن المحكمة التفتت عن طلبها كما أنه من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق ومذكرة الدفاع أمام محكمة أول درجة خلت من طلب سماع شهود نفي مما تعتبر الطاعنة متنازله عن سماعهم وكانت المحكمة المطعون في حكمها لم تر من جانبها حاجة لسماعهم فإن المحكمة الاستئنافية إن التفت عن طلبها في هذا الخصوص لا تكون قد أخلت بحقها في الدفاع ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير مقبول فضلا عن أن الطاعنة لم تسلك الطريق الذي رسمته المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية بإعلان شهود نفيها لما كان ذلك وكان ما تثيره الطاعنة من تشكيك في أقوال شاهدتي الإثبات وما ساقته من قرائن إلى تلفيق التهمة وإنكارها ونفيها الاتهام لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996م في شأن دخول وإقامة الأجانب والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973م في شأن الهجرة والإقامة التي دينت بها الطاعنة نصت على أنه ((يعاقب على مخالفة أحكام المادة 11 من القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف)) مما مفاده وجوب إبعاد المخالف وذلك بتركه العمل لدى كفيله دون موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة على ذلك. ولما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت كما سلف بيانه إلى مخالفة الطاعنة الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون المشار إليه أعلاه فإن قضاء الحكم بإبعادها يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق