جلسة الاثنين 10 أكتوبر 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
----------------
(79)
الطعن رقم 679 لسنة 2016 "جزاء"
(1) نيابة عامة. وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق نصوص القانون الصحيحة. علة ذلك. مثال بشأن تعديل وصف التهمة من مساعدة وتسهيل هروب م 284 عقوبات إلى إخفاء وإيواء 286 عقوبات.
(2) جريمة "أركانها". إخفاء متهم هارب. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
الجريمة المنصوص عليها في المادة 286 عقوبات. أهم أركانها أن يكون المتهم عالما بأن الشخص الذي أخفاه أو أواه فر بعد القبض عليه أو متهما في جريمة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه. ما أورده الحكم. كاف لإثبات توافر الجريمة بركنيها المادي والمعنوي. تحدث الحكم عنها على استقلالا. غير لازم. طالما كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها. النعي بعدم علمه بهروب المتهمة. غير مقبول.
(3) هتك عرض. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
نعي الطاعن أن المتهمة تم القبض عليها دون سند قانوني. غير مقبول. طالما تبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم إيداعها التوقيف بتهمة هتك العرض بالرضا والحمل سفاحا وتسجيل بلاغ بالواقعة ونقلها المستشفى حيث تمكنت من الهروب.
------------------
1 - إذ كان عدم توافر ركن من أركان الجريمة - بغرض حصوله - في التهمة المحال بها المتهم للمحاكمة ليس من شأنه بالضرورة أن يجعل الفعل المنسوب إليه بمنأى عن العقاب وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع کيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها بل مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، هذا فضلا عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحا عن وجهة نظرها فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التي استمدها من جماع الأدلة المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث وانتهى إلى أن ما ارتكبه المتهم الثاني - الطاعن - يندرج تحت وصف إخفاء وإيواء المتهمة الأولى والتي فرت بعد القبض عليها وأعانتها على ذلك المؤثمة بالمادة 286 من قانون العقوبات الاتحادي وليس مساعدة وتسهيل هروب المتهمة الأولى المعاقب عليها بالمادة 284 من القانون السابق وأدانه عن هذا الفعل على هذا الأساس - خلافا لما يذهب إليه الطاعن في أسباب الطعن - ومن ثم فإن كال ما ينعاه الطاعن بشأن الجريمة المحال بها الطاعن في غير محله.
2 - المقرر أن أهم أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 286 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل أن يكون المتهم عالما بأن الشخص الذي أخفاه أو آواه فر بعد القبض عليه أو متهما في جريمة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه، وكان ما أورده الحكم - حسبما يبين من مدوناته - كافيا لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي وذلك من اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بهروب المتهمة الأولى لا يكون له محل.
3 - إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات أن المتهمة الأولى تم إيداعها التوقيف بتهمة هتك العرض بالرضا والحمل سفاحا وتسجيل بلاغ بالواقعة ثم تم نقلها من بعد إلى مستشفى ..... حيث تمكنت من الهروب فإن ما يثيره الطاعن من أن المتهمة الأولى تم القبض عليها دون سند قانوني يكون على غير أساس.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلا من: 1- ........ 2- ........ لأنهما بتاريخ 6/3/2016م، بدائرة اختصاص مركز شرطة المرقبات.
أولا: المتهمة الأولى:
حال كونها محجوزة لدى مركز شرطة المرقبات بمقتضى القانون قامت بالهرب من الحجز القانوني بمستشفى ....، على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: المتهم الثاني:
ساعد وسهل هروب المتهمة الأولى المذكورة بالبند أولا المقبوض عليها من الهروب من الحجز القانوني بمستشفى .... مع علمه بذلك.
وطلبت عقابهما بالمواد (121/ 1، 280/ 1، 284/ 3) من قانون العقوبات الاتحادي المعدل.
بجلسة 1/6/2016م حكمت محكمة الجنح حضوريا بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر.
بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إلى المتهم الثاني باعتبار أنه آوى وأخفى المتهمة الأولى مع علمه بهروبها بعد القبض عليها المؤثمة بالمادة 286/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل.
طعن المحكوم عليه الثاني ..... في هذا الحكم بالاستئناف رقم 4018/ 2016 كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 4067/ 2016.
وبجلسة 21/7/2016 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا: بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع الاستئناف رقم 4067/ 2016 المقام من النيابة العامة بإضافة تدبير الإبعاد عن الدولة إلى ما قضي به الحكم المستأنف وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليه الثاني ...... في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 3/8/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص الذي أعده القاضي ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضي بإدانته بجريمة مساعدة مقبوضا عليها من الهرب المؤثمة بالمادة 284 عقوبات رغم عدم توافر أركان تلك الجريمة في حقه إذ الثابت أن الطاعن ليس له دور في هروب المتهمة الأولى ولم تتجه إرادته لتهريبها وإنما اقتصر دوره على توصليها بعد هروبها من المستشفى إلى أحد المنازل دون علم بهروبها. وأن المتهمة الأولى تم القبض عليها وحبسها دون سند قانوني مما تنتفي معه أركان الجريمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه في تحقيقات النيابة العامة بأنه ساعد المتهمة الأولى بعد هروبها من المستشفى ومن أقوال العريف أول ..... في التحقيقات ذاتها ومما ثبت بمحضر الضبط وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان عدم توافر ركن من أركان الجريمة - بفرض حصوله - في التهمة المحال بها المتهم للمحاكمة ليس من شأنه بالضرورة أن يجعل الفعل المنسوب إليه بمنأى عن العقاب وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع کيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها بل مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، هذا فضلا عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحا عن وجهة نظرها فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التي استمدها من جماع الأدلة المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث وانتهى إلى أن ما ارتكبه المتهم الثاني - الطاعن - يندرج تحت وصف إخفاء وإيواء المتهمة الأولى والتي فرت بعد القبض عليها وأعانتها على ذلك المؤثمة بالمادة 286 من قانون العقوبات الاتحادي وليس مساعدة وتسهيل هروب المتهمة الأولى المعاقب عليها بالمادة 284 من القانون السابق وأدانه عن هذا الفعل على هذا الأساس - خلافا لما يذهب إليه الطاعن في أسباب الطعن - ومن ثم فإن كال ما ينعاه الطاعن بشأن الجريمة المحال بها الطاعن في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أهم أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 286 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل أن يكون المتهم عالما بأن الشخص الذي أخفاه أو آواه فر بعد القبض عليه أو متهما في جريمة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه، وكان ما أورده الحكم - حسبما يبين من مدوناته - كافيا لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي وذلك من اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بهروب المتهمة الأولى لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات أن المتهمة الأولى تم إيداعها التوقيف بتهمة هتك العرض بالرضا والحمل سفاحا وتسجيل بلاغ بالواقعة ثم تم نقلها من بعد إلى مستشفى .... حيث تمكنت من الهروب فإن ما يثيره الطاعن من أن المتهمة الأولى تم القبض عليها دون سند قانوني يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق