الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 15 يوليو 2025

الطعن 7827 لسنة 84 ق جلسة 28 / 3 / 2016

برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / السيد الطنطاوى ، أحمد فراج على كمونة " نواب رئيس المحكمة " و أحمد عبد الله .

وحضور رئيس النيابة السيد / أيمن بسيونى .

وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / على كمونة " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
و حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3109 لسنة 2009 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على ما انتهت إليه طلباتها الختامية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إليها مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه على سند من أنه بموجب العقد المؤرخ 1 / 6 / 2007 اتفق الطاعن والمطعون ضدها على التعاون في مجال التدريب على البرامج المبينة بالأوراق ، وقد تضمن العقد بياناً لالتزامات كل من الطرفين ، وبعد أن قامت المطعون ضدها بتوفير الأماكن والمقرات اللازمة لتنفيذ البرامج ، خالف الطاعن شروط العقد وتخلف عن تنفيذ التزاماته المتفق عليها لتخلفه عن توفير المقررات الدراسية والمدرسين المتدربين والدعاية مما سبَّب للمطعون ضدها أضراراً مادية وأدبية ، ومن ثم كانت الدعوى . ادعت الشركة الطاعنة فرعياً بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ مائتا ألف جنيه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بالتعويض المادى والأدبى الذي قدَّرته وبرفض الدعوى الفرعية . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 61 لسنة 17 ق.القاهرة ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 111 لسنة 17 ق . ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 18 / 2 / 2014 قضت في الاستئناف الأول برفضه وفى الاستئناف الثانى بتعديل مبلغ التعويض إلى مائة ألف جنيه . طعنت الشركة الطاعنة فى الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون وتطبيقه والقصور فى التسبيب إذ أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة عن الأضرار التي حاقت بالمطعون ضدها على توافر المسئولية التقصيرية في حين أنها مسئولية عقدية إذ يحكم العلاقة بين الطرفين العقد المبرم بينهما المؤرَّخ 1 / 6 / 2007 بما تكون معه المسئولية العقدية هى الواجبة التطبيق دون المسئولية التقصيرية لاختلاف كل منهما ، وبنى قضاءه في خصوص بيان عناصر الخطأ والضرر على مجرد الأخذ بتقرير الخبير وما ورد به من إخلال الطاعنة بالبند التاسع من العقد ودون أن يبين ثمة أسباباً لما انتهى إليه من تعويض ، ملتفتاً عن بحث العلاقة العقدية وما التزم به كل من الطرفين بشأن تنفيذ برنامج التدريب ، هذا إلى أن الحكم لم يبين عناصر الضرر ، وأسس تقدير التعويض المقضى به ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه إذا كانت العلاقة التي تربط طرفى النزاع علاقة تعاقدية ، وكان الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدى فإن أحكام العقد والمسئولية العقدية تكون هى الواجبة التطبيق ذلك لأنه يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له كما أن تقدير التعويض على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية إذ إنه طبقاً للمادة 221 من القانون المدنى يقتصر التعويض في المسئولية العقدية - فى غير حالتى الغش والخطأ الجسيم - على الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أى ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع ، والضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن في الاستطاعة توقعه ببذل جهد معقول ويقاس الضرر المتوقع بمعيار موضوعى لا بمعيار شخصى ، وأن تعيين العناصر المكوِّنة قانوناً للضرر ، والتى يجب أن تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين فى مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وحصَّله الحكم المطعون فيه أن العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضدها تحكمها علاقة عقدية وهو العقد المؤرَّخ 1 / 6 / 2007 ومن ثم فإن أحكام هذا العقد وحدها هى التي تحكم العلاقة بين الطرفين بسبب العقد ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض عن ما أصاب المطعون ضدها من أضرار مادية وأدبية معتمداً في ذلك على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من إخلالها بالتزاماتها دون أن يبيِّن ماهية الالتزامات التي لم تنفذها وما ترتب على ذلك من أضرار ودون أن يعرض لعناصر الضرر التي حاقت بالمطعون ضدها ، واكتفى بالأخذ بتقرير الخبير المندوب في الدعوى ، وأيَّد الحكم الابتدائى الذي أسَّس قضاءه على أحكام المسئولية التقصيرية مع اختلافها عن المسئولية العقدية واجبة التطبيق في نطاقها ومداها ، ولم يبيِّن أن فعل الطاعنة يعد غشاً أو خطأ جسيماً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق