الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 يونيو 2025

الطعن 917 لسنة 2015 ق جلسة 18 / 1 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 3 ص 37

جلسة الاثنين 18 يناير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
-------------------
(3)
الطعن رقم 917 لسنة 2015 "جزاء"
تمييز "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه". حكم" الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها". عقوبة "العفو عن العقوبة". دعوى "دعوى جزائية" دعوى مدنية".
العفو الحاصل عن العقوبة. انصراف أثره إلى الدعوى الجزائية دون المساس بالدعوى المدنية. صدور هذا العفو من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قبل أن يصبح الحكم نهائيا وقبل أن تفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع إليها أو يفصل في الطعن المرفوع أمام محكمة التمييز في الحكم الصادر بالعقوبة. مؤداه. خروج الأمر من يد القضاء. أثره. عدم جواز الطعن.
-----------------------
المقرر أن صدور عفو خاص يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا ولا يترتب عليه سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثار الجنائية الأخرى ولا التدابير الجنائية ما لم ينص على خلاف ذلك، وتسري عليه أحكامه في حالة صدور عفو شامل عن جزء من العقوبات المحكوم بها وينصرف أثره إلى الدعوى الجزائية وحدها ويقف دون المساس بما قضى به في الدعوى المدنية التي تستند إلى الفعل ذاته لا إلى العقوبة المقضي بها عنه وللمحكوم عليه الالتجاء إلى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي طالبا إعفاءه من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا على أن يكون حكم القاضي بالعقوبة نهائيا أو باتا غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر فعلا عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يصبح الحكم نهائيا وباتا كما في الدعوى المطروحة وقبل أن تفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع إليها أو يفصل في الطعن المرفوع أمام محكمة التمييز في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه المحكمة - الاستئنافية أو التمييز - غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز الطعن.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1) ------ 2) --------
لأنهما بتاريخ 6/2/2015م وسابق عليه بدائرة مركز شرطة القصيص.
تعاطيا مؤثرا عقليا مركب حمض التيتراهيدروکنابينول (مستقلب التيتراهيدروکنابينول المادة الفعالة في الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبتهما بالمواد (1/ 2 – 6/ 1 – 34 – 39/ 1 – 63 – 65) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005م والجدول رقم 5 الملحق بذات القانون.
وبتاريخ 28/5/2015م حكمت محكمة أول درجة - جنايات - حضوريا - بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن مدة أربع سنوات وإبعادهما عن الدولة.
لم يرتض المحكوم عليهما هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئناف رقم 4324/ 2015م.
وبتاريخ 18/11/2015م حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لصدور عفو من الحاكم.
طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 20/12/2015م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهما الموكل طلبا نقضه.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ---- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع لعدم بيان الحكم مواد العقاب التي عاقب الطاعنان بموجبها ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن تكون المحكمة قد أشارت إلى نصوص المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها على الواقعة المسندة إلى الطاعنين وطلبت معاقبتهما بناء عليها ما دام أن المحكمة لم تذكر في حكمها أنها عاقبتهما بناء على تلك المواد العقابية على ضوء ما أوجبته المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية وأن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم جواز نظر استئناف الطاعنين ملتفتة عن دفوع وطلبات الطاعنين الجوهرية التي تمسكا بها ودون أن تبين في أسباب حكمها مضمون العفو أكان عفوا شاملا تنقضي به العقوبة أم خاصا تنقضي به الدعوى الجزائية بأكملها ومحو حكم الإدانة الصادر فيها كما أنه كان على المحكمة الاستئنافية نظر الاستئناف المقام من الطاعنين لعدم الإساءة إلى مركزهم القانوني ولم يعن بدفاع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات والرد عليه وقضى بإبعاد الطاعنين حال أن الطاعن الأول مقيم بالدولة منذ أكثر من ثمانية عشر عاما والطاعن الثاني مقيم وأسرته منذ أكثر من سبع وثلاثين سنة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن صدور عفو خاص يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا ولا يترتب
عليه سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثار الجنائية الأخرى ولا التدابير الجنائية ما لم ينص على خلاف ذلك، وتسري عليه أحكامه في حالة صدور عفو شامل عن جزء من العقوبات المحكوم بها وينصرف أثره إلى الدعوى الجزائية وحدها ويقف دون المساس بما قضى به في الدعوى المدنية التي تستند إلى الفعل ذاته لا إلى العقوبة المقضي بها عنه والمحكوم عليه الالتجاء إلى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي طالبا إعفاءه من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا على أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة نهائيا أو باتا غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية ولكن إذا كان الالتماس العفو قد حصل وصدر فعلا عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يصبح الحكم نهائيا وباتا كما في الدعوى المطروحة وقبل أن تفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع إليها أو يفصل في الطعن المرفوع أمام محكمة التمييز في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه المحكمة - الاستئنافية أو التمييز - غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز الطعن. لما كان ذلك، وكان الطاعنين بعد أن قضي عليهما حضوريا من المحكمة الابتدائية بمعاقبتهما بالسجن لمدة أربع سنوات وإبعادهما عن الدولة لتعاطيهما مؤثرا عقليا وهو مركب حمض التيتراهيدروکنابينول مستقلب التيتراهيدروکنابينول المادة الفعالة في الحشيش لجأ إلى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لإعفائهما من بقية العقوبة المقضي بها عليهما وإذ استأنفا هذا الحكم أمام المحكمة الاستئنافية وقبل نظر استئنافهما صدر عن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عفو عن العقوبة المتبقية عليهما. لما كان ذلك، وكان ما صدر عن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارة حاكم دبي يعد بمثابة عفو خاص عن بقية العقوبة المقضي بها على الطاعنين. لما كان ذلك، وكان العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعا. لما كان ذلك، وكان أثر العفو عن الطاعنين ينصرف إلى الدعوى الجزائية وحدها في العقوبة الأصلية دون العقوبات الفرعية ولا الآثار الجنائية الأخرى ولا التدابير الجنائية ما لم ينص على خلاف ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن العفو اقتصر على بقية العقوبة فقط. وكان صدور العفو عن بقية العقوبة المحكوم بها على الطاعنين يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه المحكمة غير مستطيعة المضي في نظر استئناف الطاعنين في الدعوى الجزائية وحدها المطروحة ويتعين عليها التقرير بعدم جواز الاستئناف على النحو ما سلف بيانه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر استئناف الطاعنين لصدور عفو خاص عن بقية العقوبة من صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يكون سليما فيما انتهى إليه ويتفق وصحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الطاعنين قد طلبا في أسباب طعنهما نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى الجزائية المطروحة دون أن تكون متصلة بدعوى أخرى مدنية مما لازمه أن تقضي هذه المحكمة على هدى ما قضت به المحكمة المطعون في حكمها بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين دون التعرض لأسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق