جلسة الاثنين 27 يونيو 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف وأحمد عبد الله حسين.
----------------
(47)
الطعن رقم 417 لسنة 2016 "جزاء"
(1) اختصاص "اختصاص مكاني". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
قواعد الاختصاص في المسائل الجزائية. متعلقة بالنظام العام الاختصاص المكاني. تعلقه بنوع المسألة المطروحة أو بشخص المتهم أو بمكان الجريمة. جواز التمسك بها في أي حال عليها الدعوى. شرط ذلك. عدم دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى وكانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينفي هذا الاختصاص. أثره. عدم جواز الدفع لأول مرة أمام محكمة التمييز. ولو تعلق بالنظام العام. علة ذلك. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(2) استجواب. بطلان" بطلان الإجراءات". جمارك. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محضر الضبط. استدلالات "محضر الاستدلالات".
الدفع ببطلان محضر الضبط لمخالفة لشروط قانون الجمارك الموحد وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مسرح الجريمة والدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات الاستجواب المتهم من قبل ضابط الواقعة وبطلان الحرز المضبوط والمرسل إلى المختبر الجنائي، دفوع قانونية مختلطة بالواقع. إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير جائز. الاستثناء. علة ذلك. مثال.
(3 ، 4) حكم" بيانات الحكم" "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
(3) بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. كاف.
(4) عدم رسم القانون شكلا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده. نعي الطاعن بعدم فهمه لواقع الاتهام. غير مقبول.
(5) دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام. موضوعي. لا يستأهل من المحكمة ردا خاصا. قضاؤها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها. مفاده. إطراحه. نعي الطاعن بإنكار التهمة. غير مقبول.
-----------------
1 - المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجزائية كلها من النظام العام والاختصاص المكاني كذلك بالنظر إلى أن المشرع في تقريره لها سواء تعلقت بنوع المسالة المطروحة عليها أو بشخص المتهم أو بمكان الجريمة قد أقام تقريره على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة والتي يجوز التمسك بها في أي حال كانت عليها الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى وكانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينفي هذا الاختصاص وتظاهر ما يدعيه الطاعن فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة التمييز ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
2 - المقرر أن الدفع ببطلان محضر الضبط لمخالفته لشروط قانون الجمارك الموحد وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم المعاينة مسرح الجريمة والدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات لاستجواب المتهم من قبل ضابط الواقعة وبطلان الحرز المضبوط والمرسل إلى المختبر الجنائي إنما هي من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي
لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظرا لأنه يقتضي تحقيقات تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة التمييز - ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يدفع بهذه الدفوع أمام درجتي التقاضي وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لهذا البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول.
3 - إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو كاف.
4 - المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بعدم فهمه وتحصيله لواقع الاتهام لا يكون له محل.
5 - الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من إنكار التهم يكون غير سديد.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت/ ........ /أنه بتاريخ 19/7/2015 بدائرة اختصاص مركز شرطة حتا.
1) جلب وحاز بقصد التعاطي مؤثرا عقليا عبارة عن (قرص دائري الشكل بلون بيج يحتوي على مادة امفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو الثابت بالأرواق.
2) تعاطي مؤثر عقلي عبارة عن (امفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو الثابت بالأرواق.
وطلبت عقابه بالمواد (1/ 2- 5، 7، 40/ 1، 49/ 2، 56/ 1، 65) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل، والجدول رقم 6 الملحق بذات القانون.
وبجلسة 1/2/2016 حكمت محكمة الجنح حضوريا بحبس المتهم مدة سنة عن تهمة التعاطي وبراءته عن تهمة الجلب وأمرت بمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة.
وبتاريخ 8/2/2016 طعن وكيل المحكوم عليه على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1044/ 2016.
وبتاريخ 16/2/2016 طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 5403/ 2015 وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإدانة المتهم عن تهمة جلب مؤثر عقلي بقصد التعاطي.
وبجلسة 19/4/2016 حكمت محكمة الاستئناف حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة ..... بالحبس مدة سنة واحدة عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات ومصادرة التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 12/5/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن واقعة التعاطي وقعت خارج الدولة بفرض وقوعها كما أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ولم يطبق الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1995 إذ ارتكبت الجريمة بقصد العلاج ودفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتعاطيه عقاقير طبية بموجب وصفة طبية موثقة بتقرير طبي صادرة من وزارة الصحة بتاريخ 21/7/1998 إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع الجوهري أو دفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من البيانات التي اشترطها قانون الجمارك الموحد وبطلان تحقيق النيابة العامة لعدم معاينة مسرح الجريمة مخالفة للمادة 71 من قانون الإجراءات الجزائية ودفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات ولذلك لاستجواب المتهم من قبل ضابط الواقعة وأن الحرز المضبوط والمرسل إلى المختبر الجنائي مختلف تماما عن ذلك المثبت بمحضر الضبط ولا تخص الدعوى محل الاتهام الماثل، كما أن الحكم المطعون فيه معيب لعدم تحصيله وفهمه لصحيح الواقع في الاتهام ولعدم بيانه بيانا كافيا وشاب الحكم الإخلال بحق الدفاع إذ لم يعن الحكم بإنكار المتهم وعدم إجراء تحقيق يبين وجه الرأي مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجزائية كلها من النظام العام والاختصاص المكاني كذلك بالنظر إلى أن المشرع في تقريره لها سواء تعلقت بنوع المسالة المطروحة عليها أو بشخص المتهم أو بمكان الجريمة قد أقام تقريره على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة والتي يجوز التمسك بها في أي حال كانت عليها الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى وكانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينفي هذا الاختصاص وتظاهر ما يدعيه الطاعن فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة التمييز ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما ثبت بمحضر الضبط ومن تقريري المختبر الجنائي ومن إقرار المتهم بالتحقيقات واعترافه بالتهمة الثابتة أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان محضر الضبط لمخالفته لشروط قانون الجمارك الموحد وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم المعاينة مسرح الجريمة والدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات لاستجواب المتهم من قبل ضابط الواقعة وبطلان الحرز المضبوط والمرسل إلى المختبر الجنائي إنما هي من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظرا لأنه يقتضي تحقيقات تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة التمييز - ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يدفع بهذه الدفوع أمام درجتي التقاضي وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لهذا البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو كاف وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بعدم فهمه وتحصيله لواقع الاتهام لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعمل في حين الطاعن حالة الارتباط بين التهمتين المسندتين له وقضى عليه العقوبة جلب وحيازة المؤثر العقلي بقصد التعاطي الذي أثبت توافرها في حقه بأدلة سائغة لها معينها في الأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن كان ما يثيره الطاعن بشأن تعاطيه بموجب وصفة طبية أو أن التعاطي تم خارج الدولة لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك، وكان الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من إنكار التهم يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق