جلسة الاثنين 22 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
---------------
(18)
الطعنان رقما 125 و126 لسنة 2016 "جزاء"
(1) حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها". تمييز " الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الطعن بالنقض. غير جائز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة.
الحكم النهائي. ماهيته. هو الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية.
الطعن بالنقض. غير جائز. إلا بعد استنفاد كافة الفرص التي يحتمل معها إلغاء الحكم الصادر في الموضوع أو تعديله طالما كان باب المعارضة في الحكم ما زال مفتوحا. م 244 إجراءات المعدلة.
(2) جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تقدير الوقائع والأدلة ومدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) إثبات" الأدلة في المواد الجزائية" "أوراق رسمية". تزوير" تزوير بطاقات الائتمان واستعمالها". تقنية معلومات. جريمة" أركانها". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الأدلة". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الأدلة في المواد الجزائية إقناعية.
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي، ولو حملته محررات رسمية أو غير رسمية. ما دام غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها. اطمئنان الحكم المطعون فيه إلى ثبوت توافر أركان جرائم تزوير بطاقات الائتمان واستعمالها والاستيلاء على مال الغير بواسطة إحدى وسائل تقنية المعلومات والشروع في الاستيلاء على مال الغير وإدانته بموجبها وإطراح ما يثيره الطاعن من أنه حصل على البطاقة الائتمانية مقابل بيع قطعة أرض. جدل موضوعي. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(4) إثبات" خبرة". خبرة" تقدير تقرير الخبر". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في الخبرة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليهما من اعتراضات والمفاضلة بينهما والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. اطمئنان الحكم المطعون فيه إلى تقرير مدير مكافحة التزوير من أن البطاقة مزورة لم تصدر من الشركة وتم سرقة بياناتها وتخزينها ولم يعول على تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص البطاقتين. نعي الطاعن بشأن ما تضمنه التقرير. جدل موضوعي. لا يجوز. أمام محكمة التمييز.
(5 - 7) إثبات "مسائل عامة" "الأدلة في المواد الجنائية". تزوير. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
(5) المحاكمات الجنائية. الأصل فيها هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.
(6) جرائم التزوير. لم يجعل القانون الجنائي لإثباتها طريقا خاصا.
(7) الأدلة التي يعتمد عليها الحكم. لا يشترط فيها أن ينبئ كل دليل منها في كل جزئية من جزئيات الدعوى. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.
(8) اشتراك. تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في جريمة التزوير" سلطتها في الاشتراك".
الاشتراك في جرائم التزوير. تمامها غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا.
(9) حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بنفي الاتهام". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. نعي الطاعن في هذا الشأن. غير مقبول.
------------------
1 - إن المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005م قد نصت على أنه (لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية (1 ...... 2 ....... 3 ....... 4 ...... 5 .......) ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة والحكم النهائي هو الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية وتقضي طبيعة الطعن بالنقض ألا يستعمل هذا الطعن إلا بعد استنفاد كافة الفرص الذي يحتمل معها إلغاء الحكم الصادر في الموضوع أو تعديله طالما كان باب المعارضة في الحكم ما زال مفتوحا.
2 - المقرر أن تقدير الوقائع والأدلة ومدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم من عدمه من سلطة محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافيه لحمله.
3 - المقرر أن الأدلة في المواد الجزائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته محررات رسمية أو غير رسمية ما دام أنه غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الاتهام والأدلة المستمدة محضر ضبط الواقعة وما قرر به الملازم/ .... ومما شهد به الشاهد/ ..... بتحقيقات النيابة العامة ومن تقرير مكافحة التزوير وما قرره كل من المتهمين بالتحقيقات ودفاع الطاعن خلص إلى ثبوت توافر أركان جرائم تزوير بطاقات الائتمان واستعمالها والاستيلاء على مال الغير بواسطة إحدى وسائل تقنية المعلومات والشروع في الاستيلاء على مال الغير وأدانه بموجبها وأطرح في حدود سلطته التقديرية ما يثيره الطاعن من أنه حصل على البطاقة الائتمانية مقابل بيع قطعة أرض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها وبيان معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
4 - المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير مدير مكافحة التزوير من أن البطاقة المضبوطة مزورة لم تصدر من شركة ...... إطلاقا وتم سرقة بيانات البطاقة الأصلية وتم تخزينها على بطاقة بلاستيكية لاستخدامها في سرقة رصيد صاحبها الأصلي ولم يعول على تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص البطاقتين موضوع الدعوى فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن ما تضمنه هذا التقرير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
5 - الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
6 - القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا.
7 - لا يشترط في الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال عقيدة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
8 - الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
9 - إذ كان الدفع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
---------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهمين:-1- ........... 2- ......... 3- ......
لأنهم بتاريخ 22/2/2015 وسابق عليه بدائرة مركز شرطة القصيص. أولا: المتهم الأول: أولا:- توصل - مع آخر مجهول - بغير وجه حق عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى أرقام بطاقة ائتمانية رقم (......) الصادرة من شركة/ ....... باسم المدعوة/ ....... بقصد استخدامها في الحصول على أموالها.
ثانيا:- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة - مع آخر مجهول - في اصطناع محرر غير رسمي عبارة عن بطاقة ائتمانية تتضمن بيانات وأرقام البطاقة الموصوفة بالبند (أولا) منسوب صدورها لشركة ....... و....... و........ وذلك للاحتجاج بصحتها واستعمالها كمحرر صحيح للاستيلاء على مبالغ نقدية فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: المتهمون جميعا:
أولا:- شرعوا إلى التوصل للاستيلاء لأنفسهم على مال منقول مملوك للغير مبلغ 10 مليون دولار من خلال استخدام أرقام وبيانات البطاقة الائتمانية الموصوفة بالبند (أولا/ 1) لدى شركة ...... للتجارة العامة، الأمر الذي كان من شأنه خداع موظف الشركة وحمله على التسليم ألا أن أثر جريمتهم قد اوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إبلاغ الشركة وإلقاء القبض عليهم على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا:- استعملوا المحرر المزور الموصوف بالبند (أولا/ 2) بأن سلموه لشركة ..... للتجارة العامة وهم يعلمون بتزويره على النحو الثابت بالأوراق.
ثالثا:- شرعوا إلى التوصل للاستيلاء لأنفسهم على مال منقول هو ذات المبلغ المذكور بالوصف (ثانيا/ 1) من الشركة المجني عليها المذكورة بذات الوصف وذلك بالاستعانة بطريقة احتياليه بإحدى وسائل تقنية المعلومات بأن قدموا ذات المحرر المزور الموصوف بالبند (أولا/ 2) بغرض الحصول على المال المنقول، الأمر الذي كان من شأنه خداع موظف الشركة وحمله على التسليم إلا أن أثر جريمتهم قد أوقفت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو القبض عليهم من قبل الشرطة وضبط المحرر المزور بحوزتهم على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبتهم بالمواد (1/ 10، 6/ 2 – 3، 11، 12/ 1 – 2 – 3، 13/ 1، 40، 42) من القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 وبالمواد (44/ أولا - ثانيا، 47، 82/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي.
وبتاريخ 11/10/2015 حكمت محكمة أول درجة حضوريا اعتباريا بمعاقبة المتهمين بحبس كل منهم لمدة سنة واحدة عن التهم المنسوبة إليهم للارتباط والمصادرة وإبعاد المتهمين الأول والثالث من الدولة.
طعن المحكوم عليهما الأول/ ..... والثاني/ ..... في هذا الحكم بالاستئناف رقم 7301 لسنة 2015.
وبتاريخ 10/1/2016 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا بالنسبة للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثاني:- أولا:- قبول استئناف المتهم الأول شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة مبلغ الرسم الاستئنافي. ثانيا:- سقوط استئناف المتهم الثاني ومصادرة مبلغ الرسم الاستئنافي.
طعن المحكوم عليه الأول/ ..... في هذا الحكم بالتمييز رقم 125 لسنة 2016 بموجب تقرير طعن مؤرخ 9/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه. كما طعن المحكوم عليه الثاني/ ...... في هذا الحكم بالتمييز رقم 126 لسنة 2016 بموجب تقرير طعن مؤرخ 9/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن المقدم من/ ....... قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
أولا:- الطعن رقم 126 لسنة 2016 المقدم من الطاعن/ -----:-
وحيث إن المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005م قد نصت على أنه (لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية (1 ....... 2 ........ 3 ..... 4 ...... 5 .......) ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة والحكم النهائي هو الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية وتقضي طبيعة الطعن بالنقض ألا يستعمل هذا الطعن إلا بعد استنفاد كافة الفرص الذي يحتمل معها إلغاء الحكم الصادر في الموضوع أو تعديله طالما كان باب المعارضة في الحكم ما زال مفتوحا. لما كان ذلك، وكان الحكم الطعون فيه قد صدر غيابيا - بالنسبة للطاعن - بسقوط الاستئناف وهو بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة فيه، وإذا كان الثابت من الاطلاع على المفردات أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن ولم يعارض فيه وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن على الحكم بالمعارضة ومن ثم فإن باب المعارضة في الحكم المطعون فيه لا يزال مفتوحا ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
ثانيا: الطعن رقم 125 لسنة 2016 المقدم من الطاعن ------:-
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم التزوير في محرر غير رسمي "بطاقات ائتمانية" والاشتراك في اصطناعه واستعماله والاستيلاء على مال الغير بواسطة إحدى وسائل تقنية المعلومات والشروع في الاحتيال قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن أثار
بدفاعه أن البطاقة الائتمانية المضبوطة مقابل بيع قطعة أرض لشخص أرمني دفع له جزءا من المبلغ عن طريق تلك البطاقة وقدم للمحكمة عقد البيع إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع أو ترد عليه رغم جوهريته، كما أن تقرير المختبر الجنائي لم يجزم بتزوير البطاقة موضوع التهمة وخلت أوراق الدعوى من دليل على ارتكاب الطاعن لجريمة التزوير أو علمه بتزوير البطاقة وانتفت جريمة الشروع في الاحتيال لعدم صلاحية البطاقة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من محضر ضبط الواقعة وما قرر به الملازم/ ........ ومما شهد به/ ....... بتحقيقات النيابة العامة ومن تقرير مكافحة التزوير وما قرره كل من المتهمين بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع والأدلة ومدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم من عدمه من سلطة محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله، كما أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجزائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته محررات رسمية أو غير رسمية ما دام أنه غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الاتهام والأدلة المستمدة محضر ضبط الواقعة وما قرر به الملازم/ ...... ومما شهد به الشاهد/ ........ بتحقيقات النيابة العامة ومن تقرير مكافحة التزوير وما قرره كل من المتهمين بالتحقيقات ودفاع الطاعن خلص إلى ثبوت توافر أركان جرائم تزوير بطاقات الائتمان واستعمالها والاستيلاء على مال الغير بواسطة إحدى وسائل تقنية المعلومات والشروع في الاستيلاء على مال الغير وأدانه بموجبها وأطرح في حدود سلطته التقديرية ما يثيره الطاعن من أنه حصل على البطاقة الائتمانية مقابل بيع قطعة أرض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها وبيان معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير مدير مكافحة التزوير من أن البطاقة المضبوطة مزورة لم تصدر من شركة ....... إطلاقا وتم سرقة بيانات البطاقة الأصلية وتم تخزينها على بطاقة بلاستيكية لاستخدامها في سرقة رصيد صاحبها الأصلي ولم يعول على تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص البطاقتين موضوع الدعوى فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن ما تضمنه هذا التقرير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان لا يشترط في الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال عقيدة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما إن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي اثبتها الحكم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة من جماع أدلة الثبوت المتمثلة في فيما تضمنه محضر ضبط الواقعة وما قرر به الملازم/ ....... وما شهد به الشاهد/ ...... بتحقيقات النيابة العامة ومن تقرير مكافحة التزوير وما قرره كل من المتهمين بالتحقيقات قد جرى اقتناعها بثبوت ارتكاب الطاعن للجرائم المسندة إليه ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الدفع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق