الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 23 يونيو 2025

الطعن 27 لسنة 2016 ق جلسة 25 / 1 / 2016 جزاء دبي مكتب فني 27 ق 7 ص 62

جلسة الاثنين 25 يناير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
----------------
(7)
الطعن رقم 27 لسنة 2016 "جزاء"
(1) تفتيش. قبض. مأمور الضبط القضائي. نيابة عامة.
رجل الضبط القضائي. له أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات حددها المشرع حصرا في المادة 45 إجراءات ومنها الجنح. له أن يفتشه بغير إذن النيابة العامة. تقدير هذه الدلائل التي تسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر ومبلغ كفايتها. خضوعه في ذلك لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
(2) تقنية معلومات .جريمة "أركانها" "بعض أنواع الجرائم: جرائم تقنية المعلومات". حكم" تسبيب الحكم: تسبيب غير معيب".
جريمة عرض مواد إباحية على الشبكة المعلوماتية. مثال سائغ لتوافر أركان جريمة عرض مواد إباحية على الشبكة المعلوماتية خاصة بالأحداث.
(3) تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". دفوع" الدفوع الموضوعية: الدفع بإنكار التهمة". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
إنكار التهمة والدفع بشيوعها. موضوعي. لا يستوجب ردا صريحا. استفادة الرد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي اطمأن إليها الحكم. النعي في هذا الشأن. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة التمييز.
------------------
1 - المقرر أن لرجل الضبط القضائي وفقا للمادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات حددها المشرع حصرا في هذه المادة ومنها الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة وأن يفتشه بغير إذن النيابة العامة وتقدير هذه الدلائل التي تسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن بقوله: "وكان المتهم قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة جملة وتفصيلا بالتهمة المسندة إليه مقررا بأنه يقوم بتنزيل لقطات فيديو لأفلام خليعة خاصة بالأحداث يتراوح أعمارهم ما بين (9 - 10) سنوات من خلال الحساب المسمى ....... وتم ضبط تلك الأفلام في جهاز الحاسب الآلي الخاص به، وهو اعتراف تطابق مع الحقيقة والواقع التي أفصحت عنها أوراق الدعوى"، وكان القصد الجنائي يتوافر بانصراف المتهم طائعا مختارا إلى القيام بهذا الفعل خلافا لقواعد الآداب العامة ولأحكام القانون بصرف النظر عن البواعث والدوافع التي لا تأثير لها على توافر القصد الجنائي لديه. لما كان ما تقدم، فإن أركان جريمة عرض مواد إباحية على الشبكة المعلوماتية خاصة بالأحداث تكون قائمة في حق الطاعن ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح الواقع والقانون.
3 - إنكار التهمة والدفع بشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا لأن الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي اطمأن إليها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إنكاره التهمة وشيوع الاتهام لأن العديد من الأشخاص يقيمون مع المتهم ويستخدمون الحساب المسمى (.......) الذي يحتوي على الملفات الجنسية لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم:........
لأنه في غضون سنة 2014م بدائرة مركز شرطة بردبي.
عرض على الشبكة المعلوماتية مواد إباحية عبارة عن صور خليعة ومخلة بالآداب خاصة بالأحداث على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابه طبقا لحكم المواد أرقام (17، 41، 42) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبجلسة 4/11/2014م حكمت محكمة الجنح غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وإبعاده عن الدولة ومصادرة المضبوطات ثم عارض فيه وقضت محكمة المعارضة بتاريخ 06/08/2015 بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس مدة شهر واحد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم 6039 لسنة 2015.
وبتاريخ 10/12/2015 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 10/1/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عرض مواد إباحية على الشبكة المعلوماتية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم توافر حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة وانعدام التحريات إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح ردا، كما أثار بدفاعه بانتفاء القصد الجنائي لديه وإنكاره التهمة وبشيوع الاتهام إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة، وما شهد به بذات التحقيقات الملازم ثان/ ...... لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لرجل الضبط القضائي وفقا للمادة (45) من قانون الإجراءات الجزائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات حددها المشرع حصرا في هذه المادة ومنها الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة وأن يفتشه بغير إذن النيابة العامة وتقدير هذه الدلائل التي تسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ولما كان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سائغ كفاية الدلائل التي أرتكن إليها رجل الضبط القضائي في القبض على الطاعن وتفتيشه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن بقوله: "وكان المتهم قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة جملة وتفصيلا بالتهمة المسندة إليه مقررا بأنه يقوم بتنزيل لقطات فيديو لأفلام خليعة خاصة بالأحداث يتراوح أعمارهم ما بين (9 - 10) سنوات من خلال الحساب المسمى (.................) وتم ضبط تلك الأفلام في جهاز الحاسب الآلي الخاص به، وهو اعتراف تطابق مع الحقيقة والواقع التي أفصحت عنها أوراق الدعوى"، وكان القصد الجنائي يتوافر بانصراف المتهم طائعا مختارا إلى القيام بهذا الفعل خلافا لقواعد الآداب العامة ولأحكام القانون بصرف النظر عن البواعث والدوافع التي لا تأثير لها على توافر القصد الجنائي لديه. لما كان ما تقدم، فإن أركان جريمة عرض مواد إباحية على الشبكة المعلوماتية خاصة بالأحداث تكون قائمة في حق الطاعن ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح الواقع والقانون ويكون كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان إنكار التهمة والدفع بشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا لأن الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي اطمأن إليها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إنكاره التهمة وشيوع الاتهام لأن العديد من الأشخاص يقيمون مع المتهم ويستخدمون الحساب المسمى (........) الذي يحتوي على الملفات الجنسية لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق