جلسة الاثنين 25 أبريل 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
--------------
(30)
الطعن رقم 291 لسنة 2016 "جزاء"
(1 - 3) تقادم. دعوى جزائية "انقضاؤها: بمضي المدة". إجراءات" إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". استدلالات "محضر الاستدلالات". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(1) انقضاء الدعوى الجزائية في مواد الجنح بمضي خمس سنوات. انقطاع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو إجراءات الاستدلال في مواجهة المتهم أو إخطاره بها بوجه رسمي. المادتان 20، 21 إجراءات جزائية.
(2) إجراءات الاتهام التي تقطع مدة التقادم. ماهيتها. إجراءات المحاكمة. ماهيتها. اعتبار إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة قاطعة للتقادم. اتخاذها في مواجهة المتهم. الاستثناء. إجراءات الاستدلال التي استلزم اتخاذها في مواجهة المتهم انقضاء أكثر من خمس سنوات بين حدوث الواقعة وسؤال المتهم بمحضر الاستدلال. أثره. انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم.
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه بالقضاء بانقضائها. صحيح. لا يغير من ذلك أن النيابة العامة طلبت من مركز الشرطة التعميم على المشكو ضده. علة ذلك. نعي النيابة على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن. غير مقبول.
---------------
1 - إذا كانت المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005 تنص على أنه تنقضي الدعوى الجزائية بمضي خمس سنين في مواد الجنح وأوردت المادة 21 من ذات القانون على أن تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
2 - المقرر أن المقصود بإجراءات الاتهام التي تقطع مدة التقادم هو كافة الإجراءات التي تتعلق بثبوت التهمة أو نفيها وكل ما يتعلق بمباشرة سلطة الاتهام ويدخل فيها قرار النيابة العامة بألا وجه وجميع إجراءات التصرف في التحقيق بعد الانتهاء منه وجميع الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة للتثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها مثل الاستجواب والأمر بالقبض والتفتيش وأوامر الضبط والإحضار وسماع الشهود والمعاينات وندب الخبراء والحبس الاحتياطي وغير ذلك من أعمال التحقيق كما أن المقصود بإجراءات المحاكمة هو جميع الإجراءات التي تتخذها المحكمة بمجرد رفع الدعوى إليها للفصل فيها كسماع المتهم أو الشهود أو ندب الخبراء أو وقف السير في الدعوى وما تصدره المحكمة من أحكام سواء كانت حضورية أو غيابية ولا يلزم الاعتبار إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة قاطعة للتقادم اتخاذها في مواجهة المتهم إذ يمكن اتخاذها في غيبة المتهم أو وجهت إلى غير المتهم الحقيقي فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء ذلك أن إجراءات الاستدلال وحدها هي التي استلزم المشرع اتخاذها في مواجهة المتهم ومن ثم لا يقطع المدة بمجرد طلب النيابة العامة من الشرطة سؤال أطراف الدعوى أو الشاهد أو شهود أو ضم أوراق أو التعميم على المشكو في حقه وتكليفه أو قيام وكيل النيابة العامة سؤال المتهم على ظهر المحضر دون كاتب تحقيق ففي هذه الأحوال تكون إجراءات النيابة العامة هي إجراءات استدلال وليست إجراءات باشرتها بوصفها سلطة تحقيق قرارها في هذا الشأن قرارا إداريا وليس إجراء قضائيا ما لم تكن تم ذلك بناء على أمر صريح بانتداب الشرطة للتحقيق لأنه يصدر دون أن تكون النيابة العامة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق.
3 - إذ كان الثابت أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة في 28/8/2008 وتم سؤال المتهم بتاريخ 28/5/2015 وعليه يكون قد انقضى أكثر من خمس سنوات بين تاريخ حدوث الواقعة وسؤال المتهم بمحضر الاستدلالات ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قبول الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم والقضاء بانقضائها قد صادف صحيح القانون ولا يغير من ذلك أن النيابة العامة طلبت من مركز شرطة بر دبي بكتابها رقم 71/ 1579 المؤرخ 24/3/2010 التعميم على المشكو ضده ثم أردفت بكتاب آخر رقم 97/ 11617 المؤرخ في 26/3/2014 استمرار التعميم على المشكو ضده إذ لا يعد التعميمان الصادران من مركز شرطة بر دبي بناء على طلب النيابة العامة أمر قبض قاطع للتقادم في صحيح القانون قام على إجراء من إجراءات التحقيق ولأن ما تم دون أمر صريح من النيابة العامة بانتداب الشرطة التحقيق وذلك على النحو ما سلف بيانه ومن ثم يكون منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه غير سديد.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:- ...... لأنه بتاريخ 28/8/2008 بدائرة مركز شرطة بر دبي.
اختلس بدون وجه حق دفعات مالية عبارة عن مبلغ قدره 1.163.437 درهم والعائدة لشركة .... للاستشارات العقارية. على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادة 16/ 3- 4 من قانون حساب ضمان التطوير العقاري بإمارة دبي لسنة 2007م.
وبتاريخ 31/12/2015 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر وتغريمه مائة ألف درهم.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف 18/ 2006م.
وبتاريخ 3/3/2016 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم بالتقادم.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 31/3/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ .... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لقبوله دفع المطعون ضده بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة بعد أن اعتبر التعميم الصادر بتاريخ 26/2/2014 من مركز شرطة بر دبي بناء على تعليمات النيابة العامة ليس من شأنه أن يوقف سريان مدة التقادم حال أنه صدر بناء على تعميم سابق صدوره بتاريخ 24/3/2010 من ذات المركز بناء على تعليمات النيابة العامة وهو يعد أمر قبض في صحيح القانون إجراء من إجراءات التحقيق الذي يقطع مدة التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005م تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجزائية بمضي خمس سنين في مواد الجنح وأوردت المادة 21 من ذات القانون على أن تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين" وكان من المقرر أن المقصود بإجراءات الاتهام التي تقطع مدة التقادم هو كافة الإجراءات التي تتعلق بثبوت التهمة أو نفيها وكل ما يتعلق بمباشرة سلطة الاتهام ويدخل فيها قرار النيابة العامة بألا وجه وجميع إجراءات التصرف في التحقيق بعد الانتهاء منه وجميع الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة للتثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها مثل الاستجواب والأمر بالقبض والتفتيش وأوامر الضبط والإحضار وسماع الشهود والمعاينات وندب الخبراء والحبس الاحتياطي وغير ذلك من أعمال التحقيق كما أن المقصود بإجراءات المحاكمة هو جميع الإجراءات التي تتخذها المحكمة بمجرد رفع الدعوى إليها للفصل فيها كسماع المتهم أو الشهود أو ندب الخبراء أو وقف السير في الدعوى وما تصدره المحكمة من أحكام سواء كانت حضورية أو غيابية ولا يلزم الاعتبار إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة قاطعة للتقادم اتخاذها في مواجهة المتهم إذ يمكن اتخاذها في غيبة المتهم أو وجهت إلى غير المتهم الحقيقي فمتي تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيرز النسيان انتفت علة الانقضاء ذلك أن إجراءات الاستدلال وحدها هي التي استلزم المشرع اتخاذها في مواجهة المتهم ومن ثم لا يقطع المدة بمجرد طلب النيابة العامة من الشرطة سؤال أطراف الدعوى أو الشاهد أو شهود أو ضم أوراق أو التعميم على المشكو في حقه وتكليفه أو قيام وكيل النيابة العامة سؤال المتهم على ظهر المحضر دون كاتب تحقيق ففي هذه الأحوال تكون إجراءات النيابة العامة هي إجراءات استدلال وليست إجراءات باشرتها بوصفها سلطة تحقيق قرارها في هذا الشأن قرارا إداريا وليس إجراء قضائيا ما لم تكن تم ذلك بناء على أمر صريح بانتداب الشرطة للتحقيق لأنه يصدر دون أن تكون النيابة العامة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة في 28/8/2008 وتم سؤال المتهم بتاريخ 28/5/2015 وعليه يكون قد انقضى أكثر من خمس سنوات بين تاريخ حدوث الواقعة وسؤال المتهم بمحضر الاستدلالات ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قبول الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم والقضاء بانقضائها قد صادف صحيح القانون ولا يغير من ذلك أن النيابة العامة طلبت من مركز شرطة بر دبي بكتابها رقم 71/1579 المؤرخ 24/3/2010 التعميم على المشكو ضده ثم أردفت بكتاب آخر رقم 97/ 11617 المؤرخ في 26/3/2014 استمرار التعميم على المشكو ضده إذ لا يعد التعميمان الصادران من مركز شرطة بر دبي بناء على طلب النيابة العامة أمر قبض قاطع للتقادم في صحيح القانون قام على إجراء من إجراءات التحقيق ولأن ما تم دون أمر صريح من النيابة العامة بانتداب الشرطة التحقيق وذلك على النحو ما سلف بيانه ومن ثم يكون منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق