جلسة الاثنين 22 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
----------------
(15)
الطعن رقم 104 لسنة 2016 "جزاء"
(1) اتفاقيات دولية. تسليم المجرمين. قانون "القانون الواجب التطبيق".
تبادل التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية. شرطه. استيفاء طلب التسليم للشروط التي يتطلبها القانون. م 25 من القانون الاتحادي 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
(2 - 4) تسليم المجرمين. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". اتفاقيات دولية.
(2) النعي على المحكمة بعدم جواز نظر الطلب لسبق صدور قرار بعدم إمكانية تسليم الطاعن. غير مقبول. طالما تدارك الطلب خلوه من نسخة من محاضر التحقيق في الجريمة المسندة إلى المطلوب تسليمه.
(3) تساند الحكم إلى ما أوردته النيابة العامة من توافر شرط المعاملة بالمثل بين دولة الإمارات العربية وجمهورية روسيا الاتحادية. النعي في شأن تخلف ذلك. غير مقبول. م 2 ق 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
(4) احتواء ملف التسليم على تفاصيل الجرائم المسندة إلى الطاعن وإفادة الشهود. النعي بعدم جدية التحقيقات والاتهامات الواردة بملف التسليم وقصور تحقيقات النيابة وعدم اختصاص سلطات روسيا الاتحادية. خروجه عن نطاق طلب التسليم. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول. مثال.
(6) اتفاقيات دولية. إجراءات" إجراءات المحاكمة". بطلان" بطلان الإجراءات". تسليم المجرمين. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محاماة.
حضور محام مع المطلوب تسليمه. غير لازم. مؤدى ذلك. لا بطلان على عدم حضوره. النعي في هذا الشأن. غير مقبول. المواد 2، 7، 11، 19/ 1 ق الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
-------------------
1 - إذ كان طلب التسليم قد استوفى شروطه التي يتطلبها القانون، وكانت المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية قد نصت على أنه "لا يحول القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم دون صدور قرار آخر بإمكانية التسليم بناء على طلب لاحق من ذات الدولة وعن ذات الجرائم، وذلك في حالة ظهور أسباب جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة المختصة.
2 - إذ كان البين من مطالعة القرار رقم 34 لسنة 2013 الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 17/11/2013 وملف الاسترداد وطلب التسليم أن قرار المحكمة بعدم إمكانية تسليم الطاعن يرجع إلى أنه قد خلا من نسخة من محاضر التحقيق في الجريمة المسندة إلى المطلوب تسليمه، وهو ما تم تداركه في هذا الطلب، ومن ثم فإن النعي على المحكمة بعدم جواز نظر الطلب لسبق صدوره يكون في غير محله.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد تساند إلى توافر شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون 39/ 2006 إلى ما أوردته النيابة العامة بصفتها القائمة على سلطة التحقيق والتيقن من توافر شرط المعاملة بالمثل بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
4 - إذ كان ملف التسليم قد طوى على تفاصيل الجرائم المسندة إلى الطاعن وإفادة الشهود ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحقيقات والاتهامات الواردة بملف التسليم وقصور تحقيقات نيابة دبي وعدم اختصاص سلطات روسيا الاتحادية فإن الخوض فيه يخرج عن نطاق طلب التسليم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
5 - إذ كان البين من مطالعة محضر جلسة 9/12/2015 أن المحكمة سألت الطاعن عما أسند إليه فرفض طلب التسليم دون أن يطلب من المحكمة منحه أجلا للرد على الاتهامات المسندة إليه أو تقديم مستندات أو تحقيق دفاع فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
6 - النص في المادة (19/ 1) من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية مفاده أن القانون لم يوجب حضور محام مع المطلوب تسليمه ولم يرتب البطلان جزاء علي عدم حضور محام معه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان طلب التسليم قد استوفي كافة أوضاعه الشكلية والقانونية عملا بالمواد 2، 7، 11 من القانون الاتحادي سالف الذكر ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر وفق صحيح القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الواقعة تخلص في أن سلطات روسيا الاتحادية طلبت تسليم الطاعن/ ---- روسي الجنسية إلى سلطات روسيا الاتحادية تأسيسا على أنه ارتكب جريمة "السرقة والشروع في القتل" وقد باشرت النيابة العامة بدبي التحقيق في الطلب والمطلوب تسليمه وأحالته إلى محكمة الاستئناف بمذكرة رأت في ختامها إمكانية تسليم المطلوب تسليمه لتوافر شروط التسليم. وقد طويت الأوراق على ملف الاسترداد من قبل الجهة الطالبة مصدق عليه من قبل الجهة المختصة بروسيا الاتحادية وقد ورد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الطريق الدبلوماسي وتضمن المستندات المطلوبة لتدعيم الطلب.
وبتاريخ 16/8/2015 قررت محكمة الاستئناف عدم إمكانية تسليم المطلوب تسليمه/ ---- إلى السلطات بروسيا الاتحادية استنادا إلى أن ملف الاسترداد وطلب التسليم قد خلا من أمر قبض من الجهة الأجنبية المختصة مبينا فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه وزمان ومكان ارتكابها وخلا من نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة.
طعن المستشار النائب العام على هذا القرار بالتمييز رقم 713 لسنة 2015 طلب فيه نقض الحكم وبإمكانية التسليم.
وبتاريخ 9/11/2015 حكمت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين وإذ أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 6/1/2016 - بهيئة مغايرة - بإمكانية تسليم المطلوب تسليمه/ ---- إلى السلطات المختصة بدولة روسيا الاتحادية.
طعن المطلوب تسليمه/ ----- في هذا القرار بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 3/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإمكانية تسليم الطاعن/ ------ إلى السلطات الروسية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة الاستئنافية سبق لها أن قضت في الطلب رقم 34 لسنة 2013 بعدم إمكانية تسليم الطاعن إلى السلطات الروسية وأصبح هذا القرار نهائيا وباتا مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، كما خلت الأوراق مما يفيد التزام الدولة الطالبة بمبدأ المعاملة بالمثل مما لا تتوافر معه شروط التسليم عملا بالمادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006، كما شابت تحقيقات نيابة دبي القصور لأن التهم التي وجهتها إليه في ملف الاسترداد رقم 42 لسنة 2015 وهي تغاير تلك التي وجهتها له في ملف الاسترداد رقم 83 لسنة 2012، ولم توجه أي تهمة للطاعن كما لم يقبض عليه رغم وجوده في روسيا بعد وقوع الجريمة مما يدل على عدم جدية التحقيقات، وأن جريمة الشروع في القتل وقعت في الأراضي الأكرانية وقدم آخرون للمحاكمة وحكم فيها مما لا تختص به الدولة طالبة التسليم، وأخيرا فإن المحكمة الاستئنافية بجلسة 15/9/2015 اكتفت بسؤال المطلوب تسليمه عما أسند إليه دون إيضاح كامل للتهم وبدون حضور مدافع عنه ودون أن تمنحه أجلا للرد على تلك الاتهامات أو تقديم مستندات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والذي تناول حالات تسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون" ومؤدى ذلك أنه يستلزم التبادل التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية وجود اتفاقية دولية تكون الدولة طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم طرفين فيها أو تلتزم الدولة الطالبة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الحالات المشابهة ولما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية لا تربطهما أية اتفاقية دولية في شأن تسليم المجرمين إلا أن الدولة الطالبة قررت التزامها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ومن ثم فإن القانون سالف الذكر يكون هو واجب التطبيق بشأن الطلب المعروض. لما كان ذلك، وكانت المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواجبة التطبيق نصت على أنه: ((يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويحال إلى الإدارة المختصة مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقا عليها رسميا من الجهات المختصة:
1 - اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصورة فوتوغرافية له إن وجدت مع أية بيانات أخرى من الممكن أن تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته.
2 - نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة.
3 - نسخة رسمية من محاضر التحقيق وأمر القبض الصادر من الجهة القضائية الأجنبية المختصة مبينا فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها وذلك إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق. لما كان ذلك، وكان طلب التسليم قد استوفى شروطه التي يتطلبها القانون، وكانت المادة (25) من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية قد نصت على أنه "لا يحول القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم دون صدور قرار آخر بإمكانية التسليم بناء على طلب لاحق من ذات الدولة وعن ذات الجرائم، وذلك في حالة ظهور أسباب جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة المختصة". لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة القرار رقم 34 لسنة 2013 الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 17/11/2013 وملف الاسترداد وطلب التسليم أن قرار المحكمة بعدم إمكانية تسليم الطاعن يرجع إلى أنه قد خلا من نسخة من محاضر التحقيق في الجريمة المسندة إلى المطلوب تسليمه، وهو ما تم تداركه في هذا الطلب، ومن ثم فإن النعي على المحكمة بعدم جواز نظر الطلب لسبق صدوره يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تساند إلى توافر شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون 39/ 2006 إلى ما أوردته النيابة العامة بصفتها القائمة على سلطة التحقيق والتيقن من توافر شرط المعاملة بالمثل بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ملف التسليم قد طوى على تفاصيل الجرائم المسندة إلى الطاعن وإفادة الشهود ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحقيقات والاتهامات الواردة بملف التسليم وقصور تحقيقات نيابة دبي وعدم اختصاص سلطات روسيا الاتحادية فإن الخوض فيه يخرج عن نطاق طلب التسليم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 9/12/2015 أن المحكمة سألت الطاعن عما أسند إليه فرفض طلب التسليم دون أن يطلب من المحكمة منحه أجلا للرد على الاتهامات المسندة إليه أو تقديم مستندات أو تحقيق دفاع فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكانت المادة (19/ 1) من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية قد نصت على أنه: "تنظر المحكمة المختصة طلب التسليم في جلسة سرية بحضور النيابة العامة والمطلوب تسليمه ومحاميه - إن وجد - وتفصل في الطلب بعد سماع النيابة العامة والدفاع" ومفاد ذلك أن القانون لم يوجب حضور محام مع المطلوب تسليمه ولم يرتب البطلان جزاء علي عدم حضور محام معه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان طلب التسليم قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية عملا بالمواد 2، 7، 11 من القانون الاتحادي سالف الذكر ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر وفق صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق