باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي ، خالد بيومي و حازم رفقي "نواب
رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد عميرة.
وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الثلاثاء 17 من ذي القعدة سنة 1444ه الموافق 6 من يونيو سنة
2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10432 لسنة 77 القضائية.
المرفوع من
السيد/ ..... بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" ش. ت. م. م بالجيزة".
موطنه القانوني/ 450 شارع الأهرام - قسم الجيزة - محافظة الجيزة.
لم يحضر أحد عن الطاعنة.
ضد
السيد/ .....المقيم/ .....
- الهرم - محافظة الجيزة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده.
------------------
" الوقائع "
في يوم 16/5/2007 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 27/3/2007 في الاستئنافين رقمي 1564 و1629 لسنة 122 ق، وذلك بصحيفة
طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 30/11/2016 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع
برفضه.
وبجلسة 4/4/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 6/6/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه
الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها
والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------
" المحكمة "
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد داود
"نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٢ عمال الجيزة الابتدائية
على الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في أجره بدءًا من أغسطس ٢٠٠٢ بواقع ٣٦١ جنيهًا
شهريًا ونصيبه في الأرباح ومقابل رصيد إجازاته ومبلغ 50000 جنيه تعويضًا عن الفصل،
وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين عند الطاعنة "حارس أمن" وانتهت
خدمته من دون أن يحصل على مستحقاته. ردت الطاعنة على الدعوى بأن المطعون ضده يشغل
وظيفة حارس أمن وضبط ومعه مسروقات من إنتاج الشركة، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت
خبيرًا حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 10000 جنيه تعويضًا عن الفصل
التعسفي و٢٥,٢٦٥ جنيهًا أجره بدءًا من ١/٨/٢٠٠٢ حتى ٥/٨/٢٠٠٢ ومبلغ ١١٦,٢١٩ جنيهًا
مقابل رصيد إجازاته السنوية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطرفان هذا الحكم
بالاستئنافين رقمي 1564 و1629 لسنة 122 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئنافين قضت بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٠٧ بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن
على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول:
إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامها بمبلغ ٢٥,٢٦٥ جنيهًا قيمة
راتب المطعون ضده عن المدة من ١/٨/٢٠٠٢ حتى ٥/٨/٢٠٠٢ على الرغم من تقديمها أمام
مكتب الخبراء حافظة مستندات انطوت على مذكرة قطاعات الموارد البشرية بالشركة ثابت
بها تقاضي المطعون ضده لأجره خلال تلك الفترة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه - بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - من أنه
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر
في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض وهو ما تقاعست
الشركة عن تقديمه فيكون هذا النعي على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن المطعون ضده "وهو حارس أمن" أخل
بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل وارتكب خطأً جسيمًا بأن استولى بمساعدة أحد
العمال على أحد منتجات الشركة مما يستوجب فصله عملًا بالمادة ٦١ من قانون العمل
رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان النص في المادة 61 من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على الواقعة - على أنه
"لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم
الحالات الآتية: ١- .... ٢- .... ٣- .... ٤- .... ٥- إذا لم يقم العامل بتأدية
التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل" .... مفاده - وعلى ما جرى عليه
قضاء هذه المحكمة - أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته
الجوهرية المترتبة على هذا العقد؛ ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في
ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف
الآخر عن تنفيذ التزاماته أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعًا إلى خطئه سواء عن عمد
أو إهمال، وقد جاء هذا النص عامًا ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من
التزاماته المترتبة على عقد العمل، ومنها وجوب التحلي بالأمانة وعدم الخروج على
مقتضيات الوظيفة، كما أنه من المقرر أن مناط القول بسلامة قرار الفصل وما إذا كان
صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت
محيطة به وقت صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة فصلت المطعون
ضده الذي كان يعمل عندها بوظيفة حارس أمن ومعين لحراسة باب مصنع تعبئة (٢) ومنوط
به تفتيش العمال في أثناء خروجهم لمنع سرقة أي منتج من منتجات الشركة إلا أنه
بدلًا من أن يحافظ على أموال الشركة قد استولى بمساعدة عامل آخر على أحد منتجاتها
وقد ثبت ذلك من التحقيق الإداري الذي أجري معه وهو ما يعد إخلالًا بالتزاماته
الجوهرية المترتبة على عقد العمل أدت إلى عدم الثقة والاطمئنان إليه ويتنافى مع
واجبات وظيفة المطعون ضده فيكون قرار الشركة بإنهاء عقده صحيحًا، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء فإنه يكون
معيبًا، بما يوجب نقضه فيما انتهى إليه من تعويض .
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين
القضاء في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي
وأدبي للمطعون ضده ورفض الدعوى في هذا الخصوص مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف
جميعًا عملًا بالمادة 186 من قانون المرافعات.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من تأييد الحكم
المستأنف بخصوص التعويض المادي والأدبي، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ۱٥٦٤ و۱٦۲۹
لسنة ۱۲۲ ق القاهرة بإلغاء الحكم في هذا الشأن ورفض هذا الشق من الدعوى، وألزمت
المطعون ضده مصاريف الطعن ودرجتي التقاضي وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل
أتعاب المحاماة. أمين السر نائب رئيس المحكمة
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد
داود "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٢ عمال الجيزة الابتدائية
على الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في أجره بدءًا من أغسطس ٢٠٠٢ بواقع ٣٦١ جنيهًا
شهريًا ونصيبه في الأرباح ومقابل رصيد إجازاته ومبلغ 50000 جنيه تعويضًا عن الفصل،
وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين عند الطاعنة "حارس أمن" وانتهت
خدمته من دون أن يحصل على مستحقاته. ردت الطاعنة على الدعوى بأن المطعون ضده يشغل
وظيفة حارس أمن وضبط ومعه مسروقات من إنتاج الشركة، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت
خبيرًا حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 10000 جنيه تعويضًا عن الفصل
التعسفي و٢٥,٢٦٥ جنيهًا أجره بدءًا من ١/٨/٢٠٠٢ حتى ٥/٨/٢٠٠٢ ومبلغ ١١٦,٢١٩ جنيهًا
مقابل رصيد إجازاته السنوية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطرفان هذا الحكم
بالاستئنافين رقمي 1564 و1629 لسنة 122 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئنافين قضت بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٠٧ بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن
على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول:
إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامها بمبلغ ٢٥,٢٦٥ جنيهًا قيمة
راتب المطعون ضده عن المدة من ١/٨/٢٠٠٢ حتى ٥/٨/٢٠٠٢ على الرغم من تقديمها أمام
مكتب الخبراء حافظة مستندات انطوت على مذكرة قطاعات الموارد البشرية بالشركة ثابت
بها تقاضي المطعون ضده لأجره خلال تلك الفترة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه - بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - من أنه
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر
في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض وهو ما تقاعست
الشركة عن تقديمه فيكون هذا النعي على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن المطعون ضده "وهو حارس أمن" أخل
بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل وارتكب خطأً جسيمًا بأن استولى بمساعدة أحد
العمال على أحد منتجات الشركة مما يستوجب فصله عملًا بالمادة ٦١ من قانون العمل
رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان النص في المادة 61 من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على الواقعة - على أنه
"لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم
الحالات الآتية: ١- .... ٢- .... ٣- .... ٤- .... ٥- إذا لم يقم العامل بتأدية
التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل" .... مفاده - وعلى ما جرى عليه
قضاء هذه المحكمة - أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته
الجوهرية المترتبة على هذا العقد؛ ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في
ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف
الآخر عن تنفيذ التزاماته أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعًا إلى خطئه سواء عن عمد
أو إهمال، وقد جاء هذا النص عامًا ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من
التزاماته المترتبة على عقد العمل، ومنها وجوب التحلي بالأمانة وعدم الخروج على
مقتضيات الوظيفة، كما أنه من المقرر أن مناط القول بسلامة قرار الفصل وما إذا كان
صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت
محيطة به وقت صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة فصلت المطعون
ضده الذي كان يعمل عندها بوظيفة حارس أمن ومعين لحراسة باب مصنع تعبئة (٢) ومنوط
به تفتيش العمال في أثناء خروجهم لمنع سرقة أي منتج من منتجات الشركة إلا أنه
بدلًا من أن يحافظ على أموال الشركة قد استولى بمساعدة عامل آخر على أحد منتجاتها
وقد ثبت ذلك من التحقيق الإداري الذي أجري معه وهو ما يعد إخلالًا بالتزاماته
الجوهرية المترتبة على عقد العمل أدت إلى عدم الثقة والاطمئنان إليه ويتنافى مع
واجبات وظيفة المطعون ضده فيكون قرار الشركة بإنهاء عقده صحيحًا، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء فإنه يكون
معيبًا، بما يوجب نقضه فيما انتهى إليه من تعويض .
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين
القضاء في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي
وأدبي للمطعون ضده ورفض الدعوى في هذا الخصوص مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف
جميعًا عملًا بالمادة 186 من قانون المرافعات.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من تأييد الحكم
المستأنف بخصوص التعويض المادي والأدبي، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ۱٥٦٤ و۱٦۲۹
لسنة ۱۲۲ ق القاهرة بإلغاء الحكم في هذا الشأن ورفض هذا الشق من الدعوى، وألزمت المطعون
ضده مصاريف الطعن ودرجتي التقاضي وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب
المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق