الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 يونيو 2025

الطعن 16924 لسنة 91 ق جلسة 18 / 6 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
دائرة الأحد (أ) العمالية
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف ، وليد رستم ، محمد العبد ، أحمد لطفي " نواب رئيس المحكمة "

ورئيس النيابة السيد / أحمد صبحي.

وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 29 من ذي القعدة عام 1444 ه الموافق 18 من يونيو عام 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16924 لسنة 91 قضائية عمال.

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب بصفته. مقرها طريق العجمي - البيطاش - قسم الدخيلة - محافظة الإسكندرية.
حضر عنه بالجلسة الأستاذ / ...... المحامي.
ضد
السيد / ......المقيم ..... - محافظة الإسكندرية.
حضر عنه بالجلسة الأستاذ / ..... المحامي.

---------------

" الوقائع "

في يوم 5/ 10/ 2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 4/ 8/ 2021 في الاستئنافين رقمي 2928، 2987 لسنة 74 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد العبد "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده اقام الدعاوى أرقام ۱۸۱٦، ٢٧٦۱، ٣٤٩٦ لسنة ٢٠١٣ عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة -شركة العز الدخيلة للصلب- بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه المبالغ التالية ۱۲۹۷4۲,۹۱ جنيهاً أجر ثلاثة أشهر لعدم الإخطار بالإنهاء، ۳۸4۳۰۱۷,۱۷ جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفي، ١١٠٠٣٥ جنيهاً المقابل النقدي عن رصيد إجازاته، ٥٧٣١٦٨,٠٥ قيمة الأرباح المستحقة له عن الفترة من النصف الثاني من عام ۲۰۱۲ وحتى ۱۹ يونيو ۲۰۱۳. وقال شرحا لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانهت خدمته دون مبرر وامتنعت عن صرف مستحقاته المالية المشار إليها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد ان أودع تقريره ضمت الدعويين الثانية والثالثة للأولى وقضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ٨١٤١١,٧٠ جنيهاً المقابل النقدي لرصيد إجازاته، و۱5۱۹۳۹,5۰ جنيهاً نصيبه من الأرباح عن عام ۲۰۱۲ وأن تؤدي إليه نصيبه من أرباح النصف الأول من عام ۲۰۱۳ حتى ۱۹ يونيو ۲۰۱۳ وكلفتها باحتسابه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ۲۹۲۸ لسنة ٧٤ ق، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ۲۹۸۷ لسنة ٧٤، ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول وبجلسة4/ 8/ 2021 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان السبب الثاني؛ تقول إن المطعون ضده لم يتقدم بطلب للحصول على إجازات ورفضتها، وهو ما يحرمه من الحصول على مقابلها، وإذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه اعرض عنه رغم أنه دفاع جوهري وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة ٤٨ من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتباراً من 7/ 7/ 2003، اشترطت لإبراء ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي لرصيد إجازات العامل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملتزماً بالوفاء به للعامل أيا كان السبب في عدم القيام بها، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقدم أمام محكمة الموضوع الدليل على رفض المطعون ضده القيام بإجازاته وفق ما تقضي به هذه المادة ومن ثم حق له اقتضاء مقابلها، ويضحى النعي على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
وحيث انه وفي بيان السبب الثالث تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها الختامية بأن المطعون ضده اختلس مبلغ ٧٠١٦٥,١١ جنيهاً من أموالها وطلبت من المحكمة إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لبحث قيمة المديونية المستحقة لها على المطعون ضده إلا أن الحكم المطعون لم يورد هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم انه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية في الدعوى، لما كان ذلك وكانت المذكرة الختامية للطاعنة -والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض- قد خلت من الطلب الاحتياطي الوارد في صحيفة استئنافها بطلب ندب خبير لبحث مديونية الشركة وأحقيتها في خصم مبلغها من مستحقات المطعون ضده، فإن هذا الطلب لا يعتبر مطروحاً على المحكمة ولا يعيب حكمها عدم التعرض له، ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وفي بيان السبب الأول تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بارتكاب المطعون ضده واقعة اختلاس أموالها المقترنة بالتزوير في مستندات الصرف وأنها أخطرت النيابة العامة التي انتهت في القضية رقم ۲۸ لسنة ۲۰۱٦ أموال عامة إلى ثبوت اختلاسه مبلغ ۷۰۱٦٥,١١ جنيهاً والاكتفاء بمجازاته إدارياً والوقوف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد، وهو ما أفقدها الثقة فيه بما يبيح لها إنهاء عقد عمله، إلا أن الحكم المطعون فيه -ورغم ايراده في أسبابه أن عدم مراعاة قواعد التأديب لا يدل بذاته على التعسف- قضى له بالتعويض المادي مفترضاً أن عدم اللجوء للفصل التأديبي يوجب المسئولية التقصيرية وهو مما يعيبه و يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن مفاد المواد ٦٨، ٦۹، ١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة (٦٩) أو ثبوت عدم كفاءته الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة (٦٨) لتوقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة "۱۱۰"، إذ إن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهي عقد العمل بإرادته المنفردة، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطي له سلطة في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأ جسيماً، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها، و كان من المقرر -أيضا- في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة ٦٨٥ من القانون المدني تنص على أنه "يجب على العامل " أ " أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ... ب" أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذى يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر ..." مما مقتضاه وجوب تحلي العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها قانون العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة بالإسكندرية قد ثبت لديها من تحقيقات القضية رقم ۱۰۳۱۲ لسنة ۲۰۱۳ إداري الدخيلة -المقيدة برقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ حصر أموال عامة- أن المطعون ضده قد أضر بأموال الطاعنة وارتكب الجناية المؤثمة بالمواد ۱۱۲ / أ، ب، ١١٦ مكرر/ ۱، ۱۱۸، ۱۱۸ مكرر، ۱۱۹/ ز، ۱۱۹ مكرر / ه من قانون العقوبات واكتفت النيابة بإنهاء الطاعنة لخدمته. ما سدده من أموال بدلاً من تقديمه إلى محكمة الجنايات، وكان ما أسندته النيابة العامة للمطعون ضده فضلاً عن أنه اتهام "بجريمة جنائية" فقد مثل أيضاً مخالفة تأديبية انطوت على سلوك يفقد الطاعنة الثقة فيه؛ الأمر الذي يكون معه قرار انهاء خدمته قد جاء مبرراً ويتفق وصحيح القانون، وكان الحكم المطعون فيه ولئن حصل في أسبابه حق الطاعنة في إنهاء خدمة العامل دون عرض أمر فصله على المحكمة العمالية إلا أنه عاد وألزمها بالتعويض لعدم العرض على المحكمة العمالية وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ۲۹۲۸، ۲۹۸۷ لسنة ٧٤ ق استئناف الإسكندرية برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق