الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 يونيو 2025

الطعن 351 لسنة 92 ق جلسة 9 / 5 / 2023 مكتب فني 74 رجال القضاء ق 6 ص 49

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة طعون رجال القضاء
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ صلاح محمد عبد العليم ، د/ أحمد مصطفى الوكيل ، أحمد أحمد الغايش و وليد محمد بركات "نواب رئيس المحكمة"
والسيد رئيس النيابة/ محمد علام.
أمين السر السيد/ طارق عادل محمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي.
في يوم الثلاثاء 19 من شوال سنة 1444هـ الموافق 9 من مايو سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 351 لسنة 92 القضائية "رجال القضاء".

------------------

1 - إذ كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه ".... لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ...."، وكان الطاعن بصفته لم يقدم دليلا على أنه تم إخطار المطعون ضدهم بربط معاش مورثهم بصفة نهائية فإنه لا يسري في حقهم الميعاد المقرر للسقوط الوارد بهذا النص، ويكون النعي على غير أساس متعينا رفضه.

2 - إذ كان الطاعن بصفته لم يبين بسبب النعي العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه بيانًا كافيًا نافيًا للجهالة عنه وأثر ذلك في قضاء الحكم واكتفى بأقوال مبهمة أنه يجب تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس الحد الأقصى لأجر الاشتراك ولم يبين على وجه التحديد الخطأ الذي ينسبه إلى الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي مجهلا وغير مقبول.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في البند السابع من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه " لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ..."، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقًا لها أو وفقًا للقواعد العامة أيهما أفضل، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير الخاضعين لأحكامها - وهم الوزير أو نائب الوزير ومن في حكمهم - إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبمراعاة الحد الأقصى المقرر بالمادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 سالف الإشارة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا تزيد على 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير؛ لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه.

4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض وكان مشتركا عن الأجر المتغير في2/ 9/ 1992 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ وفاته فإنه وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية في3/ 3/ 1990 يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير ويتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر وفقا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي على نحو ما سلف بيانه ولا تسري في حقه أحكام المادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 عملا بنص البند السابع من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في تسوية معاش مورثهم عن أجره المتغير على أساس آخر أجر كان يتقاضاه عند وفاته دون حد أقصى شاملا الحوافز والبدلات والأجور الإضافية والجهود غير العادية وإعانة غلاء المعيشة والمنح الاجتماعية والمكافآت وحافز الإنجاز طبقا لحكم المادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية المعدل سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الهيئة الطاعنة الدعوى رقم ....... لسنة 138ق القاهرة أمام- دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة- بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسي على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى طبقا للمادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ودون أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وعن معاش الأجر المتغير ليكون بواقع 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد عن 100% من أجر الاشتراك وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على هذا الأساس وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقالوا بيانا لذلك أن مورثهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض عند وفاته وسوت الهيئة الطاعنة مستحقاته التأمينية سالفة البيان على نحو يخالف أحكام القانون ورفضت تظلمهم ومن ثم أقاموا الدعوى، وبتاريخ 18/ 1/ 2022 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم في إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجرين الأساسي والمتغير طبقا للمادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على هذا الأساس، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 8/ 3/ 2022 طعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/ 1/ 2022 في الدعوى رقم ...... لسنة 138ق "رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها أولا: بقبول الطعن شكلا. وأصليا: الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أولا: بعدم قبول الدعوى لعدم انعقاد الخصومة لعدم إعلان الهيئة بالدعوى أو عدم حضورها بأي من الجلسات أو تقديم دفاعها.
ثانيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. واحتياطيا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولا: بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. ثانيا: وإذا ما قدم المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن بصفته قبل قفل باب المرافعة: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا.
وبجلسة 10/ 1/ 2023 عرض الطعن على المحكمة- في غرفة المشورة- فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 14/ 2/ 2023 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث صمم الحاضر عن الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته- والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد أحمد الغايش "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك إنه مضت مدة جاوزت سنتين من تاريخ صرف المطعون ضدهم المعاش المستحق لهم وحتى إقامتهم الدعوى فيسقط الحق فيها طبقا لنص المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "...... لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ....."، وكان الطاعن بصفته لم يقدم دليلا على أنه تم إخطار المطعون ضدهم بربط معاش مورثهم بصفة نهائية فإنه لا يسري في حقهم الميعاد المقرر للسقوط الوارد بهذا النص، ويكون النعي على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن معاش الأجر الأساسي يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعن بصفته لم يبين بسبب النعي العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه بيانا كافيا نافيا للجهالة عنه وأثر ذلك في قضاء الحكم واكتفى بأقوال مبهمة أنه يجب تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس الحد الأقصى لأجر الاشتراك ولم يبين على وجه التحديد الخطأ الذي ينسبه إلى الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي مجهلا وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالسبب الأخير من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن مؤدى نص البند السابع من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة في شأن معاش الأجر المتغير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن هذا الأجر على أساس آخر أجر متغير طبقا لنص المادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في البند السابع من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه"، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير الخاضعين لأحكامها. وهم الوزير أو نائب الوزير ومن في حكمهم. إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، وبمراعاة الحد الأقصى المقرر بالمادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984. سالف الإشارة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا تزيد على 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليها بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض وكان مشتركا عن الأجر المتغير في 2/ 9/ 1992 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ وفاته فإنه وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية في 3/ 3/ 1990 يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير ويتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر وفقا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي على نحو ما سلف بيانه ولا تسري في حقه أحكام المادة 3/70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 عملا بنص البند السابع من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في تسوية معاش مورثهم عن أجره المتغير على أساس آخر أجر كان يتقاضاه عند وفاته دون حد أقصى شاملا الحوافز والبدلات والأجور الإضافية والجهود غير العادية وإعانة غلاء المعيشة والمنح الاجتماعية والمكافآت وحافز الإنجاز طبقا لحكم المادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية المعدل سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ...... لسنة 138ق القاهرة "رجال القضاء" وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه بتسوية معاش الأجر المتغير على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وحكمت في موضوع الدعوى رقم ........ لسنة 138ق القاهرة "رجال القضاء" فيما تم نقضه بتعديله بإعادة تسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر المتغير بواقع 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد عن 100% من أجر الاشتراك وإعادة تدرج المعاش على ضوء الزيادات التي طرأت على الحد الأقصى لأجر الاشتراك بموجب قراري وزير التضامن رقمي 310 لسنة 2017 و143 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق