جلسة 14 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ صلاح محمد عبد العليم، د. أحمد مصطفى الوكيل،
أحمد أحمد الغايش ومحمد أحمد عبد الله "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(5)
الطعنان رقما 441، 480 لسنة 92 القضائية "رجال القضاء"
-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي
من النظام العام، فإن المحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في
نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع.
2 - النص في البند "ط" من المادة
الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل على أن المقصود بالأجر - في تطبيق
أحكام هذا القانون - هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي،
سواء كان هذا المقابل محددًا بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا ويشمل: (1) الأجر
الأساسي، ويقصد به: (أ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف
بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة
(2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه
من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير وذلك بالنسبة
للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال،
(2) الأجر المتغير، ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: (أ)
الحوافز .. (ب).. (ج).. (د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير
التأمينات البدلات التي تعتبر عنصرا من بين عناصر الاشتراك.. (هـ) الأجور
الإضافية، مما مفاده أن الحوافز وجميع البدلات والأجور الإضافية ليست من عناصر
الأجر الأساسي الذي يسوى على أساسه المعاش المستحق للمطعون ضدهما عن الأجر الأساسي
ويتعين رفض طلبهما في هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بإضافة هذه العناصر ضمن عناصر الأجر الأساسي الذي يسوى على أساسه معاشهما، فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهما في الطعن الأول أقاما الدعوى رقم .... لسنة 139 ق
القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخر - غير مختصم في الطعن -
بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشهما عن الأجر الأساسي على أساس آخر راتب كان يتقاضاه
كل منهما وقت بلوغهما السن القانونية شامل كافة المزايا المالية المقررة لهما من
علاوات خاصة وأجور إضافية وحوافز وبدلات عملا بالمادة 70 من قانون السلطة
القضائية، وقالا بيانا لذلك: إنهما تحصلا على أحكام بتسوية معاشهما الأساسي طبقا
للمادة 70 من قانون السلطة القضائية إلا أن هيئة التأمينات الاجتماعية طبقت الحكم
تطبيقا خاطئا على أساس الأجر الذي كانا يتقاضونه وليس على أساس الراتب طبقا للمادة
70، وقد تمت تسوية مستحقاتهما التأمينية بالمخالفة لأحكام القانون فتظلما لدى
الهيئة الطاعنة ورفضت تظلمهما لذا فقد أقاما الدعوى، وبتاريخ 28/2/2022 قضت
المحكمة بالطلبات. طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ....
لسنة 92 ق "رجال القضاء"، كما طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض
بالطعن رقم ..... لسنة 92 ق "رجال القضاء"، وأودعت النيابة العامة مذكرة
بالرأي في الطعنين انتهت فيها إلى رفضهما، وإذ عرض الطعنان على المحكمة - في غرفة
المشورة - فقررت ضمهما للارتباط، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: الطعن رقم 441 لسنة 92 ق:
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قانون التأمين
الاجتماعي من النظام العام، فإن المحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما
كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع، وكان النص في
البند "ط" من المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل على أن
المقصود بالأجر - في تطبيق أحكام هذا القانون - هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من
مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي، سواء كان هذا المقابل محددًا بالمدة أم بالإنتاج أم
بهما معا ويشمل: (1) الأجر الأساسي، ويقصد به: (أ) الأجر المنصوص عليه في الجداول
المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في
البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد
العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر
المتغير وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية
أو عرضية بحسب الأحوال، (2) الأجر المتغير، ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن
عليه وعلى الأخص: (أ) الحوافز .. (ب).. (ج).. (د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء
بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التي تعتبر عنصرا من بين عناصر الاشتراك..
(هـ) الأجور الإضافية، مما مفاده أن الحوافز وجميع البدلات والأجور الإضافية ليست
من عناصر الأجر الأساسي الذي يسوى على أساسه المعاش المستحق للمطعون ضدهما عن
الأجر الأساسي ويتعين رفض طلبهما في هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بإضافة هذه العناصر ضمن عناصر الأجر الأساسي الذي يسوى على أساسه
معاشهما، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب
المثار من المحكمة دون الحاجة للرد على أسباب الطعن، كما أنه لا وجه لما تمسك به
المطعون ضدهما من مساواتهما بمستحقات رئيس محكمة فئة (أ) نقل إلى وظيفة غير قضائية
وقضى الحكم بأحقيته في الاحتفاظ بأجره السابق الذي كان يتقاضاه في وظيفته
القضائية، فهذا الأمر لا شأن له بتسوية معاشهما عن الأجر الأساسي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع
الدعوى رقم .... لسنة 139 ق القاهرة "رجال القضاء" برفضه.
ثانيا: الطعن رقم 480 لسنة 92 ق:
وحيث إنه ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه، فإنه
لا يكون هناك ثمة محل للرد على ما أثاره الطاعنان بأسباب طعنهما المشار إليه من
تعييب الحكم في شأن الخطأ في فهم طلباتهما وأنهما أقاما الدعوى بطلب تسوية معاش
الأجر الأساسي مضافا إليه ما يرتبط به من بدلات ومزايا تتمثل في البدلات والحوافز
والأجور الإضافية، ويكون الطعن برمته على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق