الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 15 يوليو 2025

الطعن 370 لسنة 2016 ق جلسة 16 / 5 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 38 ص 295

جلسة الاثنين 16 مايو 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
---------------
(38)
الطعن رقم 370 لسنة 2016 "جزاء"
(1) شيك بدون رصيد. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ لإطراح دفاع الطاعن بوجود تغيير في تاريخ استحقاق الشيك.
(2) دفاع. شيك بدون رصيد. إثبات "الأدلة في المواد الجنائية" "خبرة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
تعذر تحقيق بعض أوجه الدفاع. لا يمنع من الإدانة. ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت ومنها أن عدم إحالة الشيك للمختبر الجنائي لبيان وجود تغيير في تاريخ استحقاق الشيك يرجع إلى فقده. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(3) إثبات "شهود" "خبرة". شيك بدون رصيد. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". دفاع "الدفاع ظاهر البطلان".
التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعن سماع شاهدة الخبرة الاستشاري الذي انتهى إلى الترجيح بوجود تغيير في تاريخ استحقاق الشيك. دفاع ظاهر البطلان. لا أثر له. طالما أثبتت مدوناته عدم اطمئنانه إلى ما قرره الخبير.
(4) تزوير. شيك بدون رصيد. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". إثبات "الأدلة في المواد الجنائية". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الأدلة".
الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية. للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد إذا اقتنعت بها وأن تلتفت عن شهادة النفي. إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه إلى عدم وجود تزوير في تاريخ استحقاق الشيك. المجادلة في ذلك. جدل موضوعي. غير جائز. أمام محكمة التمييز.
(5) إثبات "طرق الإثبات" "الأدلة في المواد الجنائية". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". شيك بدون رصيد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
عدم وجود أصل الشيك عند المحاكمة. لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 401 عقوبات. شرطه. قيام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية. للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني. مؤدى ذلك. لها الأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى. طالما اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للأصل. النعي في هذا الشأن. غير مقبول. مثال.
(6) شيك بدون رصيد. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
مثال تسبيب سائغ في إطراح دفاع الطاعن أن أصل الشيك مفقود.
-------------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه - محل الطعن الماثل - قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الصدد - وبعد أن تبين للمحكمة أن الشيك موضوع الدعوى قد فقد وتعذر إحالته للمختبر الجنائي - وأطرحه في قوله: ((وحيث إنه عما أثاره المدافع عن المتهم أن تاريخ استحقاق الشيك قد لحقه تزوير بقالة أنه صدر يستحق الدفع في تاريخ 22/12/2019 إلا أنه جرى تغيير تاريخ الاستحقاق في الشيك بجعله يستحق الدفع في 22/12/2014 فهو في غير محله ذلك أن الثابت والبين من إفادة المتهم بمحضر جمع استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنه عرض عليه صورة الشيك موضوع الدعوى وتاريخ استحقاقه فأقر المتهم بإصداره والتوقيع عليه وأنه دفع جزءا من قيمته ولا يتصور عقلا أن يقوم بدفع جزء من قيمته قبل ميعاد استحقاقه كما أن الثابت من تلك التحقيقات أنه لم يدع بالتزوير وتغيير تاريخ استحقاق الشيك بل إنه قرر بأنه من قام بتدوين بيانات الشيك من دون تاريخ بما يفيد أنه فوض الشركة المجني عليها في وضع هذا التاريخ. ولما كان وكيل المجني عليها قد حدد تاريخ الاستحقاق 22/12/2014 وفقا لأقواله ومن ثم يكون هذا التاريخ المعمول به وهو الصحيح الذي تطمئن إليه المحكمة خاصة أنه تعذر عليها إجراء المضاهاة على تاريخ الاستحقاق فضلا عن أنها لا تطمئن إلى ما قرره المتهم وشاهده/ .... من أن الشيك موضوع الدعوى قد طرأ عليه تغيير بتاريخ الاستحقاق ومن ثم يكون الدفع وطلب المدافع عن المتهم القضاء بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها قبل الأوان في غير محله متعين الرفض)). لما كان ذلك - وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن بوجود تغيير في تاريخ استحقاق الشيك يعد كافيا وسائغا لإطراحه.
2 - المقرر أن تعذر تحقيق بعض أوجه الدفاع (إحالة الشيك إلى المختبر الجنائي) لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت وما دام أن الثابت من الأوراق أن عدم إحالة الشيك للمختبر الجنائي لبيان وجود تغيير في تاريخ استحقاق الشيك يرجع إلى فقد هذا الشيك ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة عدم التزام الحكم المطعون فيه بالنقاط التي فصل فيها الحكم الناقض وبعدم تحقيق دفاعه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - المقرر أنه لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب الطاعن سماع شاهده (الخبير/ ....) الذي أعد تقرير الخبرة الاستشاري الذي انتهى إلى الترجيح بوجود تغيير في تاريخ استحقاق الشيك باعتباره دفاعا ظاهر البطلان لا سيما وأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت بمدوناته عدم اطمئنانه إلى ما قرره الخبير المذكور.
4 - المقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد إذا اقتنعت بها وأن تلتفت عن شهادة شاهد النفي وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لديه - على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه وإلى عدم وجود تزوير في تاريخ استحقاق الشيك وأطرح في نطاق ما هو مخول للمحكمة شهادة شاهد النفي فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير واستنباط المحكمة لمعتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
5 - عدم وجود أصل الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للأصل. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 5/3/2015 أمام محكمة أول درجة أن وكيل الشركة المجني عليها قدم أصل الشيك سند الدعوى فقامت المحكمة باطلاع المتهم على أصل الشيك المقدم فأقر به بيد أنه ثبت فقد الشيك بعد ذلك، وقد اطمأنت المحكمة المطعون في حكمها إلى صورة الشيك الضوئية المرفقة بالأوراق - وهو من إطلاقاتها - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
6 - إن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه في قوله ((وحيث إنه عما أثاره المدافع عن المتهم بجلسة المحاكمة من أن أصل الشيك موضوع الدعوي مفقود، فإن ذلك لا ينفي وقوع الجريمة ولا ينال من توافر أركان الجريمة قبله ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن أصل الشيك قد تم تقديمه أمام محكمة أول درجة واطلعت عليه وأمرت بتحريزه وأن فقده بعد اطلاع المحكمة عليه ينبئ عن أن صورة الشيك المرفقة تهدي إلى الأصل ومن ثم فإنه على فرض جحد المتهم للصورة الضوئية لا يؤثر في قيام الجريمة في حقه خاصة أنه اعترف بمحضر جمع استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة بتوقيع الشيك المرفقة صورته بملف الدعوى ومن ثم تلتفت المحكمة عما يثيره الدفاع عن المستأنف في هذا الشأن)) وهو رد كاف وسائغ في إطراح دفاع الطاعن في هذا المنحى وبما يضحى ما يثيره في شأنه في غير محله.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ..... لأنه بتاريخ 22/12/2014 بدائرة اختصاص مركز شرطة البرشاء.
أعطى بسوء نية لصالح/ شركة .... الشيك رقم 537 والمسحوب على مصرف .... بقيمة وقدرها (2.000.000 درهم) والذي لم يقابله رصيد كاف قائم وقابل للسحب على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادة 401/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، وادعى وكيل الشركة المجني عليها مدنيا قبل المتهم طالبا إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مليوني درهم مع التعويض عن الضرر بمبلغ 700.000 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.
وبجلسة 26/3/2015 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 26/3/2015 برقم 2397/ 2015.
وبجلسة 28/4/2015 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم لمدة ثمانية أشهر عن التهمة المسندة إليه مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز رقم 426/ 2015.
وبجلسة 8/6/2015 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.
وبجلسة 24/3/2016 حكمت المحكمة الاستئنافية - بهيئة مغايرة - حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم مدة ستة أشهر عما أسند إليه.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل - للمرة الثانية - بموجب تقرير مؤرخ 24/4/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة المحال إليها الدعوى لم تلتزم بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها والخاصة بتحقيق دفاع الطاعن بشأن تزوير تاريخ استحقاق الشيك موضوع الدعوى بجعله عام 2014 بدلا من عام 2019 وذلك بالمخالفة لنص المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية إذ أن المحكمة لم تقم بإحالة الشيك محل الدعوى إلى المختبر الجنائي لبيان مدى وقوع هذا التزوير وصولا لتحقيق دفعه بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها قبل الأوان (أي قبل تاريخ استحقاق الشيك) من عدمه واكتفت المحكمة بالرد على دفاع الطاعن بوقوع تزوير في تاريخ استحقاق الشيك في هذا الخصوص برد غير سائغ على الرغم من أن الطاعن تساند في إثبات دفاعه في هذا الصدد إلى تقرير خبرة استشاري انتهى إلى الترجيح بقوة إلى وجود تغيير في تاريخ استحقاق الشيك ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن باستدعاء الخبير الذي أودع التقرير سالف الذكر (.....) لسماع شهادته، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يحط بوقائع الدعوى وتساند في قضائه بالإدانة إلى أقوال الشاكي دون أن يقوم بإحالة الشيك والمجني عليه إلى المختبر الجنائي لاستكتابه لبيان حدوث التزوير من عدمه، فضلا عن أن أصل الشيك - محل الدعوى - تم فقده وأن صورته مجحودة من الطاعن لوقوع تغيير في تاريخ استحقاق الشيك بما يفقدها الحجية وبما لا تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن. وذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما ثبت من أقوال المبلغ/ ....، وإقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلال واعترافه بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي بإصداره الشيك موضوع الدعوى والتوقيع عليه، ومن صورة الشيك محل الاتهام وإفادة البنك المسحوب عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الناقض قد أسس قضاءه على عدم تحقيق الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 28/4/2015 لدفاع الطاعن بتزوير تاريخ استحقاق الشيك موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - محل الطعن الماثل - قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الصدد - وبعد أن تبين للمحكمة أن الشيك موضوع الدعوى قد فقد وتعذر إحالته للمختبر الجنائي - وأطرحه في قوله: ((وحيث إنه عما أثاره المدافع عن المتهم أن تاريخ استحقاق الشيك قد لحقه تزوير بقالة أنه صدر يستحق الدفع في تاريخ 22/12/2019 إلا أنه جرى تغيير تاريخ الاستحقاق في الشيك بجعله يستحق الدفع في 22/12/2014 فهو في غير محله ذلك أن الثابت والبين من إفادة المتهم بمحضر جمع استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنه عرض عليه صورة الشيك موضوع الدعوى وتاريخ استحقاقه فأقر المتهم بإصداره والتوقيع عليه وأنه دفع جزء من قيمته ولا يتصور عقلا أن يقوم بدفع جزء من قيمته قبل ميعاد استحقاقه كما أن الثابت من تلك التحقيقات أنه لم يدع بالتزوير وتغيير تاريخ استحقاق الشيك بل إنه قرر بأنه من قام بتدوين بيانات الشيك من دون تاريخ بما يفيد أنه فوض الشركة المجني عليها في وضع هذا التاريخ. ولما كان وكيل المجني عليها قد حدد تاريخ الاستحقاق 22/12/2014 وفقا لأقواله ومن ثم يكون هذا التاريخ المعمول به وهو الصحيح الذي تطمئن إليه المحكمة خاصة أنه تعذر عليها إجراء المضاهاة على تاريخ الاستحقاق فضلا عن أنها لا تطمئن إلى ما قرره المتهم وشاهده/ .... من أن الشيك موضوع الدعوى قد طرأ عليه تغيير بتاريخ الاستحقاق ومن ثم يكون الدفع وطلب المدافع عن المتهم القضاء بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها قبل الأوان في غير محله متعين الرفض)). لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن بوجود تغيير في تاريخ استحقاق الشيك يعد كافيا وسائغا لإطراحه لا سيما وأنه من المقرر أن تعذر تحقيق بعض أوجه الدفاع (إحالة الشيك إلى المختبر الجنائي) لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت وما دام أن الثابت من الأوراق أن عدم إحالة الشيك للمختبر الجنائي لبيان وجود تغيير في تاريخ استحقاق الشيك يرجع إلى فقد هذا الشيك ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة عدم التزام الحكم المطعون فيه بالنقاط التي فصل فيها الحكم الناقض وبعدم تحقيق دفاعه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب الطاعن سماع شاهده (الخبير/ ....) الذي أعد تقرير الخبرة الاستشاري الذي انتهى إلى الترجيح بوجود تغيير في تاريخ استحقاق الشيك باعتباره دفاعا ظاهر البطلان لا سيما وأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت بمدوناته عدم اطمئنانه إلى ما قرره الخبير المذكور وذلك لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد إذا اقتنعت بها وأن تلتفت عن شهادة شاهد النفي وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لديه - على النحو السالف على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه وإلى عدم وجود تزوير في تاريخ استحقاق الشيك وأطرح في نطاق ما هو مخول للمحكمة شهادة شاهد النفي فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير واستنباط المحكمة لمعتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان عدم وجود أصل الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها ي المادة 401 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للأصل. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 5/3/2015 أمام محكمة أول درجة أن وكيل الشركة المجني عليها قدم أصل الشيك سند الدعوى فقامت المحكمة باطلاع المتهم على أصل الشيك المقدم فأقر به بيد أنه ثبت فقد الشيك بعد ذلك، وقد اطمأنت المحكمة المطعون في حكمها إلى صورة الشيك الضوئية المرفقة بالأوراق - وهو من إطلاقاتها - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا، هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه في قوله ((وحيث إنه عما أثاره المدافع عن المتهم بجلسة المحاكمة من أن أصل الشيك موضوع الدعوى مفقود، فإن ذلك لا ينفي وقوع الجريمة ولا ينال من توافر أركان الجريمة قبله ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن أصل الشيك قد تم تقديمه أمام محكمة أول درجة واطلعت عليه وأمرت بتحريزه وأن فقده بعد اطلاع المحكمة عليه ينبئ عن أن صورة الشيك المرفقة تهدي إلى الأصل ومن ثم فإنه على فرض جحد المتهم للصورة الضوئية لا يؤثر في قيام الجريمة في حقه خاصة أنه اعترف بمحضر جمع استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة بتوقيع الشيك المرفقة صورته بملف الدعوى ومن ثم تلتفت المحكمة عما يثيره الدفاع عن المستأنف في هذا الشأن)) وهو رد كاف وسائغ في إطراح دفاع الطاعن في هذا المنحى وبما يضحى ما يثيره في شأنه في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق